المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أول كتاب الزكاة - المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني

[ابن الجارود]

فهرس الكتاب

- ‌ بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالنَّوْمِ

- ‌ بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ

- ‌ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌ الطَّهَارَةُ لِلْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌ طَهَارَةُ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌ مَا رُوِيَ فِي إِسْقَاطِ الْوُضُوءِ مِنْهُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

- ‌ الْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي التَّبَاعُدِ لِلْخَلَاءِ

- ‌ الْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌ كَرَاهِيَةُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ

- ‌ مَا يُتَّقَى مِنَ الْمَوَاضِعِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌ الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَقُرْبَ النَّاسِ

- ‌ كَرَاهِيَةُ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ

- ‌ اسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ

- ‌ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

- ‌ الْقَوْلُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالْقَدْرِ الَّذِي يَنْجُسُ وَلَا يَنْجُسُ

- ‌ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

- ‌ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَعْمَالِ

- ‌ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

- ‌ صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصِفَةُ مَا أَمَرَ بِهِ

- ‌ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌ فِي الْجَنَابَةِ وَالتَّطَهُّرِ لَهَا

- ‌ بَابُ الْحَيْضِ

- ‌ بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌ التَّنَزُّهُ فِي الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ

- ‌ فَرْضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَبْحَاثُهَا

- ‌ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ صِفَةُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَابُ الْأَفْعَالِ الْجَائِزَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الْجَائِزَةِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ

- ‌ بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلَاةِ وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ

- ‌ بَابُ السَّهْوِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْكُسُوفِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ

- ‌ بَابُ الْوِتْرِ

- ‌ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌ بَابُ قُنُوتِ الْوِتْرِ

- ‌ بَابٌ فِي رَكَعَاتِ السُّنَّةِ

- ‌ بَابُ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

- ‌ بَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌ بَابُ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

- ‌ بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى دُكَّانٍ

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ الْقَوْمِ وَحْدَهُ

- ‌ بَابُ السُّكُوتِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌ بَابُ الْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

- ‌ بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ

- ‌ أَوَّلُ كِتَابِ الزَّكَاةِ

- ‌ بَابُ الصِّيَامِ

- ‌ بَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌ كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌ بَابٌ فِي التِّجَارَاتِ

- ‌ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ

- ‌ بَابٌ فِي السَّلَمِ

- ‌ أَبْوَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ

- ‌ بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

- ‌ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ

- ‌ كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌ كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌ بَابٌ فِي الظِّهَارِ

- ‌ بَابٌ فِي الْخُلْعِ

- ‌ بَابُ اللِّعَانِ

- ‌ بَابُ الْعِدَدِ

- ‌ بَابٌ فِي الدِّيَاتِ

- ‌ بَابٌ فِي الْقَسَامَةِ

- ‌ بَابٌ فِي الْحُدُودِ

- ‌ بَابُ حَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ

- ‌ بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌ بَابٌ فِي حَدِّ الشَّارِبِ

- ‌ بَابُ جِرَاحِ الْعَمْدِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَطْعِمَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبَائِحِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّحَايَا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّذُورِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصَايَا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَتَاقَةِ

- ‌ بَابُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي النِّحَلِ وَالْهِبَاتِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ

- ‌ بَابُ الْهِجْرَةِ

- ‌ بَابُ دَوَامِ الْجِهَادِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌ بَابٌ فِي مَا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالدُّعَاءِ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ عز وجل وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا

- ‌ فَرْضُ الْجِهَادِ عَلَى الْكِفَايَةِ

- ‌ بَابُ مَنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى تَارِكِ الْغَزْوِ

- ‌ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْغَزْوِ وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌ بَابُ الْجُعْلِ عَلَى الْغَزْوِ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَتَرْكِهِ إِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ

- ‌ بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْجُيُوشِ وَالْأُمَرَاءِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

- ‌ بَابُ سُقُوطِ الْمَأْثَمِ عَنْ مَنْ أَصَابَهُمْ فِي الْبَيَاتِ

- ‌ بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْغُلَامُ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الذُّرِّيَّةِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الرُّسُلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌ بَابُ تَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي لَا يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِالْفِرَارِ مِنْهُمْ

- ‌ بَيَانُ الْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ إِلَى فِئَةٍ

- ‌ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَحْرِيفِ الْكَلَامِ فِي الْحَرْبِ

- ‌ بَابُ مَنْ يَجُوزُ أَمَانُهُ وَرَدِّ السَّرِيَّةِ عَلَى الْعَسْكَرِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَادِرِ

- ‌ بَابُ تَحْرِيقِ النَّخْلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمَانِ النِّسَاءِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌ بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَحْرِيقِ ذَوَاتِ الرُّوحِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَاسُوسِ يُقْدَرُ عَلَيْهِ فَيُسْلِمُ

- ‌ بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الدِّرْعِ

- ‌ بَابُ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَفَضِيلَةِ الرَّمْيِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشِّعَارِ فِي الْحَرْبِ

- ‌ بَابُ كَرَاهِيَةِ إِدْخَالِ الْمَصَاحِفِ أَرْضَ الْعَدُوِّ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ وَالتَّرَجُّلِ

- ‌ بَابُ إِقَامَةِ الْإِمَامِ بِعَرْصَةِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الْقَهْرِ

- ‌ بَابُ الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَقَعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَهْدِ

- ‌ بَابُ تَحْرِيمِ دِمَاءِ الْمُعَاهِدِينَ

- ‌ بَابُ بَدْءِ إِحْلَالِ الْغَنَائِمِ

- ‌ بَابُ إِبَاحَةِ أَطْعِمَةِ الْعَدُوِّ مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي رَدِّ السَّرَايَا عَلَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ

- ‌ بَابُ تَنْفِيلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ مِنَ الْخُمُسِ

- ‌ وَوَجْهٌ آخَرُ فِي التَّفْضِيلِ

- ‌ بَابُ نَفْلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ

- ‌ بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا بَعْدَ الْخُمُسِ بَعْدَمَا أَصَابُوا

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْغَالِّ وَفِي أَيْنَ يُوضَعُ الْخُمُسِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ مَتَاعِ الْغَالِّ وَعُقُوبَتِهِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ قَسْمِ الْغَنَائِمِ بِقُرْبِ الْعَدُوِّ

- ‌ بَابُ سَهْمِ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

- ‌ بَابُ الرَّضْخِ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ يَحْضُرُونَ الْقِتَالَ

- ‌ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْفِدَاءِ مِنَ الْأُسَارَى

- ‌ بَابُ إِطْلَاقِ الْأُسَارَى بِغَيْرِ فِدَاءٍ

- ‌ بَابُ قَسْمِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ

- ‌ بَابُ عَتْقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنَ الْعَدْلِ

- ‌ بَابُ مَا يَجِبُ فِي تَعْقِيبِ الْجُيُوشِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ مَا يُوجَفُ عَلَيْهِ وَالْخُمُسِ وَالصَّفَايَا

- ‌ بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ

- ‌ بَابُ ذِكْرِ خَيْبَرَ

- ‌ بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌ بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى أَرْضِ الْعَنْوَةِ

- ‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْمُشْرِكِينَ

- ‌ بَابُ الْوُجُوهِ الَّتِي يُخْرَجُ فِيهَا مَالُ الْفَيْءِ

الفصل: ‌ أول كتاب الزكاة

(60)

‌ أَوَّلُ كِتَابِ الزَّكَاةِ

ص: 133

368 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ:«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» .

ص: 133

369 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قُرُونُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ» .

⦗ص: 134⦘

370 -

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنْحُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ.

ص: 133

371 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ وَهْبٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» .

ص: 134

373 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ ، قَالَ: أَنَا

⦗ص: 135⦘

ابْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا» .

ص: 134

374 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» - يَعْنِي: الْعَشَّارَ -.

ص: 135

375 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: وَقَالَ مَرَّةً: رِوَايَةً -: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» .

ص: 135

376 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: نَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا،

⦗ص: 136⦘

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

ص: 135

377 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: «بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لِي هَذَا الْكِتَابَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وُجُوهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ

⦗ص: 137⦘

دِرْهَمًا، فَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ اللَّبُونِ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالُهُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

⦗ص: 138⦘

رَبُّهَا».

ص: 136

378 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ (ح). وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ».

ص: 138

379 -

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ - يَعْنِي: ابْنَ حَرْبٍ - قَالَ: أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» .

ص: 138

380 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ:«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَقَالَ: لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» .

ص: 138

381 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: ثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ

⦗ص: 139⦘

صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ

، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ» .

ص: 138

382 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .

ص: 139

383 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ سَنَّ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

ص: 139

384 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ» .

ص: 139

385 -

أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْلٍ كَانَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدَّوْا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ» .

ص: 140

386 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ، وَأَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ الْعِنَبِ زَبِيبًا كَمَا يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا» .

ص: 140

387 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» .

ص: 140

388 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا زَكَاتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ» .

389 -

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ.

ص: 141

390 -

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» .

ص: 141

391 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ» .

ص: 141

392 -

حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» .

ص: 142

394 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا» .

ص: 142

395 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى» .

ص: 142

396 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» .

397 -

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخُلْقَانِيُّ - ثِقَةٌ - وَالْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ الْوَاسِطِيُّ، ثِقَةٌ.

ص: 143

398 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: أَنْبَأَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ، فَتَصَدَّقَ أَبِي بِصَدَقَةٍ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» .

ص: 143

399 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا، فَوَقَفَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُهُ فَجَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ: أَتُبَاعُ الْفَرَسُ الَّذِي حَمَلْتُ

⦗ص: 144⦘

عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ».

ص: 143

400 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» .

ص: 144

401 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» .

ص: 144

402 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، وَلِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» .

ص: 144

403 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

⦗ص: 145⦘

رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ: «نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ، مَنْ يَسْأَلْ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا.

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لِقْحَتُنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ».

ص: 144

404 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ، قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: نُؤَدِّيهَا عَنْكَ، نُخْرِجُهَا إِذَا جَاءَ نَعَمُ الصَّدَقَةِ، قَالَ: قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَهُوَ يَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ وَفَاقَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

⦗ص: 146⦘

حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ سُحْتٌ».

ص: 145

406 -

حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، وَقَالَ:«يَلِيهَا ذُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ» .

ص: 146

407 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ

⦗ص: 147⦘

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

ص: 146

408 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ :«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» .

ص: 147

409 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ: أَوَّلُ مَا رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .

ص: 147