الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5 -
بَابُ الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ)
2188 -
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
2189 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ
وَقَالَ إسحاق أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ لَفْظُ إِسْحَاقَ
وَقَالَ الْآخَرُ مَنْ طَلَبَ طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
وَقَالَ إِسْحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
2190 -
وقال أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ثنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ وَإِلَّا يمينه بِاللَّهِ مَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى شُرَيْحٍ