الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ
9951 -
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا إِنَاثِ الْإِبِلِ، وَإِنَاثِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»
فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
9952 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
9953 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً»
9954 -
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
9955 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
9956 -
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى جَمَلٍ طَعِينَةٍ، وَلَا عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ»
9957 -
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:«لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ، إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا، وَذَلِكَ فِي الْإِبِلِ»
9958 -
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
9959 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
9960 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَلَا عَلَى الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ»
9961 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ»
9962 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا» . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا ذَلِكَ
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ مَتَى تَجِبُ فِيهَا وَكَمْ فِيهَا
9963 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، أَوْ قَالَ: بِوَصِيَّتِهِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ «فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ»