الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
784 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ:«مَا هَذَا» ؟ فَقِيلَ: نِسَاءٌ تَمَتَّعَ مِنْهُنَّ فَهُنَّ يَبْكِينَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ» .
أَوْ قَالَ: «هَدَمَ الْمُتْعَةُ النِّكَاحَ وَالطَّلاقَ وَالْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ» .
بَابٌ: فِي الْمُحْرِمِ يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ
785 -
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ خَطَبَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ يَوْمَئِذٍ.
فَقَالَ لَنَا: أَلا أَرَاهُ أَعْرَابِيًّا جَافِيًا: إِنَّ الْمُحْرِمَ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ