المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحج إثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل قال الله - المهذب في اختصار السنن الكبير - جـ ٤

[شمس الدين الذهبي]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحج إثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل قال الله

‌كتاب الحج

إثبات فرض الحج على المستطيع الحر البالغ العاقل

قال الله - تعالى -: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (1) الآية.

وعن ابن عباس "في قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} (2) قال: يقول: من كفر بالحج فلم يره برًا ولا تركه إثمًا".

7386 -

ابن أبي نجيح، عن عكرمة قال:"لما نزلت: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} (2) قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله: فأخصمهم بحجتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله فرض على المسلمين الحج من استطاع إليه سبيلًا. فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن يحجوا قال الله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (1) قال عكرمة: ومن كفر من أهل الملل".

7387 -

ابن أبي نجيح عن مجاهد "في قوله: {وَمَنْ كَفَرَ} (1) من إن حج لم يره برًّا أو من تركه لم يره إثمًا".

7388 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا} (2) قال: لما نزلت قال أهل الملل كلهم: نحن مسلمون. فأنزل الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (1) قال: فحج المسلمون وتركه المشركون".

7389 -

كهمس (م)(4)، سمعت ابن بريدة يحدث، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر قال: حدثني عمر قال: "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة،

(1) آل عمران: 97.

(2)

آل عمران: 85.

(3)

تقدم.

ص: 1703

وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت السبيل. فقال الرجل: صدقت. . ." الحديث وقال: "ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم".

7390 -

سليمان بن المغيرة (خ م)(1)، عن ثابت، عن أنس قال:"كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية يسأله ونحن نسمع، فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. فقال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، آلله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلًا. قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى، قال: لئن صدق ليدخلن الجنة".

7391 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق"(2) ورويناه من حديث أبي ظبيان وأبي الضحى (3) عن علي.

قلت: لم يلحقوا سماعًا من علي.

7392 -

يزيد بن زريع، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال

(1) البخاري (1/ 179 رقم 63) تعليقًا، ومسلم (1/ 42 رقم 12)[11].

وأخرجه الترمذي (3/ 14 رقم 619) والنسائي في الكبرى (2/ 61 رقم 2401) من طرق عن سليمان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

أخرجه الترمذي (4/ 24 رقم 1423) والنسائي في الكبرى (4/ 324 رقم 7346) من طريق همام عن قتادة به، وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1704

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعْتِق فعليه حجة أخرى".

7393 -

خالفه عبد الوهاب بن عطاء، فقال: أنا شعبة موقوفًا، ولفظه:"إذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي".

قلت: كأنه أراد بهجرته وإِسلامه.

وجوب الحج مرة

7394 -

الربيع بن مسلم (م)(1)، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فُرض عنيكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما [استطعتم] (2). ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

7395 -

ابن جريج (خ م)(3)، أخبرني عطاء، سمع جابرًا يقول:"أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصًا. . ." فذكر الحديث، قال فيه:"فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد".

7396 -

سليمان بن كثير، سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس، قاك:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فتطوع"(4). تابعه محمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين، وقال: عقيل، عن الزهري، عن سنان - وهو أبو سنان الدؤلي.

(1) مسلم (2/ 975 رقم 1337)[412].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 319 رقم 3598) من طريق محمد بن زياد به.

(2)

في "الأصل": استطعم.

(3)

البخاري (5/ 163 رقم 2505 - 2506) ومسلم (2/ 383 رقم 1216)[141].

وأخرجه النسائي (5/ 202 رقم 2872) وابن ماجه (2/ 992 رقم 2980) كلاهما من طريق عبد الملك بن جريج به.

(4)

أخرجه أبو داود (2/ 139 رقم 1721) والنسائي (5/ 111 رقم 2620) وابن ماجه (3/ 963 رقم 2886) من طرق عن ابن شهاب به.

ص: 1705

حج النساء

7397 -

عبد الواحد بن زياد (خ)(1)، نا حبيب بن أبي عمرة، حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة "قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أفضل الجهاد وأحسنه: الحج، حج مبرور. فقالت: فلا أدع الحج أبدًا بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

الثوري (خ)(2)، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، قالت:"استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه في الجهاد، فقال: يكفيكن الحج - أو جهادكن الحج" وفي لفظ، قال:"حسبكن الحج".

الثوري (خ)(3)، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة، عن عائشة نحوه.

7398 -

(خ) إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده:"أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فبعث معهن عثمان وابن عوف، فنادى الناس عثمان: أن لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر، وهن في الهوادج على الإبل. وأنزلهن صدر الشعب، ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يقعد إليهن أحد".

قلت: اختصره البخاري.

7399 -

الدراوردي (د)(4)، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر" ففي حج عائشة وأمهات المؤمنين بعده دلالة على أن المراد بهذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة.

(1) البخاري (4/ 86 رقم 1861).

(2)

البخاري (6/ 89 رقم 2875).

(3)

البخاري (6/ 89 رقم 2876).

(4)

أبو داود (2/ 140 رقم 1722).

ص: 1706

بيان السبيل الموجب للحج لمن أمكنه

7400 -

الثوري (ت)(1)، عن إبراهيم بن يزيد (ق)(2)، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر. قال:"قيل: يا رسول الله، ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة".

قلت: رواه وكيع ومروان الفزاري، عن إِبراهيم وهو ضعيف.

7401 -

الحفري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن (3) قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل، قال: الزاد والراحلة" فهذا المرسل شاهد لما قبله وروي نحوه من قول ابن عباس.

السقيم لا يثبت على مركب وله من يحج عنه فليحج عنه

7402 -

مالك (خ م)(4)، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، قال:"كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع".

عبد العزيز بن أبي سلمة (خ)(4)، عن الزهري، عن سليمان، عن ابن عباس، قال: "جاءت امرأة، فقالت: يا نبي الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا،

(1) الترمذي (3/ 177 رقم 813).

(2)

ابن ماجه (2/ 967 رقم 2896).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

تقدم.

(5)

البخاري (3/ 442 رقم 1513).

وأخرجه مسلم (2/ 973 رقم 1334) وأبو داود (2/ 161 رقم 1809) والنسائي في الكبرى (3/ 47 رقم 5950) من طرق عن الزهري به.

ص: 1707

لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم".

ابن جريج (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل "أن امرأة قالت: إن أبي كبير لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه".

ابن عيينة، سمعت الزهري غير مرة، قال سمعت ابن عباس يقول:"إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر - والفضل ردفه - فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فهل ترى أن نحج عنه؟ قال: نعم". قال سفيان: هذا حفظي أنها قالت: "هل ترى أن نحج" وغيري قال: "أن أحج عنه" وكان عمرو بن دينار حدثناه أولًا عن الزهري، فقال فيه: أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه" فلما جاءنا الزهري ثناه فتفقدته فلم يقل هذا الكلام. سمعه الحميدي منه.

الأوزاعي (خ)(2)، حدثني الزهري، عن سليمان أن ابن عباس أخبره "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يفضي أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم".

7403 -

حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (د ت ق)(3)، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي:"أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، أدركته فريضة الله على عبادة في الحج، لا يستطيع أداءها، فيجزئ أن أؤديها عنه؟ قال: نعم".

الشافعي، أنا عمرو بن أبي سلمة، عن الدراوردي بنحوه، لكنه فيه:"إن أبي شيخ قد أفند، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ فقال: نعم" ولم يقل: شابة.

(1) البخاري (4/ 79 رقم 1853) ومسلم (2/ 974 رقم 1335).

وأخرجه الترمذي (3/ 267 رقم 928) والنسائي (8/ 227 رقم 5389) وابن ماجه (2/ 971 رقم 2909) كلهم من طريق ابن شهاب به.

(2)

البخاري (807 رقم 4399).

(3)

الترمذي (3/ 223 - 233 رقم 885) مطولًا. وقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وأما أبو داود فأخرجه (2/ 190 رقم 1922) مختصرًا جدًا وليس فيه هذه القصة، وكذا فعل ابن ماجه (1/ 1001 رقم 3010).

ص: 1708

7404 -

شعبة (عو)(1)، أخبرني النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين العقيلي، قال:"قلت: يا رسول الله، إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال: حج عن أبيك واعتمر".

قلت: رواه أرباب السنن من وجوه عن شعبة.

7405 -

جرير (س)(2)، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، قال:"جاء رجل من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك يجزئ؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه".

7406 -

وقال عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له: يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، قالت:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، فقال: لو كان على أبيك دين [فقضيته] (3) عنه، قبل منك؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم حج عن أبيك" ورواه إسرائيل عن منصور.

عن مجاهد، عن مولى لآل الزبير، عن ابن الزبير:"أن سودة قالت". ورواه الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير مرسلًا والصحيح الأول قاله البخاري.

7407 -

ابن وهب، أخبرني مالك، عن أيوب، عن محمد، عن ابن عباس "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي امرأة كبيرة لا نستطيع أن نركبها على البعير لا تستمسك وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم" ابن سيرين، عن ابن عباس منقطع. ويروى عن عوف، عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

(1) أبو داود (2/ 162 رقم 1810) والترمذي (3/ 269 رقم 930) والنسائي في الكبرى (2/ 324 رقم 3617) وابن ماجه (2/ 970 رقم 2906) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

النسائي (5/ 117 رقم 2638).

(3)

في "الأصل": قضيتيه. والمثبت من "م، هـ".

ص: 1709

الرجل يطيق المشي ولا زاد له فلا يظهر وجوب الحج عليه

قال الشافعي: قد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه" غير أنها منقطعة.

7408 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال:"قعدنا إلى ابن عمر، فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل. فقام آخر، فقال: يا رسول الله، أي الحجة أفضل؟ قال: العج والثج. فقام آخر فقال: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة". إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف. قال ابن معين: ليس بثقة. ورواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من الخوزي. ورواه محمد بن حجاج - وهو متروك - عن جرير بن حازم، عن محمد بن عباد. وروي عن محمد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الزاد والراحلة". ولا أراه لا وهمًا، والمحفوظ:

7409 -

جعفر بن عوف، أنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن "وسئل عن قوله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1)، قال (2): قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: من وجد زادًا وراحلة" وكذلك رواه يونس، عن الحسن مرسلًا.

7410 -

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال: وجدت في كتاب عتاب بن أعين، عن سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة، قالت:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة". ويروى من وجه آخر عن عتاب ولا يصح في الباب شيء، وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ} (1) قال:"السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به".

7411 -

ابن جريج، أنا عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مثل قول عمر "السبيل: الزاد والراحلة".

(1) آل عمران: 97.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1710

فضل حج الماشي يحتسبه

7412 -

ابن عون (خ م)(1)، عن القاسم، وعن إبراهيم، عن الأسود، قالا: قالت عائشة: "يا رسول الله، أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ فقال لها: انظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه ثم ائتينا مكان كذا وكذا ولكنه على قدر عنائك ونصبك".

7413 -

ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:"ما آسى على شيء [ما آسى] (2) على أني لم أحج ماشيًا".

زهير بن معاوية، نا عبد الله بن الوليد، أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم: قال ابن عباس: "ما آسى على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيًا. ولقد حج الحسن بن علي خمسًا وعشرين حجة ماشيًا، وإن النجائب لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أنه يعطي الخف ويمسك النعل". ابن عمير يقول ذلك عن الحسن. ويروى نحوه عن ابن عباس مرفوعًا ولم يصح.

7414 -

عيسى بن سوادة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زاذان، قال:"مرض ابن عباس فجُمع إليه بنيه وأهله، ثم قال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج من مكة ماشيًا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة" عيسى مجهول. رواه عنه فروة بن أبي المغراء، قال: حديث منكر.

7415 -

يعلى، نا سفيان، عن ابن أبي نجيج، عن مجاهد "أن إبراهيم وإسماعيل حجّا ماشيين".

من اختار الركوب لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حج راكبًا ولما فيه من زيادة الإنفاق والإجمام للدعاء

7416 -

ابن عون (م)(3)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وعن القاسم، عن

(1) البخاري (3/ 714 رقم 1787) ومسلم (2/ 877 رقم 1211)[127].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 473 رقم 4233) من طريق ابن عون به.

(2)

ليست في "الأصل" والمثبت من "م، هـ".

(3)

تقدم.

ص: 1711

عائشة، قالت:" [قلت: يا] (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، قال: انظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا - أظنه قال: غدًا - ولكنها على قدر نصبك - أو قال نفقتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

7417 -

أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن أبي زهير الضبعي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعين ضعفًا".

قلت: هذا غريب ولا أعرف الضبعي.

7418 -

ورقاء (خ)(2)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فيحجون إلى مكة، فيسألون الناس، فأنزل الله عز وجل:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} (3).

7419 -

يزيد بن زريع (خ)، نا عزرة بن ثابت، عن ثمامة، عن أنس:"أنه كان يحج على رحل، ولم يكن شحيحًا، وحدَّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته".

7420 -

أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد (د)(4)، عن أبيه، قال:"صدرت مع ابن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة يمانية رحالهم الأدم وخطم إبلهم الحزم، فقال عبد الله: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة - وردت الحج العام - برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا من حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة".

7421 -

سعيد بن بشير القرشي، حدثني عبد الله بن حكيم الكناني، عن بشر بن قدامة الضبابي، قال:"أبصرت عيناي حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات مع الناس على ناقة حمراء قصواء تحته قطيفة بولانيَّة وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء ولا هباء، ولا سمعة. والناس يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عبد الله بن حكيم، وما القصواء؟ قال: أحسبها المبترة الأذنين، فإن النوق تبتر آذانها لتسمع".

(1) في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (3/ 449 رقم 1523).

وأخرجه أبو داود (2/ 141 رقم 1730) من طريق ورقاء، والنسائي في الكبرى (6/ 300 رقم 11033) من طريق عمرو به.

(3)

البقرة: 197.

(4)

تقدم.

ص: 1712

قلت: إِسناده لين.

الاقتراض للحج

7422 -

الثوري، عن طارق "سمعت ابن أبي أوفى يُسأل عن الرجل يستقرض ويحج، قال: يسترزق الله ولا يحج يستقرض. قال: وكنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء".

الرجل يؤاجر نفسه للخدمة أو يكري جماله فحجه مجزئ

7423 -

ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رجلًا سأله: قال: أؤاجر بنفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ فقال: نعم {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (1).

مسلم البطين، عن سعيد بن بشير، قال:"جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أكريت نفسي الحج وشرطت عليهم أن أحج، أفيجزئ ذلك عني؟ قال: أنت من الذين قال الله {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (1) " تابعه عبد الكريم الجزري، عن سعيد.

7424 -

عبد الواحد بن زياد (د)(2)، نا العلاء بن المسيب، ثنا أبو أمامة التيمي، قال:"كنت رجلًا أكري في هذا الوجه، وكان أناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذه الأوجه، وإن أناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال: ألست تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجًّا، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما تسألني عنه فسكت عنه، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (3) فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية عليه، وقال: لك حج".

التجارة في الحج

7425 -

ابن عيينة (خ)(4)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: "كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله -

(1) البقرة: 202.

(2)

أبو داود (2/ 142 رقم 1733).

(3)

البقرة: 198.

(4)

البخاري (4/ 338 رقم 2050).

ص: 1713

عز وجل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) في مواسم الحج".

ابن أبي ذئب (د)(2)، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس "أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم؛ فأنزل الله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) في مواسم الحج.

فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرؤها في المصحف.

إمكان الحج

7426 -

شريك، عن ليث، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا".

إسناده غير قوي، وله شاهد:

7427 -

قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن نعيم أن الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، أخبره أن عبد الرحمن بن غنم، أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "ليمت يهوديًا أو نصرانيًا - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله [فحجة](3) أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات - أو سبع، شك الراوي - ولغزوة أغزوها بعد ما أحج أحب إلي من ست حجات أو سبع.

ركوب البحر للحج والجهاد

7428 -

إسماعيل بن زكريا (د)(4)، وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا وإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا". وقيل: مطرف (د)، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، قال البخاري في تاريخه: لم يصح.

(1) البقرة: 198.

(2)

أبو داود (2/ 142 رقم 1734).

(3)

في "الأصل، م": بحجة. والمثبت من "هـ".

(4)

أبو داود (3/ 6 رقم 2489).

ص: 1714

7429 -

شعبة وهمام، عن قتادة، عن أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال:"ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء - حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار".

قلت: هذا الموقوف صحيح.

7430 -

أبو عاصم، حدثني محمد بن حيي، عن صفوان بن يعلى، عن يعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البحر هو جهنم": ثم تلا: {نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. . .} (1) قال يعلى: والله لا أدخله أبدًا، والله لا تصيبني منه قطرة أبدًا".

قلت: لا أعرف ابن حيي.

7431 -

عبد الله بن صالح، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خيرٌ من عشر حجج، وغزوة في البحر خيرٌ من عشر غزوات في البر، ومن اجتاز البحر فكأنما جاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه" خالفه الثوري، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن رجل، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قوله.

7432 -

هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد، عن أم حرام، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغَرِق له أجر شهيدين".

7433 -

جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن الحسن بن هادية قال:"لقيت ابن عمر، فقال: من أين أنت؟ فاقلت: من أهل عمان. قال: أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان، ينضح بجانبها البحر، الحجة منها أفضل من حجَّتين من غيرها".

الحج عن الميت وأن حجة الفرض من رأس المال (2)

7434 -

زهير بن معاوية وعلي بن مسهر (م)(3)، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة،

(1) الكهف: 29.

(2)

من هنا سقط من "م" وسننبه على انتهاء السقط في موضعه.

(3)

مسلم (2/ 805 رقم 1149).

وأخرجه أبو داود (3/ 116 رقم 2877) والترمذي (3/ 269 رقم 929)، والنسائي في الكبرى (4/ 67 رقم 6317) وابن ماجه (1/ 559 رقم 1759) من طرق عن زهير به.

ص: 1715

عن أبيه "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: وجب أجرك ورجع إليك في الميراث. قالت: فإنها ماتت وعليها صوم، يجزئ أن أصوم عنها؟ قال: نعم. قالت: ولم تحج، فيجزئ أن أحج عنها؟ قال: نعم".

7435 -

أبو عوانة (خ)(1)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس:"أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت - يعني -: إن، أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. فحجي عنها، أرأيت. لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء".

7436 -

الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخرساني (2)، عن أبي الغوث بن الحصين قال:"قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون. قال: ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: نعم، والصدقة أفضل، وكذلك في النذور والمشي إلى المسجد. . ."(3) إسناده ضعيف.

قلت: رواه (ق) من حديث الوليد لكن عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث، وبينهما منقطع.

7437 -

مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء وطاوس؛ أنهما قالا "الحجة الواجبة من رأس المال".

من ليس له أن يحج عن غيره

7438 -

عبدة بن سليمان (د ق)(4)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة - فذكر قرابةً له أو أخًا - فقال: أحججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة"

(1) البخاري (4/ 77 رقم 1852) وتقدم تخريجه.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أخرجه ابن ماجه (2/ 969 رقم 2905).

(4)

أبو داود (2/ 162 رقم 1811) وابن ماجه (2/ 969 رقم 2903).

ص: 1716

إسناده صحيح وقال ابن معين: أثبت الناس سماعًا من سعيد عبدة. قال المؤلف: وكذا رواه أبو يوسف القاضي، عن سعيد، ولفظه "فقال: من شبرمة؟ قال: أخي أو ذو قرابة لي. . ." الحديث. وكذلك روي عن الأنصاري ومحمد بن بشر عنه، ورواه غندر، وعن سعيد، فوقفه، وعزرة هو: ابن يحيى، وقتادة يروي أيضًا عن عزرة بن تميم وعن عزرة بن عبد الرحمن.

قلت: تابع غندرًا الحسنُ بن حي، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فأسقط عزرة.

7439 -

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (1) قال:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: لبيك عن فلان. فقال: إن كنت حججت قلت عنه وإلا فاحجج عن نفسك، ثم احجج عنه". وكذا رواه الثوري، عن ابن جريج.

7440 -

شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يلبي عن رجل، فقال له: لبيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فلبِّ عن نفسك ثم لب عن فلان". تابعه إبراهيم بن طهمان، عن ابن أبي ليلى. وقال هشيم عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة والمرسل أولى.

أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. . ." الحديث.

وعن خالد بن صبيح، عن الحسن بن عمارة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه.

قلت: لم يصحا.

عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس مسندًا.

قلت: وعبد الله ضعيف.

7441 -

الشافعي، نا عبد الوهاب، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن ابن عباس "أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: ويلك، وما شبرمة؟ ! فقال أحدهما: قال: [أخي](2)، وقال الآخر فذكر [قرابة](3)، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال:

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

في "الأصل": آخر. والمثبت من "هـ".

(3)

في "الأصل": وابة. والمثبت من "هـ".

ص: 1717

فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة".

7442 -

أبو كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن عباس "أن رجلًا نذر أن يحج ولم يكن حج، فقال له رسول الله: حج حجة الإسلام، ثم حج لنذرك بعد" تفرد به معاوية.

7443 -

عن الحسن بن عمارة - وهو واهٍ - عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يلبي عن نبيشة، فقال: أيها الملبي عن نبيشة، هذه عن نبيشة، واحجج عن نفسك" هذا خطأ، وقد رواه ابن عمارة على الصواب في متنه بإسناده.

الرجل يحرم بالحج تطوعا

ولم يكن حج أو يحرم كإحرام فلان، فيكون حاجًا ويجزئه عن حجة الإسلام.

7444 -

ابن جريج (خ م)(1)، أنا عطاء "سمعت جابرًا في ناس معي قال: أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصًا ليس معه غيره، قال: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، قال: فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحلوا وأصيبوا النساء - قال عطاء: فلم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء، ولكن أحلهن لهم قال: فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسًا، أمرنا أن نحل إلى نسائنا ونأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: ويقول جابر بيده، كأني أنظر إلى يده يحركها - فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا الهدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا. قال: فقدم علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهد ثم امكث حرامًا كما أنت (2)، قال: فأهدى له علي هديًا. قال: فقال سراقة بن مالك: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بك للأبد".

7445 -

أبو العميس (م)(3)، سمعت قيس بن مسلم، عن طارق، عن أبي موسى. قال:

(1) كذا رقم عليه المصنف، والحديث بهذا المتن ليس في البخاري ومسلم بل هو في سنن أبي داود (2/ 155 رقم 1787) وابن ماجه (2/ 992 رقم 2980) من طريق عطاء. والذي في الصحيحين بلفظ:"قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبح رابعة مهلين بالحج" وهو في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وتقدم تخريجه.

(2)

إلى هنا انتهى السقط من "م" الذي نبهنا عليه آنفًا.

(3)

مسلم (2/ 894 رقم 1221)[154] ويأتي تخريجه في الحديث الآتي.

ص: 1718

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: إهلالًا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت هديًا؟ قلت: لا. قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. فانطلقت فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم عمدت إلى نسوة من آل قيس - يعني عماته - فمشطن رأسي بالعسل، فلما كان بعد ذلك في إمارة عمر، قدمت حاجًا فبينا أنا أحدث الناس عند البيت بما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل، فقال: دونك أيها الرجل بحديثك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقلت: أيها الناس، من سمع شيئًا فلا يأخذ به حتى يقدم أمير المؤمنين، فبه ائتموا. فلما قدم قلت له: يا أمير المؤمنين أحدث في النسك شيء؟ فغضب من ذلك، ثم قال: أجل لئن نأخذ بكتاب الله، فقد أمرنا بالتمام وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله".

شعبة عن قيس (خ م)(1) نحوه، ولفظه:"قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: كيف أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أحل. . ." الحديث. وفي رواية طاوس (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة" أكد الشافعي هذه الرواية المرسلة بأحاديث موصولة في إحرامهم تقوي ذلك منها حديث.

7446 -

(م) ابن جريج، حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:"خرجنا محرمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحل، فلم يكن معي هدي، فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، فلبست ثيابي ثم خرجت، فجلست إلى الزبير، فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ " وذكر الشافعي مع هذا حديث القاسم وعمرة عن عائشة، ثم فرق بذلك بين الإحرام بالحج والعمرة وبين الإحرام بالصلاة.

7447 -

ابن جريج، عن عطاء "في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة، أو حج عن رجل، أو حج عن نذره، قال: هذه حجة الإسلام. ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره".

(1) البخاري (7/ 661 رقم 4346) ومسلم (2/ 894 رقم 1221)[154].

وأخرجه النسائي (5/ 154 رقم 2738) من طريق سفيان عن قيس به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1719

الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام

7448 -

الشافعي، أنا القداح، عن الثوري، عن زيد بن جبير قال:"إني لعند ابن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام، فليلتمس أن يقضي نذره - يعني: من عليه الحج - ونذر حجًا".

7449 -

معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن زيد بن جبير:"سمعت امرأة تسأل ابن عمر، فقالت: إني نذرت أن أحج فلم أحج؟ فقال: ابدئي بحجة الإسلام. قالت: إني فقيرة مسكينة، فادع الله لي فدعا الله أن ييسر لها".

7450 -

شعبة، عن سليمان - أو غيره - سمع أنسًا يقول:"من نذر أن يحج ولم يحج قط فليبدأ بالفريضة".

استحباب تعجيل الحج

7451 -

أبو معاوية (د)(1)، عن الحسن بن عمرو، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل".

قلت: هذا التابعي مجهول. ورواه المحاربي، عن الحسن الفقيمي فقال: عن صفوان الجمال سمع ابن عباس.

7452 -

الثوري، عن إسماعيل الكوفي، عن فضيل الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عجلوا الخروج إلى مكة؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة".

7453 -

أبو إسرائيل الملائي (ق)(2)، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة".

7454 -

يحيى الحماني، نا حصين بن عمرو الأحمسي، نا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، سمعت عليًا يقول: "حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرًا حجرًا. فقلت له: شيء برأيك تقول أو سمعته

(1) أبو داود (2/ 141 رقم 1732) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

(2)

ابن ماجه (2/ 962 رقم 2883).

ص: 1720

من رسول الله. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكن سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم".

قلت: حصين واه.

7455 -

زياد بن سعد (خ م)(1)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة".

7456 -

يحيى القطان (خ)(2)، عن عبيد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة، أن ابن عباس أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كأني أنظر إلى أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا - يعني: الكعبة".

7457 -

عبد الرزاق، نا عبد الله بن عيسى بن بحير، حدثني محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"حجوا قبل أن لا تحجوا. قيل: فما شأن الحج؟ قال: يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد".

قلت: إِسناده واه.

تأخير الحج

قال الشافعي: نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان، وانصرف عنها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام الحج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ثم انصرف عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا أحد من أصحابه حتى حج سنة عشر فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العصر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. قال المؤلف: هذا الذي ذكره معروف، وأما نزول الحج بعد الهجرة، فكما قال واستدل أصحابنا بحديث كعب بن عجرة.

7458 -

سيف (خ م)(3)، نا مجاهد، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال: "وقف عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملًا فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلق رأسك - أو قال: فاحلق - قال: ففي نزلت هذه

(1) البخاري (3/ 531 رقم 591) ومسلم (4/ 2232 رقم 2909)[57].

وأخرجه النسائي (5/ 216 رقم 2904) من طريق زياد بن سعد به.

(2)

البخاري (3/ 538 رقم 1595).

(3)

تقدم.

ص: 1721

الآية: " {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ. . .} (1) إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر" ثبت بهذا نزول قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. . .} (1) إلى آخره زمن الحديبية.

7459 -

وروينا عن أبي مسعود وغيره: "أنه قال في قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. . .} (1): أقيموا الحج والعمرة لله".

7460 -

وعن علي: "تمام الحج تحرم من دويرة أهلك". رواه عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة عنه.

7461 -

أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.

7462 -

وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة. وأما قوله:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) زمن الحديبية كان سنة ست في ذي القعدة، وعمرة القضاء بعد عام، وفتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره إلى حنين والطائف، فلما رد اعتمر من الجعرانة ثم حج عتاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حج أبو بكر في سنة تسع، ثم حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر وهذا أمر مشهور.

7463 -

همام (خ)(2)، عن قتادة "قلت لأنس: كم من حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرته التي صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحوه ورجع من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".

7464 -

زهير (خ م)(3)، عن أبي إسحاق، حدثني زيد بن أرقم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة إلا حجة الوداع - قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى".

7465 -

ابن جريج عن مجاهد قال: "حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين وهو

(1) البقرة: 196.

(2)

البخاري (3/ 701 رقم 1778).

وأخرجه مسلم (2/ 916 رقم 1253)[217]. وأبو داود (2/ 206 رقم 1994) والترمذي (3/ 179 رقم 815) من طرق عن همام به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (7/ 326 رقم 3949) ومسلم (3/ 1447 رقم 1254)[144].

وأخرجه الترمذي (4/ 167 رقم 1676) من طريق شعبة عن أبي إسحاق به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1722

بمكة قبل الهجرة، وحجة الوداع". قال المؤلف: حجة قبل الهجرة كانت قبل نزول فرض الحج فلا يعتد به عن الفرض.

وقت الحج وبيان أشهره

7466 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة". روي في هذا عن عمر، وعن عروة عن عمر مرسلا.

7467 -

شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله:" {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

7468 -

الثوري، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مثله. وعكرمة، عن ابن عباس مثله.

7469 -

أبو أسامة، عن أبي سعد، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عبد الله بن الزبير قال:"أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة"

7470 -

ورقاء، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر " {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (1) قال: أهلّ".

7471 -

وعن ابن مسعود قال: "فرض الحج: الإحرام" وعن ابن [الزبير](2) مثله.

لا يهل في غير أشهر الحج

7472 -

ابن جريج، عن أبي الزبير "سمعت جابرًا يسأل: أهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال: لا".

7473 -

أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج".

مصعب بن سلام، عن حمزة الزيات، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس "في الرجل يحرم بالحج في غير أشهره قال: ليس ذاك من السنة".

يحيى بن أبي زائدة، عن الحجاج، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال:"إن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج" قال الدارقطني: أبو القاسم هو مقسم.

7474 -

يحيى بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"إنما قال الله - تعالى -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) فلا يفرض الحج في غيرهن".

7475 -

الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء:"من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة".

(1) البقرة: 197.

(2)

في "الأصل": مسعود، وهو سبق قلم والمثبت من "هـ".

ص: 1723

الاعتمار مرات في العام

7476 -

سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". رواه عبيد الله (م)(1) ومالك (خ م)(1) عنه.

7477 -

الليث (م)(2)، أخبرني أبو الزبير، عن جابر:"أن عائشة أقبلت مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: حضت ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهيون إلى الحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، تم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة". قال الشافعي: فكانت عمرتها في ذي الحجة، ثم سألته أن يعمرها فأعمرها في ذي الحجة فكانت هذه عمرتين في شهر.

7478 -

يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "أن عائشة كانت تعتمر في آخر ذي الحجة من الجحفة، وتعتمر في رجب من المدينة وتهل من ذي الحليفة".

7479 -

ابن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن القاسم، عن عائشة "أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. قلت: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله أم المؤمنين؟ قال سفيان: من يعيب على أم المؤمنين".

7480 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد (3) "أن عليًا قال: في كل شهر عمرة".

7481 -

موسى ين عقبة، عن نافع قال:"اعتمر عبد الله أعوامًا في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام".

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 881 رقم 1213)[136].

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1724

7482 -

بن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن بعض ولد أنس، عن أنس قال:"كنا معه بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر".

العمرة في أشهر الحج

في حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" قيل معناه: دخلت في وقت الحج وشهوره نقضًا، لما كانت قريش عليه من ترك العمرة في أشهر الحج.

7483 -

الجريري (م)(1)، عن يزيد بن عبد الله، عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: "إني لأحدثك الحديث لعل الله ينفعك به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في عشر ذي الحجة، ولم ينزل قرآن ينسخه. رأي رجل بعد ما شاء أن يرى" رواه (م) وزاد فيه: "ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه".

7484 -

يحيى بن أبي زائدة (د)(2)، نا ابن جريج وابن إسحاق، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دأن دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".

وهيب (خ م)(3)، حدثني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض يقولون: إذا برا الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يسمون المحرم: صفر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله - يعني: يحلون من كل شيء".

(1) مسلم (2/ 898 رقم 1226)[165].

وأخرجه ابن ماجه (2/ 991 رقم 1978) من طريق الجريري به.

(2)

أبو داود (2/ 204 رقم 1987).

(3)

البخاري (3/ 493 رقم 1564) ومسلم (2/ 909 رقم 240)[198].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 368 رقم 3795).

ص: 1725

7485 -

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مرقع [الأسيدي] (1) عن أبي ذر قال:"لم يكن لأحد أن يفسخ حجة إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

7486 -

مالك (خ م)(2)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل الحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما من أهل بعمرة أحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".

7487 -

ابن جريج، عكرمة بن خالد "سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، اعتمر نبي الله قبل الحج".

7488 -

مالك، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال:"لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة".

7489 -

همام (خ)(2)، نا قتادة أن أنسًا أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".

7490 -

يونس بن بكير، نا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أبي هريرة "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلها في ذي القعدة".

7491 -

الدراوردي، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة". رواه أبو يحيى بن أبي مسرة، عن سعيد بن منصور عنه.

قلت: هذا منكر.

7492 -

شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت:"حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة وثلاثة بعده" هذا الموقوف محمول عندنا على من كان مشتغلًا بالحج فلا يدخل العمرة عليه ولا يعتمر حتى يكمل عمل حجه، فقد أمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج بأن يتحللا بعمل عمرة. قال الشافعي: أعظم الأيام حرمة

(1) في "الأصل، م": الأسدي. والمثبت من "هـ"، وهو الصواب.

(2)

تقدم.

(3)

البخاري (3/ 700 رقم 1774).

وأخرجه أبو داود (2/ 203 رقم 1986) من طريق ابن جريج به.

ص: 1726

أولاها أن ينسك فيه لله - تعالى.

العمرة في رمضان

7493 -

ابن جريج (خ م)(1)، عن عطاء، سمع ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن [تحجى](2) معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنه كان لنا ناضحان فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحًا وترك ناضحًا ينتضح عليه. فقال: فإذا كان رمضان فاعتمري؛ فإن عمرة في رمضان تعدل حجة".

7494 -

الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني ابن أم معقل الأسدية قال:"قالت أمي: يا رسول الله، إني أريد الحج وجملي أعجف فما تأمرني؟ فقال: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة".

قلت: إِسناده صالح ولم يخرجه الستة.

7495 -

داود بن يزيد الأودي (ق)(3)، عن عامر، عن هرم بن خنبش قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: في أي الشهور أعتمر؟ قال: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه تعدل حجة" رواه بيان (س)(4)، عن الشعبي فقال: وهب بن خنبش. قال البخاري: وهب أصح.

إدخال العمرة على الحج

7496 -

مالك (خ م)(5)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج

(1) البخاري (3/ 705 رقم 1782) ومسلم (2/ 917 رقم 1256)[221].

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 472 رقم 4223) من طريق ابن جريج به.

(2)

في "الأصل، م": تحجين. والمثبت من "هـ".

(3)

ابن ماجه (2/ 996 رقم 2992).

(4)

النسائي (2/ 472 رقم 4225).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 996 رقم 2991) من طريق عامر الشعبي به.

(5)

تقدم.

ص: 1727

والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". وكذا قاله معمر عن الزهري "من كان معه هدي فليحل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا". ورواه عقيل فقال: "من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل"، وبمعناه روته عمرة عن عائشة وصدقها القاسم. وعلى مثل ذلك تدل رواية هشام بن عروة، عن أبيه وقوله: "أهلي بالحج ودعي العمرة" يريد به أمسكي عن أفعالها وأدخلي عليها الحج. وذلك بين في رواية جابر في قصة عائشة.

7497 -

الليث (م)(1)، حدثني أبو الزبير، عن جابر أنه قال:"أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردًا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليالٍ ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ ! قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم؛ فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة".

7498 -

مالك (خ م)(2) وغيره، عن نافع "أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرًا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى جاء البيت فطاف به وبين الصفا والمروة سبعًا لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجزيًا عنه". رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع فزادوا فيه "إنه لم يحل منهما حتى أحل منهما بحجة يوم النحر" وقوله: "لم يزد عليه" أراد لم يسع إلا مرة واحدة. ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فقد قال الشافعي: أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول: ليس

(1) مسلم (2/ 881 رقم 1213).

(2)

البخاري (4/ 6 رقم 1806) ومسلم (2/ 903 رقم 1230) وقد تقدم تخريجه.

ص: 1728

ذلك له، ويروى عن بعض التابعين ولا أدري عن أحد من الصحابة فيه شيء أم لا. وقد روي عن علي وليس يثبت هل أراد ما أخبرنا.

7499 -

أبو بكر بن حيد، نا الأصم، نا محمد بن عيسى بن حيان، نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال:"أهللت بالحج فأدركت عليًا فقلت: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضم إليه عمرة؟ قال: لا فلو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها حجًا ضممته، وإذا بدأت بالحج فلا تضم إليه عمرة. قال: فما أصنع إذا أردت ذلك؟ قال: صب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعًا فتطوف لهما طوافين" أبو نصر لا يعرف.

شعبة، عن منصور، سمع مالك بن الحارث، عن أبي نصر السلمي "أنه لقي عليًا وقد أهل علي بالحج والعمرة وأهل هو بالحج، قال: فقلت لعلي: أهل بهما جميعًا؟ قال: إنما ذلك لو كنت حين ابتدأت دعوت بإداوتك فاغتسلت ثم أهللت بهما جمبعًا ثم طفت طوافين طوافًا لحجك وطوافًا لعمرتك، ثم لم يحل منك شيء إلى يوم النحر". ورواه الثوري، عن منصور، حدثني إبراهيم، عن مالك بن الحارث - أو مالك حدثنيه - وقال:"لا، ذاك لو كنت بدأت بالعمرة. قال علي: فإذا قرنت فافعل كذا. . ." فذكر معناه. كان منصور يشك في سماعه من مالك نفسه أو من إبراهيم عنه.

من قال العمرة تطوع

قال الشافعي: قاله سعيد بن سالم، واحتج بأن.

7500 -

الثوري أخبره، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحج جهاد، والعمرة تطوع" قال الشافعي: قلت له - يعني: لبعض المشرقيين -: أتثبته؟ فقال: هو منقطع. قال المؤلف:

7501 -

وروي بإسناد ضعيف، عن شعبة، عن معاوية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولًا.

7502 -

وقال محمد بن الفضل بن عطية - وهو متروك - عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا.

7503 -

سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر "قلت: يا رسول الله، العمرة واجبة وفريضتها كفريضة الحج؟ قال: لا، وأن تعتمر

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1729

خيرٌ لك" رواه جماعة عن سعيد، وإنما يعرف هذا [بحجاج](1) عن ابن المنكدر، عن جابر.

قلت: يحيى صاحب مناكير وإِن كان من رجال الصحيح.

عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أواجبةٌ العمرة؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك" (2).

قلت: حجاج بن أرطاة ليس بحجة.

7504 -

قال سعيد بن أبي مريم: أخبرني يحيى بن أيوب، أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا. وهذا أصح، وروي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.

7505 -

وهيب، عن ابن عون "أنه كان يقرأ:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) يقول: هي واجبة. قال: وكان الشعبي يقرؤها: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) ويقول: هي تطوع".

من أوجبها واحتج بقوله {وَأَتِمُّوا}

7506 -

معتمر بن سليمان (م)(4)، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر قال:"قلت لابن عمر، يا أبا عبد الرحمن إن قومًا يزعمون أن ليس قدر! قال: فهل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا. قال: فأبلغهم إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إلى الله منكم وأنتم برآء منه، سمعت عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل عليه سحناء سفر، وليس من أهل البلد، تخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضح يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. . ." الحديث أخبرناه ابن بشران، نا ابن البختري، نا محمد بن عبيد الله، نا موسى بن محمد، نا معتمر. رواه (م) عن حجاج، عن يونس المؤدب لكنه لم يسق متنه.

7507 -

شعبة (د ت س)(5)، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين: أنه

(1) في "الأصل": الحجاج. والمثبت من "م".

(2)

أخرجه الترمذي (3/ 270 رقم 931) من طريق الحجاج به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البقرة: 196.

(4)

تقدم.

(5)

تقدم

ص: 1730

قال: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. قال: احجج عن أبيك واعتمر" قال مسلم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه، جوده شعبة.

قلت: وصححه (ت).

7508 -

مسلم بن إبراهيم، نا حميد بن مهران الكندي، نا ابن سيرين، عن ابن حطان، عن عائشة أنها قالت:"يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة جهادهن".

7509 -

تابعه عبد الرحمن بن مهدي.

الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال:"جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة".

7510 -

قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحج والعمرة فريضتان واجبتان" ابن لهيعة لا يحتج به.

7511 -

وفي حديث الصبي بن معبد "أنه قال لعمر: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، وإني أهللت بهما؟ فقال: هديت لسنة نبيك".

7512 -

شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"الحج والعمرة فريضتان".

7513 -

ابن جريج، أخبرني نافع أن عبد الله كان يقول:"ليس من خلق أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلًا".

7514 -

قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"العمرة واجبة كوجوب الحج".

7515 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال:"والله إنها لقرينتها في كتاب الله {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) ".

7516 -

سليمان التيمي، عن حبان بن عمير "أن رجلًا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج؟ قال: نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت".

7517 -

هشام، عن ابن سيرين "أن زيد بن ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت". رواه إسماعيل بن سالم، عن ابن سيرين، فرفعه ولم يصح.

(1) البقرة: 196.

ص: 1731

7518 -

إسرائيل، عن ثور، عن أبيه، سمعت ابن مسعود يقول:"وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت. ثم يقول: والله لولا التحرج أني لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئًا لقلت: العمرة واجبة مثل الحج".

قلت: إِسناده ضعيف.

7519 -

الفضل بن العلاء، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مسروق عن عبد الله قال:"أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتموا الحج والعمرة إلى البيت، والحج الحج الأكبر، والعمرة الحج الأصغر".

7520 -

عباد الرواجني، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر".

قلت: رواته ضعفاء.

7521 -

ورقاء، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال:"الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة".

7522 -

وفي حديث الديات (س)(1) للحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه: إن العمرة الحج الأصغر".

7523 -

أخبرنا عبد الخالق بن علي، أنا أبو أحمد بن حمدان المروزي، نا عبد الصمد بن الفضل، نا علي بن قادم نا مسعر (س ق)(2)، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة بن مالك قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا في الوادي يخطب وهو يقول: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

قلت: طاوس لم يلحق سراقة.

جواز القران وهو جمع الحج والعمرة بإحرام

7524 -

شعبة (خ)(1)، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان قال: شهدت عليًا

(1) تقدم

(2)

ابن ماجه (1/ 991 رقم 2977).

وأما النسائي فأخرجه (5/ 179 رقم 2806) من طريق شعبة عن عبد الملك به مختصرًا وليس فيه موضع الشاهد.

ص: 1732

وعثمان بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا فقال: لبيك بعمرة وحجًا معًا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وأنت تفعله! فقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد".

7525 -

الأعمش (د)(1) عن شقيق (س)(2)، عن الصبي بن معبد قال:"كنت رجلًا حديث عهد بجاهلية ونصرانية، فأسلمت واجتهدت فأهللت بالحجة والعمرة فخرجت أهل بهما، فلقيني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة (بالعذيب) (3) وأنا أهل بهما فقال أحدهما: لهذا أضل من بعير أهله، وقال الآخر: أبهما جميعًا فخرجت كأنما أحملهما على ظهري حتى قدمت على عمر فذكرت له الذي قالا، فقال: إنهما لا يقولان شيئًا، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم".

القارن يهريق دمًا

7526 -

مالك (خ م)(4)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة، ولا يحل حتى يحل منهما جميعًا".

معمر (م)(5)، عن الزهري نحوه، ولفظه:"فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل. . ." الحديث، وفيه أنه عليه السلام إنما أمر أن يهل بالحج مع العمرة من كان معه هدي، وإنما أمر عائشة بذلك وإن لم يكن معها هدي خوفًا من فوات حجها، ثم إنه ذبح عن أزواجه البقر، وحديث أبي الزبير عن جابر يقطع بكونها قارنة كما مر.

7527 -

عبد الرحمن بن القاسم (خ م)(6)، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ضحى رسول الله

(1) أبو داود (2/ 158 رقم 798) لكن من طريق منصور عن أبي وائل.

(2)

النسائي في الكبرى (2/ 344 رقم 3700).

(3)

العذيب: واد لبني تميم، وهو من منازل خارج الكوفة انظر: معجم البلدان (4/ 103).

(4)

البخاري (3/ 485 رقم 1556) ومسلم (2/ 870 رقم 1211).

(5)

مسلم (2/ 871 رقم 1211)[3].

(6)

تقدم.

ص: 1733

عن نسائه بالبقر" وفي لفظ "ذبح" بدل "ضحى". وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن في هذا الحديث: "أهدى عن نسائه البقر". قالت عمرة عن عائشة: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر".

7528 -

يونس بن يزيد، عن الزهري قال:"بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة" قال: وكانت عمرة تحدث به عن عائشة. وقال يحيى بن سعيد عن عمرة، عن عائشة "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر".

7529 -

أبو الزبير (م)(1)، عن جابر سمعه يقول:"نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته".

7530 -

الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".

تفرد به الوليد، ولم يذكر أنه سمعه من الأوزاعي، وقد خاف محمد بن إسماعيل البخاري أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر، وقد أخبرناه الحاكم، أخبرني أبو علي الحافظ، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا محمد بن عبد الله ميمون الإسكندراني، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير. . . فذكره. وزاد "في حجة الوداع". فإن كان قوله: ثنا الأوزاعي محفوظًا صار الحديث جيدًا.

7531 -

عبد الرزاق أنا عبيد [الله](2)(خ م)(3) بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع قال: "خرج ابن عمر يريد الحج زمن الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كان بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذًا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى كان بظهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي. وأهدى هديًا اشتراه بقديد فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء كان حرم منه، حتى إذا كان يوم النحر نحر وحلق،

(1) تقدم.

(2)

ليست في "الأصل" والمثبت من "م، هـ".

(3)

كذا رقم المصنف وليس فيهما، والحديث في النسائي في الكبرى (2/ 399 رقم 3915/ 4) من طريق عبيد الله بن عمر به.

ص: 1734

ثم رأى أن قد مضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

7532 -

جرير (د)(1)، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: "كنت نصرانيًا فأسلمت فلقيت رجلًا من عشيرتي يقال له. هذيم بن ثرملة، فقلت: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معًا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره! فكأنما ألقي عليّ جبل حتى أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ فأتيت رجلًا من قومي فقال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أحللت بهما معًا، فقال: هديت لسنة نبيك".

العمرة قبل الحج وهو قبلها

7533 -

ابن جريج (خ)(2)، عن عكرمة بن خالد "أنه سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج".

7534 -

هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج فكنت أنا ممن أهل بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض فأدركني يوم عرفة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي وأهلي بحج. حتى إذا صدرت وقضى الله حجها أرسل معها عبد الرحمن ليلة الحصبة فأردفها وأهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة" قوله: "فقضى الله عمرتها" من قول عروة، وإنما لم يكن في ذلك هدي؛ لأنه عليه السلام كان قد أهدي عنها وعمن اعتمر من أزواجه بقرة بينهن.

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 700 رقم 1774) وتقدم.

ص: 1735

ورواه أبو معاوية (خ)، عن هشام، عن أبيه، وأضاف فيه كلام عروة إليه.

7535 -

الليث، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمران قال:"حججت مع مولاي، فدخلت على أم سلمة فقلت: اعتمر قبل أن أحج؟ فقالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج، فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها فقال: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج".

قلت: أبو عمران ليس بمعروف.

التمتع بالعمرة إلى أن يحج فيقيم بمكة حتى ينشئ الحج

7536 -

أبو الزبير (م)(1) سمع جابرًا يحدث، عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فأمرنا بعد ما ظننا أن نحل، وقال: إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء".

7537 -

أبو شهاب موسى بن نافع (خ م)(2) قال: "قدمت مكة وأنا متمتع بعمرة، فدخلت قبل التروية بثلاثة أيام. فقال لي أناس من أهل مكة. تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء استفتيته فقال: حدثني جابر أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وأقصروا وأنتم حلال، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ ! فقال: افعلوا ما أمرتكم؛ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا".

7538 -

إسحاق الأزرق (م)(1)، نا عبد الملك (م)، عن عطاء، عن جابر قال: "قدم

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 494 رقم 1568) ومسلم (2/ 884 رقم 1216)[143].

ص: 1736

رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع ليال من ذي الحجة، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذاك صدورنا وكبر علينا فقال: يا أيها الناس، احلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت مثل الذي تفعلون. قال: فانطلقنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا مثل ما يفعل الحلال حتى إذا كان عشية التروية وجعلنا مكة وجعلنا بظهر لبينا بالحج". أخرجه (م) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان وقال أهللنا".

7539 -

هشام، ثنا قتادة عن ابن المسيب، قال:"كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون في أشهر الحج؛ فإذا لم يحجوا عامهم ذلك لم يهدوا شيئًا".

المفرد والقارن يريد الاعتمار بعد قضاء حجه خرج من الحرم ثم أهل

7540 -

أفلج بن حميد (خ م)(1)، عن القاسم، عن عائشة، قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج، وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف، فخرج إلى أصحابه، فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. فمنهم الآخذ بها. ومنهم التارك لها ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة، قالت: فدخل علي وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ فقلت: سمعت كلامك مع أصحابك في العمرة، فقال: ما لك؟ قلت: لا أصَلْ. قال: فلا يضرك تكوني في حجة وعسى الله أن يرزقكما، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فطهرت، فطفت بالبيت، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بالعمرة ثم تطوف بالبيت وافرغا حتى تأتياني؛ فإني أنتظركما ها هنا. قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من حوف الليل، فقال: هل فرغتم؟ قلت: نعم، وأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمرّ بالبيت فطاف قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة".

(1) البخاري (3/ 490 رقم 1560) ومسلم (2/ 875 رقم 1211)[123].

ص: 1737

من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة

7541 -

همام (خ م)(1)، عن قتادة، عن أنس، أخبرهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرته من الجعرانة. . ." الحديث.

7542 -

ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد، عن محرش الكعبي "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلًا، فاعتمر وأصبح بها كبائت". رواه ابن جريج عن مزاحم، فقال: مخرش، قال الشافعي: أصاب ابن جريج؛ لأن ولده عندنا يقولون: بنو مخرش.

عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز، عن محرش قال:"خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة".

قلت: أخرجه (د ت س)(2) وإِسناده حسن.

من أحرم بها من التنعيم

7543 -

ابن عيينة (خ م)(3)، سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من

(1) تقدم.

(2)

أبو داود (2/ 206 رقم 1996)، والترمذي (3/ 273 - 274 رقم 935)، والنسائي في الكبرى (2/ 474 - 475 رقم 4234، 4235، 4236) كلهم من طريق مزاحم بن أبي مزاحم به.

(3)

البخاري (3/ 709 رقم 784)، ومسلم (2/ 880 رقم 1212)[135].

وأخرجه الترمذي (3/ 273 رقم 934) والنسائي في الكبرى (2/ 473 رقم 4230) وابن ماجه (2/ 997 رقم 2999) كلهم من طريق ابن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1738

التنعيم".

7544 -

داود بن عبد الرحيم، عن عبد بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أردف أختك - يعني: عائشة - فأعمرها من التنعيم؛ فإذا هبطت بها الأكمة فمرها فلتحرم؛ فإنها عمرة مستقبلة" وعند أبي عند أبي "متقبلة" (1).

وكتب في الهامش: سمع المجلد الرابع من ثمانية على الشيخ فخر الدين علي بن أحمد بن البخاري بإجازته من أبي سعد الصفار بسماعه من زاهر السمامي وبإجازته من منصور الفراوي بسماعه من أبي المعالي الفارس بسماعهما من البيهقي بقراءة محمود بن أبي بكر الأرموي ومن خطه نقلت علي بن إبراهيم بن العطار وبهاء الدين بن أبي اليسر وابنه أحمد وعلي بن عثمان بن حسان الخراط وعبد البر بن محمد بن إسماعيل الحموي ويوسف بن الزكي المزي وأعاد فوته وصح في شوال سنة ثمان وثمانين وستمائة.

نقله ابن الذهبي

وكتب في الحاشية: بلغت المقابلة بحسب الطاقة بحمد الله - تعالى - على أصل مختصره الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الذي بخط يده.

* * *

(1) كتب بالأصل: آخر الجزء الثمانين تم المجلد الرابع من عشرة آخر المجلد الثاني من المهذب في السنن والحمد لله رب العالمين

ص: 1739

بسم الله الرحمن الرحيم

الإفراد والقران والتمتع

7545 -

مالك (خ م)(1)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر".

7546 -

عباد بن عباد (م)(2)، نا عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت:"منا من أهل بالحج مفردًا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع".

7547 -

الليث (م)(3)، حدثني ابن شهاب، أن حنظلة بن علي أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده، ليهلن بالحج (4) ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنِّيهما".

* * *

(1) البخاري (3/ 493 رقم 1562)، ومسلم (2/ 873 رقم 1211).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 152 - 153 رقم 1779)، والنسائي (5/ 145 رقم 2716) مقتصرًا على:"أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج" من طريق مالك به.

(2)

مسلم (2/ 876 رقم 1211)[124].

(3)

مسلم (2/ 915 رقم 1252)[216].

(4)

زيادة: "بالحج" لم تثبت في "هـ" وكذا في مسلم.

ص: 1740

باب أفضلية الإفراد

7548 -

مالك (م)(1)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".

7549 -

عبد العزيز الماجشون (خ م)(2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طَمِثتُ، فدخل عليّ رسول الله وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت ألا أحج العام. قال: فلعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما قدمنا مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة. قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي، وكان الهدي مع رسول الله وأبي بكر وعمر (وذي اليسار) (3)، ثم راحوا مهلين بالحج، قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، قالت: وأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله عن نسائه البقر، فلما كان ليلة الحصبة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة، قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله، فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن (فيطرق) (4) وجهي مؤخرة الرحل حتى أتى التنعيم، فأهللت بعمرة جزاء العمرة الثانية التي اعتمروا".

(1) مسلم (2/ 875 رقم 1211).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 152 رقم 1777) والترمذي (3/ 183 رقم 820) والنسائي (5/ 145 رقم 2715) وابن ماجه (2/ 988 رقم 2964) كلهم من طريق مالك به.

(2)

البخاري (1/ 485 - 486 رقم 305) ومسلم (2/ 873 رقم 1211).

وأخرجه أبو داود (2/ 153 - 154 رقم 1782)، والنسائي (1/ 153 - 154 رقم 290) وابن ماجه (2/ 988 رقم 2963) كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم به مختصرًا.

(3)

في "هـ": اليسارة. ولفظه عند مسلم: "وذوي اليسارة" أي أصحاب السهولة والغنى.

(4)

ولفظ مسلم: "فيصيب".

ص: 1741

7550 -

سفيان (م)(1)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة:"خرجنا مع رسول الله فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت: وأهل هو بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، فكنت فيمن أهل بالعمرة".

7551 -

حماد بن سلمة (د)(2)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا "في قصة الحج قال: وأما [أنا](3) أهل بالحج؛ فإن معي الهدي".

7552 -

حبيب المعلم (د)(4)، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحدٍ منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصّروا ويحلّوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: أننطلق إلى منى (وذكرنا يقطر) (5) فبلغ ذلك رسول الله، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت".

وأخرجه أحمد (6)، و (خ) (7) وزادا:"أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للأبد".

(1) مسلم (2/ 871 رقم 1211).

(2)

أبو داود (2/ 152 رقم 1778).

(3)

من "هـ".

(4)

أبو داود (2/ 156 رقم 1789).

(5)

في سنن أبي داود: "وذكورنا تقطر".

(6)

مسند أحمد (3/ 305).

(7)

البخاري (3/ 709 رقم 1785).

ص: 1742

7553 -

العطاردي، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر:"أهل رسول الله في حجته بالحج ليس معه عمرة".

قلت: لم يخرجه أرباب السنن.

7554 -

عباد بن عباد (م)(1)، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال:"أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا".

وفي لفظ (م) أيضًا: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا".

7555 -

روح (م)(2)، نا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البرّاء، عن ابن عباس:"أهل رسول الله بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء، ثم قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها".

علي بن نصر الجهضمي (م)(2)، نا شعبة بنحوه.

7556 -

شعبة (م)(3)، عن قتادة، سمع أبا حسان الأعرج، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سَنامها الأيمن، وسَلت الدم عنيا، ثم أتى راحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".

7557 -

أبو هشام، نا أبو بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال:"حججت مع أبي بكر فجرّد، ومع عمر فجرّد، ومع عثمان فجرد" رواه الدارقطني (4).

(1) مسلم (2/ 904 - 905 رقم 1231).

وأخرجه الترمذي (3/ 183 رقم 820) من طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن عمر - وقد تصحف فيه إلى عبيد الله وما أثبتناه من التحفة (6/ 108 رقم 7732) - عن نافع به.

(2)

مسلم (2/ 910 رقم 1240).

(3)

مسلم (2/ 912 رقم 1243).

(4)

السنن (2/ 239).

ص: 1743

قلت: أبو هشام الرفاعي له مناكير.

7558 -

شعيب، عن نافع كان ابن عمر يقول: إن عمر كان يقول: "إن تفصلوا بين الحج والعمرة وتجعلوها عمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته"(1)

7559 -

الدراوردي، عن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما أن عليًا قال:"يا بُني أفرد الحج؛ فإنه أفضل".

قلت: عثمان مقل محله الصدق.

7560 -

جعفر بن عون، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (2) قال: قال ابن مسعود: "جرّدوا الحج".

قلت: سنده منقطع.

7561 -

الشافعي، عن ابن علية، عن أبي حمزة ميمون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله:" [أنه] (3) أمر بإفراد الحج. قال: نسكان أحبّ أن يكون لكل واحد منهما شعَث وسفر".

قلت: أبو حمزة لين.

باب إحرام النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا ثم أفرد

7562 -

سليمان بن بلال (خ م)(4)، نا يحيى بن سعيد، حدثتني عمرة، سمعت عائشة تقول: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قيل: ذبح رسول الله عن أزواجه،

(1) كتب في الحاشية: على شرط "خ م".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

في "الأصل": أن. والمثبت من "هـ".

(4)

البخاري (3/ 643 - 644 رقم 1709)، ومسلم (2/ 876 رقم 1211).

وأخرجه النسائي (5/ 121 - 122 رقم 2650) مختصرًا من طريق يحيى بن أبي زائدة، وابن ماجه (2/ 993 رقم 2981) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرة به.

ص: 1744

فذكرت هذا للقاسم فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه".

7563 -

محاضر (خ)(1)، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"خرجنا مع رسول الله لا نذكر حجًا ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أدن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم! قال: هل كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن أهللت! قال: فاعتمري من التنعيم. قال: فخرج معها أخوها، قالت: فلقَينا مُدَّلجًا فقال: موعدك كذا وكذا" لكن لفظ (خ): "خرجنا لا نذكر إلا الحج" ورواه علي بن مسهر (م)(2)، عن الأعمش كلفظه الأول.

جرير (خ م)(3)، عن منصور، عن إبراهيم بهذا، ولفظه:"لا نرى إلا أنه الحج".

7564 -

الشافعي، أنا سفيان، نا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حُجَير سمعوا طاوسًا يقول (4):"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل القضاء عليه وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولكني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل إلا محل هديي. فقام إليه سراقة فقال: يا رسول الله، إقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا، أم للأبد، قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت؟ فقال: لبيك إهلال - حجة - النبي صلى الله عليه وسلم" مرسل.

7565 -

إبراهيم بن طهمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: "أقام رسول الله تسع حجج لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج فاجتمع بالمدينة بشر كثير،

(1) البخاري (3/ 696 رقم 1771، 1772).

(2)

مسلم (2/ 877 رقم 1211).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1021 رقم 3073) من طريق الأعمش، والنسائي (5/ 177 - 178 رقم 2803) من طريق منصور كلاهما عن إبراهيم بنحوه مختصرًا.

(3)

انظر تخريج الحديث السابق.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1745

فخرج لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، فلما كان بذي الحليفة صلى، ثم استوى على راحلته، فلما أخذت به في البيداء لبّى وأهللنا لا ننوي إلا الحج".

7566 -

حاتم بن إسماعيل (م د)(1)، نا جعفر، عن أبيه قال: "دخلنا على جابر فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبًا بك، وأهلًا يا ابن أخي، سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة فقام في نسَاجةٍ ملتحفًا بها - يعني: ثوبًا ملففًا - كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعًا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذّن في الناس في العاشرة إنّ رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله: كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري (2) بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتُ إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم رسول الله شيئًا منه ولزم رسول الله تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل

(1) مسلم (2/ 886 رقم 1218)، وأبو داود (2/ 182 - 186 رقم 1905).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1022 - 1027 رقم 3074) من طريق حاتم بن إسماعيل به.

(2)

ولفظ مسلم: "استثفري" وهو أن تشد في وسطها شيثًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها.

ص: 1746

ثلاثًا ومشى أربعًا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1) فجعل المقام بينه وبين البيت. قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان بن عبد الرحمن: ولا أعلمه إلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ في الركعتين "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون" ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فكبر الله وحده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصّروا إلا هو ومن كان معه هدي، مقام سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال: دخلت العمرة في الحج هكذا - مرتين - لا، بل لأبد أبد، لا، بل لأبد أبد وقدم عليٌّ من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. قال: وكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله محرشًا على فاطمة في الأمر الذي صنعته مستفتيًا رسمول الله في الذي ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقتْ صدقتْ. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مائة، فحل الناس كلهم

(1) البقرة، آية:125.

ص: 1747

وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى وأهلوا بالحج ركب رسول الله فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا" وفي لفظ مسلم: "دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعًا في بني سعد قتلته هُذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربًا أضع ربا العباس فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ويَنكبُها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حين غاب القرص، وأردف أسامة خلفه فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مُوَرّك رحله، ويقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس، السكينة، كلما أتى (حبلًا من الحبال)(1) أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين - قال عثمان: ولم يسبح

(1) الحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وقيل: الحبال في الرَّمل كالجبال في غير الرمل. النهاية (1/ 333).

ص: 1748

بينهما. ثم اتفقوا - ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح - قال سليمان: بأذان وإقامة. ثم اتفقوا - ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله - زاد عثمان فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا - قال: تم دفع رسول الله قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلًا حسن الشعر أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله مر الظُعْنُ يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يده على وجه الفضل، فصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى إذا أتى مُحسِّر حرك قليلًا، ثم سلك طريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف فرمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر بيده ثلاثًا وستين وأمر عليًا فنحر ما غبر - يقول ما بقي - وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجُعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه".

* * *

ص: 1749

القِران

7567 -

هشيم (م)(1) عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب.

وحميد (خ)(2)، سمعوا أنسًا قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعًا: لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا".

7568 -

حميد (خ م)(3)، عن بكر بن عبد الله، سمعت أنسًا:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعًا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال: إنما أهل بالحج وحده. فلقيت أنسًا فحدثته فقال: ما يعدوننا إلا صبيانًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة".

7569 -

الوليد بن مَزْيد، نا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم وغيره:"أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول الله؟ قال: بالحج. فانصرف ثم أتاه من العام المقبل فقال: بم أهل رسول الله؟ قال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلى، ولكن أنس يزعم أنه قرن. قال: إن أنسًا كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرءوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج".

7570 -

موسى بن إسماعيل (خ د)(4)، نا وهيب، نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها - يعني: بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيدا حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا". كذا قال وهيب.

(1) مسلم (2/ 905 رقم 1232).

وأخرجه أبو داود (2/ 157 رقم 1795)، والنسائي (5/ 150 رقم 2729) من طريق هشيم عن يحيى به.

(2)

البخاري (7/ 669 رقم 4353).

(3)

البخاري (7/ 669 رقم 4353، 4354) ومسلم (2/ 905 رقم 1232).

وأخرجه النسائي (5/ 150 رقم 2731) من طريق حميد به.

(4)

البخاري (3/ 481 رقم 1551) وأبو داود (2/ 157 - 158 رقم 1796).

ص: 1750

7571 -

نا سليمان بن حرب (خ)(1) ونا أبو الربيع (م)(2) قالا، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس:"صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا الحج والعمرة".

الفسوي، سمعت سليمان يقول: سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه وروى حميد ويحيى بن أبي إسحاق، عن أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم:"يلبي بعمرة وحج" ثم قال: ولم يحفظا إنما الصحيح ما قال أبو قلابة أن النبي أفرد الحج، وقد جمع بعض الصحابة بين الحج والعمرة؛ فإنما سمع أنس أولئك.

قال البيهقي: قد رواه جماعة، عن أنس أنه جمعهما ورواه وهيب، عن أيوب فالاشتباه وقع لأنس ويحتمل أن يكون سمعه صلى الله عليه وسلم يعلّم غيرَه لا أنه أهل بهما عن نفسه.

7572 -

هدبة (خ م)(3)، نا همام، نا قتادة، أن أنسًا أخبره "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي مع حجته. . ." الحديث.

7573 -

النفيلي (د)(4)، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن مجاهد:"سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله؟ فقال: مرتين فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثًا سوى التي قرنها في حجة الوداع" كذا قال أبو إسحاق.

7574 -

جرير (خ م)(5)، عن منصور، عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة المسجد فإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قالوا: له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعًا

(1) البخاري (6/ 133 رقم 2951).

(2)

مسلم (1/ 480 رقم 690).

وأخرجه النسائي (1/ 237 رقم 477) عن قتيبة عن حماد مقتصرًا فيه على قصر الصلاة.

(3)

البخاري (3/ 702 رقم 1780). ومسلم (2/ 916 رقم 1253).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 206 رقم 1994) من طريق أبي داود الطيالسي وهدبة بن خالد عن همام بنحوه، والترمذي (3/ 179 - 180 رقم 815 مكرر) عن حبان بن هلال عن همام بنحوه أيضًا.

(4)

أبو داود (2/ 205 رقم 1992).

(5)

البخاري (3/ 701 رقم 1775)، ومسلم (2/ 917 رقم 1255).

ص: 1751

إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة خلف الحجرة، فقال عروة: يا أمَّهْ ألم تسمعي إلى ما يقول أبو عبد الرحمن أن رسول الله اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب؟ ! قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط".

ابن جريج (خ م)(1)، عن عطاء، حدثني عروة قال:"كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وأنا أسمع صوت السواك تستن فقلت: اعتمر رسول الله في رجب؟ قال: نعم. قلت: يا أمتاه أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرة إلا وهو معه، ما اعتمر رسول الله في رجب".

7575 -

داود العطار، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم:"اعتمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال".

قلت: خرجه (د)(2).

7576 -

مالك، عن هشام، عن أبيه (3)"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثًا إحداهن في شوال واثنين في ذي القعدة" مرسل.

7577 -

أخبرنا ابن بشران، أنا علي بن محمد المصري، نا مالك بن يحيى، نا يزيد بن هارون، أنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة، فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها". هذا ليس بمحفوظ.

قلت: مالك لينه ابن حبان.

(1) البخاري (3/ 701 رقم 1777) مختصرًا، ومسلم (2/ 916 رقم 1255).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 471 رقم 4222) من طريق ابن جريج بنحوه.

(2)

أبو داود (2/ 205 رقم 1991).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1752

7578 -

أحمد بن يحيى الصوفي، نا زيد بن الحباب، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:"حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة". قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: هذا خطأ إنما روي، عن الثوري مرسلًا، وكان زيد إذا روى حفظًا ربما غلط. قال البيهقي: كيف يصح وقد روينا من أوجه عن جابر في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا؟ .

7579 -

جماعة، ثنا داود العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس:"اعتمر رسول الله أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرته من الجعرانة، وعمرته الرابعة التي مع حجته" وخالفه ابن عيينة - وهو أوثق - عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا.

قلت: رواه (د ت ق)(1).

7580 -

مالك (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة "أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ ! فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر".

القطان (خ م)(3)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عيد الله، عن حفصة:"قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ ! قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج".

الربيع قال الشافعي: قولها: "من عمرتك" يعني: من إحرامك والله أعلم، فقال:"لا أحل حتى أنحر" بمعنى - والله أعلم - حتى يحل الحاج؛ لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجًا.

إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة

(1) أبو داود (2/ 205 - 206 رقم 1991)، والترمذي (3/ 80 رقم 816) وابن ماجه (2/ 999 رقم 3003).

(2)

البخاري (3/ 493 رقم 1566)، ومسلم (2/ 902 رقم 1229).

وأخرجه أبو داود (2/ 161 رقم 1806) والنسائي (5/ 172 رقم 2781) من طرق عن مالك به.

(3)

البخاري (3/ 635 رقم 1697)، ومسلم (2/ 902 رقم 1229).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1012 - 1013 رقم 3046) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله به.

ص: 1753

أخبرته "أن رسول الله أمرنا أن نحل عام حجة الوداع، فقالت له: وما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي، ولست أحل حتى أنحر هديي".

وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع لم يذكر عمرة.

7581 -

نا أبو زيد الهروي (خ)(1)، نا علي بن المبارك، ثنا يحيى، حدثني عكرمة، حدثني ابن عباس، عن عمر قال رسول الله:"أتاني جبريل وأنا بالعقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: عمرة في حجة؛ فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة". خالفه الأوزاعي في أكثر الروايات عنه.

بشر بن بكر (خ)(2) والوليد (خ)(2) قالا: نا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت عمر "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا [الوادي] (3) المبارك، وقل: عمرة في حجة". وكذلك قاله شعيب بن إسحاق ومسكين بن بكير، عن الأوزاعي وقال:"عمرة في حجة". فيكون ذلك أدبًا - والله أعلم - في إدخاله العمرة في الحج لا أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في نفسه".

7582 -

شعبة (م)(3)، أنا حميد بن هلال، سمعت مطرف بن الشخير، عن عمران بن حصين "قال لي: ألا أحدثك حديثًا لعل الله أن ينفعك به؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينه عنه ولم ينزل قرآن يحرمه، وإنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع عني فلما تركت عاد إلي يعني الملائكة". رواه بمعناه ابن أبي عروبة، عن قتادة، ورواه همام، عن قتادة في المتعة، وكذلك محمد بن واسع في المتعة، عن مطرف، وكذلك أبو رجاء العُطاردي، عن عمران في المتعة، وفي رواية أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران قال: "اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر" وقصده من جميع

(1) البخاري (13/ 317 رقم 7343).

(2)

البخاري (3/ 458 رقم 1534).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 991 رقم 2976) وأبو داود (2/ 159 رقم 1800) من طريق الأوزاعي بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 899 رقم 1226).

وأخرجه النسائي (5/ 149 رقم 2726) من طريق شعبة عن حميد باختصار.

ص: 1754

ذلك بيان جواز العمرة في أشهر الحج، وقوله جمع بين حج وعمرة إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد به إذنه فيه وأمره بعض أصحابه بذلك.

7583 -

يونس بن أبي إسحاق (د)(1)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال:"كنت مع علي حين أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن. . ." فذكر الحديث في قدوم علي، قال علي:"فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سقت الهدي وقرنت". كذا في هذا الحديث وحديث جابر أصح وما فيه وقرنت.

سليم بن حيان (خ م)(2)، سمعت مروان الأصفر، عن أنس:"أن عليًا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. فقال رسول الله: لولا أن معي الهدي لأحللت". ففي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه والقارن لا يحل أيضًا فدل على خطأ تلك اللفظة - يعني: قرنت.

7584 -

ابن عيينة، عن عَبدة، سمع أبا وائل يقول:"كثيرًا ما كنت أذهب أنا ومسروق إلى الصُبي بن معبد أسأله عن هذا الحديث، وكان رجلًا نصرانيًا من بني تغلب فأسلم وأهل بالحج والعمرة فسمعه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل بهما بالقادسية فقالا: هذا أضل من بعير أهله فكأنما حمّل علي بكلامهما جبل حتى أتيت عمر فذكرت ذلك له فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليّ فقال: هُديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: رواه (د س ق)(3) بطرق إِلى أبي وائل. قال البيهقي فيه دليل على جواز القَرَان.

(1) أبو داود (2/ 158 رقم 1797).

وأخرجه النسائي (5/ 148 - 149 رقم 2725)، (5/ 157 - 158 رقم 2745) من طريق حجاج عن يونس به.

(2)

البخاري (3/ 486 - 487 رقم 1558)، ومسلم (2/ 914 رقم 1250).

وأخرجه الترمذي (3/ 290 رقم 956) من طريق سليم بن حيان به، وقال: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

(3)

أبو داود (2/ 158 رقم 1798)، والنسائي (5/ 146 رقم 2719)، وابن ماجه (2/ 989 رقم 2970).

ص: 1755

التمتع ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا

7585 -

مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث أنه حدثه "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه" (1) كذا هذه الرواية.

شعبة (م)(2)، عن سليمان التيمي سمعت غنيم بن قيس قال:"سألت سعدًا عن المتعة فقال: قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش".

ورواه معتمر وابن المبارك، عن سليمان ولفظه: "سألت سعدًا عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: فعلتها مع رسول الله وهذا يومئذ كافر بالعُرُش - يعني معاوية بمكة.

قلت: وهذا لا يتجه؛ لأن عام حجة الوداع لم يبق بمكة كافر.

7586 -

الليث (خ م)(3)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن عبد الله بن عمر قال:"تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يُهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حَرُم عليه حتى يقضي حَجَّه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليتحلل" وفي لفظ: "وليُقصِّر وليحلل ثم ليهل بالحج ويُهدي، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في

(1) أخرجه الترمذي (3/ 185 رقم 823)، والنسائي في الكبرى (2/ 348 رقم 3714) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(2)

مسلم (2/ 898 رقم 1225).

(3)

البخاري (3/ 630 رقم 1691) ومسلم (2/ 901 رقم 1227)[174].

وأخرجه أبو داود (2/ 160 رقم 1805) والنسائي في الكبرى (2/ 347 - 348 رقم 3712) كلاهما من طريق الليث به.

ص: 1756

الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله حتى قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم (خَبَّ)(1) ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت، عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض وطاف ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس".

7587 -

الليث (خ م)(2)، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه" بمثل الذي أخبرني سالم، عن أبيه، وقد روينا، عن عائشة وابن عمر ما يعارض هذا، وهو الإفراد وححث لم يتحلل من إحرامه إلى آخر شيء ففمه دلالة على أنه لم يكن متمتعًا.

7588 -

معاذ (م)(3)، نا شعبة عن مسلم القُرّي، سمع ابن عباس يقول:"أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم وكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل".

ورواه (م)(3) عن بندار، عن غندر، عن شعبة لكن قال:"وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة بن عبد الله وآخر فأحلا".

روح، نا شعبة، سمعت مسلم القُرّي، سمعت ابن عباس يقول:"أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وكان من لم يسق الهدي حل وكان طلحة وفلان لم يسوقا الهدي فحلا".

أبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم، سمع ابن عباس يقول:"أهل رسول الله بالحج فمن كان من أصحابه لم يكن معه هدي حل ومن كان معه هدي لم يحل، وكان رسول الله وطلحة ممن كان معهما الهدي" فقول من قال أهل بالحج أشبه لموافقته رواية

(1) الخَبَبُ: ضرب من العَدْوِ، أي: الإسراع في المشي. انظر: النهاية (2/ 3).

(2)

البخاري (3/ 630 رقم 1692)، ومسلم (2/ 902 رقم 1228).

(3)

مسلم (2/ 909 رقم 1239).

وأخرجه أبو داود (2/ 160 رقم 1804) عن عبيد بن معاذ عن أبيه عن شعبة باختصار وأخرجه النسائي (5/ 181 رقم 2814) عن بندار عن شعبة به.

ص: 1757

أبي العالية البرّاء، وأبي حسان الأعرج، عن ابن عباس في إهلاله عليه السلام بالحج.

شعبة (م)(1)، نا الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله؛ فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" كأنه أراد أصحابه الذين استمتعوا، فقد ثبت عنه أنه تلهف حيث ساق الهدي ولم يحل فأين التمتع.

7589 -

ابن جريج (م)(2)، أخبرني عطاء، سمعت جابرًا في أناس معي قال:"أهللنا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصًا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة فأمرنا أن نحل، فقال: أحلوا وأصيبوا النساء"، قال عطاء: ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحلهن لهم. قال جابر: فبلغه عنا أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: ويقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده ويحركها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لأحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحلوا. قال: فأحللنا وسمعنا وأطعنا فقدم علي من سعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهد وامكث حرامًا فأهدى له علي هديًا. قال سراقة: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد".

7590 -

شعبة (م)(3)، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن ذكوان مولى عائشة، عن عائشة:"قدمنا مع رسول الله لأربع أو لخمس مضين من ذي الحجة، فدخل علي يومًا وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون فيه - قال الحكم: كأنهم هابوا أحسب قال: - ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا".

(1) مسلم (2/ 911 رقم 1241).

(2)

مسلم (2/ 883 رقم 1216).

(3)

مسلم (2/ 879 رقم 1211)[130].

ص: 1758

7591 -

شعبة (خ م)(1)، ثنا أبو جمرة قال:"تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال لي ابن عباس: أقم عندي وأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت له: ولم قال [لك] (2) ذلك؟ فقال: للرؤيا التي رأيت".

7592 -

القطان (خ م)(3)، عن عمران القصير، ثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين قال:"نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

باب من كره القران والتمتع

7593 -

ابن وهب (د)(4)، أنا حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم - خراساني - عن سعيد بن المسيب:"أن رجلًا من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أنه سمع رسول الله في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج".

قلت: هذا منكر فمن هذان.

7594 -

الطيالسي، ثنا هشام، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي حَيْوان "أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله نهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم قال وأنا أشهد قال أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة قالوا: اللهم لا قال: إنها لمعهن". وكذا رواه حماد بن سلمة وأشعث بن براز، عن قتادة وعند حماد "ولكنكم نسيتم"، ورواه مطر الوراق، عن أبي شيخ "في متعة الحج".

(1) البخاري (3/ 494 رقم 1567)، ومسلم (2/ 885 رقم 1217)، وأشار إليه في التحفة كذلك، والإسناد والمتن فيهما اختلاف ظاهر فالله أعلم.

(2)

في "الأصل": له، وهو تحريف والمثبت من "هـ" والصحيحين.

(3)

البخاري (8/ 34 رقم 4518)، ومسلم (2/ 900 رقم 1226).

(4)

أبو داود (2/ 157 رقم 1793).

ص: 1759

قلت: أخرجه (د س)(1).

7595 -

همام (خ م)(2)، عن قتادة عن مطرف، عن عمران:"تمتعنا مع رسول الله ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء".

7596 -

سفيان (خ م)(3)، ثنا قيس بن مسلم، عن [طارق](4) بن شهاب، عن أبي موسى:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت فأتيته وهو نازل بالأبطح، فقال لي: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك بحج كحج رسول الله. قال: أحسنت. ثم قال لي: هل سقت هديًا؟ قلت: لا، قال: فاذهب فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، ثم أحلل. فذهبت ففعلت ما أمرني، فأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي بالسدر وفلته ثم أحرمت بالحج يوم التروية، فلم أزل أفتي الناس بالذي أمر به رسول الله حياة رسول الله حتى مات، وزمن أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فبينا أنا عند الحجر الأسود أو المقام أفتي الناس بالذي أمرني به رسول الله إذ جاءني رجل فسارّني فقال: لا تعجل بفتياك؛ فإن أمير المؤمنين قد أحدت في المناسك - يعني - فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فبه فائتموا فلما قدم عمر دخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل أحدثت في المناسك؟ قال: نعم أن نأخذ بسنة نبينا؛ فإنه لم يحلل حتى نحر الهدي وأن نأخذ بكتاب ربنا فإنه يأمر بالتمام".

شعبة (م)(5) ، عن الحكم، عن عمارة بن عمير، عن إبراهيم بن أبي موسى، عن أبيه "أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله، فقال له عمر: قد علمت أن

(1) أبو داود (2/ 157 رقم 1794) والنسائي (8/ 161 رقم 5151) مختصرًا.

(2)

البخاري (3/ 505 رقم 1571). ومسلم (2/ 900 رقم 1226).

(3)

البخاري (3/ 487 رقم 1559). ومسلم (2/ 895 رقم 1221).

وأخرجه النسائي (5/ 154 - 155 رقم 2738) من طريق سفيان عن قيس بن مسلم بنحوه.

(4)

تصحفت في الأصل إلى عطاء، والصواب ما أثبتناه، وانظر مصادر تخريجه.

(5)

مسلم (2/ 896 رقم 1222).

وأخرجه النسائي (5/ 153 رقم 2735) وابن ماجه (2/ 992 رقم 2979) من طريق شعبة به.

ص: 1760

النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين تحت الأراك يرجعون (1) تقطر رءوسهم".

7597 -

عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه" بمثل الذي أخبرني سالم، عن أبيه عن رسول الله، فقلت لسالم: فلم تنهى عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله والناس معه. قال: أخبرني ابن عمر أن عمر قال: "إنّ أتمَّ للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (2) شوال وذو القعدة وذو الحجة فأخلصوا فيهم الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور". وأراد عمر بذلك تمام العمرة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (3) وذلك أن العمرة أدن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يُهدي صاحبها هديًا أو يصوم إن لم يجد هديًا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله بها وأراد أيضًا أن يُزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حرامًا ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حرامًا ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر في ذلك احتسابًا للخير.

7598 -

معمر، عن الزهري، عن سالم قال:"سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له: إنك تخالف أباك! قال: إن أبي لم يقل الذي يقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي فأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حرامًا وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله قال: فإذا أكثروا عليه، أفكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر".

صالح بن أبي الأخضر، نا ابن شهاب، عن سالم قال: "كان عبد الله يفتي بالذي أنزل الله من الرخصة في التمتع وسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس لعبد الله كيف

(1) لفظ مسلم: يروحون.

(2)

البقرة: 197.

(3)

البقرة: 196.

ص: 1761

تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخيرَ ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرّمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله أحق إن تتبعوا سنته أم عمر، إن عمر لم يقل لك إن عمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج".

7599 -

الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال:"قال علي لعمر: أنهيت عن المتعة! قال: لا، ولكني أردت كثرة زيارة البيت. فقال علي: من أفرد فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه".

7600 -

همام وشعبة (م)(1) - واللفظ له - عن قتادة، سمع أبا نضرة قال:"قلت لجابر: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها! قال جابر: على يدي دار الحديث، تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر خطب فقال: إن الله كان يحل لنبيه ما يشاء وإن القران قد نزل منازله فافصلوا حجكم من عمرتكم وأبتُّوا نكاح هذه النساء لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته" زاد فيه همام: "فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم".

7601 -

روح (م)(2)، نا شعبة، عن مسلم القُرّي:"سألت ابن عباس عن متعة الحج، فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فسلوها فدخلنا عليها. فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها".

7602 -

شعبة (خ)(3)، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان:"سمع عثمان وعليًا بين مكة والمدينة وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا فقال: لبيك عمرة وحجة معًا. فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شيء وتفعله أنت! فقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد من الناس".

(1) مسلم (2/ 885 رقم 1217).

(2)

مسلم (2/ 909 رقم 1238).

(3)

البخاري (3/ 493 رقم 1563).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 148 رقم 2723) من طريق شعبة به.

ص: 1762

شعبة (خ م)(1)، أخبرني عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال:"اجتمع علي وعثمان بعُسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة، فقال له علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه! قال: دعنا منك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا".

شعبة (م)(2)، عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: "كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمت أنَّا قد تمتعنا مع رسول الله. قال: أجل ولكنا كنا خائفين".

7603 -

جرير (م)(3)، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء "قلت لإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي: إني أهُمُّ أن أجمع العمرة والحج فقال النخعي: لكن أباك لم يكن ليهم بذلك. وقال التيمي عن أبيه: إنه مر بأبي ذر بالربذة فذكر له ذلك فقال: إنما كانت لنا خاصة دونكم".

الأعمش (م)(4)، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر:"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة - وفي لفظ، إنما كانت - وإنما أراد فسخهم الحج بالعمرة لينقض صلى الله عليه وسلم بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر الحج وهذا لا يجوز اليوم".

ابن إسحاق (د)(5) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود:"أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

7604 -

الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق قال ابن مسعود: " {الْحَجُّ أَشْهُرٌ

(1) البخاري (3/ 494 رقم 1569). ومسلم (2/ 897 رقم 1223).

(2)

مسلم (2/ 896 رقم 1223).

(3)

مسلم (2/ 897 رقم 1224).

وأخرجه النسائي (5/ 180 رقم 2812) من طريق مفضل بن مهلهل عن بيان به، وابن ماجه (2/ 994 رقم 2985) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به مختصرًا.

(4)

مسلم (2/ 897 رقم 1224).

(5)

أبو داود (2/ 161 رقم 1807).

ص: 1763

مَعْلُومَاتٌ} (1) ليس فيها عمرة".

7605 -

مسعر، عن قيس، عن طارق قال:"أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت أن تضم مع حجتها عمرة، فقال: قال الله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) فلا أرى هذه إلا أشهر الحج".

وروينا في خبر الصُبي بن معبد، عن زيد بن صُوحان وسلمان بن ربيعة:"أنهما كرها ذلك حتى بيَّن عمر جوازها".

7606 -

وروي عن الأسود، عن ابن مسعود قال:"نسكان أُحبُّ أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر"

هدي التمتع

7607 -

عقيل (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"قدم رسول الله مكة فقال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليُهد، فمن لم ليجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله"

7608 -

(خ)(3) قال: قال أبو كامل، ثنا أبو معشر - هو البرّاء - عن عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أنه سئل عن متعة (الحج)(4) فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال: من قلد الهد فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

(1) البقرة: 197.

(2)

البخاري (3/ 630 رقم 1691). ومسلم (2/ 901 رقم 1227).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 160 رقم 1805) والنسائي (5/ 151 - 152 رقم 2732) كلاهما من طريق عقيل عن ابن شهاب به.

(3)

البخاري (3/ 506 رقم 1572).

(4)

كتب في "حاشية الأصل": الحاج. وهي كذلك في "هـ".

ص: 1764

فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (1) إلى أمصاركم والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنَّةُ نَبِيُّه، وأباحه غيرُ أهل مكة قال الله:{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1) وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء".

وقال أحمد بن سنان، ثنا أبو كامل، نا أبو معشر، نا عثمان بن سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه كذا قال عثمان بن سعد.

7609 -

ابن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن جابر:"في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال بالعمرة وخطبته" وقوله: "لو استقبلت" وفيه: "فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديًا فلينحر. فكنا ننحر الجزور عن سبعة".

7610 -

ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن دينار، سمع ابن عمر يقول:"من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا".

7611 -

شعبة (خ م)(2)، عن أبي جمرة قال:"تمتعت فنهاني ناس عنها، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرجعت إلى بيتي فنمت فأتاني آت في المنام فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته ففال: الله أكبر، سنة أبي القاسم - أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عما استيسر من الهدي فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم".

موسى بن عقبة، عن القاسم، عن ابن عباس:"ما استيسر من الهدي شاة هديًا بالغ الكعبة".

7612 -

وبه عن القاسم، عن ابن عمر قال:"ما استيسر: البعير والبقرة".

7613 -

مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3) أن عليًا كان يقول: "ما استيسر

(1) البقرة، آية:196.

(2)

البخاري (3/ 494 رقم 1567) ومسلم (2/ 885 رقم 1217). وتقدم التنبيه على أن الإسناد والمتن فيهما اختلاف، وأن المزي في التحفة قد اعتمد هذا، وأخرجه على أنه عين الحديث.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1765

من الهدي: شاة".

مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول:"ما استيسر: بدنة أو بقرة". بقول علي وابن عباس نقول لوقوع اسم الهدي على الشاة وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم وغيرهم.

7614 -

مالك (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:"الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ فمن لم يصم صام أيام منى". وحدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثل ذلك.

قال (خ) تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.

7615 -

شعبة (خ)(2)، سمعت عبد الله بن عيسى، يحدث عن الزهري [عن](3) عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه أنهما قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن تصام إلا من لم يجد الهدي".

ابن عبد الحكم، ثنا يحيى بن سلّام البصري - وهو لين - نا شعبة، عن ابن أبي ليلي - يعني: عبد الله - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"رخص رسول الله في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها".

7616 -

حماد بن عيسى، أنا جعفر بن محمد، عن أبيه (4)، عن علي:" {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (5) قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة".

قلت: حماد ضعفوه والخبر منقطع.

7617 -

عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثني جعفر، عن أبيه (4)، عن علي قال:"يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم".

7618 -

سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"يصوم أيام التشريق إذا فاته الصوم".

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر:"لا يصومها إلا وهو محرم".

(1) البخاري (4/ 285 رقم 1999).

(2)

البخاري (4/ 284 رقم 1997، 1998).

(3)

من "هـ".

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(5)

البقرة: 196.

ص: 1766

أبو زيد الهروي، نا شعبة، عن محمد بن أبي النوار، سمعت رجلا من بني سليم يقال له خفَاق قال:"سألت ابن عمر عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال: إذَا رجعت إلى أهلك". وقيل: اسم هذا: أبو الخِفاق، وقيل: حيّان السُلمي.

7619 -

موسى بن عقبة (خ)(1)، أخبرني كريب، عن ابن عباس قال:"يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح. . ." وذكر الحديث.

7620 -

أبو عميس، نا عبدة بن أبي لبابة، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال:"جاءه رجل فقال: إني قد جمعت مع حج عمرة فقال: ما معك من الورق؟ قال: أربعين درهمًا قال: ليس في هذه فضل، عشرة منها تعلف راحلتك وعشرة تزوّد بها وعشرة تكتسي بها وعشرة تكافئ بها أصحابك".

مواقيت الإحرام

7621 -

سفيان (خ م)(2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، وذُكر لي ولم أسمع أن رسول الله قال: يهل أهل اليمن من يلملم".

إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نادى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فقال: من أين تأمرنا أن نهل يا رسول الله؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرْن. قال: ويقولون: وأهل اليمن من يلملم".

مالك (خ م)(3) والليث وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

(1) البخاري (8/ 35 رقم 4521).

(2)

البخاري (3/ 453 رقم 1525). ومسلم (2/ 840 رقم 1182).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 125 رقم 2655) من طريق سفيان بنحوه. .

(3)

البخاري (3/ 453 رقم 1525). ومسلم (2/ 839 رقم 1182).

وأخرجه النسائي (5/ 122 رقم 2651) وابن ماجه (2/ 972 رقم 2914) من طريق مالك عن نافع به.

وأخرجه الترمذي (3/ 193 رقم 831) من طريق أيوب عن نافع به مختصرًا. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

ص: 1767

"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله قال: ويهل أهل اليمن من يلملم".

إسماعيل بن جعفر (م)(1) ومالك أيضًا، عن عبد لله بن دينار، عن ابن عمر:"أمر رسول الله أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأخبرت أن رسول الله قال: وأما أهل اليمن فيهلون من يلملم".

زهير (خ)(2)، عن زيد بن جبير:"أنه أتى ابن عمر في منزله وله فسطاط وسرادق قال: فسألته من أين يجوز لي أن أعتمر. قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن لأهل نجد ولأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة".

7622 -

ابن جريج (م)(3)، أخبرني أبو الزبير "أنه سمع جابرًا يُسأل عن المُهَلِّ فقال: سمعت - ثم انتهى أُراه يريد - النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجُحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم".

ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله يقول:"ومهل أهل العراق من ذات عرق". ويروى نحوه، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، والصحيح رواية ابن جريج.

قال البيهقي ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر يقول ذلك.

7623 -

عبيد الله (خ)(4)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال:"لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّ لأهل نجد من قرن وهو جور عن طريقنا؛ فإن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا. قال: (فاحذوا) (5) حذوها من طريقهم. قال: فحد لهم ذات عرق".

رواه القطان. وابن نمير (خ)(4) عنه وإلى هذا ذهب طاوس وجابر أبو الشعثاء وابن

(1) مسلم (2/ 840 رقم 1182).

(2)

البخاري (3/ 448 رقم 1522).

(3)

مسلم (2/ 840 رقم 1183).

(4)

البخاري (3/ 455 رقم 1531).

(5)

قاله ممم في "هـ" وعند البخاري: (فانظروا).

ص: 1768

سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقّته وإنما وقّت بعده واختاره الشافعي، وذهب عطاء إلى أن النبي عليه السلام وقته ولم يسنده.

7624 -

الشافعي، نا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء "أن رسول الله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل المشرق ذات عرق، ولأهل نجد قرن، ومن سلك نجدًا من أهل اليمن وغيرهم قرني المعادن، ولأهل اليمن الملم، فراجعت عطاء فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ. قال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال: ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق، ولم يَعزُه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. وجاء متصلًا رواه يزيد بن هارون، أنا الحجاج، عن عطاء، عن جابر. وعن أبي الزبير، عن جابر.

7625 -

وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة. وفيه: ولأهل العراق ذات عرق". حجاج ضعّف.

7626 -

أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، نا أبو غالب بن بنت معاوية، نا هشام بن بهرام (د)(1) بالمدائن، نا المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ولأهل العراق ذات عرق". أخرجه (د)(1) مختصرًا.

7627 -

سفيان (د)(2)، عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال:"وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق".

7628 -

عبد الوارث (د)(3)، عن عتبة بن عبد الملك السهمي، ثنا زرارة بن كُريم أن الحارث بن عمرو حدثه قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات - أو قال: بمنى - وقد أطافَ به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوه قالوا: هذا وجه مبارك. . ." وذكر الحديث وفيه: "فوقت لأهل اليمن يلملم أن يُهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق".

(1) أبو داود (2/ 143 رقم 1739).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 123 رقم 2653) من طريق هشام بن بهرام به.

(2)

أبو داود (2/ 143 رقم 1740).

وأخرجه الترمذي (3/ 194 رقم 832) من طريق سفيان به، وقال: هذا حديث حسن.

(3)

أبو داود (2/ 144 رقم 1742).

ص: 1769

7629 -

ابن جريج، عن هشام، عن أبيه عروة (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق".

7630 -

وهيب (خ م)(2)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهم ولكل من أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".

حماد (خ م)(3)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس:"وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة من مكة يهلون منها".

باب من مر بالميقات ولم يحرم

7631 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر أهل من الفُرْع".

قال الشافعي: هذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجًا، ثم بدا له من الفرع فأهل. أو جاء الفرع من مكة أو غيرها فأهل منها.

7632 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء:"أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم".

7633 -

مالك وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا"

الإحرام من قبل المواقيت

7634 -

ابن أبي فديك (د ق)(4)، عن عبد لله بن عبد الرحمن بن يُحَنِّس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حُكيمة، عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (3/ 450 رقم 1524). ومسلم (2/ 839 رقم 1181).

وأخرجه النسائي (5/ 123 - 124 رقم 2654) من طريق وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس بنحوه. وأخرجه أبو داود (2/ 143 رقم 1738) من طريق ابن طاوس عن أبيه به.

(3)

البخاري (3/ 453 رقم 1526). ومسلم (2/ 838 رقم 1181).

وأخرجه أبو داود (2/ 143 رقم 1738) والنسائي (5/ 126 رقم 2658) كلاهما من طريق حماد به.

ممم داود (2/ 147 رقم 1741)، وأما ابن ماجه (2/ 999 رقم 3001) فمن طريق محمد بن إسحاق ممم بن أبي سفيان بمعناه.

ص: 1770

غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - أو وجبت له الجنة" شك عبد الله.

قلت: ورواه ابن إسحاق، عن سليمان بن سحيم، عن أم حكيم بنت أمية. وقال مرة: عن سليمان، عن يحيى بن أبي سفيان، عن أم حكيم. ورواه الدراوردي، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي سفيان، عن خالته حكيمة، عن أم سلمة: فمن هي حكيمة؟ ! .

7635 -

يونس، عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أحرم من إيلياء عام الحكمين". قال الصغاني: هذا مما يقال: سمعه ابن شهاب من نافع.

7636 -

وهب بن جرير، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة المرادي "قال رجل لعلي: ما قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) قال: أن تحرم من دويرة أهلك".

7637 -

الفضل الشعراني، ثنا محمد بن جعفر بفيد، ثنا جابر بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (1) قال: من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك". وهذا فيه نظر.

قلت: سنده واهٍ.

7638 -

الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء (2) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت" مرسل.

7639 -

هياج بن بسطام - واه - عن واصل بن السائب - وهو منكر الحديث - عن أبي سَورة، عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا:"ليستمتع أحدكم بحلّه ما استطاع فإنه لا يدري ما يَعرض في إحرامه".

7640 -

مُجّاعة بن الزبير، عن الحسن "أن عمران بن حصين أحرم من البصرة، فكره له ذلك عمر".

قلت: مجاعة ضعيف.

7641 -

أحمد بن سيار المروزي، عن الحسن بن إسحاق، عن سليمان بن صالح قال: ذكر مسلمة بن محارب، عن داود بن أبي هند (2) أن عبد الله بن عامر بن كُريز حين فتح خراسان قال:"لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي محرمًا فأحرم من نيسابور. فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم منه الناس".

7642 -

سلمة الأبرش، عن محمد بن إسحاق قال:"ثم خرج ابن عامر من نيسابور معتمرًا محرمًا. وخلف عليها الأحنف بن قيس، فلما قضى عمرته أتى عثمان، وذلك في السنة التي قتل فيها عثمان، فقال له عثمان: لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور".

(1) البقرة.: 196.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1771

فصل

7643 -

مالك (خ م)(1)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج "أنه قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن. . ." فذكر الحديث وفيه: "ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية قال: أما الإهلال فإني لم أر رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته".

7644 -

أحمد بن يونس، ثنا أبو شهاب، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"قدمنا نصرخ بالحج صراخًا، فلما طفنا بالبيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها عمرة. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج".

من حديث عبد الأعلى (م)(2)، عن داود ولفظه:"فلما كان يوم التروية ورُحنا إلى منى أهللنا بالحج".

7645 -

ابن جريج (م)(3)، أنا أبو الزبير:"سمع جابرًا وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء".

الإحرام والتلبية

الغسل

7646 -

جرير (م)(4)، عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - عن جعفر بن محمد،

(1) البخاري (1/ 321 رقم 166). ومسلم (2/ 844 رقم 1187).

وأخرجه النسائي (5/ 163 - 164 رقم 2760) من طريق مالك به مختصرًا.

(2)

مسلم (2/ 914 رقم 1247).

(3)

مسلم (2/ 882 رقم 1214).

(4)

مسلم (2/ 869 رقم 1210).

وأخرجه النسائي أيضًا (1/ 122 - 123 رقم 214)، و (1/ 195 رقم 392) من طريق جرير به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 972 رقم 2913) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد بنحوه.

ص: 1772

عن أبيه، عن جابر "في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل".

7647 -

عبدة (م د)(1)، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"نُفست أسماءُ محمدَ بن أبي بكر، فأمر رسول الله أبا بكر أن تغتسل وتهل". رواه مالك، عن عبد الرحمن، عن أبيه مرسلًا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد (2)، عن أبيه (2)، عن أبي بكر الصديق أنه خرج حاجًا.

7648 -

ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، عن أسماء بنت عميس "أنها نفست بمحمد بذي الحليفة فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يأمرها أن تغتسل وتهل".

7649 -

أبو غزية محمد بن موسى - لين - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه "أن رسول الله اغتسل لإحرامه".

قلت: هذا منكر.

7650 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني محمد بن إسماعيل السُكري وكتبه لي بخطه، نا محمد بن سليمان الدلال، ثنا نصر بن عبد الله بن مروان ببغداد - نيسابوري - ثنا الأسود بن عامر، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".

7651 -

أبو بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج". يعقوب غير قوي.

7652 -

سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر:"من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة".

(1) مسلم (2/ 869 رقم 1209)، وأبو داود (2/ 144 رقم 1743).

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (2/ 971 رقم 2911) من طريق عبدة به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1773

باب

7653 -

مالك، عن نافع "كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج".

7654 -

المحاربي، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر:"كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة" قال المحاربي: يعني: يوم النحر عند الحلق.

باب

7655 -

فضيل بن سليمان (خ)(1)، نا موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال:"انطلق رسول الله من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته، حتى إذا استوت به على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أحل بُدْنه؛ لأنه كان قد قلدها، ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها، ومن كان معه امرأته فهي حلال والطيب والثياب".

7656 -

أبو قُرة موسى، نا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبين قطرين".

قلت: القِطْري ضرب من البرود.

7657 -

الشافعي، أنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم"(2). ورواه بشر بن المفضل عن ابن خثيم.

(1) البخاري (3/ 473 - 474 رقم 1545).

(2)

تقدم.

ص: 1774

الطيب

7658 -

مالك (خ م)(1)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

ابن عيينة (خ)(2)، عن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة - وبسطت يديها - وقالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ هاتين لحُرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

ابن عيينة (م)(3)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة بهذا. وقال الحميدي فقيل لسفيان: سمعته من الزهري؟ قال: نعم.

ابن عيينة (م)(4)، عن عثمان بن عروة، سمعت أبي، سمعت عائشة تقول:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله فقلت لها: بأي الطيب؟ قالت: بأطيب الطيب" قال عثمان: ما روى هشام هذا الحديث إلا عني.

رواه (خ)(5) من حديث وهيب، عن هشام، عن أخيه.

ابن جريج (خ م)(6)، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أنها قالت:"طيبت رسول الله بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".

قال (خ)(6) ثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، نا ابن جريج. . . فذكره.

(1) البخاري (3/ 463 رقم 1539)، ومسلم (2/ 846 رقم 1189).

وأخرجه النسائي (5/ 137 رقم 2685) من طريق مالك به

(2)

البخاري (3/ 684 رقم 1754).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 976 رقم 2926) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 846 رقم 1189) وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 137 رقم 2687) من طريق سفيان به.

(4)

مسلم (2/ 847 رقم 1189).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 137 - 138 رقم 2689) من طريق سفيان بن عيينة به.

(5)

البخاري (10/ 384 رقم 5928).

(6)

البخاري (10/ 384 رقم 5930)، ومسلم (2/ 847 رقم 1189)

ص: 1775

شعبة (خ م)(1)، نا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

الثوري (خ)(2)، عن منصور، عن إبراهيم. . . فذكر مثله.

الثوري (م)(3)، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

زهير (م)(4)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود. وعن مسلم، عن مسروق، عن عائشة:"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

العَقدي، عن سفيان وسعيد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله بعد ثلاث من إحرامه".

قلت: سنده حسن.

7659 -

إبراهيم بن محمد بن المنتشر (م)(5)، عن أبيه "سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا، قال: ما أحب أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا؛ لأن أطَّلي بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرمًا" ففي حديثها المارما يدل على بقاء أثر الطيب بعد اغتساله وإحرامه فكان يرى وبيصه.

عبد الرحمن بن أبي الغَمْر، نا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة قالت:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه".

(1) البخاري (10/ 374 رقم 5918)، ومسلم (2/ 848 رقم 1190).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 139 رقم 2694) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (3/ 463 رقم 1537، 1538).

(3)

مسلم (2/ 849 رقم 1190).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 138 رقم 2693) من طريق الثوري به.

وأخرجه أبو داود (2/ 145 رقم 1746) من طريق إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد به.

(4)

مسلم (2/ 848 رقم 1190).

وأخرجه النسائي (5/ 140 رقم 2699) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 976 رقم 2927) من طريق مسلم عن مسروق بنحوه.

(5)

مسلم (2/ 849 رقم 1192).

وأخرجه البخاري أيضًا (1/ 453 رقم 270) من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بنحوه، والنسائي (1/ 203 رقم 417) من طريق سعد وسفيان عن إبراهيم به إلا أنه ذكر القطران بدلًا من الزعفران.

ص: 1776

7660 -

الشافعي، أنا سفيان، عن ابن عجلان، سمع عائشة بنت سعد تقول:"طيبت أبي عند إحرامه بالسُّك والذريرة".

7661 -

قال: وأنا سعيد بن سالم، عن الحسن بن زيد، عن أبيه:"رأيت ابن عباس محرمًا وإن على رأسه لمثل الرُبّ من الغالية".

7662 -

عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن الطيب عند الإحرام فقال: أما أنا فأسغسغه في رأسي ثم أحب بقاءه" الأصمعي: السغسغة: التروية.

7663 -

مالك، عن نافع، عن أسلم "أن عمر وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ ! فقال معاوية: مني، أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال: عزمت عليك لترجعن فلتغسله".

شعيب، عن الزهري قال:"وكان ابن عمر يحدث عن عمر "أنه وجد من معاوية ريح طيب وهو بذي الحليفة وهم حجاج، فقال عمر: ممن ريح هذا الطيب؟ ! قال: شيء طيبتني أم حبيبة. فقال: لعمري، أقسم بالله لترجعن إليها حتى تغسله، فوالله لأن أجد من المحرم ريح القطران أحب إليّ من أن أجد منه ريح الطيب". فيحتمل أنه لم يبلغه حديث عائشة، أو كره ذلك لئلا يغتر به الجاهل فيتوهم أن ابتداء الطيب يجوز للمحرم، كما قال لطلحة في الثوب الممشق.

باب ذم التزعفر للرجل مطلقًا

7664 -

عبد العزيز بن صهيب (خ م)(1)، عن أنس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل".

7665 -

عبيد الله بن موسى ثنا أبو جعفر الرازي (د)(2)، عن الربيع بن أنس، عن جديه زيد وزياد، عن أبي موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقبل صلاة رجل في جلده من الخلوق شيء".

7666 -

حماد (د)(3)، أنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن

(1) البخاري (10/ 316 رقم 5846)، ومسلم (3/ 1662 رقم 2101).

وأخرجه أبو داود (4/ 80 رقم 4179)، والترمذي (5/ 111 - 112 رقم 2815)، والنسائي (5/ 141 رقم 2706) جميعهم من طريق عبد العزيز به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أبو داود (4/ 80 رقم 4178).

(3)

أبو داود (4/ 79 - 80 رقم 4176).

ص: 1777

ياسر قال: "قدمت على أهلي ليلًا وقد تشققت يداي فخلّقوني بزعفران، فغدوت على رسول الله فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك". فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: "اذهب فاغسل هذا عنك" فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: "إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ولا المتضمّخ بالزعفران ولا الجنب"، ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ".

ابن جريج (د)(1)، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل، عن عمار. زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسيته أن عمارًا قال: تخلقت فذكر القصة. والأول (أثبت)(2). قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون. وروي نحوه عن الحسن (3)، عن عمار مختصرًا لفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب أن يبدو له أن يأكل أو ينام فليتوضأ". رواه إسماعيل القاضي، نا إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن الحسن.

ويلبد رأسه

7667 -

يونس (خ م د)(4)، عن ابن شهاب، عن سالم يعني عن أبيه قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أهل مُلبّدًا".

عبد الأعلى، نا ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه (بالعسل) (5) "(6).

(1) أبو داود (4/ 80 رقم 4177).

(2)

في سنن أبي داود: "أتم بكثير".

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (3/ 468 رقم 1540) ومسلم (2/ 842 رقم 1184) وأبو داود (2/ 145 رقم 1747).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 136 رقم 2683)، وابن ماجه (2/ 1013 رقم 3047) كلاهما من طريق يونس به.

(5)

قال الحافظ في الفتح (3/ 468): قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ومو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين.

(6)

وأخرجه أبو داود (2/ 145 رقم 1748) من طريق عبد الأعلى به.

ص: 1778

ويصلي ركعتين

7668 -

فليح (خ)(1)، عن نافع قال:"كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل".

من قال يهل خلف الصلاة

7669 -

عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة".

7670 -

إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني خصيف، عن سعيد "قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل حين استقلت به ناقته، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه".

خصيف غير قوي. وجاء نحوه من طريق الواقدي، ولا تنفع متابعته، والذي عن ابن عمر فثابت.

(1) البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554).

ص: 1779

حين تنبعث به راحلته

7671 -

مالك (خ م)(1)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج "أنه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها! قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية (2)، ورأيتك تصبغ بالصُفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا إليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصُفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته".

عبيد الله بن عمر (خ م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغَرْز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي الحليفة".

ابن جريج (خ م)(4)، أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يخبر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة".

يونس (خ م)(5)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله قال: "رأيت رسول الله

(1) البخاري (1/ 321 - 322 رقم 166)، ومسلم (2/ 844 رقم 1187).

(2)

كتب في الحاشية: السبتية: جلود البقرة؛ لأن شعرها سبت؛ أي: حُلق وأزيل. وقيل: انسبتت بالدباغ أي: لانَتْ

(3)

البخاري (6/ 82 رقم 2865)، ومسلم (2/ 845 رقم 1187).

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (2/ 973 رقم 2916) من طريق عبيد الله بن عمر به.

(4)

البخاري (3/ 482 رقم 1552)، ومسلم (2/ 845 رقم 1187).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 163 رقم 2759) من طريق ابن جريج به.

(5)

البخاري (3/ 443 رقم 1514)، ومسلم (2/ 845 رقم 1187).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 163 رقم 2758) من طريق يونس به.

ص: 1780

يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة".

مالك (خ م)(1)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه أنه قال:"بيداؤكم الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل وسول الله إلا من عند المسجد - يعني: مسجد ذي الحليفة".

حاتم ابن إسماعيل (م)(2)، عن موسى، عن سالم، عن أبيه "أنه كان إذا قيل له: الإحرام من البيداء قال: البيداء الذي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام بعيره"،

7672 -

الوليد (خ)(3)، نا الأوزاعي، سمعت عطاء، عن جابر "أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته". وقد مر خبر أبي الزبير عن جابر في إهلالهم من البطحاء.

7673 -

ابن جريج (خ)(4)، عن ابن المنكدر، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات فيها، فلما أصبح واستوت به راحلته أهل".

7674 -

ابن إسحاق (د)(5)، عن أبي الزناد، عن عائشة بنت سعد قالت: قال سعد: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفُرعْ أهل حتى إذا استقلت به راحلته وإذا أخذ طريق الأخرى أهل إذا علا شرف البيداء" وقال غيره: "طريق أحد".

قلت: رواه (د).

7675 -

قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد عن الرجل إذا أراد أن يحرم في مصلاه أو إذا استوت به راحلته فأخبرنا عن مطر عن قتادة (م)(6)، عن أبي حسان

(1) البخاري (3/ 468 رقم 1541)، ومسلم (2/ 843 رقم 1186).

وأخرجه أبو داود (2/ 150 رقم 1771)، والنسائي (5/ 162 - 163 رقم 2757) كلاهما من طريق مالك به.

(2)

مسلم (2/ 843 رقم 1186).

وأخرجه الترمذي (3/ 181 - 182 رقم 818) من طريق حاتم بن إسماعيل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (3/ 443 رقم 1515).

(4)

مسلم (3/ 476 رقم 1546).

وأخرجه أبو داود (2/ 151 رقم 1773) من طريق ابن جريج به.

(5)

أبو داود (2/ 151 رقم 1775).

(6)

مسلم (2/ 912 رقم 1243).

وأخرجه أبو داود (2/ 146 رقم 1752) والنسائي (5/ 170 - 171 رقم 2774) كلاهما من طريق شعبة عن قتادة بنحوه.

ص: 1781

الأعرج، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة إذا استوت به راحلته البيداء أحرم عند الظهر وأهل بحج". رواه (م)(1) من حديث شعبة والدستوائي، عن قتادة ولفظه:"ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل [بالحج] (2) " وفي رواية الدستوائي: "أحرم".

ويستقبل القبلة عند إهلاله

7676 -

أيوب (خ)(3)، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم صلى الغداة، ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل، ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به فيصلي به الغداة ثم يغتسل، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".

* * *

(1) مسلم (2/ 912 رقم 1243).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 146 رقم 1752) والنسائي (5/ 170 - 171 رقم 2774) كلاهما من طريق شعبة بنحوه.

وأخرجه الترمذي (3/ 249 رقم 906)، وابن ماجه (2/ 1034 رقم 3097) بنحوه من طريق هشام الدستوائي.

(2)

في "الأصل": بالحرم، والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (3/ 482 رقم 1553) معلقًا.

ص: 1782

النية للإحرام

في الباب حديث الأعمال.

باب من قال لا يسمي حجًا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما

7677 -

الأعمش (خ م)(1)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجًا ولا عمرة". ولفظ (م): "نلبي لا نذكر حجًا ولا عمرة".

7678 -

جعفر بن محمد (م)(2)، عن أبيه، عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئًا منه ولزم رسول الله تلبيته ولسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمر".

7679 -

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقَيْش أن جابرًا قال:"ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجًا قط ولا عمرة".

قلت: إِبراهيم ضعيف.

7680 -

ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن نافع "أن ابن عمر سمع رجلًا يقول: لبيك بحجة، فضرب في صدره وقال: أتعلّم الله ما في نفسك".

باب من قال يتلفظ عند الإهلال

7681 -

وهيب (م)(3)، عن داود، عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد قالا:"قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخًا".

7682 -

حماد (خ م)(4)، عن أيوب، سمعت مجاهدًا يقول: ثنا جابر قال: "قدمنا مع رسول الله ونحن نقول: لبيك بالحج فأمرنا فجعلناها عمرة".

7683 -

يزيد بن زريع (خ)(5)، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر قال:

(1) البخاري (3/ 696 رقم 1772)، ومسلم (2/ 965 رقم 1211).

(2)

مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(3)

مسلم (2/ 914 رقم 1248).

(4)

البخاري (3/ 505 رقم 1570)، ومسلم (2/ 886 رقم 1216).

(5)

البخاري (13/ 231 رقم 7230).

وأخرجه أبو داود (2/ 156 رقم 1789) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حبيب بنحوه.

ص: 1783

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج".

7684 -

حماد (خ)(1)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"صلى رسول الله الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعًا: الحج والعمرة".

7685 -

حميد (خ م)(2)، عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بحجة وعمرة فقال: لبيك عمرة وحجًا".

باب لا يصير بالتلبية محرمًا ما لم ينو

قال عليه السلام: "إنما الأعمال بالنية" وقال الشافعي روي "أن ابن مسعود لقي ركبان بالسالحين محرمين فلبوا ولبى ابن مسعود وهو داخلٌ الكوفةَ".

7686 -

ابن إسحاق، عن الزهري، عن يحيى بن عباد، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال:"حُدثت أن عمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس قال: لبيك اللهم لبيك".

باب من أحرم بنسك لم ينفسخ

7687 -

الدراوردي، سمعت ربيعة، يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه أنه قال:"يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى؟ قال: بل هي لنا خاصة".

قلت: سنده صالح، أخرجه (د س ق)(3).

7688 -

الليث، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا مرقع (4) الأسدى وكان - مرضيّا - أن أبا ذر قال: "كانت رخصة لنا، ليست لأحد بعدنا - يعني: فسخ الحج بالعمرة - ثم قال يحيى:

(1) البخاري (6/ 133 رقم 2951).

وأخرجه مسلم (1/ 480 رقم 690)، والنسائي (1/ 237 رقم 477) مقتصرين على الصلاة فحسب. وأخرجه أبو داود (2/ 157 - 158 رقم 1796) من طريق وهيب عن أيوب بنحوه.

(2)

البخاري (7/ 669 رقم 4353، 4354) من طريق حميد عن بكر عن أنس. ومسلم (2/ 915 رقم 1251).

وهذا الحديث أخرجه البيهقي - كما في الأصل - بإسنادين الأول كما هو مذكور والثاني من طريق حميد عن بكر عن أنس، وأشار البيهقي إلى أن مسلم أخرجه ولم يذكر البخاري.

وأخرجه أبو داود (2/ 157 رقم 1795)، والنسائي (5/ 150 رقم 2729) من طريق حميد عن أنس.

(3)

أبو داود (2/ 161 رقم 1808)، والنسائي (5/ 179 رقم 2808)، وابن ماجه (2/ 994 رقم 2984).

(4)

كتب في حاشية "الأصل": مرقع لا ذكر له في التهذيب ولا رواية. كذا! ومرقع ترجمته في تهذيب الكمال (17/ 378 رقم 5864) وفروعه.

ص: 1784

حقق ذلك عندنا أن أبا بكر وعمر وعثمان لم ينقضوا الحج بعمرة ولم يرخصوا فيه لأحد وكانوا هم أعلم برسول الله وبما فعل في حجه ذلك ممن شهد بعضه".

باب من أهل بما أهل به فلان صح

7689 -

عطاء (خ م)(1)، سمعت جابرًا قال:"أهللنا بالحج خالصًا فقدم علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهْد وامكث حرامًا كما أنت".

7690 -

وقال طارق بن شهاب (خ م)(2)، سمعت أبا موسى يقول:"قدمت على رسول الله وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بما أهللت. قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة".

التلبية ورفع الصوت

7691 -

ابن وهب، أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الملك بن الحارث بن هشام، أخبره أن خلاد بن السائب الأنصاري، أخبره أن أباه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم في الإهلال أو بالتلبية أو أحدهما". هذا عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نسب إلى جدهم. ورواه الشافعي عن مالك.

ابن عيينة (خ)(3)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب بن خلاد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال". ورواه ابن جريج قال: "كتب إليّ

(1) البخاري (3/ 486 رقم 1651)، ومسلم (2/ 883 - 884 رقم 1216).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 157 رقم 2744) وابن ماجه (2/ 992 رقم 2980) من طريق عطاء بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 487 رقم 1559)، ومسلم (2/ 894 رقم 1221).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 156 - 157 رقم 2742). من طريق طارق بنحوه

(3)

البخاري في التاريخ الكبير (4/ 150) في ترجمة السائب بن خلاد وذكر الخلاف في إسناده كما نقله عنه البيهقي في السنن.

والحديث أخرجه أيضًا أصحاب السنن: أبو داود (2/ 162 - 163 رقم 1814)، والترمذي (3/ 191 - 192 رقم 829)، والنسائي (5/ 162 رقم 2753)، وابن ماجه (2/ 975 رقم 2922). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر تحفة الأشراف 3/ 255.

ص: 1785

عبد الله. . ." فذكره فأسقط منه، عن أبيه.

7692 -

عبد الرزاق، أنا الثوري، عن ابن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال:"جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها شعار الحج". تابعه وكيع، عن سفيان، وقال أبو أحمد الزبيري، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي لبيد بهذا ولفظه:"أتاني جبريل".

7693 -

ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه، عن ابن حنطب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعار الحج".

7694 -

هشيم (م)(1)، أنا داود، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال:"مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: "كأني انظر إلى موسى هابطًا من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشى فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشى. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة علي جبّة صوف خطام ناقته خُلبة وهو يلبي" قال هشيم: يعني: ليفةً.

7695 -

ابن أبي فديك، أنا الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج" (3). قال البخاري - وقد سأله الترمذي عن هذا، فقال -: مرسل؛ ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع. قلت: فمن ذكر فيه سعيدًا؟ قال: هو خطأ ليس فيه سعيد. قلت له: إن ضرار بن صُرد وغيره رووا عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن محمد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه. قال: ليس بشيء.

7696 -

سعيد بن كثير، نا أبو حريز سهل مولى الزهريين، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحّتْ أصواتهم من التلبية" أبو حريز ضعيف. ورواه عمر بن صهبان - واهٍ - عن

(1) مسلم (1/ 152 رقم 166).

وأخرجه ابن ماجه (3/ 965 رقم 2891) من طريق ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند بنحوه.

(2)

الخلب هو الليف، وقد يطلق على الحبل. النهاية (2/ 58).

(3)

أخرجه الترمذي (3/ 189 رقم 827)، وابن ماجه (1/ 975 رقم 2924) كلاهما من طريق ابن أبي فديك به، ولفظ الترمذي:"أي الحج أفضل. . ." وذكره.

ص: 1786

أبي الزناد، عن أنس.

التلبية في كل حال

7697 -

عبيدة بن حميد، حدثني عمارة بن غزية (ت ق)(1)، عن أبي حازم، عن سهل مرفوعًا:"ما من ملبي يلبي إلا لبى عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من ها هنا عن يمينه وعن شماله".

7698 -

إبراهيم بن المنذر، حدثني عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، حدثني الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه مرفوعًا:"ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه".

قلت: عاصم ضُعّف.

7699 -

سعيد بن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يلبي راكبًا ونازلًا ومضجعًا".

التلبية في طواف القدوم

7700 -

مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول:"كان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت". قال الشافعي الذي روي في الوقوف على الصفا والمروة دعاء وتكبير وفي السعي بينهما دعاء فأستحب أن أفعل من هذا ما فعل من غير أن تكون التلبية بينهما مكروهة.

7701 -

الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله:"أنه قام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت: إني نهيت عن التلبية، فقال: لكني آمرك بها كانت التلبية استجابة استجابها إبراهيم عليه السلام".

كيف التلبية

7702 -

مالك (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر:"أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيدك لبيك والرغباء إليك والعمل".

(1) الترمذي (3/ 189 رقم 828)، وابن ماجه (2/ 974 - 975 رقم 2921).

(2)

البخاري (3/ 477 رقم 1549)، ومسلم (2/ 841 رقم 1184).

وأخرجه أبو داود (2/ 162 رقم 1812) من طريق مالك به، والترمذي (3/ 188 رقم 826) من طريق الليث عن نافع بنحوه، وابن ماجه (2/ 974 رقم 2918) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1787

حاتم بن إسماعيل (م)(1)، عن موسى بن عقبة، عن سالم ونافع وحمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وكان عبد الله يقول: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع: كان عبد الله يزيد: لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل".

يونس (م)(2)، عن ابن شهاب قال سالم: أخبرني أبي قال: سمعت رسول الله يهل ملبدًا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لا يزيد على هؤلاء الكلمات، وإن عبد الله كان يقول: كان رسول الله يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. فكان عبد الله يقول: كان عمر يهل بإهلال رسول الله ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل".

7703 -

الأعمش (خ)(3)، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة قالت:"إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك". رواه سفيان وأبو معاوية عنه. وقال شعبة، عن الأعمش، عن خيثمة، سمعه يحدث، عن أبي عطية الوادعي قال: سمعت عائشة بهذا.

7704 -

القطان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:"أتينا جابرًا فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج وخرجنا معه حتى استوت ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئًا".

(1) مسلم (2/ 842 رقم 1184).

(2)

مسلم (2/ 842 رقم 1184).

وأخرجه البخاري (10/ 373 رقم 5915) من طريق يونس عن ابن شهاب مقتصرًا على أوله ولم يذكر: "أن عبد الله كان يقول: . . ." وأبو داود (2/ 145 رقم 1747)، والنسائي (5/ 136 رقم 2683)، وابن ماجه (2/ 1013 رقم 3047) كلهم من طريق ابن وهب عن يونس به مقتصرين على يهل ملبدًا.

(3)

البخاري (3/ 478 رقم 1550).

ص: 1788

قتيبة، نا محمد بن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن جابر قال:"ولبى الناس: لبيك ذا المعارج، ولبيك ذا الفواضل، فلم يعب على أحد منهم شيئًا".

7705 -

ابن وهب، أخبرني عبد العزيز الماجشون (س ق)(1) أن عبد الله بن الفضل حدثه، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال:"كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق".

7706 -

محبوب بن الحسن، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك. قال: إنما الخير خير الآخرة".

7707 -

الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج، عن مجاهد (2) قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية لبيك اللهم لبيك، فذكر التلبية حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة، قال ابن جريج: وحسبت أن ذلك يوم عرفة".

7708 -

القاسم بن معن، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سلمة أو ابن أبي سلمة:"أن سعدًا أبصر بعض بني أخيه وهو يلبي بذي المعارج، قال: إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

7709 -

عكرمة بن عمار، عن أبي زُميل سماك، عن ابن عباس: "أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت فيقولون: لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد قد. فيقولون: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك غفرانك، فأنزل الله:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (3) فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب نبي الله وبقي الاستغفار: {وَمَا لَهُمْ

(1) النسائي (5/ 161 رقم 2752) وقال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلًا. وابن ماجه (2/ 974 رقم 2920).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

الأنفال: 33.

ص: 1789

أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ. . .} الآية (1) قال: فهذا عذاب الآخرة وذاك عذاب الدنيا". أخرجه (م)(2) مختصرًا.

7710 -

يعقوب بن كاسب، ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي، سمع صالح بن محمد بن زائدة، يحدث، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه ومغفرته واستعاذ برحمته من النار". قال صالح، وسمعت القاسم بن محمد يقول:"كان يُؤمر إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: صالح لين، والأموي فيه جهالة.

المرأة لا ترفع صوتها

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التصفيق للنساء"(3).

7711 -

وقال أبو داود الحفري، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية".

ولا تنتقب ولا تلبس القفازين

7712 -

الليث (خ)(4)، عن نافع، عن عبد الله قال:"قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب للمحرم؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

قال (خ): تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق- يعني: في النقاب والقفازين.

سويد، نا حفص بن ميسرة، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلًا نادى

(1) الأنفال: 34.

(2)

مسلم (2/ 843 رقم 1185).

(3)

تقدم.

(4)

البخاري (4/ 63 رقم 1838).

وأخرجه أبو داود (2/ 165 رقم 1825)، والترمذي (3/ 194 رقم 833)، والنسائي في الكبرى (2/ 334 رقم 3653/ 1) من طرق عن الليث به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1790

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تأمرنا أن نلبسه من الثياب في الإحرام. . ." الحديث وفيه: "وكان ابن عمر يأمر المرأة تزرّ الجلباب إلى وجهها" (1).

فضيل بن سليمان، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين وهي محرمة".

جماعة، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين"(2).

أحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، حدثني ابن عمر أنه سمع رسول الله:"ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران ولتلبس بعد ما أحبت من أنواع الثياب معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف".

قتيبة بن سعيد، ثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"(3).

قال رواه عبيد الله (د)(4) ومالك وأيوب، عن نافع، بن ابن عمر قوله. وقد ساق عبيد الله بن عمر الحديث إلى قوله:"ولا ورس ثم قال: وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين".

قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لا تنتقب المرأة، من قول ابن عمر أدرج في الحديث.

7713 -

حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه". رواه الدراوردي وغيره على الوقف.

عبد الله بن رجاء، ثنا أيوب بن محمد أبو الجمل - ثقة - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها" أبو الجمل ضعفه ابن معين وغيره.

(1) ذكره البخاري تعليقًا عقب (4/ 63 رقم 3838)، والنسائي في الكبرى (2/ 336 رقم 3661) من طريق موسى بن عقبة به.

(2)

ذكره البخاري تعليقًا عقب (4/ 63 رقم 3838).

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 165 رقم 1826) من طريق قتيبة به.

(4)

أبو داود (2/ 165 رقم 1825).

ص: 1791

7714 -

معاذ بن معاذ، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة قالت:"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس، أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"

7715 -

هشيم (د)(1)، أنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". رواه جماعة، عن يزيد هكذا، وخالفهم ابن عيينة، عن يزيد فقال: عن مجاهد قال: قالت أم سلمة.

وتختضب وتطيب قبل إحرامها

مر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج".

7716 -

أبو أسامة (د)(2)، أنا عمر بن سويد الثقفي، حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة حدثتها قالت:"كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمّد جباهنا بالسُك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا".

7717 -

موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله وعبد الله بن دينار قالا:"من السنة أن تمسح المرأة يديها بشيء من حناء عشية الإحرام وتُغلّف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تُحرم عطلا". ليس هذا بمحفوظ.

وتطوف المليحة ليلا ولا ترمل

وقد روينا، عن طاوس (3) قال:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائه ليلًا".

7718 -

الحارث بن منصور الواسطي، ثنا عمرو بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار هو مع نسائه ليلًا". إسناده غير قوي. ورواه ابن إسحاق، عن ابن القاسم ولفظه:"أفاض رسول الله من آخر يومه" وقد روى أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أخر الطواف يوم النحر، إلى الليل".

(1) أبو داود (2/ 167 رقم 1833).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 979 رقم 2935) من طريق محمد بن فضيل عن يزيد بنحوه.

(2)

أبو داود (2/ 166 رقم 1830).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1792

7719 -

ابن جريج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ليس على النساء سعي بالبيت وبين الصفا والمروة - يعني: الرمل بالبيت والسعي في بطن المسيل".

ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة.

ما يجتنبه المحرم وما يلبسه

7720 -

سفيان (خ م)(1)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين؛ فإن لم يجدهما فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين".

مالك (خ م)(2)، وغيره، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رجلًا سأل رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران والورس" وفي رواية جويرية عن نافع: "قام رجل فنادى فقال: "ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ".

حماد بن زيد (خ)(3)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نادى رجل؟ رسولَ الله وهو يخطب وهو بذلك المكان وأشار نافع إلى مقدم المسجد، فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ إلا قال: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا الخفين ولا أحد لا يجد نعلين فليقطعهما فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئًا من الثياب مسه ورس وزعفران ولا البرنس" اختصره (خ).

الدبري، عن عبد الرزاق وبشر بن موسى، (خ) نا أبو نعيم وابن أبي مريم، (خ) نا

(1) البخاري (1/ 568 رقم 366)، ومسلم (2/ 835 رقم 1177).

وأخرجه أبو داود (2/ 165 رقم 1823)، والنسائي (5/ 129 رقم 2667) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (3/ 469 رقم 1542)، ومسلم (2/ 834 رقم 1177).

وأخرجه أبو داود (2/ 165 رقم 1824)، والنسائي (5/ 131 - 132 رقم 2669)، (5/ 133 رقم 2674)، وابن ماجه (2/ 977 رقم 2929) من طرق عن مالك بنحوه.

(3)

البخاري (10/ 277 رقم 5794).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 134 رقم 2676) من طريق يزيد بن زريع عن أيوب بنحوه.

ص: 1793

محمد بن يوسف كلهم عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رجلًا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين"(1). وبمعناه رواه عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان في الجامع.

حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم القمص والأقبية والسراويلات والخفين. . ." الحديث.

مالك (خ م)(2)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًّا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين".

باب من لم يجد الإزار لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين

7721 -

شعبة (خ م)(3)، ثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

ابن عيينة (م)(4)، سمع عمرًا يقول: سمعت أبا الشعثاء سمعت ابن عباس، "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل" رواه إبراهيم بن بشار، عن سفيان وزاد فيه قال عمرو: ولم يذكر ابن عباس القطع، وقال ابن عمر: وليقطعهما فلا أدري أي الحديثين نسخ الآخر.

7722 -

المحاملي، ثنا العباس بن يزيد، نا سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر قال رسول الله: "المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من

(1) تقدم.

(2)

البخاري (10/ 321 رقم 5852)، ومسلم (2/ 835 رقم 177).

وأخرجه النسائي (5/ 129 رقم 2666)، وابن ماجه (2/ 978 رقم 2932) كان طريق مالك، اقتصر النسائي على الثوب، واقتصر ابن ماجه على لبس النعلين.

(3)

البخاري (4/ 69 رقم 1843) ومسلم (2/ 835 رقم 1178).

(4)

مسلم (2/ 835 رقم 1178).

ص: 1794

الكعبين" قال: وقال عمرو: انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس. قلنا: بين في حديث ابن عون وغيره، عن نافع، عن ابن عمر أن ذلك كان بالمدينة قبل الإحرام وبين في حديث أبي الشعثاء، عن ابن عباس أن ذلك كان بعرفة، وأما الشافعي فقال: أرى أن يقطعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمر وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئًا لم يورده الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤده وإما اختصره وإما حدث به فلم يؤدّ عنه.

7723 -

زهير (م)(1)، نا أبو الزبير، عن جابر مرفوعًا:"من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".

باب لا يعقد الرداء وله غرز طرفيه في حجزته

7724 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاوس قال:"رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب".

7725 -

وأنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا، أخبره أن ابن عمر:"لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره".

7726 -

وأنا سعيد، عن مسلم بن جندب قال:"جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال: لا تعقد شيئًا".

7727 -

وأنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج (2)"أن رسول الله رأى رجلًا محتزمًا بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل - مرتين". ورواه ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما منقطع. وقال عطاء:"يلبس من الثياب ما لم يهل فيه".

7728 -

ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:"كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو بطينٍ".

(1) مسلم (2/ 836 رقم 1179).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1795

7729 -

وفي كتاب المراسيل (1) لأبي داود عن عكرمة (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم".

باب من كره أن يطرح على نفسه مخيطًا

7730 -

يحيى القطان، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر:"أنه أصابه برد وهو محرم فألقيت عليه برنسًا فقال: ما هذا؟ ! قلت: برنس. قال: أبعده عني، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس البرنس؟ ! ".

باب لبس المحرمة

ابن إسحاق (د)(3)، حدثني نافع، عن ابن عمر، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. . ." الحديث.

7731 -

ابن أبي عدي (د)(4)، عن ابن إسحاق ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم أن عبد الله:"كان يصنع ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله: "قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذاك".

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء إذا أحرمن أن لا يقطعن فانتهى عنه".

7732 -

ابن جريج، أنا الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت:"كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك [فقالت] (5) لها: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لما تقسم عليك إلا لبست حليك كله".

(1) مراسيل أبي داود (156 رقم 156، 157).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 166 رقم 1827) وعلقه البخاري عقيب حديث (4/ 63 رقم 1838).

(4)

أبو داود (2/ 166 - 167 رقم 1831).

(5)

من "هـ"، وفي "الأصل": فقال.

ص: 1796

7733 -

أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن باباه المكي:"أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها".

باب ولا يلبسان ثوبًا صبغ بورس أو زعفران وما يعد طيبًا

7734 -

مالك (م)(1) والثوري (خ)(2)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران" ورواه سالم ونافع، عن ابن عمر.

باب يغطي وجهه لا رأسه

7735 -

حماد بن زيد (خ)(3)، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"بينا رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته فأوقصته - أو وقصته - فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا". قال حماد: وسمعت عمرو بن دينار، يحدث به عن سعيد فلم أنكر من حديث أيوب شيئًا وقال:"إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" ولم يذكر (خ) حديث عمرو، وقد ذكره مرة.

وقال مسدد (خ)(4): نا حماد، عن أيوب وعمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أن رجلًا كان واقفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته - قال أيوب: فوقصته، وقال عمرو: فأوقصته - فمات، فقال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يلبي - وقال عمرو: ملبيًا" رواه

(1) مسلم (2/ 835 رقم 1177).

وأخرجه البخاري أيضًا من طريق مالك (10/ 321 رقم 5852) وزادا - البخاري ومسلم - فيه: "وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين".

وأخرجه النسائي (5/ 129 رقم 2666)، وابن ماجه (2/ 978 رقم 2932) كلاهما من طريق مالك به. ولم يذكر ابن ماجه لبس المحرم وإنما ذكر لبس النعلين.

(2)

البخاري (10/ 317 رقم 5847).

(3)

البخاري (3/ 163 رقم 1266).

وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3239) والنسائي (5/ 196 رقم 2855) كلاهما من طريق حماد به.

(4)

البخاري (3/ 164 رقم 1268).

وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3240). عن مسدد بنحوه.

ص: 1797

إسماعيل القاضي عنه ثم قال: خالفه عارم وسليمان بن حرب، فاتفقا على أن عمرًا قال يلبي وقال أيوب: ملبيًا. أخرجه (م)(1) عن أبي الربيع، عن حماد عنهما كما قال عارم، ورواه ابن جريج وابن عيينة، عن عمرو كما رواه حماد:"لا تخمروا رأسه" ليس فيه ذكر الوجه.

نا أبو كريب (م)(2)، نا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بهذا وقال فيه:"ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" ورواه عن ابن نمير (خ)(3)، عن وكيع بدون ذكر الوجه، وكذا رواه محمد بن كثير وعبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان بدون الوجه.

أبو عوانة (خ م)(4)، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أن رجلًا وقصته راحلته ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمون فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تُمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبّدًا". وكذا أخرجاه من حديث هشيم، عن أبي بشر بدون الوجه، ورواه شعبة مرة بوفاقهما ومرة خالف، ورواه الحكم بن عتيبة، عن سعيد بدون ذلك.

الشافعي، عن سفيان قال: زاد إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه".

7736 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال:"رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان".

سليمان بن بلال، عن يحيى، عن القاسم بن محمد، أخبرني الفُرافصة بن عمير:"أنه رأى عثمان مغطيًا وجهه وهو محرم".

(1) مسلم (2/ 865 رقم 1206).

(2)

مسلم (2/ 866 رقم 1206).

(3)

سبق.

(4)

البخاري (3/ 164 رقم 1267)، ومسلم (2/ 866 - 867 رقم 1206).

وأخرجه النسائي (5/ 195 رقم 2853) من طريق هشيم وابن ماجه (2/ 1030) رقم 3084) من طريق شعبة. كلاهما عن أبي بشر به.

ص: 1798

7737 -

ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عثمان وزيد بن ثابت ومروان " (كانوا) (1) يخمرون وجوههم وهم حرم".

7738 -

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"يغتسل المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم".

7739 -

خالفهم ابن عمر فروى مالك، عن نافع أنه كان يقول:"ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم".

ومن اضطر إلى اللبس أو الحلق أو دواء بطيب جاز

في الباب حديث كعب بن عجرة:

7740 -

مالك (خ)(2)، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعلك أذاك هوامك؟ فقلت: نعم فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة".

الحسين بن الوليد، نا مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمًا فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين شعيرًا أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك". وكذا رواه ابن وهب، عن مالك ورواه عدة عن مالك بدون مجاهد، وذكرُ الشعير مما انفرد به ابن الوليد.

ابن عيينة (م)(3)، عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب: "أن رسوله الله مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر له والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة آصع - أو

(1) من "هـ" وفي "الأصل": كا.

(2)

البخاري (4/ 16 رقم 1814) وتقدم.

(3)

مسلم (2/ 859 رقم 1201).

وأخرجه الترمذي (3/ 288 رقم 953) من طريق مالك عنهم به، والنسائي (5/ 194 - 195 رقم 2851) من طريق مالك عن عبد الكريم - فقط - بمعناه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

ص: 1799

صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة". وقال ابن أبي نجيح:"أو اذبح شاة".

وأخرجه (خ)(1) من حديث أيوب وابن أبي نجيح.

خالد بن عبد الله (م)(2)، عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مر به زمن الحديبية فقال: أذاك هوام رأسك قال: نعم قال: احلق، ثم اذبح نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثه آصع من تمر ستة مساكين". وللشعبي، عن ابن أبي ليلى نحوه.

ابن إسحاق (د)(3)، نا أبان بن صالح، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن، عن كعب:"أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله عام الحديبية حتى تخوفت على بصري؛ فأنزل الله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. . .} (4) الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة فحلقت رأسي ثم نسكت".

شعبة (خ م)(5)، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، سمعت عبد الله بن معقل يقول:"قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني: مسجد الكوفة - فسألته عن قوله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} (4) قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك هذا، أفتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة". ورواه أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله بن

(1) البخاري (10/ 128 رقم 5665) وتقدم أنه عند مسلم من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد. .

(2)

مسلم (2/ 861 رقم 1201).

وأخرجه أبو داود (2/ 172 رقم 1856) عن خالد بن عبد الله الطحان به. وتقدم تخريجه من طرق أخرى عن ابن أبي ليلى.

(3)

أبو داود (2/ 172 - 173 رقم 1860).

(4)

البقرة: 196.

(5)

البخاري (4/ 21 رقم 1816). ومسلم (2/ 861 - 862 رقم 1201.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1028 - 1029 رقم 3079) من طريق شعبة بنحوه.

ص: 1800

معقل، عن كعب وفيه ثلاثة آصع من تمر.

باب لبس المحرم وتطيبه جاهلًا أو ناسيًا

7741 -

همام (خ م)(1)، أنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه:"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو الصفرة - فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت لو أني رأيت رسول الله وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه وله غطيط - قال همام: أحسبه كغطيط البكر - فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو الصفرة - واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". و (خ م)(2) أيضًا من حديث ابن جريج، عن عطاء.

ابن عيينة (م)(3)، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عنده وعليه مقطعات - يعني: جبة - وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وعليّ هذا وأنا متضمخ بالخلوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعًا في حجك؟ قال: أنزعُ عني هذه الثياب وأغسلُ على هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك".

وأيضًا من حديث قيس بن سعد (م)(4) ورباح بن أبي معروف، عن عطاء.

عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن يعلى بن أمية (5) قال:"سألت عمر أن يُريني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي فبينا نحن معه في سفر إذ أتاه رجل عليه جبة بها ردع من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وإن الناس يسخرون مني فسكت عنه وأنزل عليه الوحي. . ." فذكر الحديث ثم قال: "أين السائل عن العمرة؟

(1) البخاري (3/ 718 رقم 1789)، (8/ 625 رقم 4985) ومسلم (2/ 836 رقم 1180).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 164 رقم 1819) من طريق همام به، والترمذي (3/ 196 - 197 رقم 836) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 460 رقم 1536)، (3/ 718 رقم 1789)، (8/ 625 رقم 4985)، ومسلم (2/ 837 رقم 1180).

(3)

مسلم (2/ 837 رقم 1180).

وأخرجه الترمذي (3/ 196 - 197 رقم 836) من طريق سفيان وأحال على حديث قبله.

(4)

مسلم (2/ 837 - 838 رقم 1180).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1801

فقام الرجل، فقال: انزع عنك جبتك هذه، وما كنت صانعًا في حجك إذا أحرمت فاصنعه في عمرتك". مرسل.

قال الشافعي: "أمر عليه السلام صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها". شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن يعلى ابن مُنْية "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق - أو صفرة - فقال: اخلعها عنك واجعل في عمرتك ما تجعل في حجك" فقلت لعطاء: كنا نسمع أنه قال: "شقها" قال: هذا فساد، والله لا يحب الفساد.

أبو عوانة (د)(1)، عن أبي بشر، عن عطاء، عن يعلى بن أمية ح. وهشيم بن الحجاج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه بهذا وفيه قال:"اخلع جبتك. فخلعها من رأسه".

الليث (د)(2)، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن أبيه بالخبر وفيه "فأمره أن ينزعها نزعًا ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".

7742 -

يعلى، ثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسًا للمحرم بشم الريحان".

وقيل يكره شمه

7743 -

ابن جريج، عن أبي الزبير "سمع جابرًا يُسأل عن الريحان يشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال: لا".

7744 -

ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.

7745 -

حماد بن سلمة، عن فرقد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير متقتّت وهو محرم - يعني: غير مطيّب" وقد رواه شاذان عن حماد فقال: عن ابن عمر بدل ابن عباس.

7746 -

الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن مرة الشيباني قال: "كنا نمر بأبي ذر ونحن محرمون وقد تشققت أرجلنا، فيقول: ادهنوها.

وقيل لا يكره

7747 -

ثقتان، عن يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال

(1) أبو داود (2/ 164 رقم 1820).

(2)

أبو داود (2/ 164 رقم 1821).

ص: 1802

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غبرًا".

7748 -

عيسى بن يونس وغيره، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، حدثني محمد بن عباد بن جعفر قال: "قعدنا إلى ابن عمر فتذاكرنا الحج، فقال ابن عمر: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ قال: الشعث التفل فقام آخر فقال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وقام آخر فقال: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج.

قلت: إِبراهيم تركوه.

7749 -

معتمر، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا بأس بالخبيص، والخُشكنانج المصفر يأكله المحرم". ليث ليس بالقوي.

7750 -

مالك، عن هشام، عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر: "أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. خالفه جماعة فرووه عن هشام عن فاطمة عن أسماء.

7751 -

أبو عبيد بن يونس بن عبيد، نا أبو عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة "أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة".

7752 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر:"لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفرة طيبًا".

7753 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال:"أبصر عمر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب: ما إخال أحدًا يعلمنا السنة. فسكت عمر". وروينا عن نافع "أن نساء أبن عمر كن يلبسن المعصفرات وهن محرمات".

7754 -

وعن علي بن حوشب سمع مكحولًا يقول (1): "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: لك غيره؟ قالت: لا. قال: فأحرمي فيه". (د)(2) في المراسيل.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مراسيل أبي داود (157 رقم 159).

ص: 1803

كراهية المصبوغ للمحرم لئلا يراه الجاهل فيلبس ما صبغ بطيب

7755 -

مالك، عن نافع، عن أسلم "أن عمر رأى على طلحة ثوبًا مصبوغًا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ ! قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله قد كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبّغة".

كراهية المعصفر للرجل مطلقًا

7756 -

هشام الدستوائي (م)(1)، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم التيمي، أن ابن مَعدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو أخبره قال:"رأى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها". وفي لفظ: "ثوبين أصفرين".

7757 -

عياش الرقام، نا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، أن خالد بن معدان حدثه، عن جبير بن نفير قال: إني لجالس مع عبد الله بن عمرو ببيت المقدس - أو في المسجد - إذ طلع رجل عليه معصفرة ثيابه، فقال عبد الله بن عمرو: أحرمت في هذا الثوب فرآه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم[فنهاني عن لبسه](2) ثم رجعت إلى البيت فصنعت به صنيعًا، ولوددت أني صنعت غيره قلت: ما الذي صنعت؟ قال: أوقدت له تنورًا ثم طرحته فيه".

7758 -

هشام بن الغاز، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيّة أذاخِر" وفيه "فالتفت إلي وعليه ريطة مضرّجة بعصفر فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ماكره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها ثم أتيته الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء"(3).

(1) مسلم (3/ 1647 رقم 2077).

وأخرجه النسائي (8/ 203 رقم 5316) من طريق هشام به.

(2)

من "هـ".

(3)

تقدم تخريجه.

ص: 1804

7759 -

الضحاك بن عثمان (م)(1)، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي قال:"نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم من المعصفر وعن القراءة راكعًا".

7760 -

أخبرنا أبو عبد الله، نا الأصم، نا محمد بن إسحاق، أنا علي بن قادم، أنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه، عن أبي هريرة قال:"خرج عثمان حاجًا وابتنى محمد بن عبد الله بن جعفر بامرأته فبات عندها ثم غدا إلى مكة، فأتى الناس وهم بملل قبل أن يروحوا فرآه عثمان وعليه رَدْع الطيب وملحفة معصفرة، مفدمة فانتهره وأفّف، وقال: تلبس المعصفر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: فقال له علي إن رسول الله لم ينهك ولا إياه إنما عناني أنا فسكت عثمان".

قلت: ابن قادم ضعيف.

الحناء

7761 -

الطيالسي (2)، ثنا محمد بن مهزّم، أخبرتني كريمة بنت همام الطائية، قالت:"كنا في المسجد الحرام وعائشة فيه فجلسنا إليها فقالت لها امرأة: يا أم المؤمنين ما تقولين في الحناء والخضاب، قالت: كان خليلي لا يحب ريحه". رواه يحيى بن أبي كثير، بمعناه عن كريمة، ويدل على أن الحناء ليس بطيب، فقد كان نبي الله يحب الطيب.

حلق الشعر وقطعه وما يجب فيه

قال الله - تعالى -: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (3).

7762 -

مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء "أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدًا دم". وروينا عن الحسن وعطاء قالا:"في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد فيها سواء".

الظفر

7763 -

أبو حذيفة، نا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول:

(1) مسلم (1/ 349 رقم 480).

وأخرجه النسائي أيضًا (8/ 167 رقم 5173) من طريق الضحاك به.

(2)

مسند الطيالسي (219 رقم 1567).

(3)

البقرة: 196.

ص: 1805

أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئًا".

الكحل

7764 -

ابن عيينة (م)(1)، عن أيوب بن موسى أخبرني نبيه بن وهب قال:"اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه بملل وهو محرم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله أي شيء يعالجه فقال له: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضمدهما بالصبر".

عبد الوارث (م)(2)، عن أيوب بن موسى بنحو هذا، وفيه: أن رسول الله فعل ذلك.

7765 -

أبو اليمان، أنا شعيب قال: قال نافع: كان ابن عمر يقول: "لا يكتحل المحرم بشيء فيه طيب ولا يتداوى به".

ابن جريج، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان إذا رمَد وهو محرم قطر في عينيه الصبر إقطارًا، وإنه قال: يكتحل المحرم بالكحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد".

7766 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد قال: وجدت في كتابي عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، عن شعبة، عن شميسة قالت:"اشتكت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو قالت: غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة، ونحن نكرهه. وقالت: إن شئت كحلتك بصبر، فأبيت".

الغسل له

7767 -

مالك (خ م)(3)، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه "أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم

(1) مسلم (2/ 863 رقم 1204).

وأخرجه أبو داود (2/ 168 رقم 1838)، والترمذي (3/ 287 رقم 952)، من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (2/ 863 رقم 1204)[90].

(3)

البخاري (4/ 66 رقم 1840). ومسلم (2/ 864 رقم 1205).

وأخرجه أبو داود (2/ 168 - 169 رقم 1840)، والنسائي (5/ 128 - 129 رقم 2665)، وابن ماجه (2/ 978 - 979 رقم 2934) من طرق عن مالك به.

ص: 1806

رأسه. وقال المسور: لا. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يُستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه، أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".

7768 -

ابن جريج، أنا عطاء، أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه قال:"بينما عمر يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال: يا يعلى، أصبب على رأسي؟ فقلت: [أمير] (1) المؤمنين أعلم. فقال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا فسمى الله ثم أفاض على رأسه".

7769 -

عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ربما قال لي عمر بن الخطاب: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا ونحن محرمون".

7770 -

عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن ابن عمر "أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن يزيد وقعا في البحر يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلا ينكر ذلك عليهما".

الحك والمعك

7771 -

الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه دخل حمامًا وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا".

وأنا ابن أبي يحيى (2)" أن الزبير أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم".

قلت: ابن أبي يحيى واه.

7772 -

ابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويفقأ القرحة، وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى".

7773 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أنه قال في حك المحرم رأسه قال: ببطن أنامله".

7774 -

أبو شهاب، عن سليمان التميمي، عن أبي مجلز "رأيت ابن عمر يحك

(1) في "الأصل": يا أمير. والمثبت من "هـ".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1807

رأسه وهو محرم ففطنت له فإذا هو يحكه بأطراف أنامله".

7775 -

مالك، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه "أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم، فليحك وليشدد. وقالت عائشة: لو ربطت يدي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت".

ومن كره الغسل بالسدر وغيره

واحتج بما مضى في شعث الحاج واسقط عنه الفدية بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "في المحرم الذي مات: اغسلوه بماء وسدر".

7776 -

سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد "أن امرأة سألت ابن عمر فقالت: أغسل ثيابي وأنا محرمة؟ فقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئًا". زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسلّ ثوبيه إن شاء".

المرآه له

7778 -

أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أنه نظر في المرآة وهو محرم".

7779 -

هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم". ابن جريج، عن عطاء الخراساني (1)، عن ابن عباس "أنه كان يكره أن ينظر في المرآة الحرام إلا من وجع".

قلت: هذا منقطع.

الحجامة والسواك

7780 -

عمرو بن دينار (خ م)(2)، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم".

7781 -

سليمان بن بلال (خ م)(3)، عن علقمة بن أبي علقمة، عن الأعرج، عن ابن بحينة قال:"احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل في طريق مكة وسط رأسه وهو محرم".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (4/ 60 رقم 1835)، ومسلم (2/ 862 رقم 1202).

وأخرجه أبو داود (2/ 167 رقم 1835)، والترمذي (3/ 198 رقم 839) والنسائي (5/ 193 رقم 2846)، من طرق، عن عمرو بنحوه. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (4/ 60 رقم 1836)، ومسلم (2/ 862 رقم 1203).

وأخرجه النسائي (5/ 194 رقم 2850) وابن ماجه (2/ 1152 رقم 3481) كلاهما من طريق سليمان بن بلال به.

ص: 1808

7782 -

يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن عطاء ومجاهد وطاوس، عن ابن عباس "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وجع؟ وهل تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ قال: نعم.

باب لا يَنْكِح ولا يُنْكح

7783 -

مالك (م)(1)، عن نافع، عن نبيه بن وهب "أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر (2) ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".

7784 -

ابن أبي عروبة (م)(3) عن مطر ويعلى بن حكيم، عن نافع، عن نُبيه بن وهب، عن أبان، عن عثمان أن رسول الله قال:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وقال نافع: كان ابن عمر يقول ذلك".

ابن عيينة (م)(4)، عن أيوب بن موسى، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان يُبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب".

الليث (م)(4) عن خالد، عن سعيد، عن نبيه، عن أبان، عن عثمان مرفوعًا قال:"لا ينكح المحرم".

7785 -

ابن عيينة، ثنا عمرو قال:"قلت لابن شهاب أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم" فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم (5): "أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال - وهي خالته - فقلت لابن شهاب: أتجعل أعرابيًا بوَّالا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباس أيضًا" (م) (6) إلى قوله: "وهو حلال" ويزيد لم يقله عن نفسه.

(1) مسلم (2/ 1030 رقم 1409).

وأخرجه أبو داود (2/ 169 رقم 1841)، والنسائي (5/ 192 رقم 2842، 2843). وابن ماجه (2/ 632 رقم 1966) من طرق عن مالك بنحوه ورواية ابن ماجه مختصرة.

وأخرجه الترمذي (3/ 199 - 200 رقم 840) من طريق أيوب عن نافع بنحوه وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح.

(2)

كتب في حاشية "الأصل": يعني ولده.

(3)

مسلم (2/ 1031 رقم 1409).

وأخرجه أبو داود (2/ 169 رقم 1842)، والنسائي (6/ 88 - 89 رقم 3276) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

(4)

مسلم (2/ 1031 رقم 1409).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

مسلم (2/ 1031 رقم 1410).

ص: 1809

7786 -

يحيى بن آدم، نا جرير بن حازم، ثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم، قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس".

إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن الوليد بن زروان، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن خالته ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا تزوجها وهو بسرف"(1).

7787 -

حماد بن زيد، عن مطر، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع قال:"تزوج رسول الله ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا وكنت أنا الرسول بينهما"(2).

7788 -

مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه".

7789 -

يحيى القطان عن ميمون المرئي عن الحسن (3)، عن علي قال: "من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته.

7790 -

جعفر بن محمد، عن أبيه (3) أن عليًا قال:"لا ينكح المحرم؛ فإن نكح رد نكاحه".

7791 -

الدراوردي عن قدامة بن موسى عن شوذب مولى لزيد بن ثابت "أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بينهما".

7792 -

الثوري، عن قدامة بن موسى قال:"تزوجت وأنا محرم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: يفرق بينهما".

همام، عن قتادة، عن ابن المسيب أن رجلًا تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما"

قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (4)

7793 -

وقال منصور (خ م)(5)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) تقدم.

(2)

أخرجه الترمذي (3/ 200 رقم 841) والنسائي في الكبرى (3/ 288 رقم 5402) كلاهما من طريق حماد به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البقرة: 197.

(5)

البخاري (4/ 25 رقم 1819، 1820)، ومسلم (2/ 983 رقم 1350).

وأخرجه الترمذي (3/ 176 رقم 811)، والنسائي (5/ 114 رقم 2627)، وابن ماجه (2/ 964 رقم 2889) من طريق منصور به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ص: 1810

"من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

7794 -

ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: "الرفث: الجماع، والفسوق: ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره، والجدال: السباب والمنازعة وقد مر في هذا عن ابن عباس.

7795 -

سفيان عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس:"الرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه".

علي بن عاصم، أنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الرفث التعرض للنساء بالجماع، والفسوق عصيان الله، والجدال جدال الناس.

قلت: علي ضعيف.

7796 -

ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن طاوس، سمع ابن الزبير يقول:"لا يحل للمحرم الإعراب، قال: فقلت لابن عباس ما الإعراب قال: التعريض يعني بالجماع".

7797 -

جماعة، عن الأعمش عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، قال:"كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم وهو يرتجز بالإبل ويقول: وهن يمشين بها هميسًا، فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ ! فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء".

هشيم، أنا عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه قال: "نزل ابن عباس عن راحلته فجعل يسوقها ويقول:

وهن يمشين بنا هميسًا

إن تصدق الطير ننك لميسًا

ذكر الجماع ولم يكن عنه فقلت: يا أبا عباس تقول: الرفث، وأنت محرم فقال: إنما الرفث لما روجع به النساء".

7798 -

منصور، عن مجاهد (1) "كان عمر إذا سمع الحادي قال: لا تعرض بذكر النساء وهو محرم".

ويؤدب فتاه

7799 -

ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجًا وإن زمالة رسول الله وزمالة أبي بكر واحد، فنزلنا العَرْج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر، فجلس رسول الله وجلست

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1811

عائشة إلى جنبه، وجلس أبو بكر إلى جنب رسول الله، وجلست إلى أبي ننتظر غلامه وزمالته، حتى يأتينا فطلع الغلام يمشي وما معه بعيره فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلني الليلة. فقام أبو بكر فضربه ويقول: بعير واحد أضلك وأنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وما يصنع" (1).

ويتكلم بمباح إن لم يذكر الله

7800 -

ابن عيينة (م)(2)، عن عمرو، عن نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وأخرجه (خ)(3) من حديث أبي شريح.

7801 -

عبيد الله بن عمر، حدثني نافع "أن ابن عمر مر عليه قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال: ألا لا سمع الله لكم، ألا لا سمع الله لكم".

7802 -

(خ)(4) شعيب، عن الزهري، أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن من الشعر حكمة".

7803 -

هشام بن عروة، عن أبيه (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه" مرسل.

7804 -

أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه (4)"سمع عمر رجلًا يتغنى بفلاة من الأرض، فقال: الغناء من زاد الراكب".

7805 -

الشافعي، أنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، عن أبيه (4) أن عمر ركب راحلة له وهو محرم فتدلت فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى قال: فأظن أن عمر قال:

(1) أخرجه أبو داود (2/ 163 رقم 1818)، وابن ماجه (2/ 978 رقم 2933) من طريق ابن إسحاق بنحوه.

(1)

مسلم (1/ 69 رقم 48).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1211 رقم 3672) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

البخاري (10/ 460 رقم 6019).

(3)

البخاري (10/ 553 رقم 6145).

وأخرجه أبو داود (4/ 303 رقم 5010)، وابن ماجه (2/ 1235 رقم 3755) كلاهما من طريق يونس عن الزهري به.

(4)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1812

كأن راكبها غصن بمروحة

إذا تدلت به أو شارب ثمل

ثم قال: الله أكبر، الله أكبر".

7806 -

شعيب، عن الزهري، أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، أن الحارث بن عبد الله بن عياش أخبره أن عبد الله بن عياش أخبره "أنه بينا هو يسير مع عمر في طريق مكة في خلافته ومعه المهاجرون والأنصار فترنم عمر ببيت فقال له رجل من أهل العراق ليس معه عراقي غيره: غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين فاستحيا عمر من ذلك وضرب راحلته حتى انقطعت من الموكب".

أناه أبو عبد الله الحافظ والحيري قالا: نا أبو العباس هو الأصم، نا محمد بن خالد الحمصي، ثنا بشر بن شعيب عن أبيه.

7807 -

فليح عن ضمرة بن سعيد، عن قيس بن أبي حذيفة، خوات بن جبير قال:"خرجنا حجاجًا مع عمر فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، فقال القوم: غننا يا خوات، فغناهم فقالوا: غننا من شعر ضرار فقال عمر: دعوا أبا عبد الله: يتغنى من بنيات فؤاده - يعني: من شعره - قال: فما زلت أغنيهم حتى إذا كان السحر فقال عمر: ارفع لسانك يا خوات فقد اسحرنا فقال أبو عبيدة: هلم إلي رجل أرجو أن لا يكون شرًا من عمر قال: فتنحيت وأبو عبيدة فما زلنا كذلك حتى صلينا الفجر". أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، نا أبو الأزهر، نا يونس بن محمد، ثنا فليح.

لبس المنطقة والهميان والخاتم وتقلد السيف

7808 -

العطاردي، نا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة "أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس ليستوثق من نفقته".

7809 -

شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"رخص للمحرم في الخاتم والهميان".

7810 -

شعبة (خ م)(1)، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: "لما صالح رسول الله مشركي قريش كتب لهم كتابًا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو علمنا أنك رسول الله. لم نقاتلك، قال لعلي: امحه. فأبى، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثًا ولا يدخلوا مكة

(1) البخاري (5/ 357 رقم 2698)، ومسلم (3/ 1409 رقم 1783).

ص: 1813

بسلاح إلا جلبان السلاح، قلت لأبي إسحاق: ما جلبان السلاح؟ قال: السيف بقرابة - أو بما فيه". لفظ أبي داود عنه (1).

الاستظلال

7811 -

زيد بن أبي أنيسة (م)(2)، عن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين قالت:"حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة".

7812 -

عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عياش بن ربيعة (3)، قال:"صحبت عمر في الحج فما رأيته مضطربًا فسطاطًا حتى رجع". قال الشافعي: أظنه كان ينزل تحت الشجر ويستظل بالشيء.

7813 -

عبيد الله بن عمر، حدثني نافع قال:"أبصر ابن عمر رجلًا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: اضح لمن أحرمت له".

ورقاء، عن عمرو أن عطاء حدثه "أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه".

7814 -

حدثنا ابن يوسف، أنا ابن الأعرابي، نا الزعفراني، نا مطرف بن عبد الله المدني، حدثني عبد الله بن عمر، عن عاصم بن عمر، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من محرم يَضْحَى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه، حتى يعود كما ولدته أمه"(4). هذا ضعيف، وخبر أم الحصين صحيح.

المحرم يموت

ابن عباس (خ م)(5) "أن رجلًا كان واقفًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بعرفة فوقصته - أو قال: فأقعصته - فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين -

(1) الطيالسي في مسنده (97 رقم 713).

(2)

مسلم (2/ 944 رقم 1298).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 167 رقم 1834)، والنسائي (5/ 269 - 279 رقم 3060) من طريق زيد بن أبي أنيسة به.

(3)

ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه هل هو ابن ربيعة أم ابن أبي ربيعة.

(4)

أخرجه ابن ماجه (2/ 976 رقم 2925) من طريق عاصم بن عمر به.

(5)

البخاري (3/ 162 رقم 1265). ومسلم (2/ 865 رقم 1206).

ص: 1814

أو قال: في ثوبه - ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي".

7815 -

(م)(1) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن سعيد، عن ابن عباس "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فخر رجل عن بعيره فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وادفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهل".

7816 -

الزنجي، عن ابن جريج، عن ابن شهاب "أن أبنًا لعثمان توفي وهو محرم فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيبًا".

دخول مكة يغتسل له

7817 -

أيوب (خ م)(2)، عن نافع "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله".

أيوب (خ)(3)، عن نافع "كان أبن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي بنا الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

الموطأ، عن نافع "أن عبد الله كان إذا دنى من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل مكة إذا خرج منها حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا". وفي الغسل عن علي وعائشة.

ويدخلون من ثنية كداء

7818 -

أبو أسامة (خ م)(3)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كَداءٍ من أعلى مكة، وخرج في العمرة من كُدَى فكان أبي يدخل منهما وكان أكثر ما يدخل من كداء وكان أقرب إلى منزله".

(1) مسلم (2/ 865 رقم 1206).

وأخرجه الترمذي (3/ 286 رقم 951) من طريق ابن عيينة بنحوه، وأخرجه أبو داود (3/ 219 رقم 3238)، وابن ماجه (2/ 1030 رقم 3084) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 509 رقم 1573) بلفظ الحديث الذي بعد هذا. ومسلم (2/ 919 رقم 1259).

وأخرجه أبو داود (2/ 174 رقم 1865) من طريق أيوب بنحوه.

(3)

البخاري (3/ 511 رقم 1578)، ومسلم (2/ 919 رقم 1258).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 174 رقم 1868) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة به.

ص: 1815

ابن عيينة (خ م)(1)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها".

7819 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".

القطان (خ م)(3)، عن عبيد الله ولفظه:"كان يدخل من مكة من كداء من ثنية البطحاء [ويخرج من الثنية السفلى] (4) ".

إبراهيم بن المنذر (خ)(5)، نا معن، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".

وله دخولها ليلًا

7820 -

لحديث مخرش الكعبي قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ليلًا معتمرًا فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته".

الدخول من باب بني شيبة

7821 -

الطيالسي، نا حماد وقيس وسلام، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي قال:"لما أن هدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فيرفعوه وأخذه رسول الله فوضعه".

(1) البخاري (3/ 510 - 511 رقم 1577)، ومسلم (2/ 918 رقم 1258).

وأخرجه أبو داود (2/ 174 رقم 21869)، والترمذي (3/ 209 رقم 853) من طريق سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (3/ 510 رقم 1576)، ومسلم (2/ 918 رقم 1257).

(3)

البخاري (2/ 510 رقم 1576)، ومسلم (2/ 918 رقم 1257).

وأخرجه أبو داود (2/ 174 رقم 1866)، والنسائي (5/ 200 رقم 2865) كلاهما من طريق القطان به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 981 رقم 2940) من طريق أبي معاوية، عن عبيد الله به.

(4)

ضرب عليها المؤلف فكتب فوقها "لا" ثم في آخر الجملة "إلى" وهي ثابتة في البخاري ومسلم و"هـ" فليتنبه.

(5)

البخاري (3/ 510 رقم 1575).

وأخرجه أبو داود (2/ 174 رقم 1866) من طريق عبد الله بن جعفر عن معن بنحوه.

ص: 1816

7822 -

أبو كريب، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، نا أبو الطفيل، نا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عهد قريش دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر. وقد روي عن ابن عمر بسند واه مرفوعًا "في دخوله من باب بني شيبة وخروجه من باب الحناطين".

7823 -

ابن جريج، عن عطاء قال:"يدخل الحرم من حيث شاء. قال (1): ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا". هذا مرسل.

يرفع يديه

7824 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: حدثت عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رأى البيت، وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع (عند) (2) الجمرتين وعلى الميت". رواه شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج (1) عن مقسم ولم يدركه. ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس. وعن نافع، عن ابن عمر مرة مرفوعًا ومرة موقوفًا دون ذكر الميت.

7825 -

شعبة، حدثني أبو قزعة الباهلي سويد، عن مهاجر المكي قال:"قلت لجابر الرجل يرفع يديه إذا نظر إلى الكعبة قال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكُنّا نفعلُه". أخرجه (د)(3) مختصرًا. قال: والأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم، وله شواهد مرسلة والقول قول من رأى وأثبت.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كذا في "الأصل" و"هـ" وفي حاشية "الأصل": وعند. يشير بذلك إلى أنها وقعت كذلك في رواية أخرى، وقد بين البيهقي ذلك في الكبرى (5/ 72) عقب هذا الحديث فقال: كذا في سماعنا وفي المبسوط: "وعند الجمرتين".

وقد وقعت كذلك في "الأم"(2/ 249).

(3)

أبو داود (2/ 175 رقم 1870).

وأخرجه النسائي (5/ 212 رقم 2895) من طريق شعبة به.

وأخرجه الترمذي (3/ 210 رقم 855) من طريق شعبة به ولفظه: "سئل جابر بن عبد الله: أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله" وقال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة.

ص: 1817

ويقول

7826 -

ما ذكر الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج (1) "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا" هذا معضل وله شواهد.

7827 -

الثوري في الجامع، عن أبي سعيد الشامي، عن مكحول (1) "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرًا".

قلت: والآخر منقطع وأبو سعيد لا يعرف ولعله ذاك المصلوب.

7828 -

جعفر بن عون، أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، قال:"كان أبي إذا حج فرأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام".

7828 م - ابن عيينة، عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب يقول:"سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول: إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام"، رواها عباس عن ابن معين عنه. وقال: قلت لابن معين: من إبراهيم؟ قال: يمامي. قلت: فمن حميد؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: في النفس من صحة هذا.

ثم يستلم الحجر ويسجد إن شاء عليه ويقبله

7829 -

يونس (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخبّ ثلاثة أطواف من السبع".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (3/ 549 رقم 1603). ومسلم (2/ 920 - 921 رقم 1261).

وأخرجه النسائي (5/ 229 - 230 رقم 2942) من طريق يونس به.

ص: 1818

7830 -

الطيالسي (1)، ثنا سليمان بن المغيرة (م)(2)، نا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال:"كنت بين الكعبة وأستارها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين".

7831 -

الأعمش (خ م)(3)، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر "أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني لأعلم أنك حجر ما ينفع ولا يضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك".

الثوري (م)(4)، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا. ورواه وكيع عن الثوري وعند "رأيت عمر قبل الحجر والتزمه".

7832 -

نعيم بن حماد، نا عيسى بن يونس، نا ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثًا ومشى أربعًا حتى فرغ، فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه ومسح بهما وجهه". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن، ثنا الفضل بن محمد بن المسيب، ثنا نعيم.

7833 -

حماد بن زيد (خ)(5) عن الزبير بن عربي قال: "سأل ابن عمر رجلٌ عن استلام الحجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال: أرأيت إن زحمت عليه، أرأيت إن غلبت قال: أجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله".

7834 -

أبو عاصم، ثنا جعفر بن عبد الله قال:"رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله فعل هكذا ففعلته".

(1) في مسنده (61 رقم 456).

(2)

مسلم (4/ 1919 - 1922 رقم 2473).

(3)

البخاري (3/ 540 رقم 1597) ومسلم (2/ 925 - 926 رقم 1270).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 227 رقم 2937) من طريق الأعمش به.

(4)

مسلم (2/ 926 رقم 1271).

وأخرجه النسائي مختصرًا (5/ 226 - 227 رقم 2436) من طريق سفيان به.

(5)

البخاري (3/ 555 رقم 1611).

وأخرجه الترمذي (3/ 215 رقم 861)، والنسائي (5/ 231 رقم 2946) كلاهما من طريق حماد به.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد تحرف في المطبوع من سنن النسائي الزبير بن عربي إلى الزبير بن عدي.

ص: 1819

الطيالسي (1)، ثنا جعفر بن عثمان القرشي، قال:"رأيت محمد بن عباد. . ." بنحو هذا وفيه "لو لم أر النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته". فهو جعفر بن عبد الله بن عثمان مكي.

ابن جريج عن أبي جعفر رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسندًا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات".

7835 -

يحيى بن يمان، نا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر". تفرد به يحيى.

7836 -

عبيد الله (م)(2)، عن نافع "رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله".

7837 -

ابن جريج، عن عطاء "رأيت جابرًا وأبا هريرة وأبا سعيد وابن عمر إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم فقلت لعطاء: وابن عباس؟ قال: وابن عباس حسبت كثيرًا.

7838 -

أيوب بن سويد، نا يونس، عن الزهري، عن مسافع الحجبي، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب".

أحمد بن شبيب، نا أبي عن يونس بهذا ولفظه: ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شُفي".

7839 -

حماد بن زيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو يرفعه قال:"لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره".

7840 -

عمر (3) بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحجر الأسود من حجارة الجنة" تفرد به شاذ بن فياض عنه.

7841 -

حماد بن سلمة، نا عبد الله بن عثمان خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال رسول الله:"ليبعثنّ الله الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق". وكذا رواه جماعة عن ابن خثيم، ولفظ بعضهم:"يشهد لمن".

(1) في مسند (7/ رقم 28).

(2)

مسلم (2/ 924 رقم 1268).

(3)

كتب في حاشية "الأصل": عمر صدوق.

ص: 1820

7842 -

عبيد الله (خ م)(1)، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: "ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر الأسود ومنذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء.

إسحاق بن سليمان، نا عبد العزيز بن أبي راود، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والركن الأسود - أحسبه قال: في كل طوفهٍ - ولا يستلم الركنين الآخرين.

7843 -

عمر بن قيس المكي - واه - عن عطاء عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده".

وقد روي في تقبيل اليماني خبر لا يثبت:

7844 -

أخبرناه ابن فراس بمكة، نا عمر بن محمد الجمحي، نا علي بن عبد العزيز، ثنا داود بن عمرو الضبي، نا أبو إسماعيل المؤدب، إبراهيم، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس:"كان رسول الله إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه" عبد الله ضعيف.

قلت: وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث.

7845 -

الليث (خ م د)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين".

خالد بن الحارث (م)(3)، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله "أن رسول الله كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني".

مالك (خ م)(4)، عن المقبري، عن عبيد بن جريج "أنه قال لابن عمر: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين! فقال: أما الأركان فإني لم أر رسول الله يمس إلا اليمانيين".

(1) البخاري (3/ 550 رقم 1606) ومسلم (2/ 924 رقم 1268).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 232 رقم 2952) عن عبيد الله به.

(2)

البخاري (3/ 553 رقم 1609)، ومسلم (2/ 924 رقم 1267)، وأبو داود (2/ 175 - 176 رقم 1874).

وأخرجه النسائي (5/ 232 رقم 2949) من طريق الليث عن ابن شهاب به.

(3)

مسلم (2/ 924 رقم 1267).

وأخرجه النسائي (5/ 231 رقم 2948). من طريق خالد بن الحارث بنحوه.

(4)

البخاري (1/ 321 رقم 166). ومسلم (2/ 844 رقم 1187).

وأخرجه أبو داود (2/ 150 - 151 رقم 1772)، والنسائي (5/ 163 رقم 2760) كلاهما من طريق مالك، ولم يذكر النسائي الاستلام في روايته.

ص: 1821

7846 -

(م)(1) عمرو بن الحارث، حدثني قتادة أن أبا الطفيل حدثه أنه سمع ابن عباس يقول:"لم أر رسول الله يستلم غير الركنيين اليمانيين".

7847 -

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الطفيل قال:"حج معاوية فجعل لا يأتي على ركن من أركان البيت إلا استلمه، فقال ابن عباس: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم اليماني والحجر، فقال معاوية: ليس من أركانه مهجور". ورواه أبو الشعثاء، عن ابن عباس ومعاوية فزاد "وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن". قال الشافعي: لم يدع أحدًا استلامهما هجرة لبيت الله، ولكنه استلم ما استلم رسول الله وأمسك عما أمسك عنه.

7848 -

ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض ولد يعلى، عن يعلى قال:"طفت مع عمر فلما بلغنا الركنيين الغربيين قلت: ألا تستلم وصرت بينه وبين الحائط فقال: ألم تطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: بلى، قال: أفرأيته يستلمه، قلت: لا، قال: فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة انفذ عنك".

7849 -

مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر ابن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها إلى قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت". فقال ابن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم".

تعجل طواف القادم

قال عطاء: "لما قدم رسول الله مكة لم يلو ولم يعرج حتى طاف بالبيت".

7850 -

منه، أبن وهب (م خ)(3)، أنا عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود "أن رجلًا من أهل العراق قال له: سل لي عروة عن رجل يهل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إن رجلًا يقول ذلك. قال: فسألته،

(1) مسلم (2/ 925 رقم 1269).

(2)

البخاري (3/ 513 رقم 1583). ومسلم (2/ 969 رقم 1333).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 214 - 215 رقم 2900) من طريق مالك بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 906 رقم 1235).

والبخاري (3/ 557 رقم 1614، 1615) مختصرًا.

ص: 1822

فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، قلت: فإن رجلًا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال يعني قال: فتصدا لي الرجل يسألني، فحدثته فقال: فقل له: فإن رجلًا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك فجئت فذكرت ذلك له فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني يسألني؟ أظنه عراقيًا. قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب قد حج رسول الله وأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر وكان أول شيء بدأ به الطواف، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم معاوية وابن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة. وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط. فلما مسحوا الركن حلوا فقد كذب فيما ذكر من ذلك".

رواه (خ)(1) وقال: بدل قوله: "ثم لم يكن غيره": "ثم لم يكن عمرة".

7851 -

ابن جريج (م)(2)، أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، فقلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3) قلت: فإن ذلك بعد المعرّف قال: فكان ابن عباس يقول: من بعد المعرّف، وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع".

قد مر أن فسخ الحج كان خاصًا بهم.

(1) البخاري (3/ 557 رقم 1614 - 1615).

(2)

مسلم (2/ 913 رقم 1245)[208].

وأخرجه البخاري (7/ 707 رقم 4396) من طريق ابن جريج به.

(3)

الحج: 33.

ص: 1823

7852 -

عبثر (م)(1) وغيره، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال:"كنت جالسًا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم قال: قال فإن ابن عباس: يقول لا يطف بالبيت حتى يأتي الموقف فقال ابن عمر: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس: إن كنت صادقًا".

طواف النساء بين الرجال

7853 -

مالك (خ م)(2)، عن أبي الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها قالت:"شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور".

7854 -

قال لي عمرو بن علي (خ)(3): حدثني أبو عاصم، قال: قال ابن جريج أخبرني عطاء "إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء رسول الله؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعَمْري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة تطوف حَجْرة (4) من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: انطلقي عنك. فأبت فخرجن متنكرات بالليل ويطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة، أنا وعبيد وهي مجاورة في جوف ثبير، فقلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعًا موردًا".

القول عند استلام الركن

7855 -

يحيى بن سليم (د)(5)، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس

(1) مسلم (2/ 905 رقم 1233).

وأخرجه النسائي (5/ 224 رقم 2929) من طريق بيان عن وبرة بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 560 - 561 رقم 1619)، ومسلم (2/ 927 رقم 1276).

وأخرجه أبو داود (2/ 177 رقم 1882)، النسائي (5/ 223 - 224 رقم 2927)، ابن ماجه (2/ 987 رقم 2961) من طرق عن مالك به.

(3)

البخاري (3/ 560 رقم 1618).

(4)

الحجرة أي الناحية، أي تطوف في ناحية عن الرجال. النهاية (2/ 342).

(5)

أبو داود (2/ 179 رقم 1889).

ص: 1824

"أن النبي صلى الله عليه وسلم: اضطبع فاستلم فكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا [إذا] (1) بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم فيرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان قال ابن عباس: فكانت سنة".

7856 -

قال نافع: "كان ابن عمر يدخل ضحىً فيأتي البيت ويستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر".

7857 -

الطيالسي (2)، ثنا المسعودي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا استقبله وكبر وقال: اللهم تصديقًا بكتابك وسنة نبيك".

حفص بن غياث، عن أبي العُميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي "أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم".

الاضطباع

7858 -

ابن جريج (د)(3)، عن عبد الحميد، عن ابن يعلي، عن أبيه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعًا ببرد أخضر". قال (ت): قلت للبخاري من عبد الحميد؟ قال: هو ابن جبير ويعلى هو ابن أمية.

7859 -

ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، قال: اضطبع رسول الله هو وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط".

حماد بن سلمة، عن ابن خثيم بهذا، ولفظه "اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، فاضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم - وقال مرة: فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى".

7860 -

هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه "سمع عمر يقول: فيم الرَمَلانُ

(1) من "هـ".

(2)

في مسنده (25 رقم 178).

(3)

أبو داود (2/ 177 رقم 1883).

وأخرجه الترمذي أيضًا (3/ 214 رقم 859)، ابن ماجه (2/ 984 رقم 2954) كلاهما من طريق ابن جريج به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 1825

الآن، والكشف عن المناكب وقد أطّأ (1) الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئًا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

الاستلام

روي استحبابه في كل وتر عن مجاهد وطاوس.

7861 -

خلاد بن يحيى، نا ابن أبي داود، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هذين الركنين في كل طوفة مر بهما الأسود واليماني يستلمهما ولا يستلم الركنين اللذين عند الحجر".

7862 -

أبو بدر، نا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه "قلت لابن عمر: ما لي رأيتك تزاحم على هذين الركنين لم أر أحدًا من الصحابة يزاحم عليهما غيرك؟ ! قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسحهما يحط الخطايا".

قلت: أخرجه الترمذي (2) وحسنه من حديث جرير عن عطاء به. ورواه حماد بن زيد عنه عن عبد الله عن ابن عمر نفسه.

7863 -

مفضل بن صالح، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا عمر، إنك رجل قوي لا تؤذ الضعيف إذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر" رواه ابن المديني عن مفضل.

قلت: ضعيف.

أبو عوانة، عن أبي يعفور، عن شيخ من خزاعة استخلفه الحجاح على مكة فقال:"إن عمر كان رجلًا شديدًا وكان يزاحم عند الركن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا تزاحم عند الركن؛ فإنك تؤذي الضعيف فإن رأيت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وامض". رواه ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن الخزاعي، ثم قال ابن عيينة هو عبد الرحمن بن الحارث.

7864 -

مالك وغيره، عن هشام بن عروة عن أبيه (3) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف في حجة الوداع: كيف صنعت أبا محمد؟ قال: استلمت

(1) أي: أثبته.

(2)

(3/ 292 رقم 959).

وأخرجه النسائي (5/ 221 رقم 2919) من طريق حماد عن عطاء بنحوه.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1826

وتركت قال: أصبت". قال الشافعي: أحسبه قال له: "أصبت" أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام.

7865 -

ابن جريج عن عطاء، بن ابن عباس قال:"إذا وجدت على الركن زحامًا فانصرف ولا تقف".

معاوية الضال، حدثني قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما أمرتم أن تطوفوا؛ فإن تيسر عليكم فتستلموا".

ابن فضيل، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"إذا حاذيت به فكبر وادع وصل على محمد".

7866 -

عمر بن ذر، عن مجاهد، ابن عمر قال: ما رأيته زاحم على الحجر قط ولقد رأيته مرة زاحم حتى رثم أنفه وابتدر مَنْخِراه دمًا".

7867 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن منبوذ بن أبي سليمان، عن أمه "أنها كانت عند عائشة فدخلت عليها مولاة لها، فقالت: طفت بالبيت سبعًا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثًا. فقالت: لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال! ألا كبرت ومررت". وروينا عن سعد بن أبي وقاص "أنه كان يقول لهن: إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين".

الرمل وسببه

7868 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يرمل الثلاث الأول ويمشي الأربعة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قلت لنافع: أكان يمشي ما بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي لأنه أيسر لاستلام".

فليح (خ)(1)، عن نافع، عن ابن عمر "سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أطواف - وفي لفظ: أشواط - ثم مشى أربعة في الحج والعمرة" قال (خ): تابعه الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع.

يحيى بن بكير، نا الليث، حدثني كثير، عن نافع "أن ابن عمر كان يخب ثلاثًا، وكان رسول الله يفعله".

(1) البخاري (3/ 550 رقم 1604).

ص: 1827

7869 -

الجُريري (م)(1)، عن أبي الطفيل "قلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل وأنها سنة! قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله قدم والمشركون على قيعقعان وكان أهل مكة قوم حسد فجعلوا يتحدثون بينهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفاء فقال رسول الله: أروهم منكم ما يكرهون. فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى المشركون قوته وقوة أصحابه وليست سنة. قلت: إن قومك يزعمون أن رسول الله ركب بين الصفا والمروة وأنها سنة قال: صدقوا وكذبوا قلت: ما صدقوا وكذبوا؟ قال: قدم رسول الله مكة وكان أهل مكة قوم حسد فخرجوا حتى خرجن العواتق ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله لا يدعون عنه - أي لا يُدفعون عنه - فركب وكان المشي أحب إليه".

حماد (خ)(2)، نا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"قدم رسول الله وأصحابه وقد وهنتهم الحمى حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى فقعدوا لهم مما يلي الحجْر فأمر رسول الله أن يرملوا الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" و (م)(3) بمعناه. ولفظ (م): "ليُري المشركين جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم! هؤلاء أجلد من كذا وكذا".

ابن عيينة (خ م)(4)، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس "إنما سعى رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة ليُري المشركين قوته". ومر من حديث (م)(2) جابر "أنه عليه السلام استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا، وفيما روينا عن ابن عباس في عمرة الجعرانة الكائنة بعد عمرة القضية أنهم رملوا ثلاثًا واضطبعوا" فدل على بقاء الرمل هيئةً مشروعة.

(1) مسلم (2/ 921 - 922 رقم 1264).

وأخرجه أبو داود (2/ 177 - 178 رقم 1885) من طريق أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 548 - 5049 رقم 1602).

(3)

مسلم (2/ 923 رقم 1266).

وأخرجه أيضًا أبو داود (2/ 178 رقم 1886)، والنسائي (5/ 230 - 231 رقم 2945) من طريق حماد بنحوه.

(4)

البخاري (3/ 587 رقم 1649)، ومسلم (2/ 923 رقم 1266).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 242 رقم 2979) من طريق سفيان به.

(5)

سبق.

ص: 1828

7870 -

زيد بن أسلم (خ)(1)، عن أبيه "أن عمر قال للركن: أما والله إني لأعلم إنك حجر لا يضر ولا ينفع، ولكني رأيت رسول الله استلمك وأنا أستلمك. فاستلمه وقال: ما لنا وللرمل إنما رائينا به المشركين، ولقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن أتركه ثم رمل". وروينا عن عطاء (2) أن رسول الله رمل وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء بعدهم ثلاثًا ومشوا أربعًا".

الابتداء بالحَجر

عبيد الله بن عمر (م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثًا ومشى أربعًا، ورمل ابن عمر كذلك".

7871 -

مالك (م)(4)، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر "رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".

7872 -

ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله "أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعًا، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين".

والرمل في الطواف الأول فقط

7873 -

جماعة عن عبيد الله (خ م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان ابن عمر يفعله وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه".

(1) البخاري (3/ 555 رقم 1610).

وأخرجه مسلم أيضًا (2/ 925 رقم 1270) مختصرًا من طريق زيد بن أسلم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (2/ 921 رقم 1262).

وأخرجه البخاري أيضًا (3/ 586 رقم 1644) مطولا، وأبو داود (2/ 179 رقم 1891)، والنسائي (5/ 229 رقم 2940) بمعناه، وابن ماجه (2/ 983 رقم 2950). جميعهم من طريق عبيد الله بن عمر به.

(4)

مسلم (2/ 921 رقم 1263).

وأخرجه الترمذي أيضًا (3/ 212 رقم 857)، والنسائي (5/ 230 رقم 2944)، وابن ماجه (2/ 983 رقم 2951) من طرق عن مالك بنحوه. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح

(5)

البخاري (3/ 558 رقم 1617)، ومسلم (2/ 920 رقم 1261).

وقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه كما تقدم.

ص: 1829

موسى بن عقبة (خ م)(1)، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعًا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة.

7874 -

ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وقال عطاء: لا رمل فيه".

قلت: رواه (د س ق)(2).

7875 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يسعى حول البيت إذا أحرم من مكة". قال الشافعي في القديم: قوله: "لا يسعى" يعني: لا يرمل. قال: ومن أحرم من مكة أو طاف قبل منى ثم طاف يوم النحر لم يرمل، إنما يرمل من كان ابتداء طوافه.

7876 -

عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:"ليس على النساء سعي بالبيت، ولا بين الصفا والمروة".

7877 -

شريك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"يا معشر النساء، ليس عليكن رَمل بالبيت إن فينا أسوة".

ما يقال في الطواف

قال الشافعي: أحب كلما حاذى بالحجر أن يكبر وأن يقول في رمله: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا. ويقول في الأطواف الأربعة: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حستة وقنا عذاب النار.

7878 -

إبراهيم بن طهمان (خ)(3)، حدثني الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس

(1) البخاري (3/ 557 رقم 1616)، ومسلم (2/ 920 رقم 1261).

وأخرجه أبو داود (2/ 179 - 180 رقم 1893) والنسائي (5/ 229 رقم 2941) من طريق موسى به. ولم يذكر أبو داود الطواف.

(2)

أبو داود (2/ 207 رقم 2001)، والنسائي في الكبرى (2/ 460 - 461 رقم 4170)، وابن ماجه (2/ 1017 رقم 3060).

(3)

البخاري (9/ 345 رقم 5293).

وأخرجه أيضًا الترمذي (3/ 218 رقم 865)، النسائي (5/ 233 رقم 2955) من طريق خالد الحذاء بنحوه.

ص: 1830

"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر".

7879 -

ابن جريج، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه سمع عبد الله بن السائب يقول: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. . .} (1) الآية.

7880 -

أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن حبيب بن صهبان "أنه رأى ابن عمر يطوف بالبيت ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما له هِجِّيرَى غيرها".

7881 -

فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الطواف بالبيت صلاة إلا أنه قد أذن فيه بالمنطق، فمن استطاع أن لا ينطق إلا بخير فليفعل"(2). وكذا رواه جرير وموسى بن أعين، عن عطاء. ورواه حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد عنه موقوفًا. وكذا وقفه عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه عن ابن عباس:"الطواف صلاة، فأقلوا فيه من الكلام". تابعه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس.

7882 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن طاوس، سمعت ابن عمر يقول:"أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة".

7883 -

ابن جريج، عن عطاء:"طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدًا منهما متكلمًا حتى فرغ من طوافه".

7884 -

القعنبي، نا إبراهيم بن عبد الله الجمحي، عن محمد بن حبان (3)، عن أبي سعيد الخدري، قال:"من طاف بهذا البيت سعيًا لا يتكلم فيه إلا بتكبير أو تهليل كان عدل رقبة".

الشرب في الطواف

قال الشافعي: روي عن ابن عباس "أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار الحجر".

7885 -

عبد السلام بن حرب، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف. غريب والمحفوظ ما في (م) (4) من حديث:

(1) البقرة: 201.

(2)

أخرجه الترمذي (3/ 293 رقم 960) من طريق جرير، عن عطاء بنحوه.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

مسلم (3/ 1602 رقم 2027).

ص: 1831

7886 -

شعبة عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:"مر رسول الله بزمزم فاستسقى، فأتيته بدلو من زمزم فشرب وهو قائم". وأخرجه (خ)(1) مختصرًا ورواه جماعة فما ذكروا طوافًا.

الطهارة للطواف

7887 -

عمرو بن الحارث عن أبي الأسود (خ م)(2)، عن عروة، عن عائشة "أن أول شيء بدأ به عليه السلام حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف".

7888 -

مالك (خ)(3)، عن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوَّفي بالبيت حتى تطهري".

وأخرجاه (4) من حديث ابن عيينة، عن ابن القاسم، وفيه "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".

7889 -

ابن عيينة وفضيل وموسى بن أعين عن ليث وجرير عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وفي لفظ موسى: "الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم المنطق" ووقفه ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهو أصح.

7890 -

عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن بعض

(1) البخاري (3/ 576 رقم 1637).

(2)

البخاري (3/ 557 رقم 1614 - 1615)، ومسلم (2/ 906 رقم 1235).

(3)

البخاري (3/ 588 رقم 1650).

(4)

البخاري (1/ 477 رقم 294)، ومسلم (2/ 873 رقم 1211)[119].

وأخرجه النسائي (1/ 153 رقم 290) وابن ماجه (2/ 988 رقم 2963) من طريق ابن عيينة به.

(5)

كتب في الحاشية: روى نحوه يزيد بن هارون، أنا القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. إسناده قوي. أخرجه البيهقي في باب. وأخرج (س) في الكبير عن شيخ، عن ابن وهب، وعن الحارث بن مسكين وحجاج كلاهما عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم. . . . فذكره. ورواه إبراهيم بن المنذر، عن معن، عن مسكين بن بكير، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.

ص: 1832

من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف بالبيت صلاة".

لا يطوف العريان

7891 -

فليح (خ)(1) ويونس (م)(2)، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة "أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام مشرك، ولايطوف بالبيت عريان".

7892 -

غندر (م)(3)، نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت مسلمًا البطين يحدث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله

وما بدا منه فلا أحله

فنزلت: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (4) ".

ورواه أبو داود عن شعبة بلفظ: "كانت المرأة تطوف في الجاهلية عريانة وعلى فرجها خرقة وتقول البيت، فنزلت: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ. . .} (5) ".

وتطوف المستحاضة

7893 -

مالك، عن أبي الزبير، أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان، أخبره "أنه كان جالسًا مع ابن عمر فجاءت امرأة تستفتيه فقالت: إني أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الدماء، فرجعت حتى إذا ذهب ذلك عني أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد أهرقت الدماء. فقال ابن عمر: إنما ذلك ركضة من الشيطان اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي".

باب

7894 -

ابن جريج أخبرني سليمان الأحول، أنا طاوس (6) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر [وهو](7) يطوف بالكعبة برجل يقود رجلًا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم

(1) البخاري (7/ 683 رقم 4363).

(2)

مسلم (2/ 982 رقم 1347).

وأخرجه أبو داود (2/ 195 رقم 1946) والنسائي (5/ 234 رقم 2957) من طريق الزهري بنحوه.

(3)

مسلم (4/ 320 رقم 3028).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 233 - 234 رقم 2956) من طريق شعبة به.

(4)

الأعراف: 31.

(5)

الأعراف: 32.

(6)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(7)

من "هـ".

ص: 1833

أمره أن يقوده بيده، قال: ومر رسول الله برجل وهو يطوف قد رُبق - يعني: بإنسان آخر بسير أو بخيط فقطعه وقال: قدة بيدك". قال ابن جريج، أخبرني بهذا أجمع سليمان الأحول أن طاوسًا أخبره، أن ابن عباس قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم روى منه (خ)(1) صدره الأول.

المطاف

7895 -

مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر ابن عمر، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قلت: يا رسول الله، أفلا ترده؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال ابن عمر: إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجْر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم".

معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أنه أخبر بقول عائشة:"إن الحجر بعضه من البيت فقال: والله إني لأظن إن كانت سمعته من رسول الله إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك".

أبو الأحوص (خ م)(3)، ثنا أشعث بن سليم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال: نعم إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفع. قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض".

7896 -

حاتم بن أبي صغيرة (م)(4)، عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان: "بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل: قاتل الله ابن الزبير يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها

(1) البخاري (3/ 563 رقم 1620).

(2)

البخاري (3/ 513 رقم 1583)، ومسلم (2/ 969 رقم 1333).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 214 - 215 رقم 2900) من طريق مالك بنحوه.

(3)

البخاري (3/ 513 - 514 رقم 1584)، ومسلم (2/ 973 رقم 1333).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 985 رقم 2955) من طريق أشعث بنحوه.

ممم (2/ 972 رقم 1333).

ص: 1834

تقول: قال رسول الله: "لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحِجْر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين؛ فإني سمعت أم المؤمنين تحدث بهذا قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير". قال الشافعي: سمعت جماعة من قريش يذكرون أنه تُرك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع.

ابن مهدي (م)(1)، ثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، سمعت ابن الزبير يقول: حدثتني خالتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا عائشة، لولا أن قومك حديثو العهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين: بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، وردت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشًا اقتصرت بها حين بنت الكعبة" وفي رواية عطاء، عن ابن الزبير، عن عائشة "خمسة أزرع"، وفي رواية عبد الله بن عبيد بن عمير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عنها "قريبًا من سبعة أزرع". والستة أشهر.

جرير بن حازم (خ)(2)، نا يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:"لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخل فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين؛ فإنهم عجزوا عن بنائه فبلغت به بنيان إبراهيم عليه السلام. قال: وذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد: شهدت ابن الزبير حين هدمه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت بنيان إبراهيم حجاره كأسنمة الإبل متلاحمة - أو قال: (متلاحكة) (3) فقلت ليزيد: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فأدخلني الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها" وصح، عن يزيد بن رومان، عن ابن الزبير، عن خالته أيضًا.

(1) مسلم (2/ 969 - 970 رقم 1333).

(2)

البخاري (3/ 514 رقم 1586).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 216 رقم 2903) من طريق جرير بنحوه.

(3)

في "هـ": متلاكحة. والملاحكة: شدة الملاءمة. انظر: النهاية (4/ 239).

ص: 1835

7897 -

ابن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"الحجر من البيت؛ لأن رسول الله طاف بالبيت من ورائه قال الله - تعالى -: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) ".

عدد الطواف

7898 -

ابن عقبة (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله:"أنه كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعًا ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة".

7899 -

معقل بن عبيد الله (م)(3)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا:"الاستجمار ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". التوّ: الوتر.

وإذا استلم يمضي على يمينه فتكون الكعبة على يساره ولا يطف منكوسًا

7900 -

يحيى بن آدم (م)(4)، نا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا".

ركعتا الطواف

في حديث جابر (م)(5): "فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقام وقال: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (6) فصلى ركعتين، فجعل المقام بينه وبين البيت، قال: فكان

(1) الحج: 29.

(2)

البخاري (3/ 557 رقم 1616)، ومسلم (2/ 920 رقم 1261).

(3)

مسلم (2/ 945 رقم 1300).

(4)

مسلم (2/ 893 رقم 1218).

وأخرجه الترمذي أيضًا (3/ 211 رقم 856)، والنسائي (5/ 228 - 229 رقم 2939) كلاهما من طريق يحيى بن آدم به مطولًا. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(5)

مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(6)

البقرة: 125.

ص: 1836

أبي محمد بن علي يقول: ولا أعلمه ذكره إن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بـ "قل هو الله أحد"(1) و"قل يا أيها الكافرون"(2) ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن".

7901 -

شعبة (خ م)(3)، ثنا عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقال: قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} "(4).

باب من ركعهما حيث كان

7902 -

مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري، أخبره "أنه طاف مع عمر بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين".

7903 -

مالك، عن أبي الزبير قال:"رأيت ابن عباس يطوف بالبيت بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع".

الثوري، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس "أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين".

وروينا عن ابن عمر والحسن والحسين وابن الزبير وأبي الدرداء: "أنهم صلوهما: ابن عمر بعد صلاة الصبح، وهؤلاء بعد صلاة العصر".

7904 -

ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"(5).

(1) الإخلاص.

(2)

الكافرون.

(3)

البخاري (3/ 570 رقم 1627). ومسلم (2/ 906 رقم 1234) من طريق سفيان وليس من طريق شعبة، ولفظ البيهقي في السنن: رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عمرو.

وأخرجه النسائي (5/ 235 رقم 1960) من طريق سفيان، عن عمرو به، وأخرجه ابن ماجه (2/ 986 رقم 2959) من طريق محمد بن ثابت العبدي عن عمرو به مختصرًا.

(4)

الأحزاب: 21.

(5)

أخرجه أبو داود (2/ 180 رقم 1894) والترمذي (3/ 220 رقم 268) والنسائي في الكبرى (1/ 487 رقم 1561) وابن ماجه (1/ 398 رقم 1254) من طرق عن ابن عيينة به. وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.

ص: 1837

استلام الحجر بعد الركعتين

7905 -

جعفر (م)(1)، عن أبيه، عن جابر "أن رسول الله لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه".

الملتزم

7906 -

يزيد بن أبي زياد (د)(2)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان قال:"لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي - وكانت داري على الطريق - فلأنظرن كيف يصنع رسول الله، فانطلقت فرأيته قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم".

قلت: هذا منكر، ويزيد ليس بحجة.

7907 -

علي بن عاصم، أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال:"كنت أطوف مع أبي عبد الله بن عمرو، فرأيت قومًا قد التزموا البيت [فقلت] (3) له: انطلق بنا نلتزم البيت مع هؤلاء فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما فرغ من طوافه التزم ما بين الباب والحجر قال: هذا والله المكان الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمه" كذا قال، وصوابه:"جدي" بدل "أبي".

قلت: علي لين.

عيسى بن يونس (د)(4) وغيره، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، في أبيه قال:"طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة. قلت له: ألا تتعوذ؟ قال: أعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجرَ، ثم قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطًا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعله".

(1) مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(2)

أبو داود (2/ 181 رقم 1898).

(3)

في "الأصل": فقد. والمثبت من "هـ".

(4)

أبو داود (2/ 181 رقم 1899).

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (2/ 987 رقم 2962) من طريق عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح بنحوه.

ص: 1838

قلت: علي والمثنى ضعيفان.

باب الخروج إلى السعي وجوازه بلا طهارة

7908 -

مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:"سمعت رسول الله حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا"(1).

وبه "أن رسول الله كان إذا وقف على الصفا كبر ثلاثًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاثًا ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك"(1).

وبه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه"(1).

7909 -

حاتم (م)(1)، نا جعفر، عن أبيه قال:"دخلنا على جابر. . ." الحديث، وفيه:"ثم خرج إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (2) أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى إذا رأى البيت كبر الله وهلله، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشي حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على المروة" ليس في (م)"يحيي ويميت".

7910 -

ثابت (م)(3)، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة "في قصة فتح مكة قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجَر فاستلمه ثم طاف سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم انطلق حتى أتى الصفا فعلا عليه حتى يرى البيت وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو".

(1) تقدم مرارًا.

(2)

البقرة: 158.

(3)

مسلم (3/ 1405 - 1406 رقم 1780) مطولًا.

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (10/ 134 رقم 13561) من طريق ثابت به.

ص: 1839

7911 -

عيسى (خ)(1) وابن نمير (م)(1) قالا: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة" زاد (خ): "فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه".

وروينا عن ابن عمر قال: "المسعى من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين" رواه الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عنه.

7912 -

زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن وهب بن الأجدع "أنه سمع عمر بمكة وهو يخطب الناس قال: إذا قدم الرجل منكم حاجًا فليطف بالبيت سبعًا وليصل عند المقام ركعتين ثم ليبدأ بالصف فيستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد الله وثناء عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل لنفسه، وعلى المروة مثل ذلك".

7913 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقى عليه حتى يبدو البيت وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصنع ذلك سبع مرات فذلك إحدى وعشرون من التكبير وسبع من التهليل، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه، قال: وسمعته على الصفا يدعو ويقول: اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (3) وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم".

7914 -

أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب، نا أحمد بن حفص، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعصمنا بدينك، وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب

(1) البخاري (3/ 558 رقم 1617).

(2)

مسلم (2/ 920 رقم 1261).

(3)

غافر: 60.

ص: 1840

عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك، وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا [العسرى](1) واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين".

أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصراباذى، ثنا أبو زرعة الرازي، ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة، عن ابن جريج قال: قلت لنافع: "هل من قول كان ابن عمر يلزمه؟ قال: لا تسأل عن ذلك، فإن ذلك ليس بواجب فأبيت أن أدعه حتى يخبرني. قال: كان يطيل القيام حتى لولا الحياء منه لجلسنا فيكبر ثلاثًا ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو طويلًا يرفع صوته ويخفضه حتى إنه ليسأله أن يقضي عنه مغرمة فيما سأل ثم يكبر ثلاثًا ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم يسأل طويلًا كذلك حتى يفعل ذلك سبع مرات يقول ذلك على الصفا والمروة في كل ما حج أو اعتمر".

وبه إلى صدقة، عن عياض بن عبد الرحمن الأنصاري، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.

قلت: صدقة بن عبد الله ضعفوه.

ابن عيينة، عن أبي الأسود، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يدعو عند الصفا: اللهم أحييني على سنة نبيك وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن".

7915 -

إسماعيل بن مسلم شيخ للمحاربي، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا:"قام عبد الله على الصدع الذي في الصفا فقال له رجل: ها هنا يا أبا عبد الرحمن. فقال: هذا والله الذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

7916 -

سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق قال: "جئت مسلمًا على عائشة وصحبت عبد الله بن مسعود حتى دخل في الطواف، فطاف ثلاثة رملًا وأربعة مشيًا ثم إنه صلى خلف المقام ركعتين ثم إنه عاد إلى الحجر فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا فقام على الشق الذي على الصفا فلبى فقلت: إني نهيت عن التلبية فقال:

(1) في "الأصل": للعسرى. والمثبت من "هـ".

ص: 1841

ولكني آمرك بها كانت التلبية إستجابة إستجابها إبراهيم فلما هبط إلى الوادي سعى فقال: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم".

زهير، نا أبو إسحاق، سمعت ابن عمر:"يقول بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم".

7917 -

ابن أبي نجيح، عن أبيه قال:"أخبرني من رأى عثمان يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه".

7918 -

يزيد بن زريع (خ)(1)، نا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة ونجعلها عمرة ونحل إلا من كان معه الهدي ولم يكن مع أحد منا الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن ومعه هدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله فقلنا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: ولقيه سراقة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة أم للأبد؟ قال: لا؛ بل للأبد. وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمرها النبي عليه السلام أن تنسك المناسك كلها غير أن لا تطوّف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر، فلما نزلوا البطحاء قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي بكر أن ينطلق معها إلى التنعيم فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج".

ابن جريج (د)(1)، أنا أبو الزبير، أنه سمع جابرًا. . . فذكر الحديث، وفيه:"فقال لها: وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي".

7919 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "أيما امرأة طافت بالبيت ثم وجهت لتطوف بالصفا والمروة فحاضت فلتطف بالصفا والمروة

(1) البخاري (13/ 231 رقم 7230).

وأخرجه أبو داود (2/ 156 رقم 1789) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن حبيب باختصار.

(2)

أبو داود (2/ 155 رقم 1786).

ص: 1842

وهي حائض وكذلك الذي (1) يحدث بعد أن يطوف بالبيت وقبل أن يسعى".

وجوب السعي

7920 -

مالك (خ)(2)، عن هشام، عن أبيه:"قلت لعائشة: أرأيت قول الله - تعالى -: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (3) فما أرى على أحد أن لا يطوف بهما، قالت: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار وكانوا يهلون لمناة وكان مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} (3) الآية".

أبو معاوية (م)(4)، عن هشام بهذا ولفظه قلت:"إني لأظن لو أن رجلًا نزل الصفا والمروة لم يضره قالت: ولم قلت إن الله يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (3) قالت: يا ابن أختي، لو كانت كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة أتدري فيما كان ذلك كانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة فيحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية، فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا. . .} الآية، فعاد الناس فطافوا".

رواه أبو أسامة كمالك في أنها نزلت فيمن لا يطوف بينهما، ويحتمل أن يكون الكل حقًا.

الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عروة قال: "سألت عائشة فقلت لها:

(1) في "الأصل": التي. وكتب فوقها الذي وهو الصواب.

(2)

البخاري (3/ 719 رقم 1790).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 181 - 182 رقم 1901) من طريق مالك بنحوه.

(3)

البقرة: 158.

(4)

مسلم (2/ 928 رقم 1277).

ص: 1843

أرأيت قول الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} (1) فقلت: ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. قالت: بئسما قلت، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت في أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنزل الله:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. . .} الآية قالت: ثم قد سن رسول الله الطواف بهما فليس لأحد أن يتركه".

نا محمد بن رافع (م)(2)، نا حُجَين بن المثنى، نا ليث بهذا وزاد:"فأخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن بالذي حدثني عروة فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالًا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشةُ ممن كانوا يهلون لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة فهل علينا يا رسول الله حرج في أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1) قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية قد أنزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون في الجاهلية أن يطوفوا بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون في الجاهلية بهما مع الطواف بالبيت حين ذكره". وأخرجه البخاري (3) من حديث شعيب، عن الزهري كذلك.

7921 -

عاصم الأحول (خ م)(4)، عن أنس:"إن الصفا والمروة كانتا من شعائر الله فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (1) ".

(1) البقرة: 158.

(2)

مسلم (2/ 929 - 930 رقم 1277).

(3)

البخاري (3/ 581 رقم 1643).

(4)

البخاري (3/ 586 - 587 رقم 1648)، ومسلم (2/ 930 رقم 1278).

وأخرجه الترمذي (5/ 193 رقم 2966). من طريق عاصم به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1844

7922 -

ابن جريج (خ م)(1)، عن. عمرو بن دينار:"أن رجلًا سأل ابن عمر أيصيب الرجل امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طاف بالبيت ثم ركع ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة. ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) ".

7923 -

عدة عن ابن عيينة (خ م)(3)، عن عمرو، عن جابر:"سألناه عن رجل طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة في عمرة أيأتي امرأته؟ قال: لا. وسألوا ابن عمر عنه، فقال: قدم رسول الله فطاف وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".

7924 -

ابن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية، أخبرتني عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلن:"دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مَقْطع ورأيت رسول الله يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعًا قد سماه من المسعى استقبل الناس فقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم".

قلت: معروف صدوق.

7925 -

الشافعي، أنا عبد الله بن المؤمل، عن عمر بن عبد العزيز (4) بن محيصن، عن عطاء، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة من بني عبد الدار قالت: "دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى،

(1) البخاري (3/ 586 رقم 1647). ومسلم (2/ 906 رقم 1234).

وأخرجه النسائي (5/ 225 رقم 2940) من طريق سفيان عن عمرو به.

(2)

الأحزاب: 21.

(3)

البخاري (3/ 566 - 567 رقم 1623، 1624)، ومسلم (2/ 906 رقم 1234) ولم يذكر قول جابر بن عبد الله.

(4)

كذا بالأصل "عبد العزيز" وهو وهم وصوابه "عبد الرحمن"، وليس في الرواة عن عطاء من يُسمى عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد الرحمن ين محيص يروى عن عطاء وعنه عبد الله بن المؤمل وجاء في "هـ" على الصواب. وانظر تهذيب الكمال (21/ 429) وقد أخرج الحديث الشافعي في مسنده على الصواب (1/ 351 - 352 رقم 907).

ص: 1845

فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي".

رواه يونس بن محمد ومعاذ بن هانئ، عن ابن المؤمل، فقالا عبد الله بن محيصن وقالا عن جدته بنت أبي تجراة، وزعم الواقدي، عن علي بن محمد العمري، عن منصور بن صفية، عن أمه (عزيزة)(1) بنت أبي تجراة وقيل غير ذلك.

7926 -

مهران بن أبي عمر، ثنا الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية بنت شيبة، عن تملك قالت "نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقول: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا".

7927 -

حماد بن زيد، ثنا بديل بن ميسرة، عن المغيرة بن حكيم، عن صفية، عن أم ولد لشيبة قالت:"رأيت رسول الله من خوخة وهو يسعى في بطن المسيل ويقول: لا يقطع الوادي أو الأبطح إلا شدًا".

7928 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كان يقول:"لا يحج من قريب ولا بعيد إلا أن يطوف بين الصفا والمروة، وإن النساء لا يحللن للرجال حتى يطفن بين الصفا والمروة".

بدء السعي

7929 -

معمر (خ)(2)، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة وأيوب، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: "أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فرضعها هنالك ووضع عندها جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفّى منطقًا فتبعته وقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ ! قالت ذلك ثلاث مرار، وجعل لا يلتفت فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذًا لا يضيعنا، ثم رجعت وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند البيت حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه

(1) كتب في الحاشية: صوابه: عن برة. وقيل في اسمها أيضًا: حبيبة وقيل: تملك وقيل: غير ذلك، وقد ذكر البيهقي اختلاف الروايات في اسمها في "هـ" وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/ 250، 269).

(2)

البخاري (6/ 456 - 458 رقم 3364).

ص: 1846

الدعوات ورفع يديه وقال: {[رَبَّنَا] (1) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} (2)، حتى بلغ {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} [فجعلت] (3) أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجاع وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال: يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم ترى أحدًا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها وسعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدًا فلم تر أحدًا ففعلت ذلك سبع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتًا فقالت: صه - تريد نفسها - ثم تسمعت أيضًا فسمعت فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تُحَوِّضُهُ وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف. قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينًا مَعِينًا" فشربت وأرضعت ولدها، وقال لها الملك: لا تخافي من الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله".

من ترك شدة السعي

7930 -

زهير، عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان:"أن رجلًا قال لابن عمر في السعي بين الصفا والمروة: أراك تمشي والناس يسعون؟ ! قال: إن أمش فقد رأيت رسول الله يمشي وإن أسع فقد رأيته يسعى وأنا شيخ كبير".

(1) في "الأصل": ربّ.

(2)

إبراهيم: 37.

(3)

في "الأصل": فجعل، والمثبت من "هـ".

ص: 1847

طواف الراكب

7931 -

يونس (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن". لفظهما واحد.

خالد بن عبد الله (خ)(2)، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر". رواه يزيد بن زريع، عن الحذاء وزاد: ثم قبله أي يقبل الذي في يده.

خالد بن عبد الله (د)(3) أيضًا، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن معه فلما فرغ أناخ وصلى ركعتين". تفرد يزيد بقوله:"يشتكي" وقد بين جابر وغيره معنى طوافه راكبًا.

7932 -

ابن جريج (م)(4)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه، لأن يراه الناس وليُشرف وليسألوه فإن الناس غشوه". وقال فيه: سمعت جابرًا.

7933 -

عبد الواحد بن زياد (م)(5)، نا الجريري، عن أبي الطفيل: "قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون

(1) البخاري (3/ 552 رقم 1607). ومسلم (2/ 926 رقم 1272).

وأخرجه أبو داود (2/ 176 رقم 1877)، والنسائي (5/ 233 رقم 2954)، وابن ماجه (2/ 983 رقم 2948) كلهم من طريق يونس به.

(2)

البخاري (3/ 557 رقم 1613).

وأخرجه الترمذي (3/ 218 رقم 865) والنسائي (5/ 233 رقم 2955) كلاهما من طريق خالد به.

وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

(3)

أبو داود (2/ 177 رقم 1881).

(4)

مسلم (2/ 926 رقم 1273).

وأخرجه أبو داود أيضًا (2/ 176 - 177 رقم 1880) من طريق ابن جريج به.

(5)

مسلم (2/ 921 - 921 رقم 1264).

وأخرجه أبو داود (177 - 178 رقم 1885) من طريق أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل به.

ص: 1848

أنه سنة فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل قال: وكانوا يحسدونه فأمرهم رسول الله أن يرملوا ثلاثًا ويمشوا أربعًا. قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون: هذا محمد حتى خرجن العوانق من البيوت وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل".

حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل:"قلت لابن عباس زعم قومك. . ." فذكره وفيه: "أن رسول الله كان لا يدفع الناس ولا يضربون، وطاف على بعيره ليسمعوا كلامه، ويروا مكانه ولا تنالهم أيديهم".

7934 -

هشام (م)(1)، عن أبيه، عن عائشة:"طاف رسول الله في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن (يصرف الناس عنه) "(2).

7935 -

معروف بن خربوذ (م)(3)، عن أبي الطفيل:"رأيت رسول الله (يطوف) (4) حول البيت على بعير يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله ثم خرج إلى الصفا والمروة، فطاف سبعًا على راحلته".

ولم يذكر (م)"البعير" ولا "ثم يقبله" وما بعده.

أخبرنا أبو سعيد، أنا الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا جدي يزيد بن مليك، سمعت أبا الطفيل يقول:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه".

قال الشافعي: أما سبعه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه، لأن جابرًا حكى فيه أنه رمل ثلاثة ومشى أربعة وحفظ أن سبعة الذي ركب فيه يوم النحر.

(1) مسلم (2/ 927 رقم 1274).

وأخرجه النسائي (5/ 224 رقم 2928) من طريق هشام به.

(2)

كذا في "الأصل"، وفي "هـ": يصرف عنه الناس، وفي إحدى النسخ: يضرب. وكذا هو في "مسلم"، وفي إحدى نسخ مسلم كما في "الأصل".

(3)

مسلم (2/ 927 رقم 127).

وأخرجه أبو داود (2/ 176 رقم 1879)، وابن ماجه (2/ 983 رقم 2949) من طريق معروف بن خربوذ بنحوه.

(4)

من "هـ" و"مسلم" وفي "الأصل" يطول.

ص: 1849

7936 -

أنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه (1):"أن رسول الله أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلًا على راحلته يستلم الركن بمحجنه وأحسبه قال: ويقبل طرف المحجن". قال المؤلف: والذي روى عنه أنه سعى راكبًا فإنما أراد في سعيه بعد طواف القدوم، أما بعد الإفاضة فلم يحفظ عنه أنه سعى".

قلت فهذا يُشكِل على حديث أبي الطفيل الذي لمسلم من أنه عليه السلام طاف على بعيره ثم خرج فسعى عليه والذي لا ريب فيه أنه طاف ماشيًا فرمل ثم مشي كان يوم عمرة القضيَّة فنحرر هل طاف ماشيًا في حجته.

7937 -

أيمن بن نابل، عن قدامة بن عبد الله:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بالصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك"(2). لفظ ابن أبي عرزة، عن عبيد الله وجعفر بن عون، قالا: ثنا أيمن بهذا. ورواه عدة، عن أيمن فقالوا في الحديث "يرمي الجمرة يوم النحر".

7938 -

العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة قالت:"لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجن في يده، ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامةَ عيدان فاكتسرها ثم قام على باب الكعبة وأنا أنظر فرمى بها"(3).

7939 -

مالك (خ م)(4)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور".

ثم يحلق المعتمر إذا فرغ من سعيه أو يقصر

7940 -

جعفر (م)(5)، عن أبيه، عن جابر: "فلما كان آخر الطواف على المروة

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

أخرجه الترمذي (3/ 247 رقم 903)، والنسائي (5/ 270 رقم 3061)، وابن ماجه (2/ 1009 رقم 3035) كلهم من طريق أيمن بن نابل به. وقال الترمذي: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 182 رقم 1878)، وابن ماجه (2/ 982 رقم 9847) كلاهما من طريق يونس به.

(4)

البخاري (3/ 560 - 566 رقم 1619)، ومسلم (2/ 927 رقم 1276).

وأخرجه أبو داود (6/ 177 رقم 1882)، والنسائي في الكبرى (6/ 470 رقم 11528)، وابن ماجه (2/ 987 رقم 2961) كلهم من طريق مالك به.

(5)

مسلم (2/ 886 - 887 رقم 1218).

وأخرجه أبو داود (2/ 182 - 186 رقم 1905)، وابن ماجه (2/ 1022 - 1027 رقم 3074)، من طريق جعفر به مطولًا.

ص: 1850

قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة" فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي".

7941 -

فضيل بن سليمان (خ)(1)، ثنا موسى بن عقبة، أنا كريب، عن ابن عباس قال:"انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة، ومن كان معه امرأته حلت له". ثم رواه (خ)(2) ثانيًا وفيه: "ويحلقوا أو يقصروا".

7942 -

يعلى (خ)(3)، نا إسماعيل، سمعت ابن أبي أوفى قال:"كنا مع رسول الله حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه شيء".

إسحاق الأزرق (د)(4)، أنا شريك، عن إسماعيل، عن ابن أبي أوفى قال:"اعتمرنا. . ." بنحوه وفيه: "وسعى ثم حلق رأسه".

ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس أن معاوية أخبره قال:"قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة".

قلت: هذا كان يوم عمرة الجعرانة؛ لأن يوم عمرة القضية لم يكن معاوية آمن بعد.

7943 -

عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع:"أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر".

7944 -

مالك (خ م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين رسول الله؟ قال: والمقصرين".

الليث (م)(6)، عن نافع أن عبد الله قال:"حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قاله ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين - مرة أو مرتين - ثم قال: والمقصرين".

(1) البخاري (3/ 473 رقم 1545).

(2)

البخاري (3/ 662 رقم 1731).

(3)

البخاري (7/ 522 رقم 4188).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 995 - 996 رقم 2990) من طريق يعلى به.

(4)

أبو داود (2/ 182 رقم 1903).

(5)

البخاري (3/ 656 رقم 1727)، ومسلم (2/ 945 رقم 1301).

وأخرجه أبو داود (2/ 202 رقم 1979) من طريق مالك به.

(6)

مسلم (2/ 945 رقم 1301).

وأخرجه الترمذي (3/ 256 رقم 913) من طريق الليث به.

ص: 1851

ومن حديث عبيد الله (خ م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر:"وقال في الرابعة والمقصرين" وبمعناه رواه أبو هريرة في إحدى الروايتين عنه وفي رواية قال في الثالثة: والمقصرين.

7945 -

أبو داواد في المسند (2)(م)(3)، ثنا شعبة، عن يحيى بن حصين، عن جدته هي أم الحصين، أن رسول الله دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة". زاد (م) في حجة الوداع.

7946 -

ابن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن أبي علي الأزدي "سمعت ابن عمر يقول للحالق: ابلغ العظم".

7947 -

هشام (م)(4) وابن عون (خ)(5)، عن ابن سيرين، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس". لفظ (م).

7948 -

قال عمرو بن دينار: "أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال: ابدأ بالشق الأيمن". والأصلع يمر الموسى عليه قاله مسروق وسعيد بن جبير وعطاء. وروي عن نافع، عن ابن عمر:"في الأصلع يمر الموسى على رأسه".

7949 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه". رواه ابن جريج، عن نافع، فزاد:"وأظفاره".

وقال ابن جريج "قلت لعطاء: أرأيت إن لم يأخذ قال: إنما قال الله: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (6) ".

المرأة لا تحلق

7950 -

ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان

(1) البخاري (3/ 656 رقم 1727)، ومسلم (2/ 946 رقم 1301)[319].

(2)

مسند الطيالسي (ص 230 رقم 1655).

(3)

مسلم (2/ 946 رقم 1303).

(4)

مسلم (2/ 947 رقم 1305).

وأخرجه أبو داود (2/ 203 رقم 1981، 1982)، والترمذي (3/ 255 رقم 912) من طريق هشام بمعناه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

البخاري (1/ 328 - 329 رقم 171).

(6)

الفتح: 27.

ص: 1852

بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير".

أبو بكر بن عياش، عن ابن عطاء، عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان، عن ابن عباس قال رسول الله. . . بهذا، ابن عطاء هو يعقوب.

قلت: فيه لين.

7951 -

هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر:"في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة" ويذكر عن عائشة قالت: "كنا نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع". ويذكر عن عطاء أنه قال: "تأخذ من عفو رأسها".

باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف

7952 -

أبو معاوية، عن عمر بن ذر، عن مجاهد قال:"كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر ثم يقطع، وكان ابن عمر يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك وأقبل على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر".

7953 -

يعلى، نا عبد الملك بن أبي سليمان قال:"سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس".

7954 -

ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلمًا وغير مستلم" تابعه همام. ورواه زهير والحسن بن حي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر وفي الحج حتى يرمي الجمرة".

الشافعي قال: روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في عمرة حتى استلم الركن" ولكنا هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه. قال البيهقي: ابن أبي ليلى كثير الوهم خاصة في عطاء. وقد روي عن المثنى بن الصباح، عن عطاء فرفعه، والمثنى ضعيف.

7955 -

حفص بن غياث، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر" حجاج ضعيف.

7956 -

ويروى بسند واه من كامل بن عدي، عن أبي بكرة: "أنه خرج مع

ص: 1853

رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر".

باب القارن كالمفرد يكفيه طواف وسعي بعد عرفة فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع ثانيا

7957 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فقدمت وأنا حائض فلم أطف فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال: انقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافًا آخر بعد ما رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". رواه الشافعي وابن بكير عن مالك فزادا: "وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا". قال البيهقي: أرادت بقولها "إنما طافوا طوافًا واحدًا" السعي بين الصفا والمروة كما هو مبين في حديث جابر".

7958 -

عبد الوهاب بن عطاء ابن جريج (م)(2)، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول" قال البيهقي: لأنه عليه السلام كان مفردًا وبعض أصحابه كانوا قارنين فاقتصروا على سعي واحد (3) وأما عائشة فكانت قارنة بإدخال الحج على العمرة، ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قبل عرفة فطافت بعد بالبيت وبين الصفا والمروة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج.

(1) البخاري (3/ 485 - 486 رقم 1556)، ومسلم (2/ 870 رقم 1211).

وأخرجه أبو داود (2/ 153 رقم 1781)، والنسائي (5/ 165 - 167 رقم 2764) من طريق مالك به.

(2)

مسلم (2/ 883 رقم 1215).

وأخرجه أبو داود (2/ 180 رقم 1895)، والنسائي (5/ 244 رقم 2986) من طريق ابن جريج به.

(3)

كتب في الحاشية: يدل على أن المتمتع يكفيه سعي عن حجه وعمرته.

ص: 1854

7959 -

(م)(1) من حديث إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة:"أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك".

الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (2) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك".

قال: وأنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وربما أرسله ابن عيينة.

وهيب (م)(3)، نا ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة:"أنها أهلت بعمرة فجاءت ولم تطف بالبيت حتى حاضت ونسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج".

محمد بن بكر (م)(4)، نا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول:"دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال: ما لك تبكين؟ قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي. قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال: طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حللت من حجك وعمرتك. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت. فقال: اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم".

معاذ بن هشام (م)(5)، عن أبيه، عن مطر الوراق، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن عائشة أهلت بعمرة فحاضت بسرف فاشتد ذلك عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت من بنات آدم يصيبك ما أصابهم. فلما قدمت البطحاء أمرها فأهلت بالحج فلما قضت نسكها

(1) مسلم (2/ 880 رقم 1211).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (2/ 879 رقم 132).

(4)

مسلم (3/ 881 رقم 1213).

وأخرجه أبو داود (2/ 155 رقم 1786) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج به.

(5)

مسلم (2/ 881 - 882 رقم 1213).

ص: 1855

وجاءت إلى الحصباء أرادت أن تعتمر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد قضيت حجك وعمرتك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا سهلًا إذا هويت الشيء تابعها". قال مطر: قال أبو الزبير: "وكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت".

7960 -

عبيد الله (م)(1)، عن نافع قال:"أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، فكلمه ابناه سالم وعبد الله فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام إنا نخاف أن يكون بين الناس قتال فيحال بينك وبين البيت قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع وإني أشهدكم أن قد أوجبت عمرة ثم خرج إلى الشجرة فلبى بعمرة حتى إذا أشرف بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج اشهدوا أني قد أوجبت حجة مع عمرتي قال: وليس معه يومئذ هدي فسار حتى بلغ قديدًا ابتاع بها هديًا فقلده وأشعره وساقه معه حتى إذا دخل مكة طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبالصفا والمروة، وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا".

الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من جمع بين الحج والعمرة طاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما سعيًا واحدًا ولم يحل حتى يحل منهما جميعًا".

وفي حديث جابر الطويل: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وقيل في معناه دخلت في أجزاء أفعال الحج فاتحدتا في العمل.

7961 -

الشافعي: روى في القديم عن رجل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (2)، عن علي "قال في القارن: يطوف طوافين ويسعى سعيًا". قال الشافعي: وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة. وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج برواية ضعيفة عن علي.

(1) مسلم (2/ 903 رقم 1230).

وأخرجه البخاري (7/ 521 رقم 4184) مختصرًا، والترمذي (3/ 251 رقم 907)، وابن ماجه (2/ 1035 رقم 3102). جميعهم من طريق عبيد الله به، مقتصرين على شراء الهدي من القديد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن يمان.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1856

قال البيهقي: أصح ما روي في الطوافين عن علي محمد بن زنبور، ثنا فضيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث أو منصور، عن مالك بن الحارث، عن أبي نصر قال:"لقيت عليًا وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. قلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعًا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد، فأما الآن فلا نفعل" أخرجه الدارقطني (1)، وأبو نصر مجهول.

ورواه الثوري، عن منصور فأسقط السعي، وكذلك شعبة وابن عيينة، وأراد طواف القدوم وطواف الإفاضة. وروي بأسانيد ضعيفة، عن علي موقوفًا ومرفوعًا مدار ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى بن عبد الله وحماد بن عبد الرحمن الضعفاء.

المفرد والقارن لا يحلان إلى يوم النحر

في الباب حديث عروة (خ م)(2)، عن عائشة وغير ذلك للاستكثار من الطواف.

7962 -

الطالسي، ثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من طاف بالبيت سبعًا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له به درجة وكان له عدل رقبة".

7963 -

إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد (3)، عن ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من طاف سبعًا وركع ركعتين كانت كعَتاق رقبة".

يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن عطاء، عن عبد الله بن عبيد أنه سمع أباه يقول لابن عمر: "ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله يقول: إن استلامهما يحط الخطايا وسمعته يقول: من طاف بالبيت سُبوعًا وصلى ركعتين فله

(1) سنن الدارقطني (2/ 265).

(2)

سبق تخريجه في أول الباب السابق.

(3)

ضبب عليها المصنف ووضع فوقها حرف (م) إشارة إلى أنه رُوي منقطعًا وموصولًا كما سيأتي.

ص: 1857

كعدل رقبة ومن رفع قدمًا ووضع أخرى كتب الله له بها حسنة وحط له بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة" فهذا يدل على أنهما سمعاه معًا من ابن عمر.

قلت: حسنه (ت)(1).

7964 -

ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه قال: سمعت جبير بن مطعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا أعرفن يا بني عبد مناف ما منعتم طائفًا يطوف بهذا البيت (2) ساعة من ليل أو نهار".

قلت: خرجه (عو)(3) من حديث أبي الزبير، عن ابن باباه.

وصل الأسابيع

7965 -

همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا ثم طاف سبعًا لأنه أحب أن يرى الناس قوته". لفظ هدبة عنه. وقال غيره: "طاف سبعًا وطاف سبعًا وقيل: بل أراد سعيًا بالبيت وسبعًا بين الصفا والمروة.

7966 -

أحمد بن علي الأبار، نا أحمد بن جناب، ثنا عيسى بن يونس، عن عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ثلاثة أسابيع جميعًا ثم أتي المقام فصلى خلفه ست ركعات. . ." الحديث خالفه الصغاني عن ابن جناب فقال فيه:

7967 -

الزهري عن سالم، عن أبيه قال:"طفت مع عمر بالبيت فلما أتممنا دخلنا في الثاني فقلنا له إنا قد أتممنا قال: إني لم أوهم ولكني رأيت رسول الله يقرن، فأنا أحب أن أقرن". ليس هذا بالقوي.

قلت: عبد السلام متروك.

(1) الترمذي (3/ 292 رقم 959).

وأخرجه النسائي (5/ 221 رقم 2919) من طريق عطاء عن عبد الله بن عبيد "أن رجلًا قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين. . ." فذكر من المرفوع نصفه الأول.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 180 رقم 1894)، والترمذي (3/ 220 رقم 868)، والنسائي (5/ 223 رقم 2924) وابن ماجه (1/ 398 رقم 1254). وقال الترمذي: حديث جبير حديث حسن صحيح.

ص: 1858

قد رخص في هذا المسور بن مخرمة وأم المؤمنين عائشة وكره ذلك ابن عمر.

خطب الموسم أولها سابع ذي الحجة

7968 -

أبو قرة الزبيدي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم".

7969 -

أبو قرة، عن ابن جريج، أخبرني ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع [من عمرة الجعرانة] (1) بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى للتكبير سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء لقد بدا لرسول الله في الحج فلعله أن يكون عليها فإذا علي عليها فقال له أبو بكر أمير أم رسول قال: بل رسول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأ على الناس في مواقف الحج فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس "براءة" حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر يخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس "براءة" حتى ختمها. ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم وعن إفاضتهم [وعن] (1) نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس "براءة" حتى ختمها، فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم، فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها"(3) تفرد به ابن خثيم.

(1) من سنن النسائي.

(2)

في "الأصل": ونحن. والمثبت من "هـ".

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 416 رقم 3984).

ص: 1859

الخروج إلى منى يوم التروية والإقامة بها إلى الغد

في الخبر الطويل لجابر (م)(1): "فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجازه رسول الله حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها".

7970 -

الثوري (خ م)(2)، عن عبد العزيز بن رفيع:"سألت أنسًا أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصر يوم النفر قال: بالأبطح ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك".

7971 -

مالك، عن نافع:"أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة".

التلبية حتى يرمي الجمرة

7972 -

عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس عن الفضل قال:"أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات وأسامة ردفه، فجالت به الناقة وهو واقف بعرفات قبل أن يفيض وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، فلما أفاض سار على هينته حتى أتى جمعًا، ثم أفاض من جمع والفضل ردفه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى أتى الجمرة".

(خ م)(3) مختصرًا من حديث عطاء.

7973 -

مالك (خ م)(4)، عن محمد بن أبي بكر الثقفي "أنه سأل أنسًا وهما غاديان من

(1) مسلم (2/ 886 - 893 رقم 1218) وتقدم تخريجه.

(2)

البخاري (3/ 690 رقم 1763)، ومسلم (2/ 950 رقم 1309).

وأخرجه أبو داود (2/ 188 رقم 1912)، والترمذي (3/ 296 رقم 964)، والنسائي (5/ 249 - 250 رقم 2997). جميعهم من طريق سفيان به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري.

(3)

البخاري (3/ 622 رقم 1685)، ومسلم (2/ 931 رقم 1280).

(4)

البخاري (3/ 596 رقم 1659)، ومسلم (2/ 933 رقم 1285).

وأخرجه النسائي (5/ 250 - 251 رقم 3000) من طريق مالك به.

ص: 1860

منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه".

7974 -

يحيى بن سعيد الأنصاري (م)(1)، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه:"غدونا مع رسول الله من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر".

7975 -

هشيم (م)(2)، نا حصين، عن كثير بن مُدرك، عن عبد الرحمن بن يزيد "أن عبد الله ابن مسعود لبى حين أفاض من جمع فقيل: هذا أعرابي. فقال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك".

7976 -

ابن عيينة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن الأسود "أن أباه رقى إلى ابن الزبير يوم عرفة فقال: ما منعك أن تهل فقد سمعت عمر يهل في مكانك هذا. فأهل ابن الزبير".

7977 -

أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس:"سمعت عمر يهل بالمزدلفة فقلت له: يا أمير المؤمنين، فيم الإهلال قال: وهل قضينا نسكنا".

7978 -

خالد بن مخلد، نا علي بن صالح، ثنا ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال:"كنا عند ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد، ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ قلت: يخافون معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللئهم لبيك وإن رغم أنف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغض علي رضي الله عنه".

أخبرناه أبو الحسن العلوي، أنا عبد الله بن الشرقي، نا علي بن سعيد النسوي، نا خالد.

7979 -

ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: "تلبي حتى

(1) مسلم (2/ 933 رقم 1284).

وأخرجه أبو داود (2/ 163 رقم 1816) من طريق يحيى به.

وأخرجه النسائي (5/ 250 رقم 2998، 2999) من طريق حماد وهشيم، عن يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن ابن عمر.

(2)

مسلم (2/ 932 رقم 1283).

وأخرجه النسائي (5/ 265 رقم 3046). من طريق هشيم به.

ص: 1861

تقضي حرمك إذا رميت الجمرة".

7980 -

أبو الجماهر، نا عبد العزيز، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب قال:"أرسلني ابن عباس مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فاتبعت هودجها فلم أزل أسمعها تلبي حتى رمت جمرة العقبة ثم كبرت". وروينا في ذلك أيضًا عن الحسين رضي الله عنه.

الوقوف

7981 -

هشام (خ م)(1)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يُسمون الحُمْسَ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (2) ".

عبد الرزاق، أنا الثوري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"قالت قريش: نحن قواطن البيت لا نجاوز الحرم. فقال الله - سبحانه -: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (2) ".

7982 -

ابن عيينة (خ م)(3)، عن عمرو، عن محمد بن جبير، عن أبيه قال:"أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس ما شأنه هنا؟ " وفي لفظ "فما له خرج من الحرم" قال سفيان: وكانت قريش تسمى الحمس وكانت قريش لا تجاوز الحرم يقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم. قال: "والأحمس الشديد في دينه".

(1) البخاري (8/ 35 رقم 4520)، ومسلم (2/ 893 - 894 رقم 1219).

وأخرجه أبو داود (2/ 187 رقم 1910)، والنسائي (5/ 254 - 255 رقم 3012) من طريق هشام به.

(2)

البقرة: 199.

(3)

البخاري (3/ 602 رقم 1664)، ومسلم (2/ 894 رقم 1220).

وأخرجه النسائي (5/ 255 رقم 3013)، من طريق سفيان بن عيينة به مختصرًا.

ص: 1862

باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال وجمع الصلاتين يومئذ

في خبر جابر (م)(1) الطويل: "فذكر نزوله بنمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس - إلى أن قال -: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا".

الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد وغيره، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حجة الإسلام قال:"فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر" تفرد به هكذا إبراهيم.

قلت: وهو واه.

7983 -

الليث (خ)(2)، نا عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم "أن الحجاج سأل ابن عمر: كيف يصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر يوم عرفة في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل تتبعون إلا سنته". وقال الليث (خ). . . فذكره. وروينا عن نافع "أن ابن عمر كان يجمع بينهما إذا فاته مع الإمام يوم عرفة".

7984 -

وعن ابن جريج، عن عطاء:"إن شاء جمع وإن شاء فرق".

الوقوف عند الصخرات والدعاء إلى القبلة وكل عرفة موقف

جابر (م)(3) في خبره الطويل: "ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس"، وقال في الحديث: "وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها

(1) البخاري سبق تخريجه.

(2)

البخاري (3/ 599 رقم 1662) معلقًا.

وأخرجه النسائي (5/ 252 - 253 رقم 3005) من طريق مالك عن ابن شهاب بمعناه مطولًا.

(3)

سبق.

ص: 1863

موقف، ووقفت ها هنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرت ها هنا بمنى ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم".

7985 -

رواه عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن جعفر بن محمد.

عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"ارفعوا عن عرنات وارتفعوا عن محسر".

7986 -

عبد الوهاب قال: قال ابن جريج: وأخبرني ابن المنكدر (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرفة كلها موقف وارتفعوا عن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر" قال عطاء: بطن عرنة الذي فيه المبنى.

أخبرنا الحاكم، أنا المحبوبي، نا أحمد بن سيار، ثنا محمد بن كثير، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "ارفعوا عن بطن عرفة، وارفعوا عن محسر".

علي بن المديني، نا سفيان، عن زياد بن سعد - إن شاء الله، شك سفيان. . . فذكره، ولفظه:"ارفعوا عن بطن محسر، وعليكم بمثل حصى الخذف".

7987 -

ابن عيينة، عن عمرو، سمع عمرو بن عبد الله بن صفوان يحدث عن يزيد بن شيبان قال:"كنا وقوفًا بعرفة في مكان بعيد من الموقف يبعده فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام". وفي لفظ: "يباعده عمرو" يعني: عن الإمام.

وقت الوقفة

7988 -

مالك (خ)(2)، عن ابن شهاب، عن سالم أنه قال:"كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس فصاح عند سرادقه الرواح. فخرج الحجاج إليه في ملحفة مُعَصفرة فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم، فقال: انتظرني حتى أفيض عليّ ماء. فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فجعل ينظر إلى عبد الله كيما يسمع ذلك منه، فقال عبد الله: صدق" لفظ (خ)(2) قال: "وعجّل الوقوف".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (3/ 596 رقم 1660).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 252 - 253 رقم 3005) من طريق مالك به.

ص: 1864

وفي خبر جابر: "أن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف كان بعد الزوال وقال: لتأخذوا مناسككم".

الثوري، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال:"أفاض رسول الله وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وقال: لتأخذ أمتي عني مَنسكَها؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا".

7989 -

رواه من حديث ابن جريج (م)(1)، عن أبي الزبير.

ابن عيينة، عن الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمَر الديلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحج عرفات، الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". قلت للثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا.

7990 -

زكريا، عن الشعبي، حدثني عروة بن مضرس "أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك الناس وهم بجمع، فانطلق إلى عرفات ليلًا، فأفاض منها، ثم رجع إلى جمع، فأتى النبي رسول الله فقال: يا رسول الله أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا صلاة الغداة ووقف معنا حتى نفيض وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجّه وقضى تفثَه".

أخبرنا أبو زكريا المزكى، أنا ابن قانع، نا محمد بن مالك الشعيري، ثنا يحيى بن أيوب، نا عَبيدة بن حميد، ثنا عروة أبو فروة، عن الشعبي، عن عروة بن مضرس قال:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: جئت من جبل طيء أتعبت راحلتي وأنضيت نفسي، فهل لي من حج؟ قال: من وقف معنا بعرفة فقد تم حجه".

قلت: كذا قال، وفيه اختصار كما ترى.

ويفطر بعرفة ليقوى على الدعاء

7991 -

مالك (خ م)(2)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى ابن

(1) مسلم (2/ 943 رقم 1297).

وأخرجه أبو داود (2/ 201 رقم 1970)، والنسائي (5/ 270 رقم 3062) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ مسلم.

(2)

البخاري (3/ 599 رقم 1661)، ومسلم (2/ 791 رقم 1123).

وأخرجه أبو داود (2/ 326 رقم 2441) من طريق مالك به.

ص: 1865

عباس، عن أم الفضل بنت الحارث "أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه". رواه روح بن عبادة، عن مالك وسفيان الثوري، عن أبي النضر وعنده "فشرب وهو بعرفة يخطب الناس".

7992 -

حوشب بن عقيل، عن مهدي الهجري، عن عكرمة قال:"كنا عند أبي هريرة فحدثنا عن رسول الله أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة". رواه الحارث بن عبيد، عن حوشب فقال فية ابن عباس بدل أبي هريرة والأول المحفوظ.

قلت: خرجه (د س ق)(1).

7993 -

مالك، عن زياد مولى ابن عياش، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له" مرسل.

7994 -

عبد المجيد بن أبي راود، ثنا ابن جريج، عن حسين بن عبد الله الهاشمي، عن عكرمة، عن ابن عباس:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين".

قلت: حسين ليس بمعتمد.

7995 -

عبيد الله بن موسى، نا موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله (2)، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهبّ به الرياح ومن شر بوائق الدهر". موسى واه، والخبر منقطع.

وروينا عن أبي شعبة قال: "رمقت ابن عمر وهو بعرفة لأسمع ما يدعو، فما زاد على أن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

(1) أبو داود (2/ 326 رقم 2440)، والنسائي في الكبرى (2/ 155 رقم 2830)، وابن ماجه (1/ 551 رقم 1732).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1866

التعريف بالمدن

7996 -

خلف البزار، نا أبو عوانة قال:"رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله فاجتمع الناس".

مسلم بن إبراهيم، نا أبو عوانة "رأيت الحسن خرج من المقصورة فقعد فعرّف".

شعبة "سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا: هو محدث".

وعن منصور عن إبراهيم قال: هو محدث. وعن قتادة عن الحسن قال: "أول من صنع ذلك ابن عباس".

فضل عرفة

7997 -

أبو العميس (خ م)(1)، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر "أن رجلًا قال لعمر: آية في كتابكم تقرءونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (2) فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة".

العطاردي نا ابن إدريس (م)(3)، عن أبيه، عن قيس بهذا ولفظه فقال:"قد علمت الموضع الذي نزلت فيه واليوم والساعة، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة".

7998 -

مخرمة بن بكير (م)(4)، عن أبيه، سمعت يونس بن يوسف يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".

(1) البخاري (1/ 129 رقم 45)، ومسلم (4/ 2313 رقم 3017).

وأخرجه النسائي (8/ 114 رقم 5012) من طريق أبي عميس به.

وأخرجه الترمذي (5/ 233 رقم 3043) من طريق مسعر وغيره عن قيس بن مسلم. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

المائدة: 3.

(3)

مسلم (4/ 2313 رقم 3017)[4].

(4)

مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348).

ص: 1867

7999 -

الطيالسي، نا عبد القاهر بن السري، حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس السلمي، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة، فأكثر الدعاء، فأوحى الله إليه قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًا، وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال: يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرًا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه الله: إني قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها. فقال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه".

قلت: هذا لم يثبت.

الدفع من عرفة

في خبر جابر (م)(1): "فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلًا حين غاب القرص أردف أسامة خلفه فدفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مُورّك رحله ويقول بيده السكينة السكينة، كلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تَصْعَد حتى أتى المزدلفة".

8000 -

سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو (خ)(2)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت بعرفة في النفر والناس يضربون فقال: السكينة أيها الناس؛ فإن البر ليس بالإيضاع".

الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة، فقال: أيها الناس، عليكم السكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعًا".

8001 -

حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس أن أسامة بن زيد قال: "أفاض رسول الله من عرفة وأنا رديفه فجعل يَكْبَحُ راحلته حتى إن ذفريها لتكاد تصيب قادمة الرحل وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة والوقار؛ فإن البرَ ليس

(1) مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218) وتقدم مرارًا.

(2)

البخاري (3/ 609 رقم 1671).

ص: 1868

بإيضاع الإبل".

8002 -

هشام (خ م)(1)، عن أبيه قال:"سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق؛ فإذا وجد فجوة نصّ" قال هشام: النصُ أرفع من العنق.

باب يستحب سلوك طريق المأزمين دون طريق ضب وتأخير المغرب

8003 -

إسماعيل بن جعفر (خ م)(2)، أخبرني محمد بن أبي حَرملة، عن كريب، عن أسامة قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب حتى أتى المزدلفة، ثم ردت الفضلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.

8004 -

قال كريب: فأخبرني ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة".

عثمان بن عمر، أنا الثوري، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة قال:"كنت مع رسول الله، فلما انتهى إلى الشعب الذي يدخله الأمراء دخله، فدعا بماء فتوضأ، فقلت: الصلاة. فقال: الصلاة أمامك. فلما أتى المزدلفة أقام فصلى المغرب فلم يحل آخر الناس حتى أقام الصلاة فصلى العشاء".

إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن عقبة بنحوه ولفظه: "فعدل إلى الشعب فبال، فأتيته بماء فتوضأ وضوءًا خفيفًا فقلت: ألا تصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. ثم ركب حتى أتى جمعًا ونزل فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى صلاة المغرب ثلاث ركعات،

(1) البخاري (3/ 605 رقم 1666)، ومسلم (2/ 936 رقم 1286).

وأخرجه أبو داود (2/ 191 رقم 1923)، والنسائي (5/ 258 - 259 رقم 3023)، وابن ماجه (2/ 1004 رقم 3017) من طرق عن هشام به.

(2)

البخاري (3/ 606 - 607 رقم 1669)، ومسلم (2/ 934 رقم 1280).

ص: 1869

ثم صلى العشاء ركعتين ولم يكن بينهما سُبحة".

باب جمع الصلاتين ليلة المزدلفة

8005 -

سليمان بن بلال (خ م)(1)، ومالك (خ)(2)، عن يحيى بن سعيد، أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة" زاد سليمان:"جميعًا".

8006 -

مالك (م)(3)، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا".

ابن أبي ذئب (خ)(4) ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بالمزدلفة، صلى كل واحدة منهما بإقامة ولم يتطوع بينهما" ولفظ وكيع عنه "ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدها" قد مر في كتاب الصلاة اختلاف الرواة في خبر سعيد بن جبير عن ابن عمر.

الثوري (م)(5)، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد، عن ابن عمر "أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، فقيل له: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتهما صلاة المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة".

وفي الحديث الطويل عن جابر (م)(6) قال: "فأتى المزدلفة فصلى بها المغرب

(1) البخاري (3/ 611 رقم 1674)، ومسلم (2/ 937 رقم 1287).

(2)

البخاري (7/ 713 رقم 4414).

وأخرجه النسائي (1/ 291 رقم 605) من طريق مالك به.

(3)

مسلم (2/ 937 رقم 703).

وأخرجه أبو داود (2/ 191 رقم 1926)، والنسائي (1/ 291 رقم 607) من طريق مالك به.

(4)

البخاري (3/ 611 رقم 1673).

وأخرجه أبو داود (2/ 191 - 192 رقم 1927، 1928)، والنسائي (2/ 16 - 17 رقم 660) من طريق ابن أبي ذئب بنحوه.

(5)

مسلم (2/ 938 رقم 1288).

وأخرجه أبو داود (2/ 192 رقم 1932)، والنسائي (1/ 239 رقم 481) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل بنحوه.

(6)

سبق.

ص: 1870

والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئًا".

باب من فصل بينهما بتطوع وأذان أو بجلوس

8007 -

إسرائيل (خ)(1)، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"خرجت مع ابن مسعود إلى مكة فلم يزل يلبي فسمعه أعرابي عشية عرفة فقال: من هذا الذي يلبي في هذا المكان فسمعت ابن مسعود يقول: لبيك عدد التراب لبيك ما سمعته قالها قبلها ولا بعدها، ثم قدمنا جمعًا فصلى بنا الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان - يعني: المغرب والفجر - فما يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلى الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر فقال: لو أن أمير المؤمنين - يعني: عثمان - أفاض الآن لقد أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أو إفاضة عثمان، ثم لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر".

زهير (خ)(2)، نا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول:"حج عبد الله. . ." فذكر الحديث قال: "فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه ثم أمر أرى - شك زهير - فأذن وأقام ثم صلى العشاء الآخرة ركعتين. . ." الحديث.

8008 -

مالك (خ م)(3)، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد سمعه يقول:"دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء وصلاها ولم يصل بينهما شيئًا".

(1) البخاري (3/ 619 - 620 رقم 1683).

(2)

البخاري (3/ 612 رقم 1675).

(3)

البخاري (3/ 610 رقم 1672)، ومسلم (2/ 934 رقم 1280).

وأخرجه أبو داود (2/ 191 رقم 1925) من طريق مالك بنحوه.

ص: 1871

زهير (م د)(1)، ثنا إبراهيم بن عقبة، أخبرني "كريب أنه سأل أسامة قلت: أخبرني كيف فعلتم عشية ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرس فأناخ رسول الله، ثم بال وتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ جدًا. قلت: يا رسول الله، الصلاة. قال: الصلاة أمامك. قال: فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء، فصلى ثم حل الناس. قلت: كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي".

8009 -

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن الزبير قال:"من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعًا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يُفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله، ثم يقف بجمع، حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت".

الوقوف بمزدلفة

8010 -

ابن وهب، أنا أسامة بن زيد الليثي، حدثني عطاء، أنه سمع جابرًا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر"(2).

8011 -

ثقتان، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض من عرفة حين غابت الشمس، فأردف أسامة وهو يسير على هينته والناس يضربون يمينًا وشمالًا لا يلتفت إليهم وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة. حتى أتى جمعًا فصلى بنا الصلاتين جميعًا، فلما أصبح أتى قُزَح فوقف عليه فقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. وقال - يعني بمنى -: هذا

(1) مسلم (2/ 935 رقم 1280)، وأبو داود (2/ 190 رقم 1921).

وأخرجه النسائي (5/ 259 رقم 3025) طريق سفيان عن إبراهيم بن عقبة بنحوه.

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 193 رقم 1937) ، وابن ماجه (2/ 1013 رقم 3048) من طرق عن أسامة بن زيد به.

ص: 1872

المنحر ومنى كلها منحر".

8012 -

وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال:"سألت عبد الله بن عمرو وهو واقف بعرفة عن المشعر الحرام، فسكت حتى أفاض وتلبطت أيدي الركاب في تلك الحبال فقال: هذا المشعر الحرام" وقيل: هو عبد الله بن عمر.

8013 -

حجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر:"اذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: هو الجبل وما حوله".

8014 -

أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي "سألت سعيد بن جبير عن المشعر الحرام فقال. ما بين جبلي جمع". وعن عطاء قال:"أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ليلة جمع منازل الأئمة الآن ليلة جمع".

من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل

8015 -

ابن عيينة (خ م)(1) أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: "أنا ممن قدم رسول الله ليلة المزدلفة في ضعفة أهله".

ابن جريج (م)(2)، أخبرني عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بي من جمع بسحر مع ثِقَلِه قلت لعطاء: بلغك أن ابن عباس قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بليل طويل؟ قال: لا، إلا بسحر. قلت: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر. وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر".

حماد (خ)(3)، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"عجلني رسول الله في الثقل من جمع بليل".

(1) البخاري (3/ 615 رقم 1678)، ومسلم (2/ 941 رقم 1293).

وأخرجه أبو داود (2/ 194 رقم 1939)، والنسائي (5/ 261 رقم 3032) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

مسلم (2/ 941 رقم 1294).

(3)

البخاري (3/ 614 رقم 1677).

وأخرجه الترمذي (3/ 239 رقم 892) من طريق حماد به، بلفظ:"بعثني. . ." الحديث.

ص: 1873

8016 -

يونس (خ م)(1)، عن ابن شهاب أن سالمًا أخبره "أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام قبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة فكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

8017 -

أفلح بن حميد (خ م)(2)، عن القاسم، عن عائشة أنها قالت:"استأذنت سودة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حَطْمة الناس وكانت امرأة ثبطة - والثبطة: الثقيلة - يقول القاسم: قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعة الناس، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنته كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه قبل الناس أحب إلي من مفروح به".

عبيد الله بن عمر (م)(3)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى وأرمي قبل أن يجيء الناس، فقالوا لعائشة: واستأذنت سودة؟ قالت: نعم. إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها".

8018 -

عمرو بن دينار (م)(4)، عن سالم بن شوال، عن أم حبيبة قالت:"كنا نغلس على عهد رسول الله من جمع إلى منى".

ابن جريج (م)(5)، عن عطاء، عن ابن شوال، عن أم حبيبة "أن النبي عليه السلام أمر بعض أزواجه أن تنفر من جمع بليل".

(1) البخاري (3/ 614 رقم 1676)، ومسلم (2/ 941 رقم 1295).

(2)

البخاري (3/ 615 رقم 1681)، ومسلم (2/ 939 رقم 1290).

(3)

مسلم (2/ 939 رقم 1290).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 266 رقم 3049) من طريق عبيد الله به.

(4)

مسلم (2/ 940 رقم 1292).

وأخرجه النسائي (5/ 262 رقم 3036) من طريق عمرو بن دينار به.

(5)

مسلم (2/ 940 رقم 1292).

وأخرجه النسائي (5/ 261 رقم 3035) من طريق ابن جريج به.

ص: 1874

وفي حديث جابر (م)(1)"أنه عليه السلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئًا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى المشعر الحرام فرقى عليه، فحمد الله وكبره وهلله، فلما يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضلَ".

8019 -

الأعمش (خ م)(2)، حدثني عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر قبل ميقاتها".

8020 -

شعبة (خ)(3)، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال:"شهدت عمر بجمع بعد ما صلى الصبح ووقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس".

8021 -

عبد الرزاق، أنا معمر "قال لي أيوب ونحن ها هنا: اذهب بنا إلى خباء جعفر بن محمد؛ فإنه بلغني أنه أمر الناس أن لا ينفروا من جمع حتى تطلع الشمس، قال: فذهبت معه حتى أتينا فسطاطه، فإذا عنده قوم من العلوية وهو يتحدث معهم، فلما بصر بأيوب قام فخرج من فسطاطه حتى اعتنق أيوب، ثم أخذ بيده فحوله إلى فسطاط آخر كره أن يجلسه معهم، ثم دعا بطبق من تمر فجعل يناول أيوب في يده، ثم قال: اذهبوا إلى هؤلاء بطبق؛ فإنا إن بعثنا إليهم تركونا وإلا شنعوا علينا. فقال له أيوب: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك أمرت الناس أن لا يدفعوا من جمع حتى تطلع الشمس، فقال: سبحان الله! خلاف سنة رسول الله، حدثني أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من جمع قبل أن تطلع الشمس، ولكن الناس

(1) تقدم.

(2)

البخاري (3/ 619 رقم 1682)، ومسلم (2/ 938 رقم 1289).

وأخرجه أبو داود (2/ 193 رقم 1934) ، والنسائي (5/ 262 رقم 3038) من طريق الأعمش به.

(3)

البخاري (3/ 620 - 621 رقم 1684).

وأخرجه الترمذي (3/ 242 رقم 896) والنسائي (5/ 265 رقم 3047) من طريق شعبة به.

وأخرجه أبو داود (2/ 194 رقم 1938) من طريق سفيان، وابن ماجه (2/ 1006 رقم 3022) من طريق حجاج كلاهما، سفيان وحجاج، عن أبي إسحاق به.

ص: 1875

يحملون علينا ويروون علينا ما لا نقول، ويزعمون أن عندنا علمًا ليس عند الناس، والله إن عند بعض الناس لعلمًا ليس عندنا، ولكن لنا حق وقرابة. فلم يزل يذكر من حقهم وقرابتهم حتى رأيت الدمع يجري من عين أيوب".

أخبرناه أبو الحسن العلوي، أنا الحافظ أبو حامد بن الشرقي - من حفظه - نا الذهلي، نا عبد الرزاق.

8022 -

عبد الوارث، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هدينا مخالف لهديهم، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على رءوس الجبال مثل عمائم الرجال على رءوسها، هدينا مخالف لهديهم" علته أن عبد الله بن إدريس رواه عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلًا بنحوه.

8023 -

ابن عيينة، عن ابن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن جبير بن الحويرث قال:"رأيت أبا بكر رضي الله عنه واقفًا على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا، ثم دفع وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشفت مما يخرش بعيره بمحجنه".

الإيضاع (1) في وادي محسر

في خبر جابر (م)(2)"حتى إذا أتى عليه السلام وادي محسر حرك قليلًا".

8024 -

الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا"(1).

8025 -

يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، نا محمد بن عبد الله الأسدي، نا سفيان بن سعيد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن

(1) الإيضاع هو سرعة السير. يقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه ركبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. انظر النهاية (5/ 196).

(2)

سبق.

ص: 1876

عبيد الله بن أبي رافع، عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من جمع حتى أتى محسر فقرع ناقته حتى جاوز الوادي فوقف، ثم أردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها".

8026 -

أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى بن سعيد: أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن العباس أنه قال: "لما كان يوم عرفة والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كثير حول رسول الله، فلما كثر الناس قلت: سيحدثني الفضل عما صنع رسول الله، قال الفضل: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الناس معه، فجعل يمسك بزمام بعيره، وجعل ينادي الناس: عليكم السكينة فلما بلغ المزدلفة نزل فصلى المغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم وقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام، ثم دفع ودفع الناس معه يمسك برأس بعيره وجعل يقول: أيها الناس عليكم السكينة حتى إذا بلغ محسر أوضع شيئًا وجعل يقول: عليكم بحصى الخذف".

8027 -

القعنبي، حدثني أبي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة "أن عمر بن الخطاب كان يوضع ويقول:

إليك تَعْدو قلقًا وضينها (1)

مخالف دينَ النصارى دينُها

قال: وكان ابن الزبير يوضع أشد الإيضاع، أخذه عن عمر - يعني: في وادي محسر".

8028 -

مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر".

8029 -

سليمان بن بلال، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة "أنها كانت إذا نفرت غداة المزدلفة فجاءت بطن محسر قالت لي: ازجري الدابة وارفعيها. فزجرتها يومًا فوقعت الدابة على يديها وعليها الهودج، ثم زجرتها الثانية فرفعها الله فلم يضرها شيئًا، وكانت ترفع دابتها حتى تقطع بطن محسر وتدخل بطن منى"

باب من لم يستحب الإيضاع

8030 -

حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "إنما كان بدء الإيضاع من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعاب والعصيّ، فإذا أفاضوا

(1) الوضين: بطان منسوج بعضه على بعض، يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج، وأما قوله إليك تعدو قلقًا وضينها: أراد أنها هُزِلَت ودقت للسير عليها. انظر: النهاية (5/ 199).

ص: 1877

تقعقوا فأنفرت بالناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذِفْري ناقته لتمس حاركها وهو يقول:"يا أيها الناس، عليكم السكينة".

الأعمش (د)(1)، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"أفاض رسول الله. . ." الحديث وفيه: "حتى أتى جمعًا فأردف الفضل وقال: يا أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى".

8031 -

همام، نا قتادة، حدثني عزرة، عن الشعبي، حدثني أسامة بن زيد أنه أفاض من عرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى بلغ جمعًا، قال: وحدثني الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله من جمع، فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى رمى الجمرة". وروينا عن طاوس (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، بنحو ذا، وكان ينكر الإيضاع. وعن عطاء قال: إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفُوْتُوا الغبار. والقول لمن أثبت لا قول من نفي.

حصى الجمار

8032 -

الليث (م)(3)، حدثني أبو الزبير، عن أبي مَعْبد، عن ابن عباس، على الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة. وهو كافّ ناقته حتى إذا دخل محسر وهو من مني قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. ولم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة".

جعفر بن سليمان، ثنا عوف، عن زياد بن الحصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس، حدثني الفضل قال:"قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فالقط لي حصى. فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو؛ فإنما أملك من كان قبلكم الغلو في الدين".

8033 -

الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف".

(1) أبو داود (2/ 190 رقم 1920).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (2/ 931 - 932 رقم 1282).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 258 رقم 3020) من طريق الليث به.

ص: 1878

ابن جريج (م)(1)، أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا يقول:"رأيت رسول الله مني الجمرة بمثل حصى الخذف".

8034 -

ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن رجل من قومه قال:"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس مناسكهم وقال: ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف".

8035 -

عبد الوارث، نا حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي:"خطبنا رسول الله بمنى ففتحت أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمنا مناسكنا حتى بلغ الجمار فقال: بحصى الخذف. ووضع أصبعيه السبابتين إحداهما على الأخرى قال: وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد". رواه الفسوي في تاريخه عن عبد الرحمن ابن المبارك العيشي عنه.

8036 -

يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه أم جندب قالت:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي ورجل من خلفه يقيه الحجارة وهو يقول: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف"(2) رواه إبراهيم بن طهمان وسفيان عنه. يزيد بن هارون، أنا حجاج، عن أبي يزيد مولى عبد الله بن الحارث، يعني عن أم جندب - بنحو منه يقال: أخذه حجاج، عن يزيد بن أبي زياد. وكأنه حديث سليمان عن أمه.

8037 -

موسى بن محمد الأنصاري، عن جميل بن زيد:"رأيت ابن عمر يرمي الجمار مثل بعر الغنم". وروينا عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل". قال الشافعي: ومن حيث أخذ أجزأه إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه، ومن الحش لنجاسته، ومن الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل.

قال البيهقي: روينا في الصلاة عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أن الحصى

(1) مسلم (2/ 944 رقم 1299).

وأخرجه الترمذي (3/ 242 - 243 رقم 897)، والنسائي (5/ 274 رقم 3075) من طريق عبد الملك بن جريج به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 200 رقم 1966) وابن ماجه (2/ 1008 رقم 3028) كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد به.

ص: 1879

يناشد الذي يخرجه من المسجد".

8038 -

أخبرنا محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها، نا أبو النضر الفقيه - إملاء - نا محمد بن يونس القرشي، نا أزهر السمان، نا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل:"سألت ابن عباس عن الحصى الذي يرمى في الجمار منذ قام الإسلام، فقال: ما تُقبل منهم رفع وما لم يتقبل منهم ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين".

قلت: القرشي هو الكديمي هالك.

وروينا عن سفيان الثوري، عن ابن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس قال:"وكل به ملك، ما تقبل منه رفع، وما لم يُتقبل ترك".

8039 -

قال سفيان: وحدثني سليمان القيسي، عن ابن أبي نعم:"سألت أبا سعيد عن رمي الجمار فقال لي: ما تقبل منه رفع، ولولا ذلك لكان أطول من ثبير". رواهما عبد الله بن الوليد العدني عنه.

نافع، عن ابن عمر "أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل".

8040 -

يحيى بن سعيد الأموي، ثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال:"قلنا: يا رسول الله، هذه الأحجار التي يرمى بها تحمل فنحسب أنها تنقعر. قال: إنه ما تقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال". يزيد ليس بالقوي، ويروى من وجه آخر ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعًا.

وفي حديث جابر (م)(1) قال: "ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند المسجد فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر".

8041 -

عبد الواحد بن زياد (خ)(2)، وعلي بن مسهر (م)(3)، عن الأعمش: "سمعت الحجاج بن يوسف وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها

(1) سبق.

(2)

البخاري (3/ 679 - 680 رقم 1750).

(3)

مسلم (2/ 942 رقم 1296).

وأخرجه النسائي (5/ 274 رقم 3073) من طريق ابن أبي زائدة عن الأعمش بنحوه.

ص: 1880

آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فحدثته بقوله فسبه، ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود فأتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

شعبة (خ م)(1)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال:"لما انتهينا إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

ابن إدريس، عن ليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه قال:"أفضت مع عبد الله من جمع، فما زال يلبي حتى رمى الجمرة فاستبطن الوادي ثم قال: يا ابن أخي، ناولني سبعة أحجار. فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، حتى إذا فرغ قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع".

8042 -

شريح بن النعمان، نا عبد الله بن حكيم، حدثني زيد أبو أسامة:"رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا مشكورًا. فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى حصاة مثل ما قلت". ابن حكيم ضعيف.

8043 -

ابن جريج (م)(2)، عن أبي الزبير سمع جابرًا يقول:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".

(1) البخاري (3/ 679 رقم 1749)، ومسلم (2/ 942 رقم 1296)[306].

وأخرجه أبو داود (2/ 201 رقم 1974)، والنسائي (5/ 273 رقم 3071) من طريق شعبة به.

(2)

مسلم (2/ 943 رقم 1297)، وتقدم تخريجه.

ص: 1881

8044 -

معقل بن عبيد الله (م)(1)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحصين، عن جدته أم الحصين قال: سمعتها تقول: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله من الشمس".

8045 -

يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه:"رأيت رسول الله يرمي الجمرة من بطن الوادي راكبًا يكبر مع كل حصاة ورجل وراءه يستره من رمي الناس، فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال: يا أبيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا وارموا بمثل حصى الخذف، ورأيت بين أصابعه حجرًا. قالت: فرمى ورمى الناس"(2).

8046 -

الصغاني، نا روح وجعفر بن عون وأبو نعيم وأبو عاصم، عن أيمن بن نابل، سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك"(2).

استحباب النزول في الرمي في غير يوم النحر

8047 -

عبد الله بن عمر (د)(3)، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرة العقبة وهو راكب مع كل حصاة" وعن ابن عمر قال:"كان إذا كان هذه الأيام - يعني: أيام التشريق - أتاها ماشيًا ذاهبًا وراجعًا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن أبيه وعمه ولم يذكر قوله:"في الأيام".

قلت: عبد الرحمن تركوه.

وقال الشافعي: يشبه إذا رمى يوم النحر راكبًا لاتصال ركوبه من المزدلفة أن يرمي يوم النفر راكبًا لاتصال ركوبه بالصدر.

8048 -

إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: "رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين".

(1) مسلم (2/ 944 رقم 1398) وتقدم تخريجه.

(2)

تقدم.

(3)

أبو داود (2/ 200 - 201 رقم 1969).

ص: 1882

8049 -

مالك، عن ابن القاسم، عن أبيه "أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية".

8050 -

العقدي، ثنا إيراهيم بن نافع (1)، عن عطاء عن جابر "أنه كان يكره أن يركب إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة".

قال البيهقي: كذا عندي وقد سقط قبل عطاء رجل.

وقت رمي الأولى

8051 -

ابن جريج (م)(2)، عن أبي الزبير، عن جابر:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس".

8052 -

عبد الرزاق، أنا الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال:"قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب، فجعل يَلْطحُ (3) أفخاذنا بيده ويقول: أي أُبَيْنَيَّ، لا ترموا حتى تطلع الشمس"(4).

إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا أغيلمة بني عبد المطلب وحملنا على حمراتنا، ولطح أفخاذنا، ثم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولا أظن أن أحدًا يرميها حتى تطلع الشمس".

خالد بن الحارث، نا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

فضيل بن سليمان، نا موسى بن عقبة، أخبرني كريب، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يُفيضوا مع أول الفجر بسواد وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (2/ 945 رقم 1299).

وأخرجه أبو داود (2/ 201 رقم 1971)، والترمذي (3/ 241 رقم 894)، والنسائي (5/ 270 رقم 3063) وابن ماجه (2/ 1014 رقم 3053) من طرق عن ابن جريج به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

كتب في حاشية "الأصل": لطح: ضرب بلا وجع.

(4)

أخرجه أبو داود (2/ 194 رقم 1940)، والنسائي في الكبرى (2/ 437 رقم 4070)، وابن ماجه (2/ 1007 رقم 3025) من طرق عن الحسن العرني به.

ص: 1883

من جوز رميها بعد نصف الليل

8053 -

ابن جريج، (خ م)(1) حدثني عبد الله مولى أسماء، عن "أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا، فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: أي هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: كلا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن".

ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني مخبر عن أسماء "أنها رمت الجمرة. قلت: إنا رمينا بليل. قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله".

8054 -

الضحاك بن عثمان (د)(2) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"أرسل رسول الله بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

8055 -

الشافعي، عن داود العطار والدراوردي، عن هشام، عن أبيه قال (2):"دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافقه".

الشافعي، أنا من أثق به من المشرقيين، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه الشافعي في المختصر الكبير بإسناديه به لكنه قال:"حتى يرمي الجمرة ويوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن يوافقه - أو يوافيه". فكأن الشافعي أخذه من أبي معاوية.

يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة "أن

(1) البخاري (3/ 615 رقم 1679)، ومسلم (2/ 940 رقم 1291).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1884

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة".

وينحر بعد الجمار

ففي خبر جابر (م)(1): "رمى الجمرة ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها".

الحلق واختياره على التقصير

8056 -

شعيب (خ)(2)، وموسى بن عقبة (م)(3)، عن نافع قال:"كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع".

الليث (خ م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"حلق رسول الله وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم. فقال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين - مرة أو مرتين - ثم قال: والمقصرين".

عبيد الله بن عمر (خ م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه وقال في الرابعة:"والمقصرين".

8057 -

ابن فضيل (خ م)(6)، نا عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين".

(1) سبق.

(2)

البخاري (3/ 656 رقم 1726).

(3)

مسلم (2/ 947 رقم 1304).

وأخرجه أبو داود (2/ 202 رقم 1980) من طريق موسى بن عقبة به.

(4)

البخاري (3/ 656 رقم 1727) معلقًا، ومسلم (2/ 945 رقم 1301).

وأخرجه الترمذي (3/ 256 رقم 913) من طريق الليث به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

البخاري (3/ 656 رقم 1727)، ومسلم (2/ 946 رقم 1301).

(6)

البخاري (3/ 656 رقم 1728)، ومسلم (2/ 946 رقم 1302).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1012 رقم 3043) من طريق ابن فضل به.

ص: 1885

البداءة بالشق الأيمن

8058 -

هشام بن حسان (م)(1)، عن ابن سيرين، عن أنس قال:"لما رمى رسول الله الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول شقه الأيمن الحالق فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس".

8059 -

شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يقول. أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت له حفصة: فما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي" أخرجاه من حديث نافع.

8060 -

شعيب، عن نافع:"كان ابن عمر يقول: قال عمر: من صفر رأسه لإحرام فليحلق، لا تُشبّهوا بالتلبيد".

8061 -

عبد الله بن نافع - واه - عن أبيه، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلق".

شعيب (خ)(2)، عن الزهري، عن سالم أن عبد الله كان يقول: سمعت عمر يقول: "من صفر رأسه فليحلق، لا تُشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدًا".

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر قال:"من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق".

8062 -

أبو حذيفة، نا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:"من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق".

عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا:"من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلاق" عاصم ضعيف.

(1) مسلم (2/ 947 رقم 1305).

وأخرجه أبو داود (2/ 203 رقم 1981). والترمذي (3/ 255 رقم 912) من طريق هشام بن حسان بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (10/ 373 رقم 5914).

ص: 1886

8063 -

الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك". قال: وقال ابن عمر: حلق لا بد.

التحلل الأول

8064 -

شعيب، أخبرني نافع أن ابن عمر قال:"خطب الناس عمر بعرفة فحدثهم عن مناسك الحج فقال فيما يقول: إذا كان بالغداة إن شاء الله فدفعتم من جمع، فمن رمى الجمرة القصوى بسبع حصيات، ثم انصرف فنحر هديًا إن كان له، ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حُرم عليه إلا طيبًا أو نساءً فلا يمس أحد طيبًا ولا نساءً حتى يطوف بالبيت".

معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:"سمعت عمر يقول: إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: كل شيء إلا النساء؛ أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله".

8065 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن سالم قال: قالت عائشة: "أنا طيبت رسول الله لحله وإحرامه. قال سالم: وسنة رسول الله أحق أن تتبع"(1).

أفلح بن حميد (م)(2) - وهذا لفظه - وعبد الرحمن بن القاسم (خ م)(3) عن القاسم، عن عائشة قالت:"طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولعله حين حل قبل أن يطوف بالبيت".

ابن جريج (خ م)(4) أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران أن عائشة: "طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام".

هشيم (م)(5) أنا منصور بن زاذان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحُرمه قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 337 رقم 3667) بنحوه مطولًا.

(2)

مسلم (2/ 846 رقم 1189)[32].

(3)

البخاري (3/ 463 رقم 1539)، ومسلم (2/ 846 رقم 1189)[33].

وأخرجه أبو داود (2/ 144 رقم 1745)، والنسائي (5/ 137 رقم 2686)، وابن ماجه (2/ 976 رقم 2926) من طريق عبد الرحمن بنحوه.

(4)

البخاري (10/ 384 رقم 5930)، ومسلم (2/ 847 رقم 1189).

(5)

مسلم (2/ 849 رقم 1191).

وأخرجه النسائي (5/ 138 رقم 2692)، والترمذي (3/ 259 رقم 917) من طريق هشيم به. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

ص: 1887

بطيب فيه مسك".

8066 -

الثوري، عن سلمة، عن الحسن العُرني، عن ابن عباس قال:"إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله يضمخ رأسه بالسُّك، أفطيب هو أم لا؟ "(1).

8067 -

حجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا:"إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم الطيبُ والثياب وكل شيء إلا النساء" حجاج ليس بحجة.

الضحاك بن عثمان (م)(2)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة قالت:"طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت".

8068 -

أخبرنا الحاكم، أنا أبو العباس، نا العطاردي، ثنا يونس، عن ابن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه - وأمّه زينب بنت أبي سلمة - عن أم سلمة قالت:"كانت الليلة التي يدور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ليلة النحر فكان عندي فدخل على وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية متقمصين فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضتما؟ قالا: لا. قال: فانزعا قميصكما. فنزعاها، فقال له وهب: ولم يا رسول الله قال: هذا يوم أُرخِصَ لكم فيه إذا رميتم الجمرة ونحرتم هديًا إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت، فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرمًا كما كنتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت".

ابن معين (د)(1)، ثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، نا أبو عبيدة، عن أبيه، عن أمه زينب بنت أبي سلمة تحدث أنه عن أم سلمة، قالت: "كانت ليلتي التي يصير إليّ فيها رسول الله - تعني: مساء يوم النحر - فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أميّة متقمّصين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت؟ قال: لا. قال: انزع عنك القميص. فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، قالا: ولم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص

(1) تقدم.

(2)

مسلم (2/ 847 رقم 1189).

(3)

أبو داود (2/ 207 رقم 1999).

ص: 1888

لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به".

8069 -

وبه قال أبو عبيدة: وحدثتني أم قيس بنت محصن - وكانت جارة لهم - قالت: "وخرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصًا عشية يوم النحر، ثم رجعوا إليّ عشيًا وقمصهم على أيديهم يحملونها، قالت: فقلت: أي عكاشة، ما لكم خرجتم متقمصين ورجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها؟ فقال: خير يا أم قيس، كان هذا يومًا رخص من سول الله صلى الله عليه وسلم لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت، فإذا أمسينا ولم نطف، جعلنا قمُصنا على أيدينا". لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال بهذا.

قطع التلبية بالرمي

8070 -

عطاء (ح)(1)، عن ابن عباس، عن الفضل:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة". وفي خبر جابر (م)(2): "أنه عليه السلام أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة" وكذا في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم "يكبر مع كل حصاة".

8071 -

شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عبد الله:"رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة".

8072 -

حفص بن غياث، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، عن الفضل قال:"أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة".

قال البيهقي: يكبر مع حصاة كالدلالة على قطع التلبية بأول حصاة ويدل عليه خبر

(1) البخاري (3/ 622 رقم 1685).

وأخرجه مسلم (2/ 931 رقم 1281) وأبو داود (2/ 163 رقم 1815)، والترمذي (3/ 260 رقم 918)، والنسائي (5/ 163 رقم 1815) من طرق عن عطاء بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيح.

(2)

تقدم مرارًا.

ص: 1889

ابن مسعود: "حتى رمى الجمرة" يريد حتى أخذ في الرمي، وخبر الفضل غريبٌ رواه ابن خزيمة وعمل به.

قلت: فيه نكارة.

8073 -

صفوان بن عيسى، ثنا الحارث بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة قال:"غدوت مع ابن مسعود من مني إلى عرفة وكان رجلًا آدمَ له ضفيرتان عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي (فاجتمع) (1) عليه الغوغاء فقالوا: يا أعرابي، إن هذا ليس بيوم تلبية، إنما هو التكبير. فالتفت إليّ فقال: جهل الناس أم نسوا، والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل".

8074 -

ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن عكرمة قال:"أفضت مع الحسين فما أزال أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما قذفها أمسك، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك". الخريبي، عن أبي عثمان المكي، عن عطاء (2):"أن عليًا لبى حتى رمى جمرة العقبة" وقد روينا ذلك عن جماعة من الصحابة.

النزول بمنى

8075 -

معمر (د)(3) عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن معاذ (2)، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى وأنزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا. وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم" كذا في كتابي عن (د)(4) ورواه عبد الوراث، عن حميد، عن محمد، عن عبد الرحمن بن معاذ - رجل (5) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خطبنا رسول الله ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

أبو داود (2/ 197 رقم 1951).

(4)

أبو داود (2/ 198 رقم 1957).

وأخرجه النسائي (5/ 249 رقم 2996) من طريق عبد الوارث عن حميد الأعرج بنحوه.

(5)

كذا في هذا الطريق والحديث فيه خلاف على حميد الأعرج، وانظر: الإصابة (2/ 422).

ص: 1890

وطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين وقال:"بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء السجد، ثم نزل الناس بعد". زعموا أن محمد بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن. وروينا عن طاوس وغيره (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على يسار مصلى الإمام بمنى".

8076 -

إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مُسَيكة، عن عائشة قالت:"قيل: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بيتًا يظلك؟ قال: لا، منى مناخ (من) (2) سبق".

قلت: إِسناده صالح أخرجه (د ت ق).

8077 -

مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال:"عدل إليّ ابن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ قلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني غير ذلك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفح بيده نحو المشرق فإن هناك وادٍ يقال له: السرر به سَرْحة سُرّ تحتها سبعون نبيًا".

قلت: أخرجه (س)(4) وما أعرف عمران.

الخطبة يوم النحر وأنه يوم الحج الأكبر

8078 -

ابن جريج (خ م)(5) سمعت الزهري، يقول: حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو حدثه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر قام إليه رجل فقال: كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج" تابعه صالح بن كيسان في ذكر الخطبة فيه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

أبو داود (2/ 212 رقم 2019)، والترمذي (3/ 219 رقم 881)، وابن ماجه (2/ 1000 رقم 3006).

(4)

النسائي (5/ 248 - 249 رقم 2995) من طريق مالك به.

(5)

البخاري (3/ 665 رقم 1737)، ومسلم (2/ 949 رقم 1306)[329].

وأخرجه أبو داود (2/ 211 رقم 2014)، والترمذي (3/ 258 رقم 916)، والنسائي في الكبرى (2/ 447 رقم 4109)، وابن ماجه (2/ 1014 رقم 3051) من طرق عن الزهري به.

ص: 1891

8079 -

هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال:"وقف رسول الله يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع. فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام. قال: هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم، ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم فطفق يقول: اللهم اشهد". ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع". وقال (خ) وقال هشام. . . فذكره.

8080 -

العقدي (خ م)(1)، ثنا قرة، عن ابن سيرين، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ورجل في نفسي أفضل من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أوليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماؤكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرُّب مبلغ أوعى من سامع، ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رقاب بعض".

8081 -

عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صبي أردفني أبي يخطبُ الناس بمنى يوم الأضحى على راحلته".

قلت: رواه (د س)(2).

8082 -

ابن جابر، نا سليم بن عامر، سمع أبا أمامة يقول:"سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر".

(1) البخاري (3/ 670 رقم 1741)، ومسلم (3/ 1305 رقم 1679).

(2)

أبو داود (2/ 198 رقم 1954)، والنسائي في الكبرى (2/ 443 رقم 4095).

ص: 1892

قلت: رواه (د)(1).

8083 -

مروان بن معاوية، ثنا هلال بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزني، يقول:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر يخطب على بغلة شهباء" أخرجه (خ)(2) في التاريخ.

قلت: هذا خبر منكر، أخرجه (د س)(3) هكذا، وأخرجه (د) من حديث أبي معاوية، عن هلال بن عامر، عن أبيه قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بغلة وعليه برد أحمر، وعليٌّ أمامه يعبر عنه" وقد رواه محمد بن عبيد الطنافسي، عن شيخ من بني فزارة، عن هلال، عن أبيه.

التقديم والتأخير في أعمال يومئذ

8084 -

مالك (خ م)(4) ويونس (م)(5) - وهذا لفظه - وغيرهما أن ابن شهاب أخبرهم عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: ارم ولا حرج. وقال آخر: يا رسول الله، حلقت رأسي قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج". ولفظ بعضهم: "وقف بمنى للناس".

ابن عيينة (م)(5) نا الزهري بهذا، ولفظه:"ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج" قال سفيان: هذا الذي حفظت أنه من الزهري.

ورواه معمر (م)(5) عن الزهري بلفظ: "كنت أظن أن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني كنت أظن أن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر؟ قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل ولا أخره إلا قال:

(1) أبو داود (2/ 198 رقم 1955).

(2)

التاريخ الكبير (3/ 302).

(3)

أبو داود (2/ 198 رقم 1956)، والنسائي (2/ 443 رقم 494).

(4)

البخاري (3/ 665 رقم 1736)، ومسلم (2/ 948 رقم 1306).

(5)

مسلم (2/ 949 رقم 1306).

ص: 1893

افعل ولا حرج".

محمد بن أبي حفصة (م)(1)، عن الزهري بنحوه ولفظه:"سمعت رسول الله وأتاه رجل يوم النحر وأنا عنده واقف فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. وأتاه آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما رأيته يسأل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج".

8085 -

وهيب (خ م)(2)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج".

وهيب (خ)(3)، ثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجة الوداع فقيل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. وقال رجلٌ: حلقت قبل أن أذبح؟ فأومأ بيده وقال: لا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء من التقديم والتأخير إلا أومأ بيده وقال: لا حرج".

إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس:"سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج، وقال آخر: إني رميت بعد ما لبست؟ قال: لا حرج. فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج، ولم يأمر بشيء من الكفارة".

قلت: أخرجه (خ)(4) من حديث الحذاء.

(1) مسلم (2/ 949 رقم 1306).

(2)

البخاري (3/ 664 رقم 1734)، ومسلم (2/ 950 رقم 1307).

(3)

البخاري (3/ 664 رقم 1735).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1013 رقم 3049) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بنحوه مختصرًا.

(4)

البخاري (3/ 654 رقم 1723).

وأخرجه أبو داود (2/ 203 رقم 1983) والنسائي (5/ 272 رقم 3067)، وابن ماجه (2/ 1013 رقم 3050) من طريق خالد أيضًا.

ص: 1894

عطاء (خ)(1)، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج، لا حرج" رواه البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع ومنصور بن زاذان عنه.

8086 -

أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر:"أن رسول الله رمى ثم جلس للناس فجاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج. فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج" رواه حماد بن سلمة وغيره، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن جابر.

8087 -

سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن مقاتل:"أنهم سألوا أنسًا عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا؟ قال: أخطأتم السنة، ولا شيء عليكم".

قلت: هذا منقطع.

8088 -

عباد بن العوام، عن العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له: الحسن سمع ابن عباس مرفوعًا: "من قدم من نسكه شيئًا أو آخره فلا شيء عليه".

الإفاضة للطواف

8089 -

عبد الرزاق (م)(2)، أنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى" ويذكر أن النبي فعله. قال البخاري: رفعه عبد الرزاق وقال: أبنا عبيد الله.

وفي الخبر الطويل لجابر (م)(3): "ثم أفاض عليه السلام إلى البيت فصلى بمكة الظهر". وفي مراسيل (د)(4) عن الزهري (5): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرة رجع إلى المنحر فنحر ثم حلق، ثم أفاض من فوره ذلك".

8090 -

قال: (خ)(6): وقال: أبو الزبير، عن عائشة وابن عباس "أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الزيارة إلى الليل. . ." ثم ساقه المؤلف من حديث ابن مهدي وأبي حذيفة النهدي، عن سفيان، عن أبي الزبير عنهما. وأبو الزبير سمع من ابن عباس وفي سماعه منها بعد.

(1) البخاري (3/ 653 رقم 1721).

(2)

مسلم (2/ 950 رقم 91308).

وأخرجه أبو داود (2/ 207 رقم 1998) من طريق عبد الرزاق باختصار.

(3)

تقدم.

(4)

مراسيل أبي داود (157 رقم 160).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(6)

البخاري (3/ 663) معلقًا

ص: 1895

قاله البخاري: وقد روينا في حديث أبي سلمة أن عائشة قالت: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر". وروى ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أفاض رسول الله من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى". ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن، ولفظه:"أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزاد هو مع نسائه ليلًا".

8091 -

مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس (1)"أن رسول الله طاف يوم النحر من الليل" وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير (1)"أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته ليلًا".

8092 -

حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: "أما إبراهيم عليه السلام فإنه أتى منزله من منى فبات بها حتى أصبح وطلع حاجب الشمس أتى منزله من عرفة فوقف حتى إذا غربت الشمس أفاض فأتى منزله من جمع فبات به حكى إذا كان وقت صلاة المعجلة وقف حتى إذا كان قدر صلاة المسفرة أفاض وتلك مله أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم أن يتبعه".

رواه سليمان بن حرب، عن حماد ثم قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، نا ابن أبي مليكة، عن عبد الله. . . بنحوه "ثم وقف إلى صلاة المصبحة فأوحى الله إلى نبيه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا".

الثوري وغيره عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو قال:"أفاض جبريل بإبراهيم إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا إلى عرفات فصلى بها الصلاتين ثم وقف حتى غابت الشمس ثم أتى المزدلفة فبات ثم صلى بها يعني الصبح كأعجل ما يصلي أحد، ثم وقف به كأبطأ ما يصلي أحد ثم دفع إلى منى فرمى وذبح وحلق ثم أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ. . .} (2) الآية". رواه العطاردي، عن يونس بن بكير، عن ابن أبي ليلى فرفعه وزاد:"ثم أتى به البيت فطاف به، ثم رجع إلى منى فأقام فيها تلك الأيام ثم أوحى الله إلى محمد {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (2) " صوابه الوقف.

8093 -

سفيان، عن عبيد الله بن أبي زياد سمع القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله"(3).

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

النحل: 123.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 179 رقم 1888)، والترمذي (3/ 246 رقم 902) من طرق عن عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1896

اختلف في رفعه على سفيان فقد رواه يحيى القطان عن عبيد الله فوقفه وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، ورواه الخريبي وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفًا. وكذا رواه حسين المعلم عن عطاء عنها.

التحلل بالطواف إذا كان قد سعى مع طواف القدوم

عقيل (خ م)(1) عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال: . . . فذكر الحديث وفيه "وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول كل شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم ركع ركعتين وانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس".

8094 -

جعفر بن ربيعة (خ)(2) عن الأعرج، حدثني أبو سلمة أن عائشة قالت:"حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر وحاضت صفية فأراد رسول الله منها ما يريد الرجل كان أهله فقُلْتُ: يا رسول الله، إنها حائض. فقال: أحابستي هي؟ ! فقالوا: يا رسول الله، قد أفاضت يوم النحر. قال: أخرجوها".

8095 -

أبو إسحاق الشيباني (د)(3)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا فكان يقول لهم: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك".

قوله "سعيت قبل أن أطوف انفرد به جرير بن عبد الحميد، عن الشيباني فإن صح فكأنه سأله عن السعي عقيب طواف القدوم فهو قبل الإفاضة فلا حرج.

8096 -

إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم بالمدينة كانوا يقولون: "من نسي أن يفيض حتى رجع إلى بلاده فهو حرام حين يذكر

(1) البخاري (3/ 630 رقم 1691)، ومسلم (2/ 901 رقم 1227).

وأخرجه أبو داود (2/ 160 - 161 رقم 1805)، والنسائي (5/ 151 - 152 رقم 2732) من طريق عقيل بنحوه.

(2)

البخاري (3/ 663 رقم 1733).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 464 رقم 4188) من طريق جعفر بن ربيعة به.

(3)

أبو داود (2/ 211 رقم 2015).

ص: 1897

حتى يرجع إلى البيت فيطوف به؛ فإن أصاب النساء أهدى بدنة".

زيارة البيت ليالي منى

قال (خ)(1) يذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى".

8097 -

ابن عرعرة قال: "دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا قال: سمعته من أبي فكان فيه عن قتادة، عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى" قال: ما رأيت أحدًا تابعه عليه.

8098 -

ابن طاوس عن أبيه (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة يعني ليالي منى".

سقاية الحاج وشرف ماء زمزم

في خبر جابر (م)(3)"ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوًا فشرب منه".

8099 -

الحذاء (خ)(4) عن عكرمة عن ابن عباس "أن رسول الله جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال: لولا أن تُغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - يعني: عاتقه وأشار إلى عاتقه".

حميد (م)(5)، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: "كنت جالسًا مع ابن عباس، فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال: الحمد لله، ما بنا حاجة ولا بخل، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته

(1) البخاري (3/ 663).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

سبق.

(4)

البخاري (3/ 574 رقم 1635) وتقدم تخريجه.

(5)

مسلم (2/ 953 رقم 91316).

وأخرجه أبو داود (2/ 213 رقم 2021) من طريق حميد به.

ص: 1898

وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم".

مروان بن معاوية (خ)(1) عن عاصم، عن الشعبي أن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير".

8100 -

عبد الوهاب الثقفي، ثنا عثمان بن الأسود، حدثني جليس لابن عباس قال: "قال لي ابن عباس: من أين جئت؟ قلت: شربت من زمزم. قال: شربت كما ينبغي؟ قلت: كيف أشرب؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة، ثم اذكر اسم الله ثم تنفس ثلاثًا وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم.

روى محمد بن الصباح، نا إسماعيل بن زكريا، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال:"جاء رجل إلى ابن عباس بهذا". ورواه الفضل السيناني، عن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي مليكة. وروى مكي بن إبراهيم نحوه عن عثمان بن الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن (2) قال:"جاء إلى ابن عباس رجل. . .".

8101 -

سليمان بن المغيرة (م)(3)، نا حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر. . . فذكر قصة إسلامه إلى أن قال: "فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه فاستلم الحجر ثم طاف هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته أتيته فكنت أول من حيّاه بتحيّة الإسلام، فقال: وعليك ورحمة الله، وقال: متى كنت ها هنا؟ قلت: منذ ثلاثين ليلة ويومًا، فقال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسر عُكَن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم". عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله:"ماء زمزم لما شرب له".

قلت: ابن المؤمل ضعيف.

(1) البخاري (3/ 576 رقم 1637).

وأخرجه مسلم (3/ 1601 رقم 2027)، والترمذي (4/ 266 رقم 1882)، وابن ماجه (2/ 1132 رقم 3422) من طرق عن عاصم بنحوه.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

مسلم (4/ 1919 رقم 2473).

ص: 1899

الرجوع إلى منى والرمي كل يوم بعد الزوال

8102 -

ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:"أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأول وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها"(1).

8103 -

يونس عن الزهري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات يكبر كما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعًا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه وينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها، فسمعت سالمًا يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله".

خرجه (خ)(2) تعليقًا من حديث عثمان بن عمر عنه.

8104 -

سليمان بن بلال (خ)(3)، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سالم "أن عبد الله كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".

8105 -

مسعر (خ)(4) عن وبرة قال: "سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس رمينا".

(1) أخرجه أبو داود (2/ 201 رقم 1973) من طريق ابن إسحاق به.

(2)

البخاري (3/ 1683 رقم 1753).

(3)

البخاري (3/ 682 رقم 1752).

(4)

البخاري (3/ 677 رقم 1746).

وأخرجه أبو داود (2/ 201 رقم 1972) من طريق مسعر به.

ص: 1900

8106 -

ابن جريج (م)(1) عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة أول يوم ضحى، ثم لم يرم بعد حتى زالت الشمس".

مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يقف عند الجمرتين الأوليين فيقف وقوفًا طويلًا ويكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو ولا يقف عند جمرة العقبة، وكان يكبر كلما رمى بحصاة".

إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال:"قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة". وروينا عن أبي مجلز في حزر قيام ابن عمر فكان قدر قراءة سورة يوسف. وعن ابن عباس "أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين". وروينا عن عطاء (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم[كان] (3) يعلو في الجمرتين إذا رماهما" وروينا عن ابن مسعود مرفوعًا في رمي الجمرة من بطن الوادي وعن عمر قال: "لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار".

من شك في عدد ما رمى

8107 -

حماد بن سلمة، نا سليمان التيمي، عن أبي مجلز "أن رجلًا سأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدر رميت ستًا أو سبعًا، قال: ائت ذاك الرجل - يريد عليًا - فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصلاة. فجاء فأخبره بذاك، فقال: صدق - أو أحسن".

قال البيهقي: كأنه أراد لا عددت المشكوك فيه، وقد مر في الصلاة من حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء على اليقين.

8108 -

سفيان، عن ابن أبي نجيح "سئل طاوس عن رجل ترك حصاة قال: يطعم لقمة فذكرته لمجاهد فقال أبو عبد الرحمن: لم يسمع قول سعد قال سعد بن مالك: رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول: رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذاك بعضنا على بعض".

تأخير الرمي حتى يمسي

8109 -

الحذاء (خ)(4) عن عكرمة، عن ابن عباس "سأل رجل رسول الله فقال: إني حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: لا حرج. فقال الآخر: إني رميت بعد ما أمسيت؟ قال: لا حرج.

(1) مسلم (2/ 945 رقم 1299).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

في "الأصل": كانوا، والمثبت من "هـ".

(4)

البخاري (3/ 664 رقم 1735) وتقدم تخريجه.

ص: 1901

فما علمته سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج. ولم يأمر بشيء من الكفارة".

8110 -

مالك، عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابنة أخ لصفيّة بنت أبي عبيد "أنها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمتا ولم ير عليهما شيئًا".

8111 -

عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"من نسي أيام الجمار - أو قال: رمي الجمار - إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد". رواه الثوري، عن رجل عن نافع قال: قال ابن عمر: "إذا نسيت رمي الجمرة يوم النحر إلى الليل فارمها بالليل، وإذا كان من الغد فنسيت الجمار حتى الليل فلا ترمه حتى يكون من الغد عند زوال الشمس ثم أرم الأول فالأول".

الرخصة للرعاء في بعض الرمي والمبيت بمنى

8112 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد بيومين، ثم يرمون يوم النفر".

ابن جريج، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".

ابن عيينة (د)(1)، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، على أبي البَدَاح، عن أبيه "أن النبي رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا" تابعه روح بن القاسم، عن عبد الله فقال: عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده.

8113 -

ابن جريج عن عطاء (2) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن يرموا الجمار بالليل.

8114 -

ابن وهب، أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار".

قلت: عمر تركوه.

8115 -

ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزيّة، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(1) أبو داود (2/ 202 رقم 1976).

وأخرجه الترمذي (3/ 289 رقم 954) عن ابن عمر، والنسائي (5/ 273 رقم 3068) عن الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عبد الله - وحده - عن أبيه بنحوه. وأخرجه وابن ماجه (2/ 1010 رقم 3036) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1902

8116 -

أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا الصغاني، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل".

قلت: مسلم لين.

ويخطب في أيام التشريق بمنى

8117 -

ابن أبي نجيح (د)(1) عن أبيه، عن رجلين من بني بكر، قالا:"رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله التي خطب بمنى".

8118 -

أبو عاصم (د)(2) عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حِصْن الغنوي، حدثتني سرّاء بنت نبهان - وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرءوس قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالو ا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا المشعر الحرام. ثم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت. فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلًا حتى مات صلى الله عليه وسلم" ولفظ (د) قالت: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرءوس".

8119 -

موسى بن عبيدة، أخبرني صدقة بن يسار، عن ابن عمر قال:"أنزلت: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت لي فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس. . ." وذكر الحديث في خطبته.

(1) أبو داود (2/ 197 رقم 1952).

(2)

أبو داود (2/ 197 رقم 1953).

ص: 1903

قلت: موسى واهٍ.

باب من تعجل

8120 -

الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" (1).

8121 -

عبد الواحد بن زياد، نا قدامة بن عبد الرحمن الرؤاسي، نا الضحاك، عن ابن عباس قال:"من تعجل في يومين غفر له ومن تأخر إلى ثلاثة أيام غفر له".

8122 -

حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن الحسن، عن ابن عمر:" {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (2) قال: رجع مغفورًا له - أو قال: غفر له".

باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول فليقم حتى يرمي اليوم الثالث

8123 -

مالك، عن نافع أن ابن عمر قال:"من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد". ورواه الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر. . . فذكر نحوه. وروى نحوه عن ابن المبارك عن عبيد الله فرفعه ولم يصح وهو قول الحسن وجابر بن زيد النخعي.

طلحة بن عمرو واه.

8124 -

عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال:"إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر".

من ترك بعض الرمي حتى ذهبت أيام منى

8125 -

أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا". رواه مالك، عن أيوب ثم قال: لا أدري نسي أم ترك. قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري عن أيوب بلفظ أو فكأنه قالهما جميعًا. وروينا عن عطاء بن أبي رباح قال: "من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى تذهب أيام التشريق فدم واحد يجزئه".

(1) أخرجه أبو داود (2/ 196 رقم 1949)، والترمذي (3/ 237 رقم 889)، والنسائي في الكبرى (2/ 432 رقم 4050)، وابن ماجه (2/ 1003 رقم 3015) من طرق عن سفيان به.

(2)

البقرة: 203.

ص: 1904

ولا يبيت بمكة ليالي منى

8126 -

ابن جريج (د)(1) أخبرني حريز - أو أبو حريز، شك يحيى القطان - أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ "سأل ابن عمر قال: إنا نبتاع - أو قال: نتبايع - بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال. فقال: أما رسول الله فبات - أو قال: قد بات بمنى - وظل".

8127 -

مالك، عن نافع قال: قال ابن عمر قال عمر: "لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة".

ويرخص لأهل السقاية ذلك

8128 -

عن عبيد الله (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر "أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له".

عيسى بن يونس (خ م)(3) عن عبيد الله بهذا، ولفظه:"إن رسول الله رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته".

بَدء الرمي

8129 -

إبراهيم بن طهمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رفعه قال:"لما أتى إبراهيم عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون".

أبو حمزة السكري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس قال: "جاء جبريل

(1) أبو داود (2/ 198 - 199 رقم 1958).

(2)

البخاري (3/ 676 رقم 1745)، ومسلم (2/ 953 رقم 1315).

(3)

البخاري (3/ 676 رقم 1743)، ومسلم (2/ 953 رقم 1315).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 462 رقم 4177) من طريق عيسى بن يونس به.

ص: 1905

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به ليريه المناسك، فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار، ثم أراه جمعًا ثم أراه عرفات فنبغ الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ، ثم نبغ له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم نبغ له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم نبغ له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب. رواه عبدان وابن شقيق عنه.

8130 -

حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطفيل "قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على بعير بالبيت وأنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ ! قال: صدقوا طاف على بعير وليس بسنة؟ إن رسول الله كان لا يصرف الناس عنه ولا يدفع فطاف على البعير حتى سمعوا كلامه ولا تناله أيديهم. قلت: يزعمون أنه رمل، بالبيت وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا قد رمل وكذبوا ليست بسنة إن قريشًا قالت: دعوا محمدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله أصحابه والمشركون من قبل قيقعان قال لأصحابه ارملوا، وليس بسنة قلت: ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة وأن ذلك سنة؟ قال: صدقوا، إن إبراهيم عليه السلام لما أري المناسك عرض له شيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال له: مناخ الناس هذا، ثم انتهى إلى جمرة العقبة فعرض له - يعني: الشيطان - فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به جمعًا، فقال: هذا المشعر الحرام. ثم أتى به عرفة. فقال: هذه عرفة قال ابن عباس: أتدري لم سميت عرفة؟ قال: لا. قال: لأن جبريل قال له: أعرفت. أتدري كيف كانت التلبية قلت: وكيف؟ قال: إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج أمرت الجبال فخفضت رءوسها ورفعت له القرى فأذن في الناس بالحج" هكذا أخرجه الطيالسي في المسند (1) عنه.

ورواه ابن عائشة عنه وزاد عند: "فرماه بسبع حتى ذهب: ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، فقال: يا أبت، ليس لي ثوب تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه

(1)(351 رقم 2697).

ص: 1906

فنودي من خلفه {أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} (1)، فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أقرن أعين أبيض فذبحه، قال ابن عباس: فلقد رأيتنا نتبع ذلك الضربَ من الكباش، فلما ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب". قال ابن عائشة: النغف ديدان تكون في مناخر الشاء.

كراهية حمل السلاح لغير حاجة بالحرم وفي أيام الحج

8131 -

إسحاق بن سعيد (خ)(2) عن أبيه قال: "دخل الحجاج على ابن عمر يعوده وأنا عنده فقال له: كيف تجدك؟ قال: أجدني صالحًا. قال: من أصاب رجلك؟ قال: أصابها من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل حمله فيه يعنيه. قال: لو عرفناه لعاقبناه. وذلك أن الناس نفروا عشية النفر ورجل من أحراس الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأمر فيها حتى مات منها".

محمد بن سوقة، (خ)(3) عن سعيد بن جبير، قال:"كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلذقت أخمص قدمه، بالركاب فنزل فنزعها وذلك بمنى، فبلغ ذلك الحجاج فأتاه يعوده وقال: لو نعلم من أصابك! قال: أنت أصبتني قال: وكيف؟ ! قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم وكان السلاح لا يدخل الحرم".

8132 -

معقل (م)(4)، عن أبي الزبير، عن جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح".

حج الصبي

8133 -

إبراهيم بن عقبة، (م)(5) عن كريب، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الله، فرفعت امرأة صبيًا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر".

(1) الصافات: 104 - 105.

(2)

البخاري (2/ 527 رقم 967).

(3)

البخاري (2/ 527 رقم 966).

(4)

مسلم (2/ 989 رقم 1356).

(5)

مسلم (2/ 974 رقم 1336).

وأخرجه أبو داود (2/ 142 - 143 رقم 1736)، والنسائي (5/ 121 رقم 1648) من طريق إبراهيم بن عقبة بنحوه.

ص: 1907

الشافعي وأبو مصعب قالا: نا مالك، عن إبراهيم بن عقبة (عن)(1) كريب، عن ابن عباس "أن رسول الله مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله، فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر". ورواه يحيى بن بكير وغيره عن مالك فأرسله. ورواه القطان وابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن كريب مرسلًا. ورواه أبو نعيم عنه متصلًا. ورواه يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أبيه موصلًا وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن إبراهيم.

ابن مهدي (م)(2) والقطان وأبو أسامة عن سفيان الثوري، عن محمد بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال:"رفعت امرأة صبيًا لها من محفة فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر".

8134 -

أبو معاوية، عن ابن سوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر "رفعت امرأة صبيًا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر"(3).

8135 -

القاسم بن مالك (خ)(4)، عن الجعيد بن عبد الرحمن "قال لي السائب بن يزيد: كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مد وثلث مدكم اليوم فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز، قال السائب: وحج بي في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام".

حاتم بن إسماعيل (خ)(5)، ثنا محمد بن يوسف، عن السائب قال:"حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين".

8136 -

حماد (خ)(6)، ثنا عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن عباس يقول:"بعثني رسول الله في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل فصلينا ورمينا قبل أن يأتينا الناس".

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

مسلم (2/ 974 رقم 1336).

(3)

أخرجه الترمذي (3/ 264 رقم 924)، وابن ماجه (2/ 971 رقم 2910) من طريق أبي معاوية به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب.

(4)

البخاري (4/ 85 رقم 1859).

وأخرجه النسائي (5/ 54 رقم 2519).

(5)

البخاري (4/ 85 رقم 1858).

وأخرجه الترمذي (3/ 265 رقم 925) من طريق حاتم بن إسماعيل وزاد: "في حجة الوداع". وقال هذا حديث حسن صحيح.

(6)

البخاري (4/ 84 رقم 1856).

وأخرجه مسلم (2/ 941 رقم 1293)[300] وأبو داود (1/ 194 رقم 1939) كلاهما من طريق سفيان عن عبيد الله به.

وأخرجه النسائي (5/ 261 رقم 3032) من طريق سفيان عن عبيد الله أيضًا بنحوه.

ص: 1908

8137 -

يحيى بن عبد الله الهرادي، ثنا عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فلبينا بالحج وأهللنا عن الولدان".

ابن نمير، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر "حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". ورواه منصور بن أبي الأسود، عن أشعث، عن أبي الزبير بهذا.

8138 -

ابن عيينة (خ)(1)، عن مطرف، عن أبي السفر سمع ابن عباس يقول:"يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر، ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فليقى سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته [عنه] (2) ما دام صغيرًا؛ فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبدًا؛ فإذا عتق فعليه حجة أخرى".

رواه (خ) مختصرًا، وقد مضى حديث أبي ظبيان عن ابن عباس في حج الصبي موقوفًا ومرفوعًا.

8139 -

ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء:"أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يُفدى عنه بشاة".

دخول البيت والصلاة فيه

8140 -

عبيد الله بن عمر (م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليًا ثم فتحوه، قال ابن عمر: فبادرت الناس فوجدت بلالًا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى". (م) من أوجه عن عبيد الله.

مالك (خ م)(4) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة

(1) البخاري (7/ 191 رقم 3848).

(2)

من "هـ".

(3)

مسلم (2/ 966 رقم 1329). وتقدم تخريجه.

(4)

البخاري (3/ 541 رقم 1598)، ومسلم (2/ 966 رقم 1329).

وأخرجه أبو داود (2/ 213 - 214 رقم 2023)، والنسائي (2/ 63 رقم 749) من طريق مالك به.

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1018 رقم 3063) من طريق حسان بن عطية عن نافع بنحوه.

ص: 1909

وعثمان بن طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث قليلًا، قال عبد الله: فسألت بلالًا حين خرج ماذا صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودًا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمد وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة"، لكن لفظ (م) "عمودين عن يساره" وكذلك قال الشافعي عن مالك وقال: في موضع آخر عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره" وكذلك لفظ عبد الله بن يوسف عن مالك وعلى الأول ابن أبي أويس وابن بكير وعبد الرحمن بن مهدي والقعنبي وهو الصحيح.

حاتم بن إسماعيل، نا موسى بن عقبة، (خ)(1) عن نافع، عن ابن عمر "أنه سأل بلالا: أين صلى رسول الله؟ فأراه بلال حيث صلى ولم يسأله كم صلى وكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه وجعل البيت قبل ظهره ثم مشى حتى يكون بينه وبين الجدار قريبًا من ثلاثة أذرع، ثم صلى يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه".

الليث خـ قال: قال يونس بن يزيد أخبرني نافع، عن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردف أسامة ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، ففتح ودخل رسول الله ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارًا طويلًا، ثم خرج فاستبق الناس فكان ابن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائمًا، فسأله: أين صلى رسول الله؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه، قال: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة"(خ)(2) تعليقًا فقال: وقال الليث.

8141 -

عبد الوارث (خ)(3)، نا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبي أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، قال: فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام فقال رسول الله: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ثم نزل ولم يصل". قال البيهقي: من قال: صلى، فمعه زيادة علم.

8142 -

ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يزعم "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر زمن الفتح بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه".

(1) البخاري (3/ 545 رقم 1599) وتقدم تخريجه.

(2)

البخاري (7/ 611 رقم 4289).

(3)

البخاري (3/ 547 رقم 1601).

وأخرجه أبو داود (2/ 214 رقم 2027) من طريق عبد الوارث به.

ص: 1910

8143 -

عمرو بن الحارث (خ)(1)، نا بكير، عن كريب، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت فوجد فيه صورة إبراهيم ومريم، فقال: أما فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما باله يستقسم؟ ! ".

8144 -

عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورًا له". ابن المؤمل ليس بقوي.

8145 -

عمرو بن أبي سلمة، نا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله أن عائشة كانت تقول:"عجبًا للمرأ المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع ذلك إجلالًا لله وإعظامًا؟ ! دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها".

قلت: هذا من المنكرات، رواه الأصم، عن أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي وهو مجروح، عن التنيسي عمرو بن أبي سلمة عن زهير، وهو ذو مناكير.

8146 -

علي بن عاصم، أنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (2) عن عائشة "قلت: يا رسول الله، نسائك قد دخلن البيت غيري! قال: فاذهبي إلى ذي قرابتك فليفتح لك. فأتيته فقلت: إن رسول الله يأمرك أن تفتح لي، قال: فاحتمل المفاتيح ثم ذهب معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما فتحت الباب بليل في الجاهلية ولا في الإسلام يا رسول الله، فقال لعائشة: إن قومك حين بنوا البيت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت في الحجر، فاذهبي فصلي في الحجر ركعتين".

قلت: وهذا ضعيف.

8147 -

إسماعيل بن أبي خالد (خ م)(3) قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل البيت رسول الله في عمرته؟ قال: لا".

(1) البخاري (6/ 446 رقم 3352).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 500 رقم 9772) من طريق عمرو بن الحارث به.

(2)

ضبب عليها المصنف.

(3)

البخاري (3/ 546 رقم 1600)، ومسلم (2/ 968 رقم 1332).

وأخرجه أبو داود (2/ 182 رقم 1902) من طريق إسماعيل بأتم من هذا.

ص: 1911

8148 -

إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا! قال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت؛ إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي".

قلت: وهذا غريب. رواه جماعة عن إِسماعيل أخرجه (د ت ق)(1) وصححه الترمذي، وقد قال النسائي وغيره: إِن إِسماعيل ليس بالقوي.

مال البيت وكسوته

8149 -

الثوري (خ)(2)، عن واصل بن حنان الأحدب، عن أبي وائل قال:"جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها - يعني: الكعبة - فقلت له: كان لك صاحبان فلم يفعلاه: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: هما المرآن أقتدي بهما".

8150 -

علي بن المديني، حدثني أبي، أخبرني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت:"دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة يجتمع علينا فتكثر فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كي لا تلبسها الجنب والحائض، فقالت عائشة: ما أحسنت وبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل".

قلت: والد علي واهٍ.

8151 -

ابن أبي حفصة (خ)(3)، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: "كانوا

(1) أبو داود (2/ 215 رقم 2029)، والترمذي (3/ 214 رقم 873)، وابن ماجه (2/ 1018 رقم 3064).

(2)

البخاري (3/ 533 رقم 1594).

وأخرجه أبو داود (2/ 215 رقم 2031) وابن ماجه (2/ 1040 رقم 3116) من طريق الشيباني عن واصل بنحوه.

(3)

البخاري (3/ 531 رقم 1592).

ص: 1912

يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يومًا تستر فيه الكعبة، قالت: فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه تركه".

نزول المحصب مستحب

8152 -

الأوزاعي (خ م)(1)، حدثني ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى: نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر - يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشًا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم، ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله".

8153 -

معمر (خ م)(2)، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة "قلت: يا رسول الله، أين تنزل وذلك في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا، ثم قال: نحن نازلون غدًا خيف بني كنانة حيث تقاسموا الكفارُ يعني بذلك المحصب وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت علي بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف: الوادي".

8154 -

أيوب (م)(3)، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح".

8155 -

صخر بن جويرية (م)(4)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، قال نافع: قد حصّب رسول الله والخلفاء بعده".

عبيد الله، (خ)(5) عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يصلي بها - يعني: المحصب - الظهر والعصر، وأحسبه قال: والمغرب والعشاء. قال: ويهجع، ويذكر أن رسول الله فعل ذلك".

(1) البخاري (3/ 529 رقم 1590)، ومسلم (2/ 952 رقم 1314).

وأخرجه أبو داود (2/ 210 رقم 2011) من طريق الأوزاعي بنحوه.

(2)

البخاري (6/ 202 رقم 3058)، ومسلم (2/ 984 رقم 1351).

وأخرجه أبو داود (2/ 210 رقم 2010)، وابن ماجه باختصار (2/ 981 رقم 2942) من طريق معمر بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 951 رقم 1310).

(4)

مسلم (2/ 951 رقم 1310).

(5)

البخاري (3/ 692 رقم 1768).

ص: 1913

8156 -

عمرو بن الحارث (خ)(1)، حدثني قتادة، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به".

8157 -

عمرو بن دينار، (خ م)(2) عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال:"ليس المحصب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم".

8158 -

هشام (خ م)(3)، عن أبيه، عن عائشة قالت:"إنما كان منزلًا نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه - تعني: الأبطح" ورواه (د)(6) عن أحمد، عن القطان، عن هشام، ولفظه:"ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله".

8159 -

ابن عيينة (م)(5)، ثنا صالح بن كيسان أنه سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع قال:"لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل".

طواف الوداع

8160 -

أفلح (خ م)(6)، عن القاسم، عن عائشة "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي الحج. . ." وذكرت الحديث، وقالت:"حتى قضى الله الحج ونفرنا من منى، فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتياني ها هنا بالمحصب قالت: فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصب، فقال: فرغتن؟ قلنا: نعم، فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به، ثم ارتحل متوجهًا إلى المدينة". وفي لفظ عن بندار (خ) عن أبي بكر الحنفي، عن أفلح "قالت: فجئته سحرًا فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف

(1) البخاري (3/ 690 رقم 1764).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (1/ 341 رقم 1318) من طريق عمرو به.

(2)

البخاري (3/ 691 رقم 1766)، ومسلم (2/ 952 رقم 1312).

وأخرجه الترمذي (3/ 263 رقم 922) من طريق عمرو به. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

البخاري (2/ 691 رقم 1765)، ومسلم (2/ 951 رقم 1311).

وأخرجه الترمذي (3/ 264 رقم 923) من طريق هشام به. .

(4)

أبو داود (2/ 209 رقم 2008).

(5)

مسلم (2/ 952 رقم 1313).

وأخرجه أبو داود (2/ 209 رقم 2009) من طريق ابن عيينة به.

(6)

البخاري (3/ 490 رقم 1560)، ومسلم (2/ 873 رقم 1211).

ص: 1914

به حين خرج، ثم انصرف متوجهًا إلى المدينة".

8161 -

ابن عيينة، (م)(1) عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت".

ابن طاوس (خ م)(2)، عن ابن عباس قال:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" وفي لفظ: "رخص للحائض".

8162 -

مالك، عن نافع، عن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال: لا يصدرنّ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت وأن آخر النسك الطواف بالبيت".

8163 -

مالك، عن يحيى بن سعيد (3)"أن عمر رد رجلًا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البيت".

ترك الحائض الوداع

8164 -

عبد الرحمن بن القاسم (خ م)(4)، عن أبيه، عن عائشة "أن صفية بنت حيي حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ ! ، قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا".

الزهري (خ)(5)، حدثني عروة وأبو سلمة أن عائشة أخبرتهما "أن صفية حاضت في حجة الوداع بمنى بعد ما أفاضت وطافت بالبيت، فقلت: يا رسول الله، إن صفية قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ! فقلت: أما إنها قد أفاضت وطافت، قال: فلتنفر".

و(م)(6) بمعناه ولفظه: "فقلت: إنها قد أفاضت وهي طاهرة، ثم طمثت بعد الإفاضة، فقال: فلتنفر". ورواه سفيان، عن الزهري عن عروة وحده.

(1) مسلم (2/ 963 رقم 1327).

وأخرجه أبو داود (2/ 208 رقم 2002)، وابن ماجه (2/ 1020 رقم 3070) من طريق سفيان بن عيينة به.

(2)

البخاري (3/ 684 رقم 1755)، ومسلم (2/ 963 رقم 1328).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(4)

البخاري (3/ 685 رقم 1757)، ومسلم (2/ 964 رقم 1211).

(5)

تقدم.

(6)

مسلم (2/ 964 رقم 1211).

ص: 1915

مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ذكر صفية ينت حيي فقيل: إنها قد حاضت، فقال: لعلها حابستنا؟ ! قيل: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذًا" قال عروة: قالت عائشة: "ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم، ولو كان الذي تقول لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفضن".

شعبة (خ م)(1)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر، فرأى صفية على باب خبائها كئيبة - أو حزينة - لأنها حاضت، فقال لها: عقرى أو حلقى - لغة لقريش - إنك لحابستنا! ثم قال لها: أما كنت أفضت يوم النحر - يعني: الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذًا".

مالك (خ م)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة، عن عائشة أنها قالت:"يا رسول الله، إن صفية قد حاضت فقال: لعلها تحبسنا! ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى قال: فأخرجن - أو قال: فاخرجي".

8165 -

مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنها أخبرته "أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حجت معها نساؤها يخاف أن يحضن قدمنهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفرُ بهن وهن حيض".

8166 -

ابن طاوس (خ)(2) عن أبيه، عن ابن عباس قال:"رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت". قال: وسمعت ابن عمر يقول أولَ أمره: إنها لا تنفر. قال: ثم سمعته يقول: "إن رسول الله رخص لهن".

8167 -

ابن جريج (م)(3)، أنا حسن بن مسلم، عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت! قال: نعم. قال: فلا تفت بذلك. فقال: أمالي فسئل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (3/ 686 رقم 1762)، ومسلم (2/ 965 رقم 1211).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 465 رقم 4192) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (3/ 685 رقم 1760).

وأخرجه مسلم (2/ 963 رقم 1328) من طريق ابن طاوس بمعناه.

(3)

مسلم (2/ 963 رقم 1328).

وأخرجه النسائي في الكبرى (2/ 467 رقم 4201) من طريق ابن جريج به.

ص: 1916

قال: فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت".

أيوب، (خ) (1) عن عكرمة قال:"سأل أهل المدينة ابن عباس عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر ثم حاضت فقال: تنفر. فقالوا: إنا لا نأخذ بقولك. وهذا زيد بن ثابت يخالفك. قال: إذا أتيتم المدينة فسلوا، فلما قدموا المدينة سألوا فأخبروهم بصفية وكان فيمن سألوا أم سليم فأخبرتهم بصفية" قال (خ): ورواه خالد وقتادة عن عكرمة.

هشيم، نا الحذاء، عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: "تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت، فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر فأرسل زيد إليه أني وجدت الذي قلت. فقال ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله للنساء، ولكن أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2) فقد قضت التفث ووفت بالنذر وطافت بالبيت فما بقي قد أشار البخاري إلى هذا الحديث بقوله ورواه خالد. ورواه روح عن سعيد عن قتادة ثم ساقه المؤلف.

الوقوف في الملتزم

8168 -

مثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم".

قلت: مثنى لين.

8169 -

سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزبير، عن ابن عباس "أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول: هنا يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه".

قال الشافعي: أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب، فيقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضىً وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني بالعافية

(1) البخاري (3/ 685 رقم 1758، 1759).

(2)

الحج: 29.

ص: 1917

في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وأرزقني طاعتك ما أبقيتني.

باب من كره أن يقال لمن لم يحج صرورة (1)

8170 -

ابن جريج (د)(2)، أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صرورة في الإسلام".

خالد بن نزار الأيلي، نا عمر بن قيس - وليس بقوي - عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مرسلًا، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمسلم صرورة". رواه ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا، ورواه ابن جريج عن عمرو عن عكرمة قوله، ونفى أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ خبر ابن عيينة قال:"كان الرجل يلطم الرجل في الجاهلية ويقول: إني صرورة، فيقال له: دعوا الصرورة لجهله وإن رمى بجعرة في رجله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإِسلام" وفي رواية أخرى: "يلطم وجه الرجل ثم يقول: إني صرورة، فيقال: ردوا صرورة وجهه ولو ألقى سلحة في رجله".

8171 -

وروي عن منصور بن أبي سليم تارة، عن جبير بن مطعم، وتارة عن ابن جبير، عن أبيه، وتارة عن ابن أخي جبير، وتارة عن نافع بن جبير - أراه عن أبيه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا صرورة".

معاوية بن هشام، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس - أراه رفعه - "لا يقولن أحدكم: إني صرورة" قال الطبراني: لم يرفعه إلا معاوية.

8172 -

المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (3) قال: قال عبد الله: "لا يقولن أحدكم: إني صرورة؛ فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقولن أحدكم: إني حاج، فإن الحاج هو المحرم" منقطع وموقوف.

النسيء من أمر الجاهلية

قال الشافعي: أكره أن يقال للمحرّم صفر من قبل أن الجاهلية كانوا يعدّون فيقولون: صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عامًا في شهر وعامًا في غيره ويقولون: إن أخطأنا موضع الحرم

(1) الصرورة: أصله الحبس والمنع، وهو أن الرجل كان إذا أحدث حدثًا في الجاهلية فلجأ إلى الكعبة لم يُهج، فإذا لقيه أحد قيل له: هو صرورة فلا تهجه، فجاء الإسلام بمنع ذلك. النهاية (3/ 22).

(2)

أبو داود (2/ 141 رقم 1729).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1918

في عام أصبناه في غيره، فأنزل الله {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ. . .} (1) الآية".

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الزمان قد استدار" ثم رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي ثم قال: فلا شهر ينسأ، وسماه رسول الله: المحرم.

8173 -

عبد الوهاب (خ م)(2) عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال: أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس ذا الحجة قلنا: بلى قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر قلنا: بلى يا رسول الله قال: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي ضلالًا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أوعى له من بعض من سمعه ثم قال: ألا هل بلغت".

8174 -

عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (1) قال: النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم كل عام، وكان يكنى: أبا ثمامة فينادي ألا أن أبا ثمامة لا يخاب ولا يعاب إلا وإن عام صفر الأول العام حلال فيحله للناسب فيحرم صفر عامًا ويحرم المحرم عامًا فذلك قوله: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا} إلى قوله: {الْكَافِرِينَ} (1).

8175 -

ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: يقول ليس هو شهر ينسأ قد تبين الحج لا شك فيه، وذلك أنهم كانوا في

(1) التوبة: 37.

(2)

البخاري (6/ 338 رقم 3197)، ومسلم (2/ 1305 رقم 1679).

ص: 1919

الجاهلية يسقطون المحرم ثم يقولون: صفر بصفر، ويسقطون شهر ربيع الأول ثم يقولون: شهر ربيع بشهر ربيع".

قال البيهقي: اختلفوا في حج الصديق قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فذهب مجاهد إلى أنه وقع في ذي القعدة، وذهب بعضهم إلى أنه وقع في ذي الحجة. قال حنبل: قال أبو عبد الله - يعني: أحمد - حكاية عن مجاهد "في قوله: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (1) قال: حجوا في ذي الحجة عامين، ثم حجوا في المحرم عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر الآخر من العامين في ذي القعدة وحج النبي صلى الله عليه وسلم من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض".

8176 -

ثناه عبد الرزاق، نا معمر، عن ابن أبي نجيح عنه ثم قال أحمد: وأما الزهري فحكي عنه أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، (3) قال أحمد: وحديث الزهري إسناده جيد وإنما كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة على ما ذكر الزهري. قال أحمد: نزلت براءة قبل حجة أبي بكر وفيها: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} (2) وفيها: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (3) فهل كان يجوز أن يحج أبو بكر على حج العرب وقد أخبر الله أن فعلهم ذلك كان كفرًا؟ ! .

ما يفسد الحج

8177 -

معاوية بن سلام (د)(4)، عن يحيى أخبرني يزيد بن نعيم - أو زيد (5) -: "أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله فقال لهما: اقضيا نسككما، وأهديا هديًا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا

(1) تقدم.

(2)

التوبة: 37.

(3)

التوبة: 36.

(4)

في المراسيل (147 رقم 140).

(5)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1920

يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا". هذا منقطع ويزيد بن نعيم هو الأسلمي قد روي أكثر ما في حديثه عن جماعة من الصحابة. قال مالك: بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، وقال علي: فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.

8178 -

الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، عن عطاء "أن عمر قال في محرم بحجة أصاب امرأته - يعني: وهي محرمة - قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما. قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته أو استكرهها؛ فإنما عليهما بدنة واحدة".

8179 -

يزيد بن يزيد بن جابر "سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع، فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كانا من قابل حجَّا وأهدى وتفرقا في المكان الذي أصابها".

8180 -

إسماعيل بن جعفر، ثنا حميد عن أبي الطفيل عن ابن عباس "في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما؛ فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديًا". رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبي الطفيل عنه، وفيه "ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة".

8181 -

عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه "أن رجلًا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر قال: بطل حجك. فقال الرجل: فما أصنع؟ قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون؛ فإذا أدركت قابل الحج وأهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه، فأخبره فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله فذهبت معه إلى ابن عباس، فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: مثل ما قالا". صحيح.

8182 -

عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي بشر سمعت رجلًا من بني عبد الدار قال: "أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فلم يقل شيئًا فأتى ابن عباس فذكر

ص: 1921

ذلك له، فقال عبد الله بن عمرو إن يكن أحد يخبره فيها بشيء فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال ابن عباس: يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجَّا فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما هدي - أو قال: عليهما الهدي - قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: هكذا كان ابن عباس يقول".

8183 -

ابن جريج، أنا أبو الزبير، عن عكرمة أخبره "أن رجلًا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق مكة فقال: أصبت أهلي! فقال: أما حجكما فقد بطل فحجّا عامًا قابلًا ثم أهلا، من حيث أهللتما، حتى إذا بلغتما حيث وقعتَ عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة".

قلت: هذا صحيح.

8184 -

الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"يجزئ بينهما جزور".

8185 -

معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير قال:"جاء ابن عباس رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور! قال: إن كانت أعانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء" وعن أبي الشعثاء قال: "عليهما الحج من قابل؛ فإن كان ذا ميسرة أهدى جزورًا". وعن إبراهيم "يفترقان ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما".

8186 -

الموطأ (1)، عن يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول:"كيف ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقولوا شيئًا، فقال: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم؟ فبعث إلى المدينة يسأل، فقال له بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل. قال سعيد بن المسيب: لينفذان لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث كانا أهلا، ويتفرقا حتى يقضيا حجهما".

8187 -

شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (2) عن علي قال:"من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا" هذا لم يصح. ورُوي معناه عن ابن عباس وإنه يتم حجه، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء.

(1) موطأ مالك (1/ 272).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1922

باب فإن لم يجد بدنة ذبح بقرة فإن لم يجد فسبع شياه

8188 -

مالك (م)(1) عن أبي الزبير، عن جابر "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وفي لفظ له:"عام الحديبية".

8189 -

ابن وهب، أخبرني إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت بدنة فلم أجدها. قال: اذبح سبعًا من الغنم" وكذلك رواه ابن جريج، عن عطاء الخراساني، رواه (د)(2) في المراسيل؛ لأن عطاء ما أدرك ابن عباس.

فدية الأذى

8190 -

ابن عون (خ م)(3)، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:"فيّ أنزلت هذه الآية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ادن. فدنوت -مرتين أو ثلاثًا - فقال: أيؤذيك هوامك؟ أظنه قال: نعم".

وقال أيوب: عن مجاهد "أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمرني بصوم أو بصدقة أو بنسك ما تيسر". ففسر لي مجاهد فنسيت، فأنبأني أيوب أنه سمعه عن مجاهد قال:"صيام ثلاثة أيام أو صدقة ستة مساكين أو نسك شاة".

مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد بهذا، ولفظه "فآذاه القمل فأمره أن يحلق رأسه وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي

(1) مسلم (2/ 955 رقم 1318)[350].

وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2809)، الترمذي (3/ 248 رقم 604)، وابن ماجه (2/ 1047 رقم 3132) من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(2)

مراسيل أبي داود (155 رقم 154).

(3)

البخاري (4/ 16 رقم 1814)، ومسلم (155 رقم 154).

وأخرجه أبو داود (2/ 173 رقم 1861) مختصرًا، والترمذي (3/ 288 رقم 953)، والنسائي (5/ 194 - 195 رقم 2851) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1923

ذلك فعلت أجزأ عنك" وهو فيه؛ موطأ ابن يوسف وابن بكير وغيرهما بسقوط مجاهد من سنده. وقال الشافعي: غلط مالك فيه؛ فإن الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، وقد مضى لنا من رواية أبي قلابة عن ابن أبي ليلى وفيه: "ثلاثة آصع من تمر" ومن حديث الحكم عن ابن أبي ليلى "فرقًا من زبيب" ومن حديث عبد الله بن معقل، عن كعب "لكل مسكين نصف صاع من طعام".

الترتيب في دم التمتع وكل دم وجب لترك نسك

8191 -

ليث (خ م)(1)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه قال:"فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل حتى يقضي حجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع إلى أهله" وروينا عن نافع، عن ابن عمر "في الذي يفوته الحج؛ فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله". وكذا روى سليمان بن يسار (2)، عن عمر في "قصة هبَّار حين فاته الحج".

ومحل الهدى والطعام إلى مكة ومنى

8192 -

حفص بن غياث (م)(3)، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نحرت ها هنا بمنى، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم".

8193 -

ابن وهب، أنا أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل فجاج مكة طريق ومنحر".

من وطئ قبل طواف الإفاضة

8194 -

الليث، حدثني أبو الزبير، عن سعيد بن جبير وعطاء، عن ابن عباس "أتاه رجل فقال: وطئت امرأتي قبل أن أطوف بالبيت! فقال: عندك شيء؟ قال: نعم، إني موسر. قال: فانحر ناقة سمينة؛ فأطعمها للمساكين" ورواه حبيب بن أبي ثابت، عن

(1) البخاري (3/ 630 رقم 1691)، ومسلم (2/ 901 رقم 1227).

وأخرجه النسائي (5/ 151 - 152 رقم 2732) من طريق الليث به.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

تقدم مرارًا.

ص: 1924

سعيد، عن ابن عباس "في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع، قال: عليه بدنة، وتم حجه".

وكيع، عن شعبة وسفيان، عن حبيب بهذا.

عبيدة، نا العلاء بن المسيب، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رجلًا أصاب أهله قبل أن يطوف يوم النحر قال: ينحران جزورًا بينهما، وليس عليهما الحج من قابل".

مالك، عن ثور بن زيد، عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس "أنه قال في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي".

مالك، عن ربيعة كان يقول مثل ذلك.

الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل وقع على أمله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة". قال الشافعي: وبه نأخذ. قال مالك: عليه عمرة وبدنة، وحجه تام.

ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة. ورواه عن ثور، عن عكرمة يظنه، عن ابن عباس وهو سيئ القول عن عكرمة، ولا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء الثقة عنده وعندى الناس. قال البيهقي: ورويناه عن الفقهاء من أهل المدينة.

المعتمر لا يقرب أهله حتى يسعى ويقصر

8195 -

عمرو بن دينار (خ)(1)"سألنا ابن عمر عن رجل اعتمر فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيقع بامرأته؟ فقال ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال الله عز وجل {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (2) فسألت جابرًا فقال: لا يقربها حتى يطوف بالصفا والمروة".

8196 -

وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير "أن رجلًا

(1) البخاري (3/ 566 رقم 1623).

وأخرجه مسلم (2/ 906 رقم 1234) مختصرًا.

(2)

الأحزاب: 21.

ص: 1925

اعتمر فغشى امرأته قبل أن يسعى وبعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزورًا أو بقرة. قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال جزور". خالفه حماد بن (. . .) (1) عن أيوب، عن سعيد بن جبير "أن رجلًا أهل هو وامرأته جميعًا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن يقصر فسئل ابن عباس فقال: إنها لشبقة فقيل إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني. وقال لها: أهريقي دمًا. قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة". قال البيهقي: ولعل هذا أشبه.

8197 -

شعبة، عن الحكم، عن سعيد "أن رجلًا أتى امرأته في عمرة، فقالت: إني لم أقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال: إنه لشبق، يهريق دمًا" لم يذكر فيه ابن عباس.

8198 -

إسماعيل بن جعفر، نا حميد "أنه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل أن تقصر قال: ليهدي هديًا بعيرًا أو بقرة".

قال حميد: وذكر بكر بن عبد الله "أن ابن عباس سئل عن ذلك فقال: إنها لشبقة. فقيل له: إنها شاهدة. فسكت ثم قال: لتهد بعيرًا أو بقرة.

من أفسد عمرته

روينا عن عطاء (2)، عن عمر في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال:"يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما" ورويناه عن ابن عباس وأما من ذهب إلى أن عائشة رفضت عمرتها ثم أمرها رسول الله بأن تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بإدخال الحج على العمرة فكانت قارنة، وإنما كانت عمرتها شيئًا استحبته.

8199 -

ابن عيينة [ابن](3) عن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك".

(1) في "الأصل" بياض، ولعل الذهبي رحمه الله بيض له لأنه لم يتبين له أي الحمادين هو، هل هو ابن سلمة أم ابن زيد وذلك لأن أيوب قد روى عنه الاثنان، وكذلك فإن الراوي عن حماد - كما في الأصل من السنن - هو عبد الله بن معاوية الجمحي قد روى أيضًا عن الحمادين، وقد عقد المصنف في كتابه السير (7/ 464) فصلا في الاختلاف في تعيين الحمادين، فليراجع، والله أعلم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

من "هـ".

ص: 1926

حفص بن عمر سنجة، ثنا قبيصة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يكفيك طواف واحد بعد المعرف بحجك وعمرتك".

ابن طاوس (م)(1)، عن أبيه عن عائشة "أنها أهلت بعمرة وحاضت ولم تطف بالبيت حين حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: سعيك بحجك وعمرتك. فأبت، فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج".

إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر

8200 -

شعبة، عن بكير بن عطاء، سمع عبد الرحمن بن يعمر قال:"شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أو تم حجه. . ."(2) الحديث.

الثوري، ثنا بكير، عن عبد الرحمن بن يعمر قال:"أتيت رسول الله وهو بعرفات فأتاه نفر فأمروا رجلًا فنادى: يا رسول الله، كيف الحج كيف الحج؟ قال: فأمر رجلًا فنادى: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ثم أردف رجلًا من خلفه فنادى بذلك"(1).

8201 -

ابن عيينة، ثنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا وداود بن أبي هند، عن الشعبي، سمعت عروة بن مضرس يقول:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلي طيء، فوالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأنضبت راحلتي وما تركت شيئًا من هذه الجبال إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة - صلاة الفجر - بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه"(3).

قال سفيان: وزاد زكريا فيه: "فقلت: يا رسول الله، أتيت هذه الساعة من جبلي طيء قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى يفيض وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه" وزادني داود فيه قال: "أتيت رسول الله حتى برق الفجر".

(1) مسلم (2/ 879 رقم 1211)، وتم تخريجه.

(2)

تقدم.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 196 رقم 1950)، والترمذي (3/ 238 رقم 891)، والنسائي (5/ 264 رقم 3043) وابن ماجه (2/ 1004 رقم 3016) من طرق عن إسماعيل به.

ص: 1927

8102 -

عباس الدوري، ثنا سورة بن الحكم صاحب الرأي، ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج".

قلت: هذا غريب وسنده صالح.

8203 -

ابن جريج، عن عطاء قال:"لا يفوت الحج حتى يتفجر الفجر من ليلة جمع. قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله؟ قال: نعم".

8204 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال ذلك.

8205 -

عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه (1) أن عمر بن الخطاب قال: "من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته". مالك وغيره عن نافع، عن ابن عمر بنحو ذلك.

ما يفعل من فاته الحج

8206 -

جويرية وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال:"من أدرك ليلة النحر من الحج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعًا ويطوف بين الصفا والمروة سبعًا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديًا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".

8207 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، أخبرني سليمان بن يسار "أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا حتى إذا كان (بالنازية) (2) من طريق مكة أضل رواحله ثم إنه قدم على عمر يوم النحر فقال ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابل فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي".

8208 -

ابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وغيرهما، أن نافعًا حدثهم، عن

(1) ضبب فوقها المؤلف للانقطاع.

(2)

كذا "بالأصل" والنازية - بالزاي وتخفيف الياء المثناة من تحتها -: عين ثرَّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء، وهي إلى المدينة أقرب وإليها مضافة. انظر: معجم البلدان (5/ 291)، وفي "هـ": البادية وهو تحريف.

ص: 1928

سليمان بن يسار "أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا؛ كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعًا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك ثم انحر هديًا إن كان معك، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا؛ فإذا كان حج قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع".

8209 -

أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود "سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل، فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج. قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل". كذا رواه أبو معاوية. وكذا روي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه. وروي عن إدريس الأودي عنه فقال: "يهريق دمًا". ورواه الثوري، عن الأعمش وفيه "يحل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي، فلقيت زيدًا بعد عشرين سنة فقال: مثل قول عمر". وكذا رواه الثوري أيضًا، عن مغيرة، عن إبراهيم.

وقال شعبة فيما رواه عنه معاذ بن معاذ: عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال:"جاء رجل إلى عمر قد فاته الحج فقال: اجعلها عمرة وعليك الحج من قابل. قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيدًا فقال مثل قول عمر".

أيوب، عن سعيد بن جبير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة "سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج، فقال عمر: طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل - ولم يذكر هديًا" وهذا أصح من رواية سليمان بن يسار عن عمر لاتصاله.

وقال الشافعي: الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا عن عمر، وحديثنا يزيد عليه الهدي، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ، ورويناه عن ابن عمر كما قلنا متصلًا. وفي رواية إدريس الأودي إن صحت "ويهريق دمًا" فهي تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصحة. وروى إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبّار بن الأسود أنه حدثه "أنه فاته الحج. . ." فذكره موصولًا. وروينا عن ابن عمر وابن الزبير ما يدل على وجوب الهدي. وروينا عن ابن عباس:"من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دمًا".

ص: 1929

باب خطأ الناس يوم عرفة

8210 -

حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، كل عرفة موقف وكل جمع موقف، وكل منىً منحر، وكل فجاج مكة منحر"(1). رواه روح بن القاسم عن محمد مرفوعًا. رواه عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب فوقفه. وروي بعضه عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.

8211 -

يحيى بن حاتم العسكري، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن ابن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله: "عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام". محمد هذا يعرف بالفارسي وهو كوفي قاضي فارس تفرد به.

8212 -

هشيم، عن العوام بن حوشب، عن السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد (2) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه".

أخرجه (د) في المراسيل (3).

8213 -

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج "قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر، أيجزئ عنه؟ قال: نعم أي لعمري وأحسبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم يفطرون وأضحاكم يوم يضحون. وأراه قال: وعرفة يوم تعرّفون".

قدوم مكة لغير حج ولا عمرة

قال الله - تعالى -: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} (4) قال الشافعي: المثابة الموضع يثوب الناس إليه (ويؤبون)(5) يعودون إليه بعد الذهاب عنه، وقد يقال: ثاب إليه اجتمع إليه.

(1) تقدم.

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

(153 رقم 149).

(4)

البقرة: 125.

(5)

كتب بحاشية "الأصل": يثوبون. كأنه يفسرها.

ص: 1930

8214 -

مسلم الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً} (1) قال: يثوبون إليه ويذهبون ويرجعون لا يقضون منه وطرًا".

ورقاء، عن ابن نجيح، عن مجاهد " {مَثَابَةً لِلنَّاسِ} (1) قال: لا يقضون منه وطرًا أبدًا {وَأَمْنًا} (1) يقول: لا يخاف من دخله".

8215 -

ورقاء، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "لما أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتًا وأمركم أن تحجوه فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء فقالوا: لبيك اللهم لبيك".

جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال:"لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغت. فقال: أذن في الناس بالحج. قال: رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليَّ البلاع. قال: رب كيف أقول؟ قال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض ألا ترى أنمم يجيئون من أقصى الأرض يلبون؟ ".

8216 -

ابن عون (خ م)(2) عن مجاهد "كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال، فقالوا: إنه مكتوب بين عينيه: ك ف ر. فقال ابن عباس: لم أسمعه يقول ذلك، ولكنه قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه قد انحدر من الوادي يلبي".

8217 -

يونس بن بكير، عن سعيد بن ميسرة النُكري، حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كان موضع البيت في زمن آدم شبرًا أو أكثر علمًا، فكانت الملائكة تحجه قبل آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا: يا آدم، من أين جئت؟ قال: حججت البيت فقالوا: قد حجته الملائكة قبلك".

قلت: سعيد ضعيف.

8218 -

ابن عيينة، عن ابن أبي لبيد، عن محمد بن كعب أو غيره قال:"حج آدم، فلقيته الملائكة فقالوا: بُرَّ نسكك آدم، لقد حججنا قبلك بألفي عام".

(1) البقرة: 125.

(2)

البخاري (3/ 484 رقم 1555)، ومسلم (1/ 153 رقم 166).

ص: 1931

8219 -

العطاردي، نا يونس، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن مسلم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيًا حجاجًا عليهم ثياب الصوف، ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون نبيًا".

8220 -

وبه عن ابن إسحاق، حدثني ثقة، عن عروة أنه قال:"ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح ولقد حجه نوح، فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض وكان البيت ربوة حمراء فبعث الله هودًا فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه فلم يحجه حتى مات، فلما بوأه الله [لإبراهيم] (1) حجه ثم لم يبق نبي بعده إلا حجه".

8221 -

الكديمي، ثنا أبو زيد الأنصاري، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال:"حج موسى في خمسين ألفًا من بني إسرائيل وعليه عباءتان قطوانيتان وهو يلبي لبيك اللهم لبيك تعبدًا ورقا لبيك، أنا عبدك أنا لديك يا كشاف الكرب، فجاوبته الجبال".

قلت: الكديمي غير ثقة.

الشافعي قال: لم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالين أنه جاء البيت أحد إلا حرامًا ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فيما علمناه إلا حرامًا إلا في حرب الفتح.

8222 -

أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان، نا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال:"ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام".

ويرخص للخائف المحارب أن يدخلها بلا إحرام

8223 -

مالك (خ م)(2) عن ابن شهاب، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة! فقال: اقتلوه" قال مالك: لم يكن رسول الله يومئذ محرمًا.

(1) في "الأصل": إبراهيم. والمثبت به "هـ" وحاشية "الأصل".

(2)

البخاري (4/ 70 رقم 1846)، ومسلم (2/ 989 رقم 1357).

وأخرجه أبو داود (3/ 60 رقم 2685)، والترمذي (4/ 174 - 175 رقم 1693)، والنسائي (5/ 200 - 201 رقم 1867)، وابن ماجه (2/ 938 رقم 2805) جميعهم عن مالك به، واختصره بعضهم.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

ص: 1932

8224 -

يحيى بن يحيى (م)(1)، أنا معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر "أن رسول الله دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".

يحيى بن حسان، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء".

8225 -

الأوزاعي (خ م)(2)، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه. . ." الحديث.

باب من رخص في دخولها بغير إحرام وإن لم يكن محاربًا

8226 -

مالك، عن نافع "أن عبد الله أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام".

8227 -

مالك، عن ابن شهاب:"أنه سئل عن الرجل يدخل مكة بغير إحرام فقال: لا أرى بذلك بأسًا".

8228 -

معاوية بن سلام (م)(3)، أخبرني يحيى، أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره "أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية فأهلوا بعمرة غيري قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وجمم محرمون ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، قال: كلوه. وهم محرمون". رواه أبو محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة قال: "خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقاحة ومنا الحرم وغير الحرم".

8229 -

روح بن عبادة، ثنا محمد بن أبي حفصة، نا ابن شهاب، عن أبي سنان، عن ابن عباس "أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله، الحج كل عام؟ قال: لا، بل حجة فمن حج بعد ذلك فهو متطوع ولو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا" (4). وقد مر

(1) مسلم (2/ 990 رقم 1358).

وأخرجه النسائي (5/ 201 رقم 2869) من طريق قتيبة عن معاوية بنحوه.

(2)

البخاري (2/ 248 رقم 112)، ومسلم (2/ 988 رقم 1355).

وأخرجه أبو داود (2/ 212 رقم 2017) من طريق الأوزاعي به.

(3)

مسلم (2/ 857 رقم 1196).

وأخرجه النسائي (5/ 186 رقم 2825) من طريق معاوية بن سلام به، وأخرجه ابن ماجه (2/ 1033 رقم 3093) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بنحوه.

(4)

أخرجه أبو داود (2/ 139 رقم 1721) والنسائي (5/ 111 رقم 2625) وابن ماجه (2/ 963 رقم 2886) من طرق عن ابن شهاب به.

ص: 1933

مر حديث سراقة في العمرة.

قلت: فهذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكررًا، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج والمسألة فلا إِجماع فيها وما في الكتاب ولا السنة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم.

باب حج الصبي والعدو والذمي يسلم

8230 -

يونس بن أبي إسحاق، عن أبي السفر سمع ابن عباس يقول:"أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم، ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فبلغ فعليه الحج؛ فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فعتق فعليه الحج، وإن مات فقد قضى حجته".

شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رفعه قال:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" تفرد به محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع عنه. ورواه الغير عن شعبة موقوفًا وهو الصواب. وكذا يرويه الثوري عن الأعمش.

8231 -

حرام بن عثمان - ساقط - عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر، عن أبيهما مرفوعًا قال:"حج صغير حجة لكانت حجة إذا بلغ إن استطاع إليه سبيلا، وكذا في العبد وفي الأعرابي" وروينا عن الحسن وعطاء "في مملوك أهل بالحج ثم عتق، قالا: إن أعتق بعرفة أجزأه وإن أعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزئه".

باب النيابة في الحج عن الميت والمعضوب

8232 -

الزهري (خ م)(1)، أخبرني سليمان بن يسار "أن ابن عباس أردف الفضل وكان وضيئًا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفضل وهو ينظر إليها فأخذ بذقن الفضل

(1) البخاري (3/ 442 رقم 1513)، ومسلم (2/ 973 رقم 1334).

وأخرجه الترمذي (3/ 267 رقم 928)، والنسائي (8/ 227 - 228 رقم 5389)، وابن ماجه (2/ 971 رقم 2909) من طريق الزهري بنحوه. وقال الترمذي: حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح.

ص: 1934

فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على راحلته فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم" لفظ (خ). ورواه سفيان، عن الزهري وقال: كان عمرو بن دينار يزيد فيه عن الزهري: "قالت: يا رسول الله، أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كذلك لو كان على أحدكم الدين فقضيته".

أبو بشر (خ)(1)، سمع سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء". ولمسلم نحوه من حديث بريدة وقد مضى.

8233 -

عمرو بن الحارث، عن قتادة (2)، حدثني سعيد بن جبير "أن ابن عباس مر به رجل يهل لبيك بحجة عن شبرمة. فقال: ومن شبرمة؟ قال: أوصى أن يُحجّ عنه قال: أحججت أنت؟ قال: لا. قال: فابدأ أنت فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" كذا رواه عمرو، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يذكر وصية. وروينا عن ابن جريج، عن عطاء "أنه كان لا يرى بأسًا أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص".

8234 -

أبو معشر نجيح، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا "إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ ذلك".

أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر القطان، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا إسحاق بن الطباع، نا أبو معشر. أبو معشر ضعيف.

8235 -

قتيبة بن سعيد، ثنا زاجر بن الصلت الطاحي، ثنا زياد بن سفيان، عن أبي سلمة، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل أوصى بحجة: كتبت له أربع حجج: حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذها، وحجة للذي أخذها، وحجة للذي أمر بها". زياد مجهول، والإسناد ضعيف، وقد روي في الحج عن الأبوين أخبار واهية تركتها.

(1) البخاري (11/ 592 رقم 6699).

وأخرجه النسائي (5/ 116 رقم 2632) من طريق أبي بشر بنحوه.

(2)

ضبب عليها المصنف للاختلاف في الإسناد، وسينبه عليه المصنف في آخر الحديث.

ص: 1935

قتل الصيد

8236 -

مالك، عن عبد الملك بن قرير البصري، عن ابن سيرين (1) "أن رجلًا جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز. قال: والرجل عبد الرحمن بن عوف".

8237 -

ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود "أن محرمًا ألقى جوالقًا فأصاب يربوعًا فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بجفر - أو جفرة". ابن جريج "قلت لعطاء: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .} (1) فقلت: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم. يُعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السنن".

8238 -

ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال:"رأيت الناس يغرمون في الخطأ" وروينا عن الحسن أنه قال: "يحكم عليه في الخطأ والعمد" وعن إبراهيم قال: "يحكم على المحرم في الخطأ" وعن الحكم بن عتيبة (1)"أن عمر كان يحكم عليه في الخطأ والعمد" وروينا عن عطاء "أنه قال في قوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} (2) قال: عما كان في الجاهلية {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} (2) قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة". وعن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي "يُحكم عليه كلما أصاب".

جزاء الصيد بشبهه يحكم به عدلان

8239 -

ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، ثنا أنه سمع قبيصة بن جابر قال: "خرجنا حجاجًا فكثر مراؤنا ونحن محرمون أيهما أسرع شدًا الظبي أم الفرس، فبينما نحن كذلك إذ سنح لنا ظبي والسنوح هكذا يقول مر يجزّعُنا عن الشمال، فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خششاه (3) فركب ردعه فقتله فأسقط في أيدينها فلما قدمنا مكة انطلقنا إلى عمر بمنى فدخلت أنا

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

المائدة: 95.

(3)

كتب في الحاشية: هو العظم الناتئ خلف الأذن، ويقال: حششاءه. انظر النهاية (2/ 34).

ص: 1936

وصاحب الظبي عليه فذكر له، فقال: عمدًا أصبته أم خطأ؟ فقال: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: لقد شرك العمد الخطأ. ثم اجتنح إلى رجل والله لكأن وجهه قلب يعني: فضه وربما قال: ثم التفت إلى رجل إلى جنبه - وكلمه ساعة ثم أقبل إلى صاحبي فقال له: خذ شاة من الغنم فأهرق دمها وأطعم لحمها -[وربما](1) قال: فتصدق بلحمها وأسق إهابها سقاء - فلما خرجنا من عنده أقبلت على الرجل فقلت له: أيها المستفتي عمر بن الخطاب إن فتياه لن تغني عنك من الله شيئًا، والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه فانحر راحلتك فتصدق بها وعظم شعائر الله قال: فنمى هذا ذو العوينتين إليه - وربما قال: فانطلق ذو العوينتين إلى عمر فنماها إليه. وربما قال: فما علمت بشيء والله ما شعرت إلا به يضرب الدرة عليَّ - وقال مرة: على صاحبي صفوفًا صفوفًا - ثم قال: قاتلك الله تعدي الفتيا وتقتل الحرام وتقول: والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى جنبه. أما تقرأ كتاب الله؛ فإن الله يقول: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2)؟ ! ثم أقبل عليَّ فأخذ بمجامع ردائي - وربما قال: ثوبي - فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لا أحل لك مني أمرًا حرمه الله عليك، فأرسلني ثم أقبل عليَّ فقال: إني أزال شابًا فصيح اللسان فسيح الصدر وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعٌ حسنةٌ - وربما قال: صالحة - وواحدة سيئة فيفسد الخلق السيئ التسعَ الصالحة؛ فاتق طيراتِ الشباب".

قال سفيان: كان عبد الملك إذا حدث بهذا الحديث قال: ما تركت منه ألفًا ولا واوًا. رواه العدني في مسنده عنه.

8240 -

معمر، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر الأسدي قال:"كنت محرمًا فرميت ظبيًا فأصبت خُشّاءه - يعني: أصل قرنه - فمات فأتيت عمر فوجدت إلى جنبه رجلًا أبيض رقيق الوجه وإذا هو ابن عوف، فسألت عمر فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ما ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم، فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا قال صاحب لي: إن أمير المؤمنين لم يفتك حتى سأل. فسمع عمر بعض كلامه، فعلاه بالدرة ثم أقبل علي ليضربني فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أقل شيئًا إنما هو قاله! فتركني ثم قال: أردت أن تقتل الحرام وتتعدى الفتيا. ثم قال: إن في الإنسان عشرة أخلاق: تسعة حسنة وواحدة سيئة يفسدها ذلك السيئ. ثم قال: وإياك وعثرة الشباب".

(1) في "الأصل": ورب. والمثبت من "هـ".

(2)

المائدة: 95.

ص: 1937

8241 -

شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، حدثني أبو حريز قال:"أصبت ظبيًا وأنا محرم، فأتيت عمر فسألته فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك، فأتيت عبد الرحمن بن عوف وسعدًا فحكما عليَّ تيسًا أعفر". رواه جرير، عن منصور فزاد:"وأنا ناسي لإحرامي".

8242 -

ابن عيينة، أنا مخارق، عن طارق بن شهاب قال:"خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا - يقال له: أربد - ضبَّا. ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر: احكم يا أربد. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. قال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تُزكيني فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: فذاك فيه".

فدية النعامة وبقر الوحش وحمار الوحش

8243 -

عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال:"إن قتل نعامة فعليه بدنة".

عبّاد الرواجني، ثنا أبو مالك الجنبي، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس "في حمام الحرم: في الحمامة شاة وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال "في بقرة الوحش بقرة، وفي الإبل: بقرة".

8244 -

ابن جريج، عن عطاء الخراساني (1):"أن عمر وعثمان وعليًا وزيدًا وابن عباس ومعاوية قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة". وهذا منقطع. قال الشافعي: هذا غير ثابت، وهو قول الأكثر ممن لقيت، وبالقياس قلنا: إن في النعامة بدنة لا بهذا.

8245 -

المسعودي، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي "أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة، فكتب إليه: أما المحرم يصيب حمار وحش ففيه بدنة، وفي النعامة بدنة، وفي بيض النعام صيام يوم أو إطعام مسكين، وأما الجرادة فإن رجلًا من أهل حمص أصاب جرادة وهو محرم فأتى عمر فسأله فقال له عمر: ما أعطيت عنها؟ قال: أعطيت عنها درهمًا. قال: إنكم معشر أهل حمص كثيرة دراهمكم ولتمرة أحب إليَّ من جرادة" وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة، وعنده

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1938

"فكتب إليه ابن مسعود يقول فيها - يعني في النعامة -: بدنة".

8246 -

سليمان بن بلال، عن يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب "في النعامة بدنة، وفي البقرة بقرة وفي الأروية بقرة، وفي الظبي شاة، وفي حمام مكة شاة، وفي الأرنب شاة وفي الجرادة قبضة من طعام".

8247 -

مالك عن هشام بن عروة "أن أباه كان يقول في بقرة الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة". قال مالك: "لم أزل أسمع في النعامة بدنة".

فدية الضبع

8248 -

ابن جريج، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال:"لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

جرير بن حازم، سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد. وجعل فيها كبشًا إذا اصادها المحرم" وفي لفظ "إذا أصابها".

قلت: أخرجه (د س ق ت)(1) وصححه.

حسان بن إبراهيم، نا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله:"الضبع صيد فكلها، وفيها كبش مسن إذا أصابها المحرم"(2).

8249 -

ابن جريج (3)، عن عكرمة يقول (3):"أنزل رسول الله ضبعًا صيدًا وقضى فيها كبشًا" حديث ابن أبي عمار جيّد تقوم به الحجة، قال أبو عيسى: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح.

8250 -

وأخبرنا بحديث عكرمة موصولًا: ابن الحارث أنا الدارقطني، ثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، ثنا الوليد بن حماد الرملي، ثنا ابن أبي السري، نا الوليد (3)، عن ابن جريج، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) أبو داود (3/ 355 رقم 3801)، والنسائي (5/ 191 رقم 2836) و (7/ 200 رقم 4323)، وابن ماجه (2/ 1030 رقم 3085) و (2/ 1078 رقم 3236)، والترمذي (3/ 207 رقم 851) و (4/ 222 رقم 1791) من طرق عن عبد الله بن عبيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

كتب في حاشية "الأصل": ما خرجوه. أي أصحاب الستة.

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1939

"الضبع صيد" وجعل فيه كبشًا".

8251 -

مالك، حدثني أبو الزبير، عن جابر "أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" وكذلك رواه أيوب والثوري والليث عن أبي الزبير.

زياد البكائي وابن فضيل وغيرهما، عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الضبع كبش، وفي الظبي شاة. . ." الحديث، قال أبو الزبير: الجفر: عظيم الحملان.

8252 -

مالك بن سعير، عن الأجلح، عن أبي الزبير فقال: عن جابر، عن عمر لا أراه إلا قد رفعه - "أنه حكم. . ." فذكره.

قال البيهقي: الصحيح موقوف على عمر.

أبو أسامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن عمر "أنه قضى في الضبع كبشًا، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع عناقًا" كذا في كتابي "جفرة في الأرنب، وعناق في اليربوع".

8253 -

الشافعي، أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع ابن عباس يقول:"في الضبع كبش". ورواه مجاهد وعكرمة (1)، عن علي رضي الله عنه.

مالك، عن أبي الزبير، عن جابر "أن عمر قضى في الغزال بعنز، وفى الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة".

فدية الأرنب والغزال واليربوع

الليث، نا أبو الزبير عن جابر، عن عمر"أنه قضى في الضبع يصيبها المحرم بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة".

8254 -

عمرو بن حماد، عن أسباط، عن سماك، عن عكرمة قال:"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم فكيف ترى؟ قال: هو يمشي على أربع، والعناق يمشي على أربع، وهي تأكل الشجر والعناق يأكل الشجر، وهي تجتر والعناق يجتر اهد مكانها عناقًا".

أبو عبيد، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن سماك، عن النعمان بن حميد، عن عمر "أنه قضى في الأرنب بحلان" قال الأصمعي: الحلان: الجدي. وقال أبو عبيد في حديث عمر: "أنه قضى في اليربوع جفرًا" قال: قال أبو زيد: الجفر: من أولاد المعز: ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه.

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1940

8255 -

ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه "أنه قضى في اليربوع بجفر - أو جفرة".

8256 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد (1)"أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة".

فدية الضب والثعلب

مر خبر مخارق عن طارق "في الضب أنه قضى فيه جديًا".

8257 -

أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح قال:"لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي" وروي عن عطاء قال: "في الثعلب شاة".

فدية أم حبين

8258 -

ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر "أن عثمان قضى في أم حبين بحُلّان من الغنم".

فدية الصيد الناقص

8259 -

ابن جريج، عن عطاء قال:"إن قتل صيدًا أعور أو منقوصًا فداه بأعور مثله أو منقوص، ووافٍ أحب إليَّ، وإن قل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم (2) ".

8260 -

ابن إسحاق، نا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين"(3).

الفدية بغير النعم

قال الله تعالى - في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} (4) قال عطاء: أيتهن شاء، وكل شيء في القرآن "أو""أو" فللتخيير.

ابن جريج، عن عمرو بن دينار " {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} (4) قال: كل شيء "أو""أو" فله أيُّه شاء" قال ابن جريج: "إلا قوله تعالى {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} (5) فليس مخير فيها" قال الشافعي: وبهذا أقول.

8261 -

حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

كتب في حاشية "الأصل": لعله النعم.

(3)

أخرجه أبو داود (2/ 145 رقم 1749) من طريق ابن إسحاق به.

(4)

المائدة: 95.

(5)

المائدة: 33.

ص: 1941

عجرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع ستة مساكين".

باب تعديل صوم يوم بإطعام مد

وبه يقول عطاء للحديث.

8262 -

الأوزاعي (خ)(1)، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:"قال رجل: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في يوم في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به. قال: على أفقر من أهلي! فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم -حتى بدت أنيابه فقال: خذه واستغفر الله وأطعم أهلك" وفي لفظ: "أحوج مني. فضحك رسول الله حتى بدت أسنانه".

من عدل يومًا بمدين

8263 -

جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه بجزائه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، فإن لم يكن عنده جزاؤه قوم جزاؤه دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا فصام مكان كل نصف صاع يومًا وإنما أريد بالطعام الصيام أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه".

8264 -

شعبة، عن الحكم، سمع مقسمًا "في الذي يصيب الصيد لا يكون عنده جزاؤه قال: يقوم الصيد دراهم وتقوم الدراهم طعامًا فيصوم لكل نصف صاع يومًا".

قال شعبة وقال لي أبان - يعني: ابن تغلب - وأبو مريم أنه عن ابن عباس. كذا في رواية شعبة تقويم الصيد، وفي رواية منصور: تقويم الجزاء.

8265 -

أبو صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس،

(1) البخاري (10/ 568 رقم 6164).

وأخرجه مسلم (2/ 781 - 782 رقم 1111)، وأبو داود (2/ 313 رقم 3390) والترمذي (3/ 102 رقم 734)، وابن ماجه (1/ 534 رقم 1671) كلهم من طريق ابن عيينة عن الزهري بنحوه. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ص: 1942

قال: "إذا قتل صيدًا حكم عليه فيه فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل؛ فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، مُد مُد". فهذا يدل على أن ذلك عنده على الترتيب.

قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (1)

8266 -

شبل (خ)(2)، عن ابن أبي نجيح، قال: قال مجاهد، حدثني أبن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قملة سقطت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله {[فَفِدْيَةٌ] (3) مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ} (4) فرقا بين ستة مساكين {أَوْ نُسُكٍ} شاة والنسك بمكة" ليس عند خ "والنسك بمكة".

8267 -

الثوري، عن سماك، عن عكرمة، قال:"سأل مروان ابن عباس ونحن بوادي الأزرق أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلًا من النعم، قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة".

8268 -

ابن جريج "قلت لعطاء: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (1) {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (1) قال: من أجل أنه أصابه في حرم - يريد البيت - كفارة ذلك عند البيت".

باب ما يأكل المحرم من الصيد وما لا يأكل

8269 -

مالك (خ م)(5)، عن أبي النضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا، فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(1) المائدة: 95.

(2)

البخاري (4/ 14 رقم 1814) تعليقًا.

(3)

في "الأصل": فدية.

(4)

البقرة: 196.

(5)

البخاري (6/ 115 رقم 2914) ومسلم (2/ 851 رقم 1196).

وأخرجه أبو داود (2/ 171 رقم 1852)، والترمذي (3/ 204 - 205 رقم 9847)، والنسائي (5/ 182 رقم 2816) من طريق مالك بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1943

وأبى بعضهم، فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله".

مالك (خ م)(1)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة بنحوه، وزاد:"هل معكم من لحمه شيء".

ابن عيينة (خ م)(2)، ثنا صالح بن كيسان، سمعت أبا محمد، سمعت أبا قتادة يقول:"خرجنا مع رسول الله حتى إذا كنا بالقاحة ومنا المحرم وغير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فأسرجت فرسي وركبت فأخذت رمحي، فسقط سوطي فقلت لهم: ناولوني - وكانوا محرمين - فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فتناولت سوطي ثم أتيت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم: كلوه. وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فسألته، فقال: هو حلال فكلوه".

هشام الدستوائي (خ م)(2)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فكنت مع أصحابي. . ." الحديث، وفيه:"فانطلقت أرفع فرسي فأطلب نبي الله فلقيت رجلًا في جوف الليل من غفار فقلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بالسقيا. فلحقت به فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله وقد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم يا رسول الله، وقلت: إني أصبت حمار وحش ومعي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا. وهم محرمون".

أبو حازم بن دينار (خ م)(2)، عن عبد الله، عن أبيه بنحوه وفيه:"فقال: أمعكم منه شيء؟ قلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم حتى تعرّقها".

(1) البخاري (4/ 27 رقم 1823)، ومسلم (2/ 851 رقم 1196)[56].

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 1944

8270 -

ابن جريج (م)(1)، أنا محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه قال:"كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم. وقال للذين لم يأكلوا: أخطأتم، فإنا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرم".

8271 -

يزيد بن هارون، نا يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن رجل من بهز "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد مكة حتى إذا كان في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقير فذكروا ذلك لرسول الله، فقال: ذروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي - وكانت صاحبه - فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبا بكر فقسمه بين الرفاق وهم محرمون قال: ثم سرنا حتى إذا كنا بالأبواء فإذا ظبي حاقف في ظل شجرة وفيه سهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقيم عنده حتى يجيز الناسُ عنه".

قلت: رواه أحمد في مسنده (2).

8272 -

إبراهيم بن طهمان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"سألني رجل من أهل الشام عن لحم اصطيد لغيرهم أيأكله وهو محرم فأفتيته أن يأكله، فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: بم أفتيت؟ قلت: أمرته أن يأكله قال: لو أفتيته بغير ذلك لعلوت رأسك بالدرة. ثم قال: إنما نهيت أن نصطاده".

8273 -

شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الشعثاء يقول: سألت ابن عمر عن لحم صيد يُهديه الحلال للحرام. قال: كان عمر يأكله، قلت: إنما أسألك عن نفسك أتأكله؟ قال: كان عمر خيرًا مني".

مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أنه سمع أبا هريرة يحدث ابن عمر "أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه في لحم صيد وجده أناس أحلة [أيأكلونه] (3)؟ فأفتاهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر فسألته عن ذلك، قال: بم أفتيتهم؟ قلت: بأكله. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك".

(1) مسلم (2/ 855 رقم 1197).

وأخرجه النسائي (5/ 182 رقم 2817) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسند أحمد (3/ 452).

وأخرجه النسائي (5/ 182 - 183 رقم 2818) من طريق مالك عن يحيى بنحوه.

(3)

من "هـ" وفي "الأصل": أيأكلوه.

ص: 1945

8274 -

مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار (1)"أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله، فلما قدموا على عمر ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمّرته عليكم حتى ترجعوا".

8275 -

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن الزبير كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام".

عن أبي حنيفة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير "كنا نأكل لحم الصيد ونتزوده، ونأكله ونحن محرومون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" ورواه إبراهيم بن طهمان، عن أبي حنيفة بمعناه.

8276 -

أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا أو معتمرًا وقدمنا معه فصرف طائفة منهم وأنا [معهم] (3) قال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني فأخذنا ساحل البحر، فلما انصرفنا قبل رسول الله أحرموا كلهم غيري فبينا نحن نسير إذ رأينا حمار وحش فعقرت منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها ثم حملنا ما بقي من لحمها حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فعقر منها أتانًا فنزلنا فأكلنا من لحمها [ثم حملنا] (4) ما بقي من لحمها فقال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فقالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها"(2).

8277 -

عبد العزيز بن رفيع، (م)(5) عن عبد الله بن أبي قتادة، قال:"كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، فأبصروا حمار وحش فلم يؤذنوه حتى أبصره هو، فاختلس من بعضهم سوطًا ثم حمل على الحمار فصرعه فأتاهم به فأكلوا وحملوا فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا".

معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارًا فحملت عليه فاصطدته، فذكرت من شأنه لرسول الله وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

تقدم.

(3)

في "الأصل": معه. والمثبت من "هـ".

(4)

من "هـ".

(5)

مسلم (2/ 853 رقم 1196) وتقدم تخريجه.

ص: 1946

أصحابه فأكلوه ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".

قال الدارقطني: لم يقل هذا غير معمر. قال البيهقي: وهذه لفظة غريبة، وقد روينا عن أبي حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، وأخرج ذلك (خ م) وأعرضا عن رواية معمر.

8278 -

ابن وهب، أنا يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن أن عمرًا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصادَ لكم".

قلت: خرجه (د ت س)(1).

سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو نحوه، وكذلك رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن عمرو والشافعي عن الثقة عنده، عن سليمان بن بلال ثم قال الشافعي: أنا الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: إبراهيم بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى.

8279 -

مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:"رأيت عثمان في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. قالوا: ألا تأكل أنت؟ ! قال: إني لست نهيتكم إنما صيد من أجلي".

معمر، عن الزهري، عن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه "أنه اعتمر مع عثمان فأهدي له طائر فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلا؟ ! . فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما اصطيد لي وأميت باسمي".

(1) أبو داود (2/ 171 رقم 1851)، والترمذي (3/ 203 - 204 رقم 846)، والنسائي (5/ 187 رقم 2827).

ص: 1947

باب ولا يقبل ما يهدى له من الصيد حيًا

8280 -

مالك (خ م)(1)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة "أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء - أو بودان - فرده عليه رسول الله فلما رأى ما في وجهه من الكراهية قال: إنا لم نرّده عليك إلا أنا حرم".

شعيب (خ)(2)، عن الزهري بهذا وفيه "فلما عرف رسول الله رده هديتي في وجهي قال: ليس بنا رد، ولكنا حرم".

وأخرجه (م)(3) من حديث الليث ومعمر وصالح بن كيسان. ورواه جماعة كذلك عن الزهري. وانفرد ابن عيينة، كما أنا الحيري، أنا حاجب بن أحمد، ثنا عبد الرحيم بن منيب نا سفيان (م)(3)، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس أخبره الصعب ولفظه "أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش" ولفظ (م)"أهديت له من لحم حمار وحش". ورواه الحميدي، عن سفيان كالناس، قال: سمعناه من الزهري عودًا وبدءًا عن عبيد الله، عن ابن عباس، أخبرني الصعب بن جثامة قال:"مرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء - أو بودان - فأهديت له حمار وحش فرده عليَّ فلما رأى في وجهي الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم"(3). قال الفسوي: قال الحميدي: كان سفيان يقول في هذا الحديث: "لحم حمار وحش" وربما قال سفيان: يقطر دمًا وكان فيما خلا ربّما قال: "حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات".

(1) البخاري (4/ 38 رقم 1825)، ومسلم (2/ 850 رقم 1193).

أخرجه النسائي (5/ 183 - 184 رقم 2819) من طريق مالك به.

وأخرجه الترمذي (3/ 206 رقم 849)، وابن ماجه (2/ 1032 رقم 3090) من طريق الليث عن ابن شهاب بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (5/ 260 رقم 2596).

(3)

سبق.

ص: 1948

الأعمش (م)(1)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال لولا إنا محرمون لقبلناه منك" خالفه شعبة.

8281 -

عبيد الله بن معاذ (م)(1)، عن أبيه، عن شعبة، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس قال:"أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش وهو محرم فرده". وأما الطيالسي فرواه في المسند (2) عن شعبة بلفظ "أن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقديد وهو محرم عجز حمار فرده رسول الله يقطر دمًا" لكن في المسند للطيالسي الحكم بدل حبيب.

ورواه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت ولفظه "أهدى حمارَ وحش".

وأخرجه (م)(3) من حديث غندر، عن شعبة، عن الحكم. وقد رواه العباس الأسفاطي، عن سليمان وأبي الوليد قالا: ثنا شعبة، عن الحكم وحبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: بقديد عجز حمار. وقال الآخر: حمار وحش. فرده".

معتمر (م)(3)، ثنا منصور، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس "أهدى الصعب إلى رسول الله رجل حمار وحش وهو بقديد فرده" قال الربيع: قال الشافعي: فإن كان الصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حبًا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي وإن كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده وإيضاحه في حديث جابر وحديث مالك "أن الصعب أهدى حمارًا" أثبت من حديث من قال: "أهدى له من لحم حمار" قال البيهقي: وقد رُوي في حديث الصعب أنه أكل منه.

يحيى بن سليمان الجعفي، نا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه "أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل منه القوم" هذا إسناد صحيح.

(1) مسلم (2/ 851 رقم 1194).

(2)

(343 رقم 2933).

(3)

سبق.

ص: 1949

قلت: بل هذا خبر منكر شاذ، ويحيى بن أيوب قد ضُعف، وله أحاديث منكرة ولكنه من رجال الصحيحين.

قال البيهقي: إن كان محفوظًا فكأنه عليه السلام رد الحي وقبل اللحم.

8282 -

ابن جريج (م)(1)، أنا الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال:"قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس - يستذكره -: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله وهو حرام، فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم".

8283 -

سليمان بن كثير (د)(2)، عن حميد الطويل، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه قال:"كان الحارث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه (من الحجل واليعاقيب) (3) ولحوم الوحش وبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له وهو [ينفض] (4) الخبط من يده فقالوا له: كل. فقال: أطعموه قومًا حلالا؛ فإنا قوم حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم" فتأول هذين المسندين ما ذكره الشافعي من تأويل حديث من روى في قصة الصعب أنه أهدى إليه من لحم حمار - يعني: فرده لكونه صيد له - قال: وأما علي وابن عباس فذهبا إلى التحريم مطلقًا وخالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير ومعهم حديث أبي قتادة وجابر.

8284 -

مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال؛ فإن يخلج في نفسك شيء فدعه - تعني أكل لحم الصيد".

8285 -

شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن [شماس] (5) قال:"أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يُهديه الحلال للحرام، فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم وليس به بأس".

(1) مسلم (2/ 851 رقم 1195).

وأخرجه النسائي (5/ 184 رقم 2821 م) من طريق ابن جريج به.

(2)

أبو داود (2/ 170 رقم 1849).

(3)

هي من الطيور، واليعاقيب: جمع يعقوب وهو الذكر من الحجل. انظر: اللسان مادة: (عقب).

(4)

في "الأصل": ينفظ. والمثبت من "هـ".

(5)

في "الأصل": شاس. والمثبت من "هـ" وعبد الله بن شماس مترجم في الإكمال للحسيني (ص 282) وتعجيل المنفعة (ص 272) ووقع فيهما: عبيد الله. وقال الحافظ ابن حجر: وهو في المسند مكبرًا - أي عبد الله كما هنا - عن عائشة رضي الله عنها، وأظنه عبد الرحمن بن شماسة. . . إلخ.

ص: 1950

باب

8286 -

أبو أسامة، عن مفضل، عن يزيد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"إذا أحرم الرجل وعنده صيد فليتركه". وروينا عن الحسن "أنه قال: يرسله؛ فإن ذبحه فعليه الجزاء".

8287 -

حماد بن زيد قال: "سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدًا قال: يأكله وعليه الجزاء، إلقاؤه فساد". وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا. وروينا عن الحسن قال: "هو ميتة" وعن عطاء قال: "لا يأكله الحلال". وعن عطاء قال: "إذا أصاب صيدًا فعليه الفدية؛ فإن أكله فعليه قيمة ما أكل".

8288 -

وفي رواية ابن أبي ليلى عن عطاء "أن عائشة والحسين وابن عمر قالوا في الصيد يذبح بمكة: لا يؤكل، يطرح بمنزلة الميت".

وفي رواية حجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة "أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم".

وفي رواية أخرى عن حجاج، عن عطاء "أن عائشة وابن عباس والحسن والحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسًا أن يدخل به مذبوحًا" وروينا عن عطاء قال:"إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم. قال: المحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة".

باب صيد الحرم وشجره وخلاه

8289 -

جرير (خ م)(1)، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرّفها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر".

(1) البخاري (4/ 56 رقم 1834)، ومسلم (2/ 986 رقم 1353).

وأخرجه أبو داود (3/ 3 - 4 رقم 2480) مختصرًا، والنسائي (5/ 203 - 303 رقم 2874) من طريق جرير بنحوه.

ص: 1951

خالد (خ)(1)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي [وإنما] (2) أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمعرف". فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وبيوتنا. قال: إلا الإذخر" وفي لفظ "ولسقوف بيوتنا" ولفظ (خ) "لصاغتنا وقبورنا".

8290 -

خالد، عن عكرمة، قال:"هل تدري ما لا ينفر صيدها أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه".

8291 -

الليث (خ م)(3)، عن المقبري، عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه:"فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة".

8292 -

الوليد بن مزيد، ثنا الأوزاعي، نا يحيى، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه، ولفظه "هي حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكتها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في مساكننا وقبورنا. فقال رسول الله: إلا الإذخر، إلا الإذخر".

خالفه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فقال:"لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا يحل ساقطها إلا لمنشد" ولفظ شيبان، عن يحيى:"لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد".

8293 -

ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، "أن عمر كان يخطب الناس بمنىً فرأى رجلًا على جبل يعضد شجرًا فدعاه فقال: أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها؟ قال: بلى، ولكن حملني على ذلك بعير لي نضو. قال: فحمله على بعير، وقال: لا تعد، ولم يجعل عليه شيئًا". الشافعي قال: من قطع من شجر الحرم شيئًا جزاؤه حلالا كان أو محرمًا في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة. يروى هذا عن

(1) البخاري (4/ 55 رقم 1833). .

(2)

في "الأصل": وإنها. والمثبت من البخاري، وحاشية "الأصل".

(3)

البخاري (4/ 50 رقم 1832)، ومسلم (2/ 987 رقم 1354).

وأخرجه الترمذي (3/ 173 رقم 809)، والنسائي (5/ 205 رقم 2876) من طريق الليث بنحوه.

وقال الترمذي: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح.

ص: 1952

ابن الزبير وعطاء، وقال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة العظيمة. وقال عطاء في الشجرة دونها شاة. قال الشافعي: فالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته.

8294 -

عن ابن جريج، عن عطاء "في الرجل يقطع من شجر الحرم قال:"في القضيب درهم، وفي الدوحة بقرة".

حرم المدينة

8295 -

سفيان (خ م د)(1)، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن علي قال:"ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف، ومن والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف".

8296 -

مالك (خ م)(2)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أنه كان يقول:"لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام".

معمر (م)(3) ، عن الزهري، عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء بين لابتيها ما ذعرتها وجعل حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمىً".

الأعمش (خ م)(4)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

(1) البخاري (4/ 97 رقم 1870)، ومسلم (2/ 994 رقم 1730)، وأبو داود (2/ 216 رقم 2034).

(2)

البخاري (4/ 97 رقم 1869)، ومسلم (2/ 999 رقم 1372).

وأخرجه الترمذي (5/ 677 رقم 3921) من طريق مالك به.

(3)

مسلم (2/ 1000 رقم 1372).

(4)

هو في مسلم (2/ 999 رقم 1371) وعزاه البيهقي في "هـ" للبخاري ومسلم، وتبعه المصنف، ولم أقف عليه بهذا السند عند البخاري، وإنما فيه من حديث أنس، وسيأتي. والله أعلم.

ص: 1953

8297 -

وهيب (خ م)(1)، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة". رواه عبد العزيز بن المختار (م) عن عمرو.

8298 -

مالك (خ)(2)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها".

ورواه (م)(3) من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو، وزاد:"اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم".

ثابت بن يزيد (خ)(4)، نا عاصم الأحول، عن. أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل".

وخرجه (م)(5) من حديث يزيد بن هارون، أنا عاصم فوقفه، لفظه "سألت أنسًا أحرم رسول الله المدينة؟ قال: نعم، هي حرام حرمها الله ورسوله لا يختلى خلاها، فمن يعمل بذلك فعليه لعنة الله".

8299 -

ابن نمير (م)(6)، عن عثمان بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه مرفوعًا "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة".

8300 -

بكر بن مضر (م)(7)، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عبد الله بن

(1) البخاري (4/ 406 رقم 2129)، ومسلم (2/ 991 رقم 1360).

(2)

البخاري (6/ 469 رقم 3367).

وأخرجه الترمذي (5/ 678 رقم 3922) من طريق مالك به، وقال هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 993 رقم 1365).

(4)

البخاري (4/ 97 رقم 1867).

(5)

مسلم (2/ 994 رقم 1367).

(6)

مسلم (2/ 992 رقم 1363).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (3/ 295 رقم 3889) من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان به.

(7)

مسلم (2/ 991 رقم 1361)[456].

ص: 1954

عمرو بن عثمان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها - يريد المدينة".

8301 -

سليمان بن بلال (م)(1)، عن عبد الله بن مسلم، عن نافع بن جبير "أن مروان خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها وقد حرم رسول الله ما بين لابتيها؟ وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه فسكت مروان ثم قال: قد سمعت بعض ذلك".

قلت: كذا قال عبد الله، وصوابه عتبة بن مسلم وفي نسخة عقبة وهو خطأ.

8302 -

الوليد بن كثير (م)(2)، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان أبو سعيد يجد في يد أحدنا الطير فيأخذه فيفكه من يده ثم يرسله".

8303 -

أبو إسحاق الشيباني (م)(3)، حدثني يسير بن عمرو، عن سهل بن حنيف قال:"أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن".

8304 -

الثوري (م)(4)، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها".

8305 -

أبو ضمرة، نا عبد الرحمن بن حرملة عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن عبادة الزرقي أخبره أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب وكانت لهم، فرآني عبادة وقد أخذت عصفورا فانتزعه مني فأرسله وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. وكان عبادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

8306 -

أبو ثابت عمران بن عبد العزيز، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: "اصطدت طيرًا بالقنبلة فخرجت به في يدي، فلقيني أبي عبد الرحمن فقال: ما هذا في يدك؟ قلت: اصطدته بالقنبلة، فعرك أذني عركًا شديدًا

(1) مسلم (2/ 991 رقم 1361)[457].

(2)

مسلم (2/ 103 رقم 1374).

(3)

مسلم (2/ 1003 رقم 1375).

(4)

مسلم (2/ 992 رقم 1362).

وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة (2/ 304 رقم 2748) من طريق الثوري به.

ص: 1955

واستنزعه من يدي فأرسله وقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما بين لابتيها - يعني: حرتي المدينة".

قلت: أبو ثابت ضعيف.

8307 -

مالك، عن يونس بن يوسف، عن عطاء بن يسار، عن أبي أيوب الأنصاري "أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية فطردهم عنه، قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ ! ".

8308 -

ونا مالك عن رجل قال: "دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواق وقد اصطدت نهسًا فأخذه فأرسله". النهس فوق العصفور يشبه القنبرة.

8309 -

أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني شرحبيل أبو سَعْد "أنه دخل الأسواق موضع من المدينة فاصطاد بها نهسًا - يعني: طيرًا - فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه قال: فعرك أذني ثم قال: خل سبيله لا أم لك، أما علمت أن رسول الله حرم صيد ما بين لابتيها". ويروى نحوه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا".

باب أخذ سلب من قطع أو أخذ صيدًا من المدينة

8310 -

خالد بن مخلد، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، ثنا إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا فاستلبه، فلما رجع جاء أهل العيد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عندهم قال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله. فلم يرد إليهم شيئًا".

عن إسحاق (م)(1) وغيره، عن العقدي، عن المخرمي ولفظه "يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبَه" وفيه "وأبى أن يرد عليهم". ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، حدثني بعض ولد سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذتموه يقطع من الشجر شيئًا - يعني: شجر حرم المدينة - فلكم سلبه لا يعضد شجرها ولا يقطع. قال فرأى سعد غلمانًا يقطعون، فأخذ متاعهم فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعدًا فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق، إن غلمانك - أو مواليك - أخذوا متاع غلماننا! قال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه، ولكن سلوني من مالي ما شئتم".

(1) مسلم (2/ 993 رقم 1364).

ص: 1956

بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه "أنه كان يخرج من المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله، وإني لمن أكثر الناس مالا". أبوه هو إسحاق بن الحارث القرشي.

جرير بن حازم (د)(1)، نا يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله قال:"رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فاقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه، لا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".

باب كراهية قتل صيد وجّ وقطع شجره

8311 -

الحميدي وغيره، ثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، حدثني محمد بن عبد الله ابن إنسان - قال الحميدي: بطن من العرب - عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه قال:"أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليَّة نريد مكة حتى إذا كنا عند السدرة طرف القرن الأسود حذوها استقبل رسول الله نخبًا ببصره ثم وقف حتى اتفق الناس ثم قال: ألا إن صيد وجّ وعضاهه - يعني: شجره - حرام، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا" نخب: وادٍ.

باب كراهية قطع الشجر بكل مكان حماه النبي صلى الله عليه وسلم

8312 -

محمد بن خالد (د)(2)، عن خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن يهش هشًا رفيقًا".

إسماعيل بن أبي أويس، حدثني خارجة بن الحارث، عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله قال: "إن لنا غنمًا وغلمانًا وهم يخبطون على غنمهم من هذه الثمرة الحبلة. قال جابر: لا، ثم لا، لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله، ولكن هشوا هشًا. قال جابر: إن كان رسول الله - أظنه

(1) أبو داود (2/ 217 رقم 2037).

(2)

أبو داود (2/ 217 رقم 2039).

ص: 1957

قال: - ينهى أن يقطع المسد قال جابر: والمسد مرود للبكرة". قال ابن أبي أويس: حول المدينة.

قلت: ورواه أحمد بن ثابت الجحدري، عن محمد بن خالد، فقال: عن خارجة بن الحارث بن رافع، عن أبيه، عن عطاء، عن جابر.

8313 -

القاسم بن الفضل الحداني، عن محمد بن زياد قال:"كان جدي مولى لعثمان بن مظعون وكان يلي أرضًا لعثمان فيها بقل وقثاء قال: فربما أتاني عمر بن الخطاب نصف النهار واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط فيجلس إليَّ فيحدثني وأطعمه من القثاء والبقل فقال لي يومًا: أراك لا تخرج مما ها هنا؟ قلت: أجل. قال: إني استعملتك على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجرًا أو يخبط فخذ فأسه وحبله. قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا". من الجعديات.

8314 -

حماد بن خالد الخياط، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل" وروينا ذلك عن الزهري.

والرعي في الحرم جائز

8315 -

ابن علية (م)(1)، عن وهيب، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري "أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف. فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه قال: - حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف وما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم - ما أدري كيف قال - قال: والذي أحلف به - أو والذي نفسي بيده - لقد هممت - أو إني سأهم لا أدري أيتهما قال - لآمرن بناقتي تُرحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرمًا، اللهم إني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط بها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك

(1) مسلم (2/ 1001 رقم 1374).

ص: 1958

لنا في مدنا - ثلاثًا - اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانه حتى تقدموا إليها ثم قال للناس: ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة فوالذي تحلف به أو نحلف به - شك حماد بن إسماعيل بن علية (م) في هذه الكلمة وحدها - ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار عليها بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء" (م) عن حماد، عن أبيه.

قلت: هذا من غرائب الصحيح.

8316 -

همام، (د)(1) ثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي في قصة حرم المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتفط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره".

8317 -

ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين ومعه فرس (جرور) (2) ورمح ثقيل فذهب يختلي لفرسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن) (3) عبد الله (إن) (3) عبد الله".

قلت: مرسل.

باب لا يخرج من تراب مكة إلى الحل

8318 -

الشافعي حكاية، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر "أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء"

8319 -

ثم قال الشافعي: أنا عبد الرحمن بن الحسن الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: "قدمت مع أمي - أو قال جدتي - مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت بها، فقالت صفية: ما أدري ما أكافئها به؟ فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعًا فقالت أمي - أو جدتي -: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم، فقالت لي - وكنت أمثلهم -: انطلق بهذه القطعة إلى صفية

(1) أبو داود (2/ 216 - 217 رقم 2035).

(2)

كذا في "الأصل" وكتب فوقها المصنف: صح. وفي "هـ": حرون - أوله حاء مهملة وآخره نون - وفي النهاية (1/ 258) قال ابن الأثير: ومنه حديث ابن عمر "أنه شهد الفتح ومعه فرس حرون وجمل جرور ثم قال: هو الذي لا ينقاد. وانظر: لسان العرب (مادة: حرن).

(3)

كذا في "الأصل"، وفي "هـ": أين.

ص: 1959

فردها وقل لها: إن الله وضع في حرمه شيئًا فلا ينبغي أن يخرج منه. قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل".

باب نقل ماء زمزم

8320 -

هشيم، عن عبد الله (1) بن المؤمل المخزومي، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: استهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو من ماء زمزم" وروي نحوه عن عكرمة عن ابن عباس.

8321 -

خلاد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا أبو الزبير "كنا عند جابر فتحدثنا فحضرت العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب ثم شرب فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال: ثم أرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، قال: فبعث إليه بمزادتين".

8322 -

أخبرناه أبو نصر بن قتادة والمزني قالا: أنا أحمد بن إسحاق بن شيبان أن معاذ بن نجدة، أنا خلاد بن يحيى أبو كريب، نا خلاد بن يزيد الجعفي، حدثني زهير بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن عائشة كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله كان يفعله" رواه غير ابن خريمة عن أبي كريب فزاد فيه "حمله رسول الله في الأداوى والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم". قال البخاري: لا يتابع خلاد بن يزيد عليه.

باب الرجل يرمي صيدًا فيقع السهم فيه في الحرم

قال الله - تعالى -: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (2) قيل: تناله أيديكم بالرمي.

8323 -

ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال - يعني: النبل -: "وتناله أيديكم أيضًا صغار الصيد الفراخ والبيض، ورماحكم يقول: كبار الصيد".

8324 -

الوليد بن مزيد، حدثني عبد السلام "سألت الأوزاعي: رجل رسل كلبه في الحل على صيد فدخل الصيد الحرم فطلبه الكلب فأخرجه إلى الحل فقتله، فقال: ما عندي فيها شيء، وأنا أكره التكلف. قلت: يا أبا عمرو، قل فيها. قال: ما أحب أكله ولا أرى عليه أن

(1) كتب بالحاشية: عبد الله لين.

(2)

المائدة: 94.

ص: 1960

يديه. قال عبد السلام: وتيسر لي الحج من عامي، فلقيت ابن جريج فسألته عنها، فقال: سمعت عطاء، عن ابن عباس أنه سئل عنها فقال: لا أحب أكله ولا أرى عليه أن يديه".

قال البيهقي: وكذا قاله الشافعي في الذي يرسله على الصيد من الحل في الحل فتحامل الصيد فدخل الحرم فقتله فيه الكلب فلا يجزِيه ولا يأكله وفرق بين الكلب وبين السهم يجور فيصيبه أو غيره في الحرم.

الدخول بالصيد الحرم

8325 -

شعبة (خ)(1)، نا أبو التياح، سمعت أنسًا يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني: طائرًا له".

عبد الوارث (خ م)(2) عن أبي التياح، عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا وكان لي أخ يقال له أبو عمير - أحسبه قال: فطيم فكان إذا جاء قال: أبا عمير، ما فعل النغير - نغر كان يلعب به - وربما حضرت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا".

الأنصاري، نا حميد، عن أنس قال:"كان ابن لأم سليم - يقال له: أبو عمير - كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لأبي عمير حزين؟ قالوا: مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟ ".

8326 -

حماد بن زيد، سمعت داود بن أبي هند، عن عطاء، عن عائشة "أنها أهدي لها طير - أو ظبي - في الحرم فأرسلته". قال حماد: فقال هشام بن عروة: "ما علم ابن أبي رباح كان أمير المؤمنين - يعني: ابن الزبير - بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص (القماري) (3) واليعاقيب".

(1) البخاري (10/ 543 رقم 6129).

وأخرجه الترمذي (2/ 154 رقم 333)، (4/ 314 رقم 1989)، وابن ماجه (2/ 1226 رقم 3720) من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (10/ 598 رقم 6203)، ومسلم (3/ 1693 رقم 2150).

(3)

كذا في "الأصل" وضبب فوقها المصنف وفي "هـ" القباري بالباء الموحدة، والقمْريُّ طائر صغير يشبه الحمام والجمع قماريّ وقُمْر. انظر اللسان (مادة: قمر). وأما القُبَّر - بالباء الموحدة - فهو ضرب من الطير وجمعها قُبَّرة. والله أعلم. وانظر: اللسان (مادة: قبر).

ص: 1961

النفر يصيبون صيدًا

8327 -

مالك، عن عبد الملك بن قرير، عن ابن سيرين "أن رجلًا جاء إلى عمر فقال له: أجريت أنا وصاحبي فرسين نستبق إلى ثغر الثنيّة فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم فحكما عليه بعنز".

8328 -

أبو أسامة، عن عبد الواحد بن زياد أبي بشر، ثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، ثنا مجاهد قال:"جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إنا أنفجنا ضبعًا فرددناها بيننا فأصبناها ومنا الحلال ومنا المحرم، فقال ابن عباس: إن كان ضبعًا فكبش سمين وإن كانت ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا ابن عباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجون بينكم".

8329 -

حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم "أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في نفسهم فأتوا ابن عمر فقال: عليكم كلكم كبش". كذا رواه يزيد بن هارون. ورواه ابن مهدي وسليمان بن حرب، عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمار، عن رباح، عن ابن عمر.

واختلف في حل الصيد بالتحلل الأول

8330 -

مالك وغيره، عن نافع، عن ابن عمر"أن عمر خطب بعرفة يعلمهم أمر الحج، وكان فيما قال لهم: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت".

قال مالك: وحدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: "من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت".

8331 -

سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال:"إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء إلا النساء حتى تطوف فقال له رجل: أنتطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ويضمّخ رأسه بالمسك - أو قال: بالسك - أفطيبٌ - ذلك أم لا".

ص: 1962

8332 -

عبد الوارث، نا ابن أبي نجيح، عن عطاء قال:"إذا ذبح وحلق وأصاب صيدًا قبل أن يطوف فإن عليه جزاءه قال الله - تعالى -: {وإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (1) ".

8333 -

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"من أصاب صيدًا وقد رمى الجمرة ولم يفض فعليه جزاؤه".

جزاء الطير

8334 -

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير الداري، عن طلحة بن أبي خصفة، عن نافع بن عبد الحارث قال:"قدم عمر مكة فدخل دار الندوة في يوم جمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فوقع عليه فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال: احكما عليَّ في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الموضع فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلخه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنًا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين فقال: أرى ذلك. فأمر بها عمر".

8335 -

عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه جعل في حمام مكة شاة" رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس فزاد:"على المحرم والحلال".

8336 -

ابن جريج، عن عطاء "أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء ابن عباس فقال ذلك له [فقال] (2) يذبح شاة فيتصدق بها. فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم".

الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الحمامة شاة لا يؤكل منها يتصدق بها".

(1) المائدة: 2.

(2)

في "الأصل": فقد. والمثبت من "هـ".

ص: 1963

وعن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس "في الخضري والدُبسي والقمري والقطاة والحجل: شاة شاة".

8337 -

الثوري، عن شعبة، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عمر "في رجل أغلق بابه على حمامة وفرخيها، يعني: فرجع وقد موتت، فأغرمه ابن عمر ثلاث شياة من الغنم".

8338 -

أبو بشر، عن عطاء ويوسف بن ماهك ومنصور، عن عطاء "أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثًا من الغنم وحكم معه رجل".

8339 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول "في حمام مكة إذا قتل شاة".

8340 -

شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء "في عظام الطير شاة: الكركى والحبارى والوز ونحوه".

8341 -

عكرمة، عن ابن عباس "كل طير دون الحمام ففيه قيمته".

عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس "ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم".

8342 -

ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أخبرني عبد الله بن أبي عمار "أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر: ومن بذلك لعلك يا كعب. قال: نعم. قال: إن حمير تحب الجراد، ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. قال: بخ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك". أخبرناه أبو بكر القاضي، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أبنا سعيد، عن ابن جريج.

8343 -

وبه إلى ابن جريج، أخبرني بكير بن عبد الله، سمعت القاسم يقول:"كنت جالسًا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو". قال الشافعي: قوله: "ولتأخذن بقبضة جرادات" أي إنما فيها القيمة. وقوله: "ولو" يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.

ص: 1964

وبه عن ابن جريج سمعت عطاء يقول: "سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا. ونهى عنه، فقيل: فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد. فقال: لا يعلمون".

قال الشافعي: وأنا مسلم، عن ابن جريج نحوه إلا أنه قال:"منحنون" وهذا أصوب.

وقيل الجراد من صيد البحر

8344 -

ميمون بن جابان (د)(1)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجراد من صيد البحر".

قلت: ميمون متوسط.

عبد الوارث (د)(2)، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: أصبنا ضربًا من جراد فكان الرجل يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر" ورواه بمعناه حماد بن سلمة، عن أبي المهزم يزيد بن سفيان - أحد الضعفاء وقيل: عن حماد، عن ميمون، عن أبي رافع عن كعب من قوله.

بيض النعام

8345 -

قال الربيع: قلت للشافعي: هل تروي فيها شيئًا؟ قال: أما شيء يثبت فلا. قال: ما هو؟ قال: أخبرني الثقة عن أبي الزناد (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها".

قلت: قد روي هذا موصولًا إِلا أنه مختلف فيه.

8346 -

الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج قال:"أحسن ما سمعت في بيض النعام حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين" وكذلك رواه جماعة عن الوليد.

8347 -

وقال أبو قرة الزبيدي، عن ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام كسره محرم صيام يوم لكل بيضة". ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان، وعبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج فقال بدل "عروة""عن رجل" وهو الصحيح.

(1) أبو داود (2/ 171 رقم 1853).

(2)

أبو داود (2/ 171 رقم 1854).

(3)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1965

8348 -

ابن أبي عروبة، ثنا مطر الوراق، نا معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار "أن رجلًا محرمًا أوطأ راحلته أدحي نعام فانطلق الرجل إلى علي فسأله فقال: عليك في كل بيضة ضراب ناقة، فانطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال علي، فقال: قد قال علي ما تسمع ولَكن هَلُمَّ إلى الرخصة، عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين". ويروى عن معاوية بن قرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي.

8349 -

عباد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه" ورواه موسى بن داود، عن إبراهيم وقال بقيمته.

قلت: إِبراهيم وشيخه ضعيفان.

8350 -

سعيد بن بشير، عن قتادة، عن عبد الله بن الحصين، عن أبي موسى الأشعري "في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين".

8351 -

سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود بمثله.

خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله "في بيض النعام يصيبه المحرم قال: فيه ثمنه أو قيمته".

8352 -

عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس "أنه جعل في بيضتين من بيض حمام الحرم درهمًا". ابن جريج عن عطاء من قوله.

8353 -

الشافعي قال هشيم: عن منصور، عن الحسن (1)، عن علي "فيمن أصاب بيض نعام قال: يضرب بقدرهن نوقًا قيل له: فإن أزلقت منهن ناقة. قال: فإن من البيض ما يكون مارقًا".

قال الشافعي: لسنا ولا إياهم - يعني: العراقيين - ولا أحد علمنا يأخذ بهذا، نقول: يغرم ثمنه. وقال الشافعي في المناسك: رووا هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم. قال البيهقي: ما فيه سماع الحسن من علي، وحديث ابن قرة منقطع.

(1) ضبب عليها المصنف.

ص: 1966

صيد البحر

قال الله - تعالى -: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. . .} (1) الآية.

8354 -

عمر بن حبيب، عن التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس:" {صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (1) قال: طعامه: "ما قذف".

8355 -

ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا:{هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} (2).

8356 -

يحيى بن أبي زائدة، أنا ابن جريج "سئل عطاء، عن بركة القسري، وهي بركة عظيمة في الحرم أيصطاد؟ قال: نعم، وددت أن عندنا منها الآن".

8357 -

أشعث، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا أن يذبح المحرم ما لو ترك لم يطر مثل البطة والدجاجة، ويكره أن يذبح ما لو ترك طار مثل الحمام وأشباهه".

باب ما للمحرم قتله من الفواسق

8358 -

مخرمة بن بكير (م)(3) عن أبيه، سمعت عبيد الله بن مقسم، سمعت القاسم بن محمد، سمعت عائشة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور. فقلت للقاسم: أرأيت الحية؟ ! قال: تقتل بصغرها. قلت: أي وهي صاغرة".

8359 -

يونس (خ م)(4) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله: "خمس من الدواب كلها فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور،

(1) المائدة: 96.

(2)

فاطر: 12.

(3)

مسلم (2/ 856 رقم 1198).

(4)

البخاري (4/ 42 رقم 1829)، ومسلم (2/ 857 رقم 1198).

وأخرجه النسائي (5/ 210 رقم (2890) من طريق يونس به.

ص: 1967

والعقرب، والفأرة".

شعبة (م)(1) عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع". وقال أبو داود الطيالسي (2)، عن شعبة:"العقرب" بدل الحية.

8360 -

مالك (خ م)(3) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أيوب (م)(4) عن نافع، عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور. قلت لنافع: الحية. قال: الحية لا يختلف فيها".

سفيان (م)(5) ويونس (خ م)(6) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه بنحوه، لكن قال يونس فيه عن أبيه قال: قالت حفصة في النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

8361 -

ابن عجلان (د)(7) عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

(1) مسلم (2/ 856 رقم (1198).

وأخرجه النسائي (5/ 188 رقم 829)، وابن ماجه (2/ 1031 رقم 3087) من طريق شعبة به.

(2)

في مسنده (214/ رقم 1521).

(3)

البخاري (4/ 42 رقم 1826)، ومسلم (2/ 858 رقم 1199).

وأخرجه النسائي (5/ 187 - 188 رقم 2828) من طريق مالك به.

(4)

مسلم (2/ 859 رقم 1199).

وأخرجه النسائي (5/ 190 رقم 2833) من طريق أيوب به.

(5)

مسلم (2/ 857 رقم 1199).

وأخرجه أبو داود (2/ 169 - 170 رقم 1846)، والنسائي (5/ 190 رقم 2835) من طريق سفيان بنحوه.

(6)

البخاري (4/ 42 رقم 1828) ومسلم (2/ 858 رقم 1200).

وأخرجه النسائي (5/ 210 رقم 2889) من طريق يونس به.

(7)

أبو داود (2/ 170 رقم 1847).

ص: 1968

8362 -

يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد مرفوعًا "يقتل المحرم الحية، والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور، والفويسقة، والحدأة، والسبع العادي".

8363 -

حجاج بن أرطاة - وليس بحجة - عن وبرة سمع ابن عمر يقول: "أمر رسول الله بقتل الذئب، والفأرة، والحدأة. فقيل: أين الحية والعقرب؟ ! فقال: قد كان يقال ذلك".

8364 -

جماعة أخبرهم عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب (1) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يقتل المحرم الحية والذئب".

8365 -

ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في الحية.

8366 -

الأعمش (خ م)(2) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فوثبت علينا حية فقال رسول الله: اقتلوها. فابتدرناها فسبقتنا فقال: وقيت شركم كما وقيتم شرها".

8367 -

مالك (خ)(3) ويونس (م)(4) عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الوزغ فويسق. ولم أسمعه أمر بقتله".

8368 -

معمر (م)(5) عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:"أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه: فويسقًا".

8369 -

ابن جريج (خ م)(6) عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن المسيب، عن أم

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (4/ 42 رقم 1830)، ومسلم (4/ 1755 رقم 2234).

وأخرجه النسائي (5/ 208 رقم 2883) من طريق الأعمش بنحوه.

(3)

البخاري (4/ 42 رقم 1831).

وأخرجه النسائي (5/ 209 رقم 2886) من طريق مالك ويونس به مختصرًا

(4)

مسلم (4/ 1758 رقم 2239).

وأخرجه البخاري أيضًا (6/ 404 رقم 3306) بأطول من هذا، وابن ماجه (2/ 1076 رقم 3230) من طريق يونس بنحوه.

(5)

مسلم (4/ 1758 رقم 2238).

وأخرجه أبو داود (4/ 366 رقم 5262) من طريق معمر به.

(6)

البخاري (6/ 404 رقم 3307)، ومسلم (4/ 1757 - 1758 رقم (2237).

وأخرجه النسائي (5/ 209 رقم 2885)، وابن ماجه (2/ 1076 رقم 3228) من طريق ابن عيينة عن عبد الحميد بنحوه.

ص: 1969

شريك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ".

8370 -

ابن عيينة، سمعت زيد بن أسلم يقول:"وأي كلب أعقر من الحية؟ ! " قال الحميدي: كل شيء يعقرك فهو العقور. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب فهو الكلب العقور. قال أبو عبيد: قد يجوز أن يقال للسبع كلب، ألا ترى أنهم يروون في المغازي أن عتيبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. فخرج عتيبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلًا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله" ومن ذلك قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (1) فهو مشتق ثم الكلب، ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي؛ فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور، وروينا عن سويد بن غفلة قال:"أمرنا عمر أن نقتل الحية والعقرب والفأرة والزنبور ونحن محرمون".

8371 -

قال الحميدي: نا سفيان قال: أول ما رأيت الزهري وانتهيت إليه وهو يحدث سمعته يقول: أخبرني سالم، عن أبيه قال:"سئل عمر عن الحية يقتلها المحرم. قال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها". حماد بن زيد قال: وقد ذكروا له قول إبراهيم في الفأرة جزاء إذا قتلها المحرم، فقال: ما كان بالكوفة أوحش ردًا للآثار من إبراهيم، وذلك نقله ما سمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان بالكوفة رجل أحسن اتباعًا ولا أحسن اقتداءً من الشعبي وذلك لكثرة ما سمع.

8372 -

أخبرنا - الماليني، أنا الإسماعيلي، نا عبد الله بن وهب الدينوري، ثنا عبيد الله بن محمد بن هارون الفريابي قال: سمعت الشافعي بمكة يقول: سلوني ما شئتم أجبكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فقلت له: أصلحك الله، ما تقول في المحرم يقتل زنبورًا. قال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله - تعالى - {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (2) ".

8373 -

نا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"(3).

(1) المائدة: 4.

(2)

الحشر: 7.

(3)

أخرجه الترمذي (5/ 569 رقم 3662) وابن ماجه (1/ 37 رقم 97) من طريق سفيان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 1970

8374 -

وثنا سفيان، عن مسعر، عن قيس بن مسلم، عن طارق، عن عمر "أنه أمر المحرم بقتل الزنبور".

قلت: الدينوري متروك.

باب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لأنه تعالى إنما حرم علينا في الإحرام ما كان حلالا فقال: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (1)

8375 -

مالك، عن ابن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير "أنه رأى عمر يقرد (2) بعيرًا له في الطين بالسقيا وهو محرم".

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن ربيعة بن عبد الله "أنه رأى عمر يقود بعيرًا له في طين بالسقيا وهو محرم".

8376 -

هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه قال لعكرمة: قم فقرِّد هذا البعير. فقال: إني محرم. قال: قم فانحره. فنحره، فقال له: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة". قال أبو عبيد: قال الأصمعي: يقال للقراد أصغر ما يكون للواحدة: قمقامة، فإذا كبرت فهي حمنانة، فإذا عظمت فهي حلمة.

8377 -

الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه".

قتل القمل

8378 -

ابن أبي نجيح، عن ميمون بن مهران قال:"جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلًا أطول شعرًا منه، فقال: أحرمت وعلي هذا الشعر. فقال ابن عباس: اشتمل عما دون الأذنين منه. قال: قبلت امرأتي. قال: زنى فوك. قال: رأيت قملة فطرحتها. قال: تلك الضالة لا تبتغى".

8379 -

روح، نا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسي وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده في شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكَّا شديدًا وقال: أما أنا فأصنع هكذا. قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟

(1) المائدة: 196.

(2)

في "لأصل": يقود. وهو تحريف، والمثبت من "هـ". وقرد بعيره: أي نزع منه القردان، والقردان: دويبة تعض الإبل. لسان العرب (3/ 348).

ص: 1971

قال: بعدت ما للقملة ما (يُعْنَي)(1) من حك رأسك وما إياها أردت وما نهيتم إلا عن قتل الصيد".

8380 -

عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن رجلًا أتاه فقال: إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: أهون قتيل".

8381 -

وكيع، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر "أنه كان يستاك وهو صائم وينظر في المرآة وهو محرم، قال: وقال: يحك المحرم رأسه ما لم يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه".

8382 -

شعبة، عن الحر بن الصياح سمعت ابن عمر يقول:"في القملة يقتلها المحرم يتصدق بكسرة أو قبض من طعام".

قتل النملة وما لا يضر

8383 -

ابن شهاب (خ م)(2) عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وأخرجاه (3) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.

وفي صحيفة همام (م)(4) نا أبو هريرة قال رسول الله: "نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار، فأوحى الله: فهلا نملةً واحدة".

8384 -

معمر (د)(5) عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد" (6).

8385 -

مالك (خ م)(6) عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال: "عذبت امرأة في

(1) في "هـ": يغني. وجودها المصنف في "الأصل" وضبطها بالشكل.

(2)

البخاري (6/ 178 رقم 3019)، ومسلم (4/ 1759 رقم 2241).

وأخرجه أبو داود (4/ 367 رقم 5266)، والنسائي (7/ 210 - 211 رقم 4358)، وابن ماجه (2/ 1075 رقم 3225) جميعهم من طريق الزهري به.

(3)

البخاري (6/ 409 - 410 رقم 3319)، ومسلم (4/ 1759 رقم 2241).

(4)

مسلم (4/ 1759 رقم 2241).

(5)

أبو داود (4/ 367 رقم 5267).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1074 رقم 3224) من طريق معمر به.

(6)

البخاري (5/ 50 رقم 2365)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2242).

ص: 1972

هرة حبستها حتى ماتت جوعًا فدخلت النار لم تطعمها ولم تسقها حين حبستها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض".

8386 -

الحسن بن ثابت - قلت: لين - عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قطبة، وعن زياد بن فيّاض عن أبي عياض أنهما قالا: كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره.

8387 -

عثمان بن أبي شيبة، نا أبي وحسن بن ثابت، عن مسعر، عن زياد بن علاقة، عن عمه قال:"كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره".

الإحصار

باب من أحصر بعدو

قال الله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. . .} (1) الآية، قال الشافعي: لا أعلم خلافًا في أنها نزلت بالحديبية حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالًا.

8388 -

ورقاء (خ)(2) عن ابن أبي نجيح (م)(3) عن مجاهد، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يسقط على وجهه، فقال له: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يلحق - قال: وهم بالحديبية لم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من دخول مكة، فأنزل الله الفدية - وأمره رسول لله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو نسك شاة".

8389 -

مالك، عن نافع "أن ابن عمر خرج في الفتنة معتمرًا، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف وسعى، ورأى أنه يجزئ عنه وأهدى".

8390 -

معمر (خ)(4) قال: قال الزهري: أخبرني عروة، عن المسور ومروان قالا:

(1) البقرة: 196.

(2)

البخاري (4/ 23 رقم 1818).

وأخرجه الترمذي (3/ 288 رقم 953) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وابن أبي نجيح بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

مسلم (2/ 861 رقم 1201).

(4)

البخاري (5/ 388 رقم 2731، 2732) مطولًا.

وأخرجه أبو داود (3/ 85 - 86 رقم 2765) بنحوه، والنسائي (5 - 169 - 170 رقم 2771) من طريق معمر به بدون ذكر مروان واختصره النسائي.

ص: 1973

"خرج رسول الله زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وأشعره وأحرم بالعمرة. . ." الحديث. وفيه: "فلما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدًا حتى فعل ذلك نحر هديه ودعا حالقه، فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا".

وفي مغازي يونس، عن ابن إسحاق، نا الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة. . . بالحديث بطوله وزاد: "وكان مضطربه في الحل وكان يصلي في الحرم - وفيه - وقالت أم سلمة: لا تلمهم فإن الناس قد دخلهم أمر عظيم مما رأوك احملت على نفسك في الصلح، ولم يفتح عليك، ورجعتك ولم يفتح عليك - وفيه - فلما رأوه فعل ذلك قاموا فنحروا وحلق بعض وقصر بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين - ثلاثًا - فقيل: يا رسول الله، والمقصرين. فقال: وللمقصرين. ثم انصرف راجعًا.

8391 -

وحدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"قيل له: لمَ ظاهر رسول الله للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين واحدةً؟ فقال: إنهم لم يشكوا".

المحصر يذبح ويحل حيث أحصر

8392 -

مالك (م)(1) عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

8393 -

عمر بن محمد (خ)(2) عن نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلَّما ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير فقال: "لا يضرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون

(1) مسلم (2/ 955 رقم 1318).

وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2809)، والترمذي (3/ 248 رقم 904)، (4/ 75 رقم 1502)، وابن ماجه (2/ 1047 رقم 3132) جميعهم من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.

(2)

البخاري (4/ 13 رقم 1812).

ص: 1974

البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، ثم رجع. ورواه المؤلف من طرق. و (خ)(1) من حديث جويرية ومن حديث فليح، عن نافع.

8394 -

يحيى بن صالح (خ)(2) ثنا (معاوية - يعني: ابن صالح)(3) نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "قد أحصر رسول الله فحلق وجاء مع نسائه ونحر هديه حتى اعتمرنا عامًا قابلًا".

8395 -

شيبان (م)(4) عن قتادة "قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا} (5) قال: ثنا أنس بن مالك "أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إليّ من الدنيا جميعًا. فقرأها على أصحابه فقالوا: هنيًا مريًا نبي الله، قد بين الله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله في ذلك:{لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} (6) ".

الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس قال:"لما رجعنا من الحديبية وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خالطوا الحزن والكآبة حيث ذبحوا هديهم في أمكنتهم، فقال رسول الله: لقد أنزلت عليَّ آية هي أحب إليَّ من الدنيا جميعًا".

8396 -

عمر بن ذر، عن مجاهد (7) قال:"اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر كلها في ذي القعدة العمرة التي صد فيها الهدي فراسل رسول الله أهل مكة فصالحوه على أن يرجع عنهم في عامه ذلك فنحر رسول الله الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة وانصرف".

8397 -

أبو العميس، سمعت عطاء يقول:"كان منزل النبي بالحديبية في الحرة وفيها نحر الهدي" قال الشافعي: وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل؛ لأن الله يقول: {هُمُ

(1) البخاري (4/ 6 - 7 رقم 1807، 1808) من حديث جويرية، و (7/ 571 رقم 4252) من حديث فليح.

(2)

البخاري (4/ 7 رقم 1809).

(3)

كذا في "الأصل" وهو خطأ وقد نبه عليه في حاشية "الأصل" بقوله: صوابه ابن سلام يعني: معاوية.

(4)

مسلم (3/ 1413 رقم 1786).

(5)

الفتح: 2.

(6)

الفتح: 5.

(7)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

ص: 1975

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} (1) والحرم كله محله عند أهل العلم والحديبية موضع منه ما هو في الحل ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحر الهدي عندنا في الحل وفيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بويع فيه تحت الشجرة، فأنزل الله:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (2) وقال في قوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (3) محله - والله أعلم - ها هنا يشبه أن يكون إذا أحصر نحر حيث أحصر ومحله في غير الإحصار الحرم والنحر، وهو كلام عربي واسع. قال البيهقي: قد روى عن ابن عباس ما يدل على صحة ذلك.

8398 -

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره "أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا. قال يحيى: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك".

باب لا قضاء على المحصر

قال الشافعي: من قبل قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (3). ولم يذكر قضاء، والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة ولو لزمهم قضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتخلفوا عنه.

(1) الفتح: 25.

(2)

الفتح: 18.

(3)

البقرة: 196.

ص: 1976

8399 -

قال روح (خ)(1) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به فإن استطاع أن يبعث به، لم يحل حتى يبلغ الهدي محله".

مالك أنه بلغه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إلى البيت الهدي" ثم لم نعلم أن رسول الله أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء.

8400 -

الواقدي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال:"لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطًا على المسلمين أن يعتمروا قابلًا في الشهر الذي صدّهم المشركون فيه".

باب من لم ير الإحصار بالمرض

قال الله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2).

قال الشافعي: إن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو.

8401 -

وأنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال:"لا حصر إلا حصر العدو" زاد أحدهما "ذهب الحصر الآن".

8402 -

مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة".

وبه عن أبيه قال: "المحصر لا يحل حتى يطوف ويسعى، فإنه اضطر إلى لُبس افتدى".

8403 -

مالك، عن أيوب، عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال: "خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها أبن عباس وابن عمر

(1) البخاري (4/ 14) تعليقًا.

(2)

البقرة: 196.

ص: 1977

والناس فلم يرخص لي أحل في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة".

8404 -

حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي العلاء قال:"خرجت معتمرًا حتى إذا كنت [بالدثينة] وقعت عن راحلتي فكسرت فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسئلا فقالا: ليس له وقت لوقت الحج يكون على إحرامة حتى يصل إلى البيت". أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

8405 -

مالك، عن يحيى، عن سليمان بن يسار "أن ابن عمر ومروان وابن الزبير افتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عامًا قابلًا ويهدي".

8406 -

عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود وعبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة قالت:"ما نعلم حرامًا يحله إلا الطواف بالبيت".

باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض

8407 -

حجاج الصواف، نا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة حدثه قال: حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه أخرى. فحدثت أبا هريرة وابن عباس فقالا: صدق"(1) رواه يحيى القطان وعبد الوارث وروح وأبو عاصم وغيرهم عن الصواف هكذا وخالف معمر فأدخل بينهما رجلًا.

أحمد، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة "سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المسلم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج". وبمعناه رواه معاوية بن سلام عن يحيى. ورواه يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع. قال ابن المديني: الحجاج الصواف عن يحيى أثبت.

(1) في "الأصل" الدثنيَّة - بتقديم النون على الياء المثناة المشددة - وهو تحريف، والمثبت من "هـ"، وضبطها ياقوت في معجم البلدان (2/ 501): الدَّثينة - بفتح الدال وكثر الثاء المثلثة بعدها ياء ثم نون.

(2)

أخرجه أبو داود (2/ 179 رقم 1862)، والترمذي (3/ 277 رقم 940)، والنسائي في الكبرى (2/ 381 رقم 3844)، وابن ماجه (2/ 1028 رقم 3077) من طرق عن حجاج به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 1978

قلت: أخرجه (د س ت)(1) وحسنه.

قال البيهقي: حمله بعضهم إن صح على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.

8408 -

أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود "في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر فقال عبد الله: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".

الاستثناء في الحج

8409 -

الشافعي، نا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه (2) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

ثم قال الشافعي: لو ثبت هذا لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: قد ثبت هذا من أوجه.

8410 -

أبو أسامة (خ م)(3) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقال لها: أردتي الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد".

معمر (م)(4) عن الزهري وهشام، عن عروة، عن عائشة بهذا.

الدارقطني، نا ابن صاعد، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بضباعة وهي شاكية. . ." الحديث.

8411 -

داود بن عبد الرحمن العطار وغيره، عن ابن جريج، أنا أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة عن ابن عباس قال: "جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت:

(1) أبو داود (2/ 173 رقم 1862)، والنسائي (5/ 198 رقم 2860)، والترمذي (3/ 277 رقم 940).

(2)

ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(3)

البخاري (9/ 34 رقم 5089)، ومسلم (2/ 867 - 768 رقم 1207).

(4)

مسلم (2/ 868 رقم 1207).

ص: 1979

يا رسول الله، إني امرأة ثقيلة فأريد الحج فكيف تأمرني أهل؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

رواه (م)(1) من حديث جماعة عن ابن جريج، ومن (2) حديث الطيالسي، ثنا حبيب بن يزيد، عن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط في الحج، ففعلت ذاك عن أمره".

سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة وهي تريد الحج، فقال لها: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك".

ورواه هلال بن خباب (د)(3) عن عكرمة، عن ابن عباس:"قالت ضباعة: يا رسول الله، إني أريد الحج أفاشترط؟ قال: نعم. قالت: فما أقول: قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيحث حبستني". وحجاج الصواف، عن يحيى، عن عكرمة بهذا، وإسرائيل عن سماك عن عكرمة.

رباح بن أبي معروف (م)(4) عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول الله أمر ضباعة أن حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني".

8412 -

هشام الدستوائي وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني".

8413 -

وروى ابن خزيمة، نا عصام بن رواد، نا آدم، نا عبد الوارث، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن ضباعة بنت الزبير قالت:"يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أهل؟ قال: قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي وأعنتني عليه ويسرته لي وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعًا فمحلي حيث حبستني".

(1) مسلم (2/ 868 رقم 1208).

وأخرجه النسائي (5/ 168 رقم 2767)، وابن ماجه (2/ 980 رقم 2938) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (2/ 868 - 869 رقم 1208).

وأخرجه النسائي (5/ 167 رقم 2765) من طريق الطيالسي به.

(3)

أبو داود (2/ 151 رقم 1776).

وأخرجه الترمذي (3/ 278 - 279 رقم 941)، والنسائي (5/ 167 - 168 رقم 3766) كلاهما من طريق هلال بن خباب به.

(4)

مسلم (2/ 869 رقم 1208)[108].

ص: 1980

8414 -

قبيصة، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عميرة بن زياد، عن ابن مسعود قال:"حج واشترط وقل: اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمرة".

8415 -

ابن أبي الزناد، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة "أنها كانت تقول استثنوا في الحج اللهم الحج أردت وله عمدت فإن تممته فهو حج وإلا فهي عمرة. وكانت تستثني وتأمر من معها أن يستثنوا".

الشافعي، أنا ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ قلت لها: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة".

8416 -

ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال:"كانت أم سلمة تأمرنا إذا حججنا بالاشتراط".

من أنكر الاشتراط

8417 -

يونس (خ)(1) عن ابن شهاب، عن سالم "كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا قابلًا ويهدي أو يصوم إن لم يجد". وقال يونس: قال ربيعة: لا أعلم شرطًا يجوز في إحرام.

(خ) أخرج شطره الأول من حديث يونس ومعمر. قال البيهقي: عندي لو أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة لصار إليه ولما أنكر الاشتراط كما أنكره أبوه.

حصر من أحرمت بلا إذن زوجها

8418 -

أحمد بن محمد الأزرقي وغيره، نا حسان بن إبراهيم "في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها، قال: قال إبراهيم الصائغ: قال نافع: قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه".

(1) البخاري (4/ 11 رقم (1810).

وأخرجه النسائي أيضًا (5/ 169 رقم 2769) من طريق يونس به.

ص: 1981

باب من قال ليس له منعها من فريضة الحج

8419 -

الزهري (خ م)(1)، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

عبيد الله (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تمنعوا اماء الله مساجد الله".

باب يلزمها الحج مع نسوة ثقات في طريق مأهولة آمنة

8420 -

قبيصة، ثنا سفيان، عن إبراهيم، عن محمد بن عباد المخزومي، عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم "من استطاع إليه سبيلًا قال: الزاد والراحلة" ومن وجوه صحت عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مرسلًا.

8421 -

سعدان بن بشر (خ)(3) ثنا أبو مجاهد الطائي، ثنا مُحل بن خليفة، عن عدي بن حاتم قال:"كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال: لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى مكة بغير خفير ولا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته فلا يجد من يقبلها ثم ليفيض المال ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان فيترجم له فيقول: ألم أؤتك مالًا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أرسل إليك رسولًا؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة".

(1) البخاري (9/ 249 رقم 5238)، ومسلم (1/ 326 - 327 رقم 442).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 8 رقم 16) من طريق الزهري بنحوه.

(2)

البخاري (2/ 444 رقم 900)، ومسلم (1/ 327 رقم 442).

(3)

البخاري (3/ 330 رقم 1413).

ص: 1982

إسرائيل (خ)(1) أنا سعد الطائي، ثنا محل، عن عدي بن حاتم قال:"بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فشكا إليه الفاقة وأتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله فقلت في نفسي: فأين دُعَّار طيء الذين سعروا البلاد؟ ! ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدًا يقبله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه ترجمان فيقول: ألم أبعث إليك رسولًا فبلغك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد أحدكم فبكلمة طيبة. قال عدي: قد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه".

الشافعي - في القديم -: بلغنا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها بمحرم ولا معها محرم".

8422 -

عبيد الله، عن نافع "أن ابن عمر كان يردف مولاة له يقال لها: صفية تسافر معه إلى مكة.

الشافعي - في الجديد -: بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم. وذكره أيضًا عن عطاء، وفي القديم عن مالك.

8423 -

يونس عن الزهري، عن عمرة "أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن ذوات محرم".

8424 -

عمرو بن دينار (خ م)(2) عن أبي معبد، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق

(1) البخاري (6/ 706 - 707 رقم 3595).

(2)

البخاري (4/ 86 رقم 1862)، ومسلم (2/ 978 رقم 1341).

ص: 1983

فاحجج مع امرأتك" روياه من حديث ابن جريج وابن عيينة.

باب المرأة تنهى عن سفر لا يلزمها بغير محرم

8425 -

عبيد الله (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله:"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".

8426 -

الأعمش (م)(2) عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو ذو محرم منها" رواه قزعة، عن أبي سعيد، ففي لفظ:"فوق ثلاث" وفي رواية: "يومين".

8427 -

مالك (م)(3) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها".

أخرجه (د)(4) عن الحلواني، ثنا بشر بن عمر، نا مالك، عن المقبري فقال عن أبيه. و (م) عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد عن أبيه ولفظه "مسيرة ليلة".

ابن أبي ذئب (خ م)(5) عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها محرم".

8428 -

الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن واقد بن أبي واقد الليثي، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته. هذه ثم ظهور الحصر".

8429 -

ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكن كلهن يسافرن إلا

(1) البخاري (2/ 659 رقم 1086)، ومسلم (2/ 975 رقم 1338).

وأخرجه أبو داود (2/ 140 - 141 رقم 1727) من طريق عبيد الله به.

(2)

مسلم (2/ 977 رقم 1340).

وأخرجه أبو داود (2/ 140 رقم 1726) من طريق الأعمش بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 977 رقم 1339).

وأخرجه أبو داود (2/ 140 رقم 1724)، والترمذي (3/ 473 رقم 1170) من طريق مالك بنحوه.

(4)

أبو داود (2/ 140 رقم 1724).

(5)

البخاري (2/ 659 رقم 1088)، ومسلم (2/ 977 رقم 1339).

ص: 1984

زينب وسودة؛ فإنهما قالت: لا تحركنا دابة بعد ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم" تابعه صالح بن كيسان عن مولى التوءمة. قال الشافعي: ومنع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه ثم ظهور الحصر". قال البيهقي: قد روينا في باب حج النساء أن عمر أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها وبعث معهن عثمان وابن عوف. ففيه وفي حج النساء دليل على أن المراد بقوله عليه السلام: "هذه ثم ظهور الحصر" أنه لا يجب الحج إلا مرة أو اختار لهن ترك السفر بعد أداء الفرض.

8430 -

إبراهيم بن سعد، عن أبيه (1)"أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن في الناس لا يدنو منهن أحد ولا ينظر إليهن إلا مد البصر وهن في الهوادج وأنزلهن صدر الشعب ونزل عثمان وعبد الرحمن بذنبه فلم يصعد إليهن أحد". منقطع.

الأيام المعلومات والمعدودات

8431 -

أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق".

8432 -

ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "رأيت ابن عباس يكبر يوم النفر في مكة ويتلو: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (2).

8433 -

ابن أبي نجيح، عن مجاهد "الأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق".

الهدي

8434 -

شعبة (خ م)(3) عن أبي جمرة، عن ابن عباس "ما استيسر من الهدي، جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البقرة: 203.

(3)

كذا رقم عليه المصنف تبعًا للبيهقي، وهذا الحديث من أفراد البخاري فقد رواه في (3/ 623 - 624 رقم 1688). وعزاه المزي في تحفة الأشراف (5/ 263 رقم 6527) لمسلم وهو خطأ؛ فالموضع الذي عزاه إليه بغير هذا الإسناد والمتن وهو في (2/ 885 رقم 1217).

ص: 1985

8435 -

يونس بن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"من الأزواج الثمانية - يعني: الهدي". رواه أبو إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس وزاد:"على قدر الميسرة فأعظمه أفضل".

8436 -

ابن إسحاق، عن أبي جعفر (1) "أدت رجلًا سأل عليًّا عن الهدي ممَ هو؟ فقال: من الثمانية أزواج. فكأن الرجل شك، فقال له علي: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (2)؟ قال: نعم. قال فهل سمعته يقول: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (3) وقال: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ} (4) قال: فسمعت الله يقول: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ. . .} الآية {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} (5) قال: نعم. قال كهل: سمعت الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (6) إلى قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} فقال الرجل: نعم. قال: فقتلت ظبيًا فماذا عليَّ؟ قال علي: هديًا بالغ الكعبة. فقد سمع الله هديًا بالغ الكعبة كما تسمع".

من نذر هديًا فسمى شيئًا لزمه

8437 -

ابن شهاب (خ م)(7) أنا أبو عبد الله الأغر، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فمثل المهجر كالذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع

(2)

المائدة: 1.

(3)

الحج: 34.

(4)

الأنعام: 142.

(5)

الأنعام: 143، ووقع في "الأصل": ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين. والقراءة هكذا {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ. . .} .

(6)

المائدة: 95.

(7)

البخاري (2/ 472 رقم 929)، ومسلم (2/ 587 رقم 850).

وأخرجه النسائي (3/ 97 - 98 رقم 1385) من طريق الزهري بنحوه.

ص: 1986

باب من نذر هديًا ولم يسمه أو لزمه هدي ليس يجزئ من صيد فلا يجزئه من الإبل والبقر إلا ثني فصاعدًا

8438 -

زهير بن معاوية (م)(1) نا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن".

8439 -

مالك، عن نافع "أن عبد الله كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه".

جواز الذكر والأنثى

8440 -

إسحاق (د)(2) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة وكان أبو جهل استلب يوم بدر" وفي رواية: "وفي أنفه برة" زاد يونس بن بكير، عن ابن إسحاق فيه وقال:"في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين" وجاء في رواية: "برة من ذهب" ولم يصح، ولم يسمعه من ابن أبي نجيح. قال ابن المديني: دلسه ابن إسحاق، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح بهذا. قال ابن المديني: الحديث مضطرب.

عباس الدوري، ثنا حسين بن محمد، نا جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه بعيرًا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة" فهذا الإسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جريرًا دلسه أخذه من ابن إسحاق - يعني: وأسقطه.

الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"ساق رسول الله مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل".

يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن محمد، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم،

(1) مسلم (3/ 1555 رقم 1963).

وأخرجه أبو داود (3/ 95 رقم 2797)، والنسائي (7/ 218 رقم 4378)، وابن ماجه (2/ 1049 رقم 3141)، جميعهم من طريق زهير به.

(2)

أبو داود (2/ 145 رقم 1749).

ص: 1987

عن مقسم، عن ابن عباس قال:"نحر أو نحر يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها".

هشيم، عن ابن أبي ليلى بهذا ولفظه:"أن رسول الله أهدى في حجته مائة بدنة فيها حمل كان لأبي جهل في رأسه برة من فضة". ورواه ابن أبي ليلى أيضًا، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عبد الله بن أبي بكر "أن رسول الله أهدى جملًا كان لأبي جهل في حجة أو عمرة".

8441 -

ثقتان، ثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملًا كان لأبي جهل".

قلت: بهذا وبأمثاله ضعف سويد.

جواز الجذع من الضأن

مر عن أبي الزبير (م)(2) عن جابر مرفوعًا "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

8442 -

الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال:"كنا في غزاة معنا مجاشع بن مسعود فعزت الغنم فقال: سمعت رسول الله يقول: توفي الجذع مما يوفى منه الثني".

باب لا محل لهدي في غير الإحصار دون الحرم

قال تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3).

8443 -

مالك، عن نافع أن ابن عمر قال:"من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورًا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء".

8444 -

مالك، عن عمرو بن عبيد الله الأنصاري "أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها فقال: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانًا من الأرض فلتنحرها حيث سمت؛ فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد غير أنه

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

سبق.

(3)

الحج: 33.

ص: 1988

[قال](1): فسبع من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم".

التقليد والإشعار

8445 -

الزهري (خ)(2) عن عروة، عن المسور بن مخرمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها".

8446 -

شعبة (م د)(3) عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى بذي الحليفة الظهر، ثم أتى ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين ثم أتى براحلته، فلما استوت على البيداء أهل بالحج". زاد فيه (د)(4)"ثم سلت عنها الدم بيديه" وقال (د)(4): رواه همام عن قتادة قال: "سلت الدم - يعني: بأصبعه".

8447 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده نعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منىً غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم".

ابن وهب، أخبرني مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع "أن عبد الله كان يشعر بدنة من الشق الأيسر إلا أن تكون صعابًا (مقرنة) (5) فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن وإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة وإذا أشعرها قال: بسم الله، والله أكبر، وأنه كان يشعرها بيده، وينحرها بيده قيامًا".

الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر". وقال الشافعي: الإشعار في الصفحة اليمنى، وكذلك أشعر

(1) سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".

(2)

البخاري (3/ 634 رقم 1694، 1695).

(3)

مسلم (2/ 912 رقم 1243)، وأبو داود (2/ 146 رقم 1752).

(4)

أبو داود (2/ 146 رقم 1753).

(5)

كذا في "الأصل"، وفي "هـ": تنفر به.

ص: 1989

رسول الله ثم ذكر حديث ابن عباس.

مالك وغير واحد، أن نافعًا حدثهم أن ابن عمر قال:"الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة".

8448 -

سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وعمرة، عن عائشة قالت:"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة" روى جعفر بن محمد، عن أبيه (1)، عن علي مثله.

الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة".

8449 -

منصور، عن إبراهيم قال:"أرسل الأسود غلامًا له إلى عائشة فسألها عن بدن بعث بها معه أيقف بعرفات؟ فقالت: ما شئتم، إن شئتم فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا".

8450 -

الأعمش (م)(2) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا إلى البيت فقلدها".

منصور (خ)(3) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة "كنت أفتل قلائد الغنم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالًا".

الحكم (م)(4) عن إبراهيم بهذا، ولفظه:"كنا نقلد الشاء ونرسل بها رسول الله حلال لم يحرم منه شيء".

ابن عون (خ م)(5) عن القاسم، عن أم المؤمنين قالت:"فتلت قلائدها من عهن كان عندنا".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

مسلم (2/ 958 رقم 1321).

وأخرجه البخاري أيضًا (3/ 639 رقم 1702) من طريق الأعمش به. ولم يذكر فيه "إلى البيت فقلدها".

(3)

البخاري (3/ 640 رقم 1703).

(4)

مسلم (2/ 959 رقم 1321).

وأخرجه النسائي (5/ 174 رقم 2790) من طريق الحكم به.

(5)

البخاري (3/ 640 رقم 1705) ومسلم (2/ 958 رقم 1321).

وأخرجه النسائي (5/ 172 رقم 2780) من طريق ابن عون مختصرًا.

ص: 1990

تجليل الهدايا وما يفعل بجلها وجلدها

8451 -

ابن أبي نجيح (خ م)(1) عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها".

8452 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يجلل بدنه بالقباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. فسألت عبد الله بن دينار ما كان يصنع ابن عمر بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها".

مالك، عن نافع "أن عبد الله كان لا يشق جلال بدنه وكان لا يجللها حتى يغدو بها من منىً إلى عرفة - زاد فيه عميرة: إلا موضع السنام - وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها".

باب لا يلزم من أهدى إحرام

8453 -

أفلح بن حميد (خ م)(2) عن القاسم، عن عائشة "فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالًا".

هشام (م)(3) عن أبيه، عن عائشة "إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله ثم يبعث بها وهو مقيم ما يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم. وقال: بلغها أن زياد بن أبي سفيان أهدى وتجرد، فقالت: هل كان له كعبة يطوف بها فإنا لا نعلم أحدًا تحرم عليه الثياب تحل له حتى يطوف بالكعبة" أخرجه (م) مختصرًا.

(1) البخاري (3/ 642 رقم 1707)، ومسلم (2/ 954 رقم 1317).

(2)

البخاري (3/ 636 رقم 1699)، ومسلم (2/ 957 رقم 1321).

وأخرجه أبو داود (2/ 147 رقم 1757)، والنسائي (5/ 170 رقم 2772)، وابن ماجه (2/ 1034 رقم 3098) من طرق عن أفلح بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 957 رقم 1321).

ص: 1991

8454 -

مالك (خ م)(1) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها أخبرته "أن زيادًا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهدي وقد بعثت [بهديي](2) فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي [قالت](3) عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".

شعيب قال: قال الزهري: "أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني عروة وعمرة أن عائشة قالت: إن كنت لأفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه مقلدًا وهو مقيم بالمدينة ثم لا يجتنب شيئًا حتى ينحر هديه. فلما بلغ الناس قول عائشة هذا أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس" وروى في هذا المعنى مسروق والأسود عن عائشة.

الاشتراك في الهدي

8455 -

جماعة (م)(4) عن أبي الزبير، عن جابر "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

من حديث زهير بن معاوية (م)(5) عن أبي الزبير، عن جابر "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".

(م)(6) من حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر "كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها".

(1) البخاري (3/ 637 رقم 1700)، ومسلم (2/ 959 رقم 1321).

وأخرجه النسائي (5/ 175 رقم 2793) من طريق مالك بنحوه.

(2)

في "الأصل" بهدي. والمثبت من "هـ" وهو الصواب.

(3)

في "الأصل": قال. والمثبت من "هـ" وهو الصواب.

(4)

مسلم (2/ 955 رقم 1318).

(5)

مسلم (2/ 955 رقم 1318).

(6)

مسلم (2/ 955 رقم 1318).

وأخرجه أبو داود (3/ 98 رقم 2807)، والنسائي (7/ 222 رقم 4393) من طريق عبد الملك بنحوه.

ص: 1992

حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء (عن جابر) (1) أن رسول الله قال:"البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة".

8456 -

ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور بن مخرمة أنهما حدثا جميعًا "أن رسول الله خرج لزيارة البيت لا يريد حربًا وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبعمائة رجل كل بدنة عن عشرة" كذا رواه ابن إسحاق.

ابن عيينة (خ)(2) عن الزهري، حدثني عروة، عن مروان والمسور قالا:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بالعمرة". تابعه (خ)(3) معمر.

8457 -

قرة بن خالد، عن قتادة "سألت سعيد بن المسيب كم كانوا في بيعة الرضوان؟ قال: ألفًا وخمسمائة قلت: إنه بلغنا أن جابرًا قال: كانوا ألفًا وأربعمائة قال: أوهم يرحمه الله، هو حدثني أنهم كانوا ألفًا وخمسمائة".

وخرج (4) من حديث يزيد بن زريع [عن](5) بن أبي عروبة، عن قتادة واستشهد بمتابعة قرة. ورواه ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة بضد ما قالا، فالله أعلم.

حصين (خ م)(6) عن سالم بن أبي الجعد "قلنا لجابر: كم كنتم يوم الحديبية؟ قال: خمس عشرة مائة" وروى الأعمش، عن سالم، عن جابر قال:"كنا ألفًا وأربعمائة" وكذلك قال عمرو بن مرة، عن سالم في إحدى الروايتين.

ابن عيينة (خ م)(7) قال: سمع عمرو جابرًا يقول: "كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، ولو كنت اليوم أبصر لأريتكم موضع الشجرة".

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

البخاري (7/ 509 رقم 4157، 4158)، (7/ 518 رقم 4178، 4179).

وأخرجه أبو داود (2/ 146 رقم 1754) من طريق ابن عيينة مختصرًا.

(3)

البخاري (3/ 634 رقم 1694، 1695).

(4)

البخاري (7/ 507 رقم 4153).

(5)

سقطت من "الأصل".

(6)

البخاري (7/ 505 رقم 4152)، ومسلم (3/ 1484 رقم 1856).

(7)

البخاري (7/ 507 رقم 4154)، وه سلم (3/ 1484 رقم 1856).

ص: 1993

8458 -

أبو داود (م)(1) نا شعبة، أخبرني عمرو سمع ابن أبي أوفى - وكان قد شهد بيعة الرضوان - قال:"كنا يومئذ ألفًا وثلاثمائة" أشار البخاري إلى رواية الطيالسي وعمرو هذا هو ابن مرة، والأشبه رواية عمرو بن دينار عن جابر، فكذلك رواه معقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء وكلهم شهدوا الحديبية إلا أن في رواية عن البراء "كانوا ألفًا وأربعمائة أو أكثر" فكأنهم كانوا يشكون في الزيادة، ويجوز أن يكون نحروا يومئذٍ تلك السبعين بدنه عن بعضهم، ونحروا البقر عن باقيهم كما قال جابر:"نحرنا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

8459 -

الفضل بن موسى، ثنا حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرنا فحضرنا النحر، فاشتركنا في الجزور عشرة والبقرة عن [سبعة] (2) ". كذا هذا وهو منكر. وروى عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن عشرة" ولا أحسبه إلا وهمًا. وقد رواه الفريابي، عن الثوري فقال: البدنة عن سبعة" وكذلك قال مالك وابن جريج وزهير عن أبي الزبير. ورواه عطاء عن جابر، ورجح مسلم روايتهم.

جواز ركوب البدنة من غير إكثار

8460 -

مالك (خ م)(3) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك - في الثانية أو الثالثة".

وفي صحيفة همام (م)(4) عن أبي هريرة قال: "بينما رجل يسوق بدنة مقلدة فقال له

(1) مسلم (3/ 1485 رقم 1857).

(2)

في "الأصل": سبعين. ولعله انتقال نظر. والمثبت من "هـ".

(3)

البخاري (3/ 626 رقم 1689)، ومسلم (2/ 960 رقم 1322).

وأخرجه أبو داود (2/ 147 رقم 1760)، والنسائي (5/ 176 رقم 2799) من طريق مالك به.

(4)

مسلم (2/ 960 رقم 1322).

ص: 1994

رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: إنها بدنة يا رسول الله. قال: "ويلك اركبها ويلك اركبها".

8461 -

الدستوائي (خ)(1) وغيره، عن قتادة، عن أنس قال:"رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يسوق بدنة فقال له: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: "اركبها".

هشيم (م)(2) عن حميد، عن ثابت، عن أنس بهذا.

8462 -

ابن جريج (م)(3) عن أبي الزبير قال: "سئل جابر عن ركوب الهدي، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا".

معقل (م)(4) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرًا" وعن عروة قال: "إذا اضطررت فاركبها ركوبًا غير فادح".

باب لبن البدنة

8463 -

شعبة، عن زهير بن أبي ثابت قال: سمعت المغيرة - يعني: ابن حذف العبسي - "سمع رجلًا من عبدان سأل عليًا عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فنتجت، فقال: لا تشرب لبنها إلا فضلًا، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة".

8464 -

مالك، عن نافع أن عبد الله كان يقول:"إذا انتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم تجد له محملًا فليحمل على أمه حتى ينحر معها".

8465 -

هشام بن عروة، عن أبيه "إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب ما بعد ري فصيلها فإذا نحرتها فانحره معها".

(1) البخاري (3/ 626 رقم 1690).

(2)

مسلم (2/ 960 رقم 1323).

وأخرجه النسائي (5/ 176 رقم 2801) رقم من طريق خالد بن الحارث عن حميد به.

(3)

مسلم (2/ 961 رقم 1324).

أخرجه أبو داود (2/ 147 رقم 1761)، والنسائي (5/ 177 رقم 2802) من طريق ابن جريج به.

(4)

مسلم (2/ 961 رقم 1324).

ص: 1995

نحر الإبل قيامًا

قال الله - تعالى -: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (1) قال مجاهد: "سقطت إلى الأرض".

8466 -

وهيب (خ)(2) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا ونحن معه وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم بات بها حتى إذا أصبح ركب راحلته حتى إذا علت به على البيداء كبر وسبح وحمد ثم أهل بحج وعمرة ثم أهل بهما الناس حتى إذا قدمنا أمرهم فجعلوها عمرة ثم أهلوا بالحج يوم التروية ونحر رسول الله سبع بدنات بيده قيامًا وذبح بالمدينة كبشين أملحين أقرنين".

8467 -

ثور بن يزيد عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يستقر فيه الناس" وهو الذي يلي يوم النحر قدم إلى رسول الله فيه بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خفية لم أفهمها، فقلت للذي إلى جنبي: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".

قلت: أخرجه (د س)(3) من حديث جماعة عن ثور.

8468 -

يونس بن عبيد (خ م)(4) عن زياد بن جبير "أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة. فقال: ابعثها قيامًا مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم".

(1) الحج: 36.

(2)

البخاري (3/ 647 رقم 1714).

وأخرجه مسلم (1/ 480 رقم 690)، والنسائي (1/ 237 رقم 477) من طريق حماد بن زيد عن أيوب باختصار مقتصرين علي "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين".

(3)

أبو داود (2/ 148 - 149 رقم 1765). والنسائي في الكبرى (2/ 444 رقم 2098).

(4)

البخاري (3/ 646 رقم 1713). ومسلم (2/ 956 رقم 1320).

وأخرجه أبو داود (2/ 149 رقم 1768) من طريق يونس به.

ص: 1996

أبو بشر، عن سعيد بن جبير "رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي قائمة معقولة إحدى يديها صافنة".

8469 -

وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس "أنه كان يقرأ:"فاذكروا اسم الله عليها صوافن" ويقول: معقولة عنى ثلاث تقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك. فسئل عن جلودها فقال: يتصدق بها أو ينتفع بها"

8470 -

منصور، عن مجاهد قال:"من قرأها "صوافن" قال: معقولة. ومن قرأ "صواف" [تصف] (1) بين يديه".

8471 -

ابن جريج (د)(2) عن أبي الزبير، عن جابر (ح)(3). وأخبرني عبد الرحمن بن سابط "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي عن قوائمهما" وقد مر أحاديث في نحر النبي البدن بيده.

باب ذبح البقر والغنم ونحر البدن

8472 -

حرملة بن عمران (د)(4) عن عبد الله بن الحارث الأزدي، سمع غرفة بن الحارث الكندي قال:"شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي. فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا".

8473 -

شعبة (خ م)(5) نا قتادة، عن أنس "ضحى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده"

8474 -

ابن جريج (م)(6) عن أبي الزبير، عن جابر قال:"ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر".

(1) في "الأصل": تضف. والمثبت من "هـ".

(2)

أبو داود (2/ 149 رقم 1767).

(3)

هذه علامة تحويل السند يعني أن أبي الزبير سمعه من جابر وعبد الرحمن بن سابط، وقد وضعها في الأصل، فوق: جابر.

(4)

أبو داود (2/ 149 رقم 1766).

(3)

البخاري (10/ 20 رقم 5558)، ومسلم (3/ 556 رقم 1966).

وأخرجه النسائي (7/ 230 رقم 4415)، وابن ماجه (2/ 1043 رقم 3120) من طريق شعبة به.

(6)

مسلم (2/ 956 رقم 1319).

ص: 1997

وتجوز الاستنابة في الذكاة والأفضل بحضوره

8475 -

جعفر بن محمد (م)(1) عن أبيه، عن جابر قال:"فلما كان يوم النحر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وستين، ونحر علي ما غبر وكانت معه مائة بدنة ثم أخذ من لحم كل بدنة بضعة وطبخ جميعًا فأكل هو وعلي وشربا من المرق".

8476 -

ابن إسحاق (د)(2) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال:"لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها". كذا قال، والأول أصح.

8477 -

النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله: "يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. قيل: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة". لم يكتبه إلا من هذا الوجه وليس بقوي.

قلت: ثابت بن أبي صفية أبو حمزه الثمالي ضعيف جدًّا، وسعيد عن عمران منقطع. ويروى عن عمرو بن قيس، عن عطية العوفي - أحد الضعفاء - عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا نحوه.

وروي عن عمرو بن خالد - أحد المتروكين - عن رجاله، عن علي، وروى علي أنه قال:"لا يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" وعن ابن عباس "أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني" ونحن نكره ذلك ولا نحرم، لقول الله - تعالى -:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (3).

(1) مسلم (2/ 1886 رقم 1218) وتقدم مرارًا.

(2)

أبو داود (2/ 148 رقم 1764).

(3)

المائدة: 9.

ص: 1998

النحر أيام منى كلها

8478 -

أحمد بن الأزهر، نا أبو المغيرة الحمصي، نا سعيد بن عبد العزيز، حدثني سليمان بن موسى (1)، عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح"(2). منقطع.

محمد بن بكير الحضرمي، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه مرفوعًا "أيام التشريق كلها ذبح". سويد ضعيف.

قلت: ولا لحق سليمان نافعًا.

قال البيهقي: وقد رواه أبو (معيد)(3) عن سليمان، عن عمرو بن دينار، عن جبير. وهو قول الحسن وعطاء ويأتي في الأضحية.

الحرم كله منحر

8479 -

جعفر بن محمد (م)(2)، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا قال:"نحرت هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم".

عبيد الله بن موسى، أنا أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرفة كلها موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق منحر".

8480 -

أبو حذيفة، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال:"مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة".

القطان، عن ابن جريج بهذا ولفظه:"إنما المنحر بمكة ولكن نزهت عن الدماء".

8481 -

ونا ابن جريج، حدثني عطاء أن ابن عباس "كان ينحر بمكة وأن ابن عمر لم يكن ينحر بها كان ينحر بمنى".

8482 -

عبيد الله (خ)(4) عن نافع "أن ابن عمر كان ينحر بالمنحر - يعني: منحر النبي صلى الله عليه وسلم"

(1) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.

(2)

سبق.

(3)

في "هـ": أبو معبد - بالباء الموحدة - وهو تصحيف، وأبو معيد هو حفص بن غيلان الهمداني من رجال التهذيب.

(4)

البخاري (3/ 645 رقم 1710).

ص: 1999

وقد مضى عن عبد الله العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة وينحر بمنى عند المنحر".

باب الأكل من الهدي المتطوع به والأضحية

قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا. . .} (1).

وفي حديث جابر (م)(2) الطويل: "وأعطى عليًا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم أفاض إلى البيت".

8483 -

ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة، نحر منها بيده ستين وأمر ببقيتها فنحرت فأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها" قيل لابن أبي ليلى: ليكون قد أكل من كلها؟ قال: نعم".

8484 -

مالك (م)(3) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت:"قالوا: يا رسول الله، نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إلما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".

8485 -

الثوري، عن حبيب، عن إبراهيم، عن علقمة قال:"بعث معي ابن مسعود بهدي تطوعًا فقال لي: كل أنت وأصحابك ثلثًا، وتصدق بثلث، وابعث إلى أهل أخي عتبة ثلثًا".

وقد مر حديث ثور، عن راشد، عن ابن لحي، عن عبد الله بن قرط وفيه:"وقدم إلى رسول الله بدنات خمس - أو ست - فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت للذي يليني، فقال: قال من شاء اقتطع".

8486 -

عمرو بن دينار، عن مسلم المصبح "أنه رأى ابن عمر أفاض ولم يأكل من لحم نسكه شيئًا".

8487 -

شعبة، ثنا حصين: "سئل مجاهد أيأكل الرجل من ضحيته؟ قال: لا يضره أن لا يأكل منها، إنما قوله:{فَكُلُوا مِنْهَا} (1) مثل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (4)

(1) الحج: 28، 36.

(2)

سبق.

(3)

مسلم (3/ 1561 رقم 1971).

وأخرجه أبو داود (3/ 99 رقم 2812)، والنسائي (7/ 235 رقم 4431) من طريق مالك بنحوه.

(4)

المائدة: 2.

ص: 2000

فمن شاء اصطاد".

باب لا يعطي القصاب منها في جزارته شيئًا

8488 -

ابن جريج (خ م)(1) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".

زهير أبو خيثمة (م)(2) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه:"وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا".

باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه

8489 -

أبو عبد الرحيم الجزري (د)(3) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال:"أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها".

قلت: جهم لا يدرى من هو.

باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك

مر لنا عن ابن عباس: "في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية".

(1) البخاري (3/ 650 رقم 1717)، ومسلم (2/ 954 رقم 1317).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1054 رقم 3157) مختصرًا من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (2/ 954 رقم 1317).

(3)

أبو داود (2/ 146 - 147 رقم 1756).

ص: 2001

8490 -

حماد (خ م)(1) عن أيوب، سمع مجاهدًا يحدث، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:"أتى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة لي والقمل يتساقط على وجهي فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. قال أيوب: ما أدري بأي ذلك بدأ".

باب ما لا يجزئ في الهدايا

8491 -

شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، سمع عبيد بن فيروز يقول:"قلت للبراء: حدثني عما كره - أو نهى - رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: قال رسول الله هكذا بيده - ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والكسير الذي لا ينقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك".

8492 -

مسعر، عن أبي حصين "أن ابن الزبير رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها".

باب هدي التطوع إذا عطب في الطريق

8493 -

أبو التياح الضبعي (م)(2) حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال: "انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق [فعيي](3) بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال: لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، قال: فأصبحت فلما نزلنا البطحاء انطلق إلى ابن عباس فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال: مضى ثم رجع قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعليها

(1) البخاري (7/ 523 رقم 4190)، ومسلم (2/ 859 رقم 1201).

(2)

مسلم (2/ 962 رقم 1325).

(3)

في "الأصل": فعنى. وهو تصحيف، والمثبت من صحيح مسلم و"هـ". وفي النهاية (3/ 334): عيي أي عجز عنها وأشكل عليه أمرها.

ص: 2002

في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" وقد رواه مسدد فقال: بثمان عشرة" وكذا رواه ابن علية (م)(1)، عن أبي التياح، وهو الصحيح.

معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أخبره "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنتين وأمره إن عرض لهما عطب أن ينحرهما ثم يغمس نعالهما في دمائهما ثم يضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ولا يأمر فيها بأمر ولا يأكل منها ولا أحد من أصحابه".

ابن أبي عروبة (م)(2) عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه "أن رسول الله بعث معه بالبدن وأمره إن عطب منها شيء أن ينحرها. . ." الحديث وفيه:"وأن يقسمها"(م) لم يقل وأن يقسمها.

8494 -

هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل من أسلم قال:"قال: يا رسول الله، كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ فأمره أن ينحرها فيطرح نعلها في دمها ويخلي بينها وبين الناس فيأكلونها" رواه الثوري (د)(3) عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي بهذا.

8495 -

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه قال:"من ساق بدنة تطوعًا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر بأكلها غرمها". وحدث مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس مثل ذلك.

باب ما يكون عليه البدل من الهدي إذا عطب أو ضل

8496 -

مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا، فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع فوقفه.

(1) مسلم (2/ 962 - 963 رقم 1325).

(2)

مسلم (2/ 963 رقم 1326).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 1036 رقم 3105) من طريق ابن أبي عروبة بنحوه.

(3)

أبو داود (2/ 148 رقم 1762).

وأخرجه الترمذي (3/ 253 رقم 910) من طريق عبدة بن سليمان، وابن ماجه (2/ 1036 - 1037 رقم 3106) من طريق وكيع كلاهما عن هشام بنحوه. وقال الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح.

ص: 2003

الحسن بن بشر، ثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أهدى بدنة تطوعًا فعطبت فليس عليه بدل، وإن كانت نذرًا فعليه البدل".

قلت: الحسن من مشيخة (خ) ولكن ليس هذا بمحفوظ.

الوليد بن مزيد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله:"من أهدى تطوعًا ثم ضلت فإن شاء أبدل وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل".

أخبرنا ابن بشران، أنا الرزاز والصفار قالا: ثنا سعدان بن نصر، نا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أهدى هديًا تطوعًا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرًا فليبدل" كذا قال ابن مصعب "أكل" والصواب: "أبدل".

الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار بن سعيد، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر بمعناه مرفوعًا لكن إسناده ضعيف.

8497 -

زياد البكائي، نا ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة مرفوعًا "من ساق هديًا تطوعًا فعطب فلا يأكل منه، فإن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب بها جنبها وإن كان هديًا واجبًا، فليأكل إنشاء فإنه لا بد من قضائه". قال ابن خزيمة: هو مرسل، بين أبي الخليل وبين أبي قتادة رجل.

8498 -

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة "أنها ضلت لها بدنتان فأرسل ابن الزبير بأخريين فنحرتهما، ثم وجدتهما بعد فنحرتهما".

باب السير إلى مدينة رسول الله ومسجده

8499 -

الزهري، (خ م)(1) عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد (2): المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي".

(1) البخاري (3/ 76 رقم 1189)، ومسلم (2/ 1015 رقم 1397)[512]، وأخرجه أبو داود (2/ 216 رقم 2033)، وابن ماجه (1/ 452 رقم 1409) من طريق الزهري به.

(2)

كذا في "الأصل"، - وكتب فوقها صح - وصحيح مسلم، وفي "هـ" وصحيح البخاري وغيرهما: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وقال الحافظ في الفتح (3/ 77)، ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن علي بن المديني قال: حدثنا به سفيان مرة بهذا اللفظ وكان أكثر ما يحدث به بلفظ: تشد الرحال.

ص: 2004

عبد الحميد بن جعفر (م)(1) أن عمران بن أبي أنس حدثهم أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء، والصلاة في مسجدي أحبّ إليّ من ألف صلاة في غيره إلا مسجد الكعبة" وثبت في ذلك عن أبي سعيد وغيره.

باب النزول ببطحاء ذي الخليفة للصلاة

8500 -

مالك (خ م)(2)، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فيصلى بها، وكان ابن عمر يفعل ذلك".

موسى بن عقبة (م)(3) عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

فضيل بن سليمان (خ)(4) وإسماعيل بن جعفر (م)(5) عن موسى بن عقبة حدثني سالم، عن ابن عمر:"أن رسول الله أري في معرّسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ سالم بالمناخ الذي كان ابن عمر ينيخ به يتحرى معرّس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطًا من ذلك".

(د)(6) في سننه سمعت محمد بن إسحاق المديني يقول: المعرّس على ستة أميال من المدينة.

8501 -

شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة، فكان

(1) مسلم (2/ 1015 رقم 1397).

(2)

البخاري (3/ 457 رقم 1532)، ومسلم (2/ 981 رقم 1257).

وأخرجه أبو داود (2/ 219 رقم 2044)، والنسائي (5/ 127 رقم 2661) من طريق مالك بنحوه.

(3)

مسلم (2/ 981 رقم 1257).

وأخرجه البخاري (3/ 692 رقم 1767) مطولًا من طريق موسى به.

(4)

البخاري (3/ 458 رقم 1535).

(5)

مسلم (2/ 981 رقم 1346)[434].

(6)

أبو داود (2/ 219 رقم 2045).

ص: 2005

ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس".

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

8502 -

حيوة بن شريح، عن صخر، عن يزيد بن قسيط، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله إليّ روحي حتى أرد عليه السلام".

قلت: خرجه (د)(1).

8503 -

حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه".

مالك، عن عبد الله بن دينار قال:"رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لأبي بكر وعمر".

8504 -

أبو داود في مسنده (2)، نا سوار بن ميمون أبو الجراح، حدثني رجل من آل عمر، عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من زار قبري - أو قال: من زارني - كنت له شفيعًا - أو شهيدًا - ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة".

8505 -

سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" رواه علي بن حجر وأبو الربيع الزهراني وغيرهما عن حفص وهو ضعيف.

فضل مسجده صلى الله عليه وسلم

8506 -

أبو عبد الله الأغر (خ م)(3) وابن المسيب (م)(4) وغيرهما عن أبي هريرة

(1) أبو داود (2/ 218 رقم 2041).

(2)

الطيالسي (12 - 13 رقم 65).

(3)

البخاري (3/ 76 رقم 1190)، ومسلم (2/ 1012 رقم 1394).

وأخرجه الترمذي (2/ 147 رقم 325)، وابن ماجه (1/ 450 رقم 1404) من طريق أبي عبد الله الأغر به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

مسلم (2/ 2012 رقم 1294).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 450 رقم 1404) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب به.

ص: 2006

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

8507 -

عبيد الله (م)(1) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام".

8508 -

سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في السجد الحرام خير من مائة في مسجدي".

قلت: سنده صالح ولم يخرجه أرباب السنن.

8509 -

حاتم بن إسماعيل (م)(2) عن حميد بن صخر، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري:"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال: "هو مسجدي هذا".

8510 -

أخبرنا ابن يوسف، نا ابن الأعرابي، ثنا محمد بن الحجاج الكوفي، نا ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل".

8511 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(3) عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين قبري ومنبري - كذا لفظ محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله، وفي رواية محمد بن عبيد عنه أن: ما بين بيتي ومنبري - روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".

8512 -

مالك (خ م)(4) وسفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

(1) مسلم (2/ 1013 رقم 1395).

(2)

مسلم (2/ 1015 رقم 1398).

(3)

البخاري (3/ 84 رقم 1196)، ومسلم (2/ 1011 رقم 1391).

(4)

البخاري (3/ 84 رقم 1195)، ومسلم (2/ 1010 رقم 1390).

وأخرجه النسائي (2/ 35 رقم 695) من طريق مالك به.

ص: 2007

8513 -

يزيد بن أبي عبيد (خ م)(1) قال: "كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها".

8514 -

يحيى بن محمد الجاري، نا الدراوردي، عن عيسى بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله كان إذا اعتكف يطرح له فراشه - أو سريره - إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها فيما قال عبد العزيز"

8515 -

إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن سليمان بن بلال، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر "كان يقول في الأسطوانة التي ارتبط إليها أبو لبابة الثالثة من القبر وهي الثالثة من الرحبة".

8516 -

هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"منبري على ترعة من ترع الجنة" خالفه عبد العزيز بن أبي حازم في إحدى الروايتين عنه عن أبي حازم، عن سهل أنه قال:"كنا نقول إن المنبر على ترعة من ترع الجنة، قال سهل: هل تدرون ما الترعة؟ قلنا: نعم الباب. قال: نعم هو الباب".

8517 -

محمد بن بكير الحضرمي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقوائم منبري رواتب في الجنة".

8518 -

يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"منبري على ترعة من ترع الجنة" الترعة: المكان المرتفع قاله محمد.

8519 -

قبيصة، نا سفيان، عن عمار الدُهني، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قوائم منبري رواتب في الجنة" وكذا رواه ابن عيينة وإبراهيم بن طهمان عن الدهني، ورواه زائدة عن الدهني، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على لفظ حديث أم سلمة.

(1) البخاري (1/ 687 رقم 502)، ومسلم (1/ 364 رقم 509).

وأخرجه ابن ماجه (1/ 459 رقم 1430) من طريق يزيد بن أبي عبيد بنحوه.

ص: 2008

إتيان مسجد قباء والصلاة فيه

8520 -

عبيد الله بن عمر (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبًا وماشيًا". رواه جماعة عنه (خ م) وزاد ابن نمير عنه في الحديث: "فيصلي فيه ركعتين".

الثوري (خ م)(2) عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا".

8521 -

ابن عيينة (م)(3) عن عبد الله بن دينار قال: "لم يكن ابن عمر يصلي الضحى إلا أن يأتي مسجد قباء يصلي فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت" لم يذكر (م) صلاة الضحى.

8522 -

عبد الحميد بن جعفر، نا أبو الأبرد موسى بن سليم مولى بني خطمة أنه سمع أسَيد بن ظهير الأنصاري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجد قباء كعمرة" رواه البخاري في تاريخه (4) عن ابن أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا عبد الحميد ولفظه:"من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة".

8523 -

أبو أسامة، ثنا هاشم بن هاشم، سمعت عامر بن سعد وعائشة بنت سعد يقولان سمعنا سعدًا يقول:"لأن أصلي في مسجد قباء أحب إليّ من أن أصلي في بيت المقدس".

(1) البخاري (3/ 83 رقم 1194)، ومسلم (2/ 1016 رقم 1399).

وأخرجه أبو داود (2/ 218 رقم 2040)، وروى أبو داود الزيادة أيضًا عن ابن نمير.

(2)

البخاري (3/ 83 رقم 1193)، ومسلم (2/ 1016 رقم 1399).

(3)

مسلم (2/ 1016 رقم 1399).

(4)

التاريخ الكبير (2/ 47 رقم 1641).

ص: 2009

زيارة قبور الشهداء وبالبقيع

8524 -

إسماعيل بن جعفر (م)(1) عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن عائشة أنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".

8525 -

محمد بن معن الخزاعي، ثنا داود بن خالد بن دينار أنه مرَّ هو وابن يوسف من بني تميم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال له ابن يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لا نجد عندك؟ قال: عندي حديث كثير ولكن ربيعة بن الهدير - وكان يلزم طلحة بن عبيد الله - زعم أنه لم يسمع طلحة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث واحد قال: فقلت: ما هو؟ قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على حرّة واقم تدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا: يا رسول الله، هذه قبور إخواننا فقال: هذه قبور أصحابنا. ثم خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه قبور إخواننا".

قلت: أخرجه (د)(2)، وداود مقل مستور حدث عنه أيضًا ابن أبي فديك.

8526 -

عيسى بن المغيرة، عن أبي مودود، عن نافع قال:"رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء على ناقته ردها هكذا وهكذا، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق على ناقته فقلت: لعل خفي يقع على خفه".

(1) مسلم (2/ 669 رقم 974).

وأخرجه النسائي (4/ 93 - 94 رقم 2039) من طريق إسماعيل به.

(2)

أبو داود (2/ 218 رقم 2043).

ص: 2010

أدب السفر

الاستخارة

8527 -

ابن أبي الموال (خ)(1) عن ابن المنكدر، عن جابر:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته".

دعاء السفر

8528 -

عاصم الأحول (م)(2) عن عبد الله بن سرجس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا قي أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد (الكون) (3) ومن دعوة المظلومين ومن سوء المنظر في الأهل والمال".

(1) البخاري (3/ 58 رقم 1166).

وأخرجه أبو داود (2/ 89 - 90 رقم 1538)، والترمذي (2/ 345 - 346 رقم 480)، والنسائي (6/ 80 - 81 رقم 3253)، وابن ماجه (1/ 440 رقم 1383) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الموال به.

(2)

مسلم (2/ 979 رقم 1343).

وأخرجه الترمذي (5/ 464 رقم 3439)، والنسائي (8/ 272 - 273 رقم 5498، 5499)، وابن ماجه (2/ 1279 - 1280 رقم 3888) جميعهم من طريق عاصم به.

(3)

كذا في "الأصل" و"صحيح مسلم"، وفي "هـ": الكور - آخره راء - وكلاهما صحيح. وراجع التعليق على صحيح مسلم، والحور بعد الكون: النقص بعد الوجود والثبات. انظر: النهاية (4/ 211) وأما الحور بعد الكور يعني: النقصان بعد الزيادة. انظر: النهاية (4/ 208).

ص: 2011

8529 -

أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر، فإذا أراد الرجوع قال: آيبون تائبون لربنا حامدون، فإذا دخل أهله قال: توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا" رواه جماعة عن مسدد عنه.

8530 -

المحاربي، عن عمرو بن مساور العجلي، عن الحسن، عن أنس قال:"لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرًا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت، أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، اللهنم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير حيثما توجهت ثم يخرج". كان الخطابي يقول في انتشرت: الصحيح: ابتسرت - يعني: ابتدأت سفري.

سفر يوم الخميس

8531 -

الزهري (خ م)(1) حدثني عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه أنه كان يقول:"لقلّما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر لجهاد وغيره إلا يوم الخميس".

وفي لفظ (خ)(2) من حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري:"ما كان يخرج في سفر إلا يوم الخميس".

8532 -

جرير، عن منصور وعطاء، عن الشعبي، عن أم سلمة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل (3) أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ".

8533 -

ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال: وقيت وكفيت".

(1) البخاري (6/ 132 رقم 2950). ومسلم (4/ 2128 رقم 2769).

(2)

انظر الحديث السابق.

ص: 2012

التوديع

8534 -

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة قال:"أرسلني ابن عمر إلى حاجة أخذ بيدي وقال: أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني إلى حاجة فقال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك".

حنظلة بن أبي سفيان، أنه سمع القاسم بن محمد يقول:"كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أردت سفرًا، فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله يودعنا: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك".

8535 -

أسامة بن زيد الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " [أن] (1) رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سفرًا فسلم عليه فقال رسول الله: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. حتى إذا أدبر الرجل قال: اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر".

8536 -

الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن أبيه:"أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال له: أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا" رواه شعبة، عن عاصم ولفظه:"لا تنسنا يا أخي من دعائك. قال عمر: فقال لي كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا" قال شعبة: ثم لقيت عاصمًا فحدثنيه فقال فيه: "أشركنا يا أخي في دعائك".

القول إذا ركب

8537 -

ابن جريج (م)(2) أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا التقوى ومن العمل ما تحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطو عنّا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة

(1) في "الأصل": أنه والمثبت من "هـ" وهو الصواب.

(2)

مسلم (2/ 978 رقم 1942).

وأخرجه أبو داود (3/ 33 رقم 2599) من طريق ابن جريج بأتم من هذا.

وأخرجه الترمذي (5/ 468 رقم 3447) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير به، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

ص: 2013

المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون".

8538 -

معمر، عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة "أنه شهد عليًا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد ثلاثًا وكبر ثلاثًا ثم قال: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. فقيل: ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك فقلنا: ما يضحكك يا نبي الله؟ قال: العبد - أو قال: عجبت للعبد - إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو".

8539 -

منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:"إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له: تغنّ. فإذا لم يحسن قال له: تمن".

8540 -

ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال:"حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه فقال: ما من بعير إلا على ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم؛ فإنما يحمل الله".

ما يقول إذا قدم قرية

8541 -

حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه أن كعبًا حدثه أن صهيبًا حدثه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها".

قلت: أخرجه (س)(1) وله علة، رواه (س)(2) أيضًا من حديث ابن أبي الزناد، عن موسى فقال: عن عطاء، عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن مغيث، عن كعب. قال (س): أبو مروان ليس بمعروف.

(1) السنن الكبرى (5/ 256 رقم 8827)، (6/ 140 رقم 10378).

(2)

السنن الكبرى (6/ 140 رقم 10379).

ص: 2014

ما يقول في الليل في السفر وإذا نزل

8542 -

صفوان بن عمرو، نا شريح بن عبيد أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما [فيك] (1) وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد".

قلت: خرجه (د)(2) لكن أسقط منه الزبير.

8543 -

يزيد بن أبي حبيب (م)(3) عن الحارث بن يعقوب، أن يعقوب بن عبد الله حدثه، أنه سمع بُسر بن سعيد، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من نزل منزلًا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك".

8544 -

يحيى بن كثير، نا عثمان بن سعد، عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلًا لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين".

ما يقول إذا خاف قومًا

8545 -

عمران القطان، عن قتادة، عن أبي بردة، عن أبي موسى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قومًا قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم" وفي لفظ أبي داود عن عمران: "إذا دعا على قوم".

معاذ بن هشام، نا أبي، عن قتادة نحو الأول.

قلت: أخرجه (د س)(4) من حديث معاذ (5).

(1) في "الأصل": فيه. والمثبت من "هـ" وهو الصواب.

(2)

أبو داود (3/ 34 - 35 رقم 2603). وقد تحرف في المطبوع من السنن فجعله من مسند ابن عمرو. وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 443 رقم 7862)، (6/ 144 - 145 رقم 10398) من طريق صفوان بن عمرو - وذكر فيه الزبير وجعله من مسند ابن عمر على الصواب. وانظر: التحفة (5/ 345 رقم 6720).

(3)

مسلم (4/ 2080 - 2081 رقم 2708).

وأخرجه الترمذي (3/ 462 - 463 رقم 3437).

(4)

أبو داود (2/ 89 رقم 1537)، والنسائي في الكبرى (6/ 154 رقم 10437).

(5)

معاذ هذا هو معاذ بن هشام.

ص: 2015

ذم تقليد الأوتار والأجراس

8546 -

مالك (خ م)(1) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم:"أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله رسولًا - قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم -: لا تبيتن في رقبة بعير قلادة ولا وتر أو قلادة إلا قطعت" قال مالك: أرى ذلك من العين.

8547 -

العلاء (م)(2) عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجرس من مزامير الشيطان".

8548 -

سهيل (م)(3) عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس".

8549 -

بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم حبيبة:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس".

قلت: خرجه (د س)(4) من حديث نافع، عن أبي الجراح.

النهي عن ركوب الجلالة

8550 -

أيوب (د)(5) عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهي عن ركوب الجلالة". ورواه عمرو بن أبي قيس، عن أيوب فقال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .".

(1) البخاري (6/ 164 رقم 3005)، ومسلم (3/ 1672 رقم 2115).

(2)

مسلم (3/ 1672 رقم 2114).

وأخرجه أبو داود (3/ 25 رقم 2556) من طريق العلاء به.

(3)

مسلم (3/ 1672 رقم 2113).

وأخرج أبو داود (3/ 25 رقم 2555) من طريق سهيل به.

(4)

أبو داود (3/ 25 رقم 2554) من طريق نافع عن سالم عن أبي الجراح، والنسائي في الكبرى (5/ 251 رقم 8811).

(5)

أبو داود (3/ 25 رقم 2557).

ص: 2016

8551 -

حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وعن ركوب الجلالة، وعن المُجثّمة". وروي ذلك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

النهي عن لعن البهيمة

8552 -

عبد الوهاب الثقفي (م)(1) نا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها، فقال رسول الله: خلوا عنها وعرّوها، فإنها ملعونة. قال: فكان لا يأويها أحد" رواه حماد بن زيد، عن أيوب فقال:"ضعوا عنها؛ فإنها ملعونة. فوضعوا عنها، قال عمران: كأني أنظر إليها ناقة ورقاء".

8553 -

سليمان التيمي (م)(2) عن أبي عثمان، عن أبي برزة قال:"بينما جارية على راحلة - أو بعير - عليها بعض متاع القوم بين جبلين فتضايق بها الجبل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرته فجعلت تقول: حل اللهم العنه، حل اللهم العنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجارية، من صاحب الجارية لا تصاحبنا راحلة أو بعير عليها لعنة" أو كما قال. رواه (م)(3) من أوجه عن سليمان.

النهي عن الضرب في الوجه

8554 -

ابن جريج (م)(4) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه".

(1) مسلم (4/ 2004 رقم 2595).

وأخرجه أبو داود (3/ 26 رقم 2561) من طريق حماد عن أيوب بنحوه.

(2)

مسلم (4/ 2005 رقم 2596).

(3)

مسلم (4/ 2005 رقم 2596).

(4)

مسلم (3/ 1673 رقم 2116).

وأخرجه الترمذي (4/ 183 رقم 1710). من طريق ابن جريج مقتصرًا على النهي عن الوسم في الوجه، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 2017

كراهية دوام الوقوف على الدابة لا لحاجة

8555 -

إسماعيل بن عياش (د)(1) عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن (أبي مريم)(2) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" [إياكم] (3) أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن الله إنما سخرها لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم".

8556 -

الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اركبوا هذه الدواب سالمة (وايتدعوها) (4) سالمة ولا تتخذوها كراسي".

قلت: سهل فيه لين.

8557 -

أبو الوزير محمد بن أعين، أنا عبد الله - قلت: كأنه ابن المبارك - عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر مشى" زاد غيره: "مشى قليلًا وناقته تقاد".

الجنائب

8558 -

ابن أبي فديك (د)(5) حدثني عبد الله بن أبي يحيى، عن سعيد بن أبي هند قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها، يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرًا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها" كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.

كيفية السير والدلجة والتعريس

8559 -

إبراهيم بن طهمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه

(1) أبو داود (3/ 27 رقم 2567).

(2)

تحرف في المطبوع من السنن إلى ابن أبي مريم، وانظر تحفة الأشراف (11/ 91 رقم 15459).

(3)

في "الأصل": إياي. وكذا في إحدى نسخ "هـ". والمثبت من "هـ".

(4)

أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. انظر: النهاية (5/ 166).

(5)

أبو داود (3/ 27 - 28 رقم 2568).

ص: 2018

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أو في الجدب فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل".

من حديث جرير (م)(1) عن سهيل ولم يقل: أو في الجدب.

8560 -

خالد بن يزيد العمري (د)(2) نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل".

قلت: قال ابن عدي في خالد: لا يتابع على رواياته.

8561 -

حماد بن سلمة (م)(3) عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه نصبًا ووضع رأسه على كفه وأقام ساعة".

كراهية السير أول الليل

8562 -

زهير (م)(4) عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا:"لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء".

كيفية المشي إذا أعيي

8563 -

ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال:"شكا ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي فدعا بهم فقال: عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا".

كراهية سفر الواحد

8564 -

عبد الرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن رجلًا قدم من سفر فقال رسول الله: من صحبك؟ قال: ما صحبت أحدًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب".

(1) مسلم (3/ 1525 رقم 1926).

(2)

أبو داود (3/ 28 رقم 2571).

(3)

مسلم (1/ 476 رقم 683).

(4)

مسلم (3/ 1595 - 1596 رقم 2013).

وأخرجه أبو داود (3/ 35 رقم 2604) من طريق زهير به.

ص: 2019

8565 -

قال ابن حرملة: وسمعت سعيد بن المسيب يقول: (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم" إلا أن مالكًا اختصره.

8566 -

عاصم بن محمد بن زيد (خ)(2) عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله:"لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده أبدًا".

القوم يؤمرون أحدهم

8567 -

ابن عجلان (د)(3)، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فقلت لأبي سلمة أنت أميرنا".

8568 -

وجاء عن نافع (د)(4) عن أبي سلمة، عن أبي سعيد مرفوعًا بنحوه.

الإمام يلزم الساقة

8569 -

حجاج الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر حدثهم قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعو لهم" ورويناه عن عمر أنه كان يفعله.

الخدمة في السفر

8570 -

شعبة (خ م)(5) عن يونس، عن ثابت، عن أنس قال:"صحبت جرير بن عبد الله وكان يخدمني - وكان أكبر من أنس - قال جرير: رأيت الأنصار يصنعون برسول الله شيئًا لا أرى أحدًا منهم إلا أكرمته".

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (6/ 160 رقم 2998).

وأخرجه الترمذي (4/ 165 - 166 رقم 1673)، وابن ماجه (2/ 1239 رقم 3768) من طريق عاصم بنحوه.

(3)

أبو داود (3/ 36 رقم 2609).

(4)

أبو داود (3/ 36 رقم 2608).

(5)

البخاري (6/ 98 رقم 2888)، ومسلم (4/ 1951 رقم 2513).

ص: 2020

الإرداف قد أردف نبي الله أسامة والفضل وغير واحد

8571 -

علي بن الحسين بن واقد، نا أبي، حدثني عبد الله بن بريدة سمعت أبي يقول:"بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل معه حمار فقال: يا رسول الله، اركب وأتأخر. فقال: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني، ترى أن تجعله لي؟ قال: فإني قد جعلته لك".

8572 -

معاذ بن معاذ، ثنا حبيب بن الشهيد، عن عبد الله ين بريدة (1):"أن معاذ بن جبل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة ليركبها، فقال رسول الله: رب الدابة أحق بصدرها. فقال معاذ: هي لك يا رسول الله. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم وأردف معاذًا".

الاعتقاب

8573 -

أبو أسامة (خ)(2) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة في قصة الهجرة وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر قالت:"فلما خرجا خرج معه عامر بن فهيرة، ويُعْقِبَانه حتى أتى المدينة".

8574 -

حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال:"كنا يوم بدر اثنين على بعير وثلاثة على بعير، وكان زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأبو لبابة، وكان إذا حانت عقبتيهما قالا: يا رسول الله، اركب نمشي عنك. قال: إنكما لستما بأقوى على المشي مني ولا أرغب عن الأجر منكما".

8575 -

بريد (خ م)(3) عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه".

المناهدة

8576 -

الوليد بن مسلم، عن وحشي بن حرب بن وحشي، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله سأله رجل فقال: إنا نأكل وما نشبع. قال: فلعلكم تفترقون عن

(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

(2)

البخاري (7/ 449 - 450 رقم 4093) مطولًا.

(3)

البخاري (7/ 481 رقم 4128)، ومسلم (3/ 1449 رقم 1816).

ص: 2021

طعامكم، اجتمعوا عليه واذكروا اسم الله يبارك لكم".

8577 -

إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس قال:"لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} (2) قال: فخالطناهم".

تعجيل القفول وماذا يقول؟

8578 -

مالك (خ م)(3) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله".

8579 -

أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله قال:"إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله الرحلة؛ فإنه أعظم لأجره".

قلت: سنده قوي لم يخرجوه.

8580 -

مالك (خ م)(4) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده".

عبيد الله (م)(5) عن نافع وصالح بن كيسان (خ)(6) عن سالم كلاهما عن ابن عمر: "أن رسول الله كان إذا قفل. . ." فذكر نحوه.

(1) الإسراء: 34.

(2)

البقرة: 220.

(3)

البخاري (3/ 728 رقم 1804)، ومسلم (3/ 1526 رقم 1927).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 962 رقم 2882). من طريق مالك به.

(4)

البخاري (3/ 724 رقم 1797)، ومسلم (3/ 980 رقم 1344).

(5)

مسلم (5/ 980 رقم 1344).

(6)

البخاري (6/ 157 رقم 2955).

ص: 2022

8581 -

شعبة (م)(1) عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال:"كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا".

باب لا يطرق أهله ليلًا

8582 -

أبو ضمرة (خ)(2) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات بها حتى يصبح".

8583 -

همام (خ م)(3) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلًا يقدم غدوة أو عشية" وفي لفظ: "لا يقدم إلا غدوة أو عشية".

8584 -

شعبة (خ م)(4) ثنا محارب، سمعت جابرًا يقول:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا".

شعبة (خ م)(5) عن سيار، عن الشعبي، عن جابر:"أن النبي نهى أن يطرق الرجل أهله ليلًا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة".

(1) كذا رقم عليه المصنف - تبعًا للبيهقي حيث قال: رواه مسلم في الصحيح عن بندار، ولعله سبق فلم من البيهقي رحمه الله والصواب: رواه البخاري في صحيحه عن بندار، ولم يعزه المزي في الأطراف (2/ 177 رقم 2245) إلا للبخاري والنسائي في الكبرى، والحديث أخرجه البخاري (6/ 157 رقم 2994) والنسائي في الكبرى (6/ 139 رقم 10376).

(2)

البخاري (3/ 458 رقم 1533).

(3)

البخاري (3/ 725 رقم 1800)، ومسلم (3/ 1527 رقم 1928).

(4)

البخاري (3/ 725 رقم 1801)، ومسلم (3/ 1528 رقم 715).

وأخرجه أبو داود (3/ 90 رقم 2776) من طريق شعبة به.

(5)

البخاري (9/ 253 رقم 5246)، ومسلم (3/ 1527 رقم 715).

وأخرجه أبو داود (3/ 90 رقم 2778) من طريق هشيم عن سيار بنحوه.

ص: 2023

باب التلقي

8585 -

الحذاء (خ)(1) عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة عام الفتح فاستقبله أغيلمة من بني عبد المطلب فجعل واحدًا بين يديه وآخر خلفه".

8586 -

عاصم الأحول (م)(2) عن مورق العجلي، عن عبد الله بن جعفر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد بني فاطمة فأردفه خلفه قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة".

8587 -

يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت:"أقبلنا من مكة في حج أو عمرة وأسيد بن حضير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا".

الإسراع إذا قرب من بلده

8588 -

حميد (خ)(3) سمع أنسًا يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر جُدُرات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابّة حركها من حُبِّها" رواه محمد وإسماعيل ابنا جعفر عنه.

الصلاة عند القدوم

8589 -

الزهري (خ م)(4) أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه

(1) البخاري (3/ 724 رقم 1798).

وأخرجه النسائي (5/ 212 رقم 2894) من طريق خالد الحذاء به.

(2)

(4/ 1885 رقم 2428).

وأخرجه أبو داود (3/ 27 رقم 2566)، وابن ماجه (2/ 1240 رقم 3773) من طريق عاصم الأحول بنحوه.

(3)

البخاري (3/ 726 رقم 1802).

وأخرجه الترمذي (5/ 465 رقم 3441) من طريق حميد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4)

البخاري (6/ 624 رقم 308)، ومسلم (1/ 496 رقم 716).

وأخرجه النسائي (6/ 53 - 54 رقم 731) من طريق الزهري بنحوه.

ص: 2024

وعمه عبيد الله [عن كعب بن مالك](1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس".

8590 -

شعبة (خ م)(2) أنا أبو إسحاق، سمعت البراء يقول:"كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عيّر بذلك، فنزلت هذه الآية: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. . .} (3) ".

الطعام عند القدوم

8591 -

شعبة (خ)(4) عن محارب بن دثار، عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة".

طلب الدعاء من الحاج

8592 -

شريك، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" أخبرناه الحاكم نا بكر بن محمد الصيرفي، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا حسين بن محمد المروروذي، ثنا شريك.

(1) سقط من "الأصل"، والمثبت من "هـ" والصحيحين.

(2)

البخاري (3/ 727 رقم 1803)، ومسلم (4/ 2319 رقم 3026).

(3)

البقرة: 189.

(4)

البخاري (6/ 224 رقم 3089).

وأخرجه أبو داود (3/ 342 رقم 3747) من طريق شعبة به.

ص: 2025

فضل الحج والعمرة

8593 -

مالك (خ م)(1) عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة"، ورواه حماد بن مسعدة، عن ابن عجلان، عن سمي.

8594 -

مسعر (م)(2) وسفيان (خ م)(3) وشعبة (خ م)(4) عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم - وفي لفظ: كما - ولدته أمه".

إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله:"من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" رواه يحيى بن أبي بكير عنه.

8595 -

مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت سهيل بن أبي صالح، سمعت أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر" تابعه موسى بن عقبة، عن سهيل.

8596 -

وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس، عن كعب قال: "الوفود ثلاثة

(1) البخاري (3/ 698 رقم 1773)، ومسلم (2/ 983 رقم 1349).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 964 رقم 2888) من طريق مالك به.

وأخرجه الترمذي (3/ 272 رقم 933) من طريق سفيان، والنسائي (5/ 112 رقم 2622، 2623) من طريق سهيل كلاهما عن سمي بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

مسلم (2/ 984 رقم 1350).

وأخرجه ابن ماجه (2/ 964 رقم 2889) من طريق مسعر وسفيان به.

(3)

البخاري (4/ 25 رقم 1820)، ومسلم (2/ 983 رقم 1349).

وأخرجه الترمذي (3/ 176 رقم 811)، والنسائي (5/ 114 رقم 2627)، وابن ماجه (2/ 964 رقم 2889) من طريق سفيان بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

(4)

البخاري (4/ 25 رقم 1819)، ومسلم (2/ 984 رقم 1350).

ص: 2026

الغازي في سبيل الله وافد على الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وافد على الله، ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا قيل أبشر. قال مرداس: بماذا؟ قال: بالجنة".

8597 -

صالح بن عبد الله مولى بني عامر - من الضعفاء - حدثني يعقوب بن عبّاد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم".

8598 -

الزهري (خ م)(1) عن سعيد، عن أبي هريرة قال:"سأل رجل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور" لفظ (م).

8599 -

أيوب بن سويد، نا الأوزاعي، عن ابن المنكدر، عن جابر:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برُّ الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام".

قلت: أيوب ضعفه أحمد.

قال: وكذا رواه سفيان بن حسين ومحمد بن ثابت، عن ابن المنكدر موصولًا، ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن ابن الكندر مرسلًا.

8600 -

خلف بن خليفة، نا العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال:"يقول الله عز وجل: إن عبدًا أصححت جسمه وأوسعت عليه في المعيشة تأتي عليه خمسة أعوام لم يفد إليَّ لمحروم" كذلك رواه الفضل بن محمد الشعراني، عن سعيد بن منصور عنه، وتابعه غيره عن خلف فصرح عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد موقوفًا ومرسلًا، وجاء عن أبي هريرة بسند ضعيف:

8601 -

رواه صدقة بن يزيد - وفيه لين - عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: إن عبدًا أصححت جسمه وأوسعت عليه في الرزق لا يفد إليَّ في كل خمسة أعوام مرة لمحروم".

(1) البخاري (3/ 446 رقم 1519)، ومسلم (1/ 88 رقم 83).

ص: 2027