الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10099 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10100 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ»
10101 -
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ»
10102 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجهَا جَمِيعًا»
10103 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ، أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرْبَةً قَالَ:«يُجْزِيهِ»
10104 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا، قَبْلَ مَحِلِّهَا»
10105 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا»
10106 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ»
10107 -
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:«مَا أَدْرِي مَا هَذَا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ»
مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ
10108 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ»
10109 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ»
10110 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ، وَالتَّمْرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
10111 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي، إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ بَيْعَهُ فَزَكِّهِ إِذَا بِعْتَهُ»