الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67 -
أَبْوَابُ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
673 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» .
674 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» .
675 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: ثَنَا جَمِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ ، قَالَ: «غَزَوْنَا غَزَاةً لَنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ بِعَبْدٍ، فَلَبِثَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا حَتَّى أَصْبَحَا.
⦗ص: 232⦘
قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ الرَّحْلُ قَامَ الرَّجُلُ إِلَى فَرَسِهِ لِيُسْرِجَهُ وَنَدِمَ، قَالَ: فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ بِالْبَيْعَةِ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ رضي الله عنه فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».
676 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ - ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» .
677 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: ثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» .
قَالَ أَبُو عَامِرٍ: يَقُولُ: لَيْسَ بُرًّا.
678 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ» .
679 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ» .
680 -
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «بَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلْتُ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ.
قَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ».
681 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ: ثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: «اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ الْأَشْعَثُ:
⦗ص: 234⦘
أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتَتَارَكَا».
682 -
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى لَهُ بِرَدِّهِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَخَذَ خَرَاجَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
683 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ ، عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
684 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .
685 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ،
⦗ص: 235⦘
عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .
686 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
687 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَايِرِيُّ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا - فَهِيَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» .
688 -
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
⦗ص: 236⦘
الرَّحْمَنِ
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَوَاءً، وَزَادَ:«وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» .
689 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِفْلَاسِ.
690 -
قَالَ ابْنُ يَحْيَى: رَوَاهُ مَالِكٌ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطْلَقٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ، يَعْنِي: مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ.
691 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، قَالَ:«جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ» .
692 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ:
⦗ص: 237⦘
ثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ:«بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا، وَاشْتَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِي» .
693 -
حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعْنِي جَمَلَكَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: بِعْنِيهِ، قُلْتُ: فَإِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَالَ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُعْطِيَنِي» ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.
694 -
حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَمَّهُ - عَنْ كَثِيرٍ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا» .
695 -
حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ - عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» .