المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن الربعي: أنه قرأ في بعض - أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب

[الجلال السيوطي]

الفصل: وفي "مصنف عبد الرزاق" عن الربعي: أنه قرأ في بعض

وفي "مصنف عبد الرزاق" عن الربعي: أنه قرأ في بعض الكتب أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء، فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء".

‌الباب الثاني

في الخصائص التي اختص بهاصلى الله عليه وآله وسلم عن أمته ومنها ما علم مشاركة الأنبياء له فيه ومنها ما لم يعلم

وفيه أربعة فصول

‌الفصل الأول

فيما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات والحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات

ص: 138

خُص صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب صلاة الضحى، والوتر،

ص: 139

والتهجد، أي صلاة الليل، والسواك والأضحية، والمشاورة

ص: 140

على الأصح في السنة وركعتي الفجر، لحديث في "المستدرك" وغيره.

وغسل الجمعة، وورد في حديث واهٍ، وأربع عند الزوال، وورد عن سعيد بن المسيب.

ص: 141

قيل: وبالوضوء لكل صلاة ثم نُسخ، وبالوضوء كلما أحدث فلا يُكلِّم أحداً، ولا يَردُّ سلاماً حتى يتوضأ ثم نُسخ، قيل وبالاستعاذة عند القراءة ومصابرة العدو وإن كثُر عددهم، وإذا بارز رجلاً في الحرب لم ينكف عنه قبل قتله.

وتغيير المنكر، ووجه الخصوصية فيه من جهة أنه في فرائض الإيمان، وفي حق غيره من فرائض الكفايات، ذكره الجرجاني في "الشافي".

وأنه يجب عليه إظهار الإنكار،

ص: 142

ولا يجب الإظهار على أمته، ذكره صاحب "الذخائر".

وأنه لا يسقط عنه للخوف فإن الله وعده العصمة، بخلاف غيره، ذكره في "الروضة"، ولا إذا كان المرتكب يزيده الإنكار إغراء، لئلا يتوهم إباحته بخلاف سائر الأمة، ذكره السمعاني في "القواطع".

ووجوب الوفاء بوعده كضمان غيره، بخلاف سائر الأمة ذكره الجوزي وطائفة، وقضاء دَين من مات من المسلمين معسراً على الصحيح.

ص: 143

وتخيير نسائه في فراقه واختياره على الصحيح، وإمساكهن بعد أن اخترنه في أحد الوجهين. وترك التزوج عليهن، والتبدل بهن، مكافأة لهن، ثم نسخ ذلك

ص: 144

لتكون المنة له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقول إذا رأى ما يعجبه: لبيك إن العيش عيش الآخرة، في وجه حكاه في "الروضة" وأصلها، وأن يؤدي فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها، ذكره الماوردي وغيره، وإتمام كل تطوع شَرعَ فيه، حكاه في "الروضة" وأصلها.

ص: 145

وأن يدفع بالتي هي أحسن، وكُلّف من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم، وكان مطالباً برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام، ذكر الثلاثة ابن سبع وابن القاص في "تلخيصه".

وقال أبو سعيد في "شرف المصطفى": كُلِّف من العمل بما كُلِّف به الناس أجمعين. وبين الأمرين فرق، وكان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي، ولا يسقط عنه الصوم والصلاة وسائر الأحكام ذكره

ص: 146

في "زوائد الروضة" عن ابن القاص، والقفال، وجزم به ابن سبع. وكان يُغان (1) على قلبه فيستغفر الله سبعين مرة، ذكره ابن القاص ونقله ابن الملقن في "الخصائص".

وعبارة أبي سعيد في "شرف المصطفى": ويستغفر كل يوم سبعين مرة ولا يذنب.

وعبارةرزين في "خصائصه": ومماوجب عليه أن يستغفر في كل يوم سبعين مرة،

(1) قال الأهدل في فتح الكريم: تنبيه: هذا الغين ليس بغين أغيار، إنما هو غين أنوار كما قاله بعضهم، وقال السيد السمهودي: لا يعتقد أن الغين حالة نقص، بل هو الكمال أو تتمة الكمال، فهو كجفن العين حين يسيل لدفع القذى، فإنه يمنع العين من الرؤية، فهو من هذه الحيثية نقص، وفي الحقيقة كمال. انتهى.

ص: 147

وعد أيضاً في خصائصه: أن الركعتين بعد العصر كانت واجبة عليه، وأن جميع نوافله كانت فرضاً، لأن النفل إنما هو للجبر ولا نقص في صلاته حتى تُجبر، وأنه خص بصلاة خمسين صلاة في كل يوم وليلة على وفق ما كان ليلة الإسراء، وأورد الأحاديث في صلاته غير الخمس فبلغت مائة ركعة.

ص: 148

وأنه كان إذا مر بنائم في وقت الصلاة أيقظه، وهو امتثال قوله:(ادع إلى سبيل ربك) .

قال: وخُصَّ بوجوب العقيقة، والإثابة على الهدية، والإغلاظ على الكفار، وتحريض المؤمنين على القتال، وأوجب عليه التوكل، وحرم عليه الادخار. وكان يُموِّن عيال من مات مُعسراً،

ص: 149

ويؤدي الجنايات عمن لزمته وهو معسر، وكذلك الكفارات. ومما وجب عليه الصبر على مايكره، وصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والرفق وترك الغلظة، وإبلاغ كل ما أنزل إليه وخطاب الناس بما يعقلون، والدعاء لمن أدى صدقات ماله، وقيل: إن كان ما يتقرب به كان واجباً عليه، وأن لا يَعِدَ وعداً أو يعلق أمراً على غدٍ بغير استثناء.

ص: 150

انتهى ما أورده رزين.

وقال أبو سعيد: كان يجب عليه حفظ أموال المسلمين، وكانت الإمامة في حقه أفضل من الأذان، في وجهٍ حكاه الجرجاني في "الشافي"، لأنه لا يقر على السهو والغلط، بخلاف غيره، وهذا الوجه ينبغي أن يقطع به، ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الإمامة والأذان في غيره.

وذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض

ص: 151