الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22 -
الْقَضَاءُ وَالشَّهَادَاتُ)
تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْهُ فِي كِتَابِ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ
(1 -
بَابُ مَا يُخْشَى عَلَى مَنْ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ)
قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو السَّكْسَكِيُّ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ وَمُرَيْحُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْقَاضِيَ لِيَنْزِلُ فِي مَنْزِلَتِهِ فِي جَهَنَّمَ أَبْعَدَ مِنْ عَدَنٍ وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا بَقِيَّةُ لَكِنْ قَالَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَيْحَ بْنَ مَسْرُوقٍ
وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةَ بِهِ
2173 -
وَقَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثنا أَبُو سِنَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ إِن عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما اقْضِ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ رجلين ولا أو مهما قَالَ فَإِنَّ أَبَاكَ رضي الله عنه كان يفضي قَالَ كَانَ أَبِي يَقْضِي فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ جِبْرِيلَ عليه الصلاة والسلام وَأنَا لَا أَجِدُ مِنْ أَسْأَلُهُ وَإِنِّي لَسْتُ مِثْلَ أَبِي وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْقُضَاةَ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ خَافَ فَمَالَ بِهِ هَوًى فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَكَلَّفَ الْقَضَاءَ فَقَضَى بِجَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَذَاكَ يَنْجُو كَفَافًا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ لَا تُخْبِرَنَّ أَحَدًا
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَاَمٍ فَرَّقَهُمَا وَهَذَا
⦗ص: 152⦘
لَفْظُ أُمَيَّةَ قَالَا ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يَتَحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ إِن عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما اذْهَبْ فَكُنْ قاضياً قال أو يعفيني أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ الناس قال أو تعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ قَالَ لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا قَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ قَاضِيًا قَالَ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْضِي بِجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا يَقْتَضِي بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ أَنْ يَنفَلِتَ كَفَافًا قُلْتُ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ وَقَالَ: إِنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا.
2174 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا بَعْضُ الْمَشْيَخَةِ عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَيْفًا أَوْ مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا وَيُوَفِّقُهُ لِلْحَقِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ
2175 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثنا فَطَرٌ عَنِ الذَّيَّال بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَلِيَ عَلَى النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ عِنْدَ فَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ احتجب الله منه يَوْمَ الْقِيَامَةِ
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
…
فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ هَذَا الْأَزْدِيُّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ
2176 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قلت قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالنَّظَرِ وَالْإِشَارَةِ وَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أحد الخصمين فوق الآخر
2177 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حُرَيزٍ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
2178 -
وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
2179 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِحِسَابٍ تَحْسِبُهُ، وَلَكِنْ مِسْحَةٌ تَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ
2180 -
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعلى قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما أَخَذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ