الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(4 -
بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)
894 -
إِسْحَاقُ
أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهم أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا رضي الله عنه عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ فِيهِ ضَعْفٌ وَالْعِدَّةُ مَذْكُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ
895 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أد زكاته فإذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
قُلْتُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ