الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 -
بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
4394 -
[1] قال إسحاق: أخبرنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَالِمٌ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ رضي الله عنه يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه الْبَصْرَةَ فِي أَمْرِ طلحة وأصحابه رضي الله عنهم، قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكَوَّاءِ وَابْنُ عَبَّادٍ فَقَالَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا، أَوَصِيَّةً أَوْصَاكَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمْ عَهْدًا عَهِدَهُ عِنْدَكَ، أَوْ رَأَيًا رَأَيْتَهُ حِينَ تَفَرَّقَتِ الْأُمَّةُ وَاخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهَا؟ فَقَالَ رضي الله عنه: مَا أَكُونُ أَوَّلَ كَاذِبٍ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْتَ فَجْأَةٍ، وَلَا قُتِلَ قَتْلًا، وَلَقَدْ مَكَثَ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، كُلَّ ذَلِكَ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم:" مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "، وَلَقَدْ تَرَكَنِي وَهُوَ صلى الله عليه وسلم يَرَى مَكَانِي، وَلَوْ عَهِدَ إِلَيَّ شَيْئًا لَقُمْتُ بِهِ، حَتَّى عَارَضَتْ فِي ذَلِكَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ رضي الله عنه فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ " فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَمْرِهِمْ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَلَّى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أَمْرَ دِينِهِمْ، فَوَلَّوْهُ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ، فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَبَايَعْتُهُ مَعَهُمْ، فَكُنْتُ أغزوا إِذَا أَغْزَانِي وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ رضي الله عنه فِي إِقَامَةِ
⦗ص: 102⦘
الْحُدُودِ، فَلَوْ كان مُحَابَاةً عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ رضي الله عنه لَجَعَلَهَا فِي وَلَدِهِ، فَأَشَارَ بِعُمَرَ رضي الله عنه، وَلَمْ يَأْلُ، فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَبَايَعْتُهُ مَعَهُمْ، وَكُنْتُ أغزوا إِذَا أَغْزَانِي وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ رضي الله عنه فِي إِقَامَةِ الحدود، فلو كان مُحَابَاةً عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ رضي الله عنه، لَجَعَلَهَا فِي وَلَدِهِ، وَكَرِهَ أن يتخير من مَعْشَرَ قُرَيْشٍ رَجُلًا، فَيُوَلِّيهِ أَمْرَ الأُمة، فلا يكون فِيهِ إِسَاءَةٌ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا لَحِقَتْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي قَبْرِهِ، فَاخْتَارَ مِنَّا سِتَّةً. أَنَا فِيهِمْ، لِنَخْتَارَ لِلْأُمَّةِ رَجُلًا، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا وَثَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه، فَوَهَبَ لَنَا نَصِيبَهُ مِنْهَا عَلَى أَنْ نُعْطِيَهُ مواثيقاً عَلَى أَنْ يختار مِنَ الْخَمْسَةِ رَجُلًا فيولّيه أَمْرَ الْأُمَّةِ، فَأَعْطَيْنَاهُ مواثيقنا، فأخذ بيده عُثْمَانَ رضي الله عنه فَبَايَعَهُ، وَلَقَدْ عَرَضَ فِي نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا نَظَرْتُ فِي أَمْرِي، فَإِذَا عَهْدِي قَدْ سَبَقَ بَيْعَتِي، فَبَايَعْتُ وَسَلَّمْتُ، وَكُنْتُ أغزوا إِذَا أَغْزَانِي وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ رضي الله عنه فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه، نَظَرْتُ فِي أَمْرِي، فَإِذَا الْمَوْثِقَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي عُنُقِي لِأَبِي بكر، وعمر رضي الله عنهما قد انجلت، وَإِذَا الْعَهْدُ لِعُثْمَانَ رضي الله عنه قَدْ وَفَّيْتُ بِهِ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي دَعْوَى، وَلَا طَلِبَةٌ، فَوَثَبَ فِيهَا مَنْ لَيْسَ مِثْلِي (يَعْنِي مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه لَا قَرَابَتُهُ قَرَابَتِي، وَلَا عِلْمُهُ كَعِلْمِي، وَلَا سَابِقَتُهُ كَسَابِقَتِي، وَكُنْتُ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ، قَالَا: صَدَقْتَ، فَأَخْبِرْنَا عَنْ قِتَالِكَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (يَعْنِيَانِ طلحة والزبير رضي الله عنهما صَاحِبَاكَ فِي الْهِجْرَةِ، وَصَاحِبَاكَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، وَصَاحِبَاكَ فِي الْمَشُورَةِ، فَقَالَ رضي الله عنه: بَايَعَانِي بِالْمَدِينَةِ، وَخَالَفَانِي بِالْبَصْرَةِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَلَعَهُ لَقَاتَلْنَاهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ بَايَعَ عُمَرَ رضي الله عنه خَلَعَهُ لَقَاتَلْنَاهُ
⦗ص: 103⦘
.
[2]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه مِثْلَهُ سَوَاءً.
قلت: روى أبو داود والنسائي طَرَفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ.
4395 -
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّسَائِيُّ، عَنْ كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ عز وجل فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالَ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُتْبَعُ هَارِبُهَا
⦗ص: 109⦘
.
4396 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ بن سنان، عن الْكَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ
…
، فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ: قَالَ لِابْنِ أُمِّ عَبْدٍ: هَلْ تَعْلَمُ
…
إِلَى آخِرِهِ، وَزَادَ:" وَلَا يُقْسَمُ فَيْئَهُمْ " هَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ عِنْدَنَا الْخَوَارِجُ.
4397 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنِي سعيد بن عبيد، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لِي أُرَاكَ تَسْتَحِيلُ النَّاسَ اسْتِحَالَةَ الرَّجُلِ إِبِلَهُ، أَبِعَهْدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ شَيْئًا رَأَيْتَهُ؟ قَالَ رضي الله عنه: وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ، وَلَا كُذِّبْتُ، وَلَا ضَلَلْتُ وَلَا ضُلَّ بِي، بَلْ عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
4398 -
وَبِهِ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، المارقين.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ،
…
وَقَالَ: لَا نَعْلَمْهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
4399 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنه يَقُولُ: أُمِرْتُ بِقَتْلِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ