الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شريح: قد أقررت بالبيع، فبينتك على شرطك".
كتاب الحَجْر
قال الله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).
9183 -
سليمان بن بلال (م)(2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز "أن نجدة كتب إلى ابن عبَّاس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتبت إليه: لعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم".
ابن عيينة (م)(3)، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن يزيد بن هرمز قال:"كتب نجدة الحروري إلى ابن عبَّاس بنحوه فقال ليزيد: اكتب إليه وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه الرشد".
جرير بن حازم (م)(3)، ثنا قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، عن ابن عبَّاس قال:"إذا بلغ الحلم وأونس منه رشده فقد انقضى يتمه؛ فادفع إليه ماله".
البلوغ بالسن
9184 -
عبيد الله (خ م)(4) عن نافع، عن ابن عمر "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع على عشرة سنة فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمس على عشرة
(1) النساء: 6.
(2)
مسلم (3/ 1444 رقم 1812).
وأخرجه أَبو داود (3/ 74 رقم 2727) من طريق المختار بن صيفي، عن يزيد بن هرمز مختصرًا.
(3)
سبق.
(4)
البخاري (5/ 327 رقم 2664)، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868).
وأخرجه الترمذي (3/ 641 - 642 رقم 1361)، وابن ماجة (2/ 850 رقم 2543) من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أجازني فقدمت على عمر بن عبدِ العزيز وهو خليفة فحدثته بهذا فتال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن افرضوا ابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال".
ابن بكر البرساني، نا ابن جريج، عن عبيد الله بهذا وقال:"فلم يجزني ولم يرني بلغت".
قلت: هي زيادة غريبة.
وقال عبد الوهاب الثقفي (م)(1)، عن عبيد الله:"فاستصغرني فردني مع الغلمان".
ابن إدريس (م)(1)، وعبد الرحيم بن سليمان (م)(1)، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فاسصغرني؛ ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني".
وقال عبيد الله بن عمر (م)(1) من طريق الثقفي "وكتب عمر بن عبدِ العزيز: أن أجيزوا في العرض ابن خمس عشرة" قال: ولا أرى نافعًا إلَّا حدثه بهذا.
وفي حديث حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله قبل ابن عمر ورافع بن خديج يوم الخندق وهما ابنا خمس عشرة".
أَبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر سنة اثنتين عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة".
9185 -
موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب قال: "ويوم بدر سنة اثنتين في رمضان وأحد في شوال سنة ثلاث والخندق في شوال سنة أربع، ثم قاتل بني لحيان وبني المصطلق في شعبان سنة خمس ثم قاتل يوم خيبر سنة ست، ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان وقاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمان".
9186 -
موسى بن داود سمعت مالكًا يقول: "كانت بدر لسنة ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأحد بعدها بسنة والخندق سنة أربع، وبنو المصطلق سنة خمس، وخيبر سنة ست، والحديبية في سنة خيبر، والفتح سنة ثمان، وقريظة في سنة الخندق".
9187 -
ابن بكير، عن ابن إسحاق "غزوة أحد في شوال سنة ثلاث. قالا: وغزوة
(1) سبق.
الخندق في شوال سنة خمس". قال البيهقي: قول عروة ثم الزُّهْريّ ومالك أنَّها في سنة أربع أولى بالصحة، وذلك موافق لقول ابن عمر.
9188 -
أما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة مرفوعًا "رفع القلم عن ثلاث: عن الغلام حتَّى يحتلم، فإن لم يحتلم حتَّى يكون ابن ثمان عشرة". فالطايكاني كذاب. ويروى بسند واهٍ عن أَنس مرفوعًا "الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة - أقيمت عليه الحدود".
البلوغ بالاحتلام
قال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} (1). قال مجاهد: "الاحتلام".
9189 -
علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي الضحى (2)، عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن النائم حتَّى يستقيظ، وعن الغلام حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق".
قلت: منقطع، وعلي واهٍ. ورويناه من حديث وهيب، عن الحذاء. ومن حديث أبي ظبيان، عن ابن عبَّاس، عن علي مرفوعًا وموقوفًا.
9190 -
نا أحمد بن صالح (د)(3)، ثنا يحيى بن محمد المديني، نا عبدِ الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبدِ الرحمن بن رُقيش أنَّه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدِ الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: "حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل وروي ذلك من وجه آخر عن علي وعن جابر مرفوعًا.
9191 -
عبد الواحد بن زياد، ثنا إسماعيل بن سميع، ثنا أَبو رزين قال: قالت عائشة: "إذا احتلمت المرأة فعليها ما على أمهاتها من الستر".
البلوغ بالحيض
9192 -
حمَّاد بن سلمة، عن قَتَادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقبل صلاة حائض إلَّا بخمار".
(1) النساء: 6.
(2)
ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(3)
أَبو داود (3/ 115 رقم 2873).
9193 -
حمَّاد بن زيد (د)(1)، عن أيوب، عن محمد "أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجري جارية فألقى إليّ حقوة وقال: شقيه نصفين. فأعطى هذه نصفًا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا فإني لا أراها إلَّا قد حاضت أو لا أراهما إلَّا قد حاضتا".
9194 -
شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن ماهان الحنفي، عن أم سلمة قالت:"إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على أمها يقول: من الستر".
البلوغ بالإنبات
9195 -
شعبة (خ م)(2)، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري قال:"لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبًا، فجاء على حمار فلما دنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله".
9196 -
سفيان، ثنا عبدِ الملك بن عمير، حدثني عطية القرظي قال:"كنت من سبي قريظة وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، وكنت فيمن لم ينبت".
شعبة، عن عبدِ الملك، عن عطية قال:"عرضت على رسول الله يوم قريظة فشكوا في فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليَّ هل أنبت، فنظروا إليَّ فلم يجدوني أنبت فخلى عني وألحقني بالسبي".
حمَّاد بن سلمة، عن عبدِ الملك بن عمر، حدثني عطية قال:"عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منا محتلمًا أو نبتت عانته قتل فلم تكن نبتت عانتي فتركت".
ابن جريج وغيره، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية من بني قريظة، أخبره أن أصحاب رسول الله يوم قريظة جردوه، فلما لم يروا المواسي جرت على شعره - يريد عانته - تركوه من القتل".
9197 -
حمَّاد بن سلمة، أبنا أَبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن كثير بن السائب، حدثني أبناء قريظة "أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك".
(1) أَبو داود (1/ 173 رقم 642).
(2)
البخاري (6/ 191 رقم 3043)، ومسلم (3/ 1388 - 1389 رقم 1768).
وأخرجه أَبو داود (4/ 355 رقم 5215) من طريق شعبة بنحوه.
9198 -
ابن علية، عن إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان (1)"أن عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره، فقال: انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد". قال أَبو عبيد: وبعضهم يرويه عن عثمان والابتهار أن يقذفها بنفسه يقول فعلت بها كاذبًا؛ فإن كان قد فعل فهو الابتيار.
الثَّوري، ثنا أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان (1) قال:"أتي عمر بابن أبي الصعبة قد ابتهر امرأة في شعره قال: انظروا إلى مؤتزره. فنظروا فلم يجدوه أنبت، فقال: لو أنبت الشعر لجلدته".
9199 -
الثَّوري، عن أبي حصين، عن عبدِ الله بن عبيد بن عمير "أتي عثمان بغلام قد سرت، فقال: انظروا إلى مؤتزره .. فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه".
9200 -
أشعث بن سوار، عن عبيد الله بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر قال:"إذا أصاب الغلام الحد فارتبت فيه احتلم أم لا فانظر إلى عانته".
الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال
9201 -
عبدِ الله كاتب اللَّيث، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (1)، عن ابن عبَّاس:" {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}، (2) قال: اختبروا اليتامى عند الحلم؛ فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم".
9202 -
يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن قال:"صلاحًا في دينه وحفظًا لماله".
9203 -
بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (2) يعني الأولياء والأوصياء يقول: أخبروهم إذا [بلغوا](3) النكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} (2) في الدين والرغبة فيه وإصلاحًا لأموالهم {فَادْفَعُوا [إِلَيْهِمْ] (4) أَمْوَالَهُمْ} (2).
الرشية تعطى مالها كالرجل
قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} وقال في آية الطلاق: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (5) وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ} (6) وقال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
(1) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(2)
النساء: 6.
(3)
في "الأصل": بلوغ. والمثبت من "هـ".
(4)
في "الأصل": إليه. وهو خطأ.
(5)
البقرة: 237.
(6)
النساء: 4.
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1) وأذن عليه السلام لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه واختلعت مولاة لصفية بنت أبي عبيد من زوجها لكل شيء، لها فلم ينكر ابن عمر.
9204 -
اللَّيث (خ م)(2)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن الأشج، عن كريب أن ميمونة بنت الحارث أخبرته "أنَّها اعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني قد اعتقت وليدتي فلانة، قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".
9205 -
ابن جريج (خ م)(3)، أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبدِ الله بن الزبير آخبره عن أسماء بنت أبي بكر "أنَّها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله إنه ليس لي شيء إلَّا ما أدخل عليّ الزُّبَير فهل عليّ من جناح في أن أرضخ مما يدخل عليّ؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك".
9206 -
اللَّيث (خ م)(4)، عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول:"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة".
9207 -
شعبة (خ)(5) وحماد بن زيد (م)(6) عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: "أشهد على رسول الله خطب بعد الصلاة في يوم العيد ثم أتى النساء وظن أنَّه لم يسمعهن ومعه بلال فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقُرط وبلال يأخذ
(1) البقرة: 229.
(2)
البخاري (5/ 257 رقم 2592)، ومسلم (2/ 694 رقم 999).
وأخرجه أيضًا النَّسائي (3/ 178 - 179 رقم 4921) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بنحوه.
(3)
البخاري (3/ 353 رقم 1434)، ومسلم (2/ 714 رقم 1029).
وأخرجه أيضًا النَّسائي (5/ 74 رقم 2551).
(4)
البخاري (10/ 459 رقم 6017)، ومسلم (2/ 714 رقم 1030).
(5)
البخاري (1/ 232 رقم 98).
وأخرجه أَبو داود (1/ 298 رقم 1142) من طريق شعبة به.
(6)
مسلم (2/ 606 رقم 884).
وأخرجه أَبو داود (1/ 298 رقم 1144) من طريق حمَّاد بنحوه، والنَّسائي (3/ 184 رقم 1569)، وابن ماجة (1/ 406 رقم 1273) من طريق ابن عيينة كلاهما عن أيوب به.
في ناحية ثوبه" لفظ حمَّاد.
عطية المرأة بغير إذن زوجها
9208 -
حمَّاد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال:"لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
ثنا موسى (د)(1)، نا حمَّاد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" وفي رواية: "لم يجز إلَّا بإذنه".
وحسين المعلم (د)(2)، عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره، عن عبدِ الله بن عمرو أن رسول الله قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها". قال الشَّافعي: سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول. وقال في مختصر البويطي: قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلَّا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه [فباعت](3) فجائز وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قوله عليه السلام إن كان قاله أدب واختيار لها. قال البيهقي: من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلَّا أن الأحاديث التي في الباب قبله أصح فيحمل خبر عمرو على الندب.
الحجر على البالغين بالسفه
قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (4).
قال الشَّافعي: أثبت الولاية على السفيه والضعيف والعاجز عن أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه".
(1) أَبو داود (3/ 293 رقم 3546).
وأخرجه النَّسائي (6/ 278 رقم 6 375) من طريق حبان وإبراهيم بن يونس عن حمَّاد بنحوه.
(2)
أَبو داود (3/ 293 رقم 3547).
(3)
في "الأصل": باغت - بالغين المعجمة - والمثبت من "هـ".
(14)
البقرة: 282.
9209 -
علي بن عثام، نا محمد بن القاسم الطلحي، عن الزُّبَير، بن المديني قاضيهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه "أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف فهم به علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال: فلقيت الزُّبَير فقال: ما اشترى أحد بيعًا أرخص مما اشتريت، فذكر له عبد الله الحجر، قال: لو أن عندي مالًا لشاركتك قال: فإني أقرضك نصف المال. قال: فإني شريكك فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان فقال: ما تراوضان؟ ، فذكرا له الحجر على عبد الله فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه؟ ! قال: لا، لعمري قال: فإني شريكه. فتركه".
عمرو الناقد، نا أَبو يوسف القاضي، ثنا هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن جعفر أتى الزُّبَير فقال:"إني اشتريت كذا وكذا وأن عليًّا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان - يعني: فيسأله أن يحجر عليّ فيه فقال الزُّبَير: أنا شريكك في البيع وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزُّبَير". قال الشَّافعي: فعلي لا يطلب الحجر إلَّا وهو يراه. وكذا الزُّبَير وعثمان فكلهم يعرفون الحجر.
9210 -
شعيب (خ)(1) وغيره، عن الزُّهْريّ، حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل بن أخي عائشة من الرضاعة "أن عائشة حدثت أن ابن الزُّبَير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لنحجرن عليهاء فقالت: أهو قال هذا؟ ! فقالوا: نعم. فقالت: لله عليَّ نذر أنني لا أكلم ابن الزُّبَير أبدًا! . فاستشفع ابن الزُّبَير حين طالت هجرتها إياه. فقالت: والله لا أشفع فيه أحدًا أبدًّا، ولا أحنث في نذري الذي نذرته، فلما طال ذلك على ابن الزُّبَير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وهما من بني زُهرة فقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي فأقبلا به مشتملين بأرديتهما حتَّى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته أندخل؟ فقال عائشة: ادخلوا. فقالوا: كلنا. قالت: نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزُّبَير فلما دخلوا دخل ابن الزُّبَير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلَّا ما كلمته وقبلت منه ويقولان: إن رسول الله قد نهى عما قد علمت من الهجرة وإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، فلما أكثرا على عائشة من التذكرة والتجريح طفقت
(1) البخاري (10/ 506 رقم 6573 - 6075).
تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتَّى كلمته ثم أعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة ثم كانت تذكر نذرها ذلك بعد ما اعتقت أربعين رقبة ثم تبكي حتَّى تبل دموعها خمارها" فهذه عائشة لا تنكر الحجر وابن الزُّبَير يراه وقد كان الحجر معروفًا على عهد رسول الله.
9211 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قَتَادة، عن أنس:"أن رجلًا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاع وكان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال: إن كنت غمر تارك البيع فقل: ها وها ولا خلابة" في ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار الحجر دليل على جواز الحجر.
9212 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يأتولون: السفيه المولى عليه والمملوك طلاقهما جائز وعتاقهما باطل إلَّا أن السفيه يعتق أم ولده إن شاء.
ذم إضاعة المال في غير حقه
9213 -
جرير (خ)(1) عن منصور، عن الشعبي، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثًا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال".
محمد بن سوقة عن محمد بن عبد الله الثقفي (م)(3) عن وراد قال: "كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية وزعم وراد أنَّه كتبه بيده إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثًا ونهى عن ثلاث عقوق الوالدات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال" رواه (م)(3) مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد وهذا لفظه عن ابن سوقه وزاد مروان عن ابن سوقه قال: فأخبرني عبد اللك "أن سعيد بن جبير سئل عن إضاعة المال قال: هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه".
9214 -
زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود قال: النفقة في غير حق هو [التذير](3) ".
(1) البخاري (5/ 83 رقم 2408)، ومسلم (3/ 1341 رقم 593).
(2)
مسلم (3/ 341 رقم 593).
(3)
في "الأصل": التبذير - بياءين.