الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب إباحة التجارة
قال الله - تعالى -: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) وقال: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2).
8602 -
شعبة، عن الحكم، عن مجاهد " {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (3) قال: التجارة". ورواه عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة ولفظه: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (4) ابن أبي عروبة "{إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1) قال: التجارة رزق من رزق الله حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها".
8603 -
وشريك، عن وائل بن أبي داود، عن جميع بن عمير، عن خاله أبي بردة قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب - أو أفضل -؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" وهم شريك في قوله: "جميع" إنما هو سعيد بن عمير، وفي وصله. رواه محمد بن عبيد، نا وائل، عن سعيد بن عمير مرسلًا. ويقال: عن سعيد، عن عمه. قال البخاري: أسنده بعضهم وهو خطأ.
الأسود بن عامر، ثنا سفيان، عن وائل بن داود، عن جميع بن عمير، عن عمه مرفوعًا، ورواه غيره من سفيان فأرسله، وقال المسعودي، عن وائل، عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. وهو خطأ.
اجتناب الشبهات
8604 -
زكريا (خ م)(5) عن الشعبي، سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت
(1) النساء: 29.
(2)
البقرة: 275.
(3)
البقرة: 172.
(4)
البقرة: 267.
(5)
البخاري (1/ 153 رقم 52)، ومسلم (3/ 1219 رقم 1599).
وأخرجه أبو داود أيضًا (3/ 243 رقم 3330) والترمذي (3/ 512 رقم 1205)، والنسائي (3/ 241 - 242 رقم 14453)، (4/ 327 رقم 571) وابن ماجه (2/ 1318 رقم 3984) من طرق عن الشعبي به.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ثم إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب". وأخرجاه من غير وجه عن الشعبي، وفي لفظ لهما (1):"فمن ترك مما اشتبه عليه كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه أوشك أن يواقع ما استبان له، والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".
8605 -
ابن أبي ذئب (خ)(2) عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام".
الإجمال في طلب الدنيا
8606 -
سليمان بن بلال، حدثني ربيعة بن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر له ما كتب له منها".
قلت: خرجه (ق)(3) من حديث إِسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة الرأي.
8607 -
عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا:"لا تستبطئوا الرزق؛ فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام".
عبد المجيد بن أبي رواد، نا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بنحوه تابعه محمد بن بكر، عن ابن جريج.
ذم اليمين في البيع
8608 -
يونس (خ)(4) عن ابن شهاب قال: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال:
(1) البخاري (4/ 340 رقم 2051) ومسلم في الموضع السابق، لكنه اختصره.
(2)
البخاري (4/ 347 رقم 2059).
وأخرجه النسائي (7/ 243 رقم 4454) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن المقبري به.
(3)
ابن ماجه (2/ 725 رقم 2142).
(4)
البخاري (4/ 369 رقم 2087).
وأخرجه أبو داود (3/ 245 رقم 3335) من طريق يونس به.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة"(1). ولفظ ابن وهب، (م) (2) عن يونس:"ممحقة للكسب".
العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم:"اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب".
8609 -
الوليد بن كثير (م)(3) عن معبد بن كعب، عن أبي قتادة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق".
8610 -
شعبة (م)(4) عن علي بن مدرك، سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن خرشة بن الحر، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء فقد خابوا وخسروا؟ قال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
8611 -
ابن نمير، عن الأعمش، عن شقيق، عن قيس بن أبي غرزة قال:"كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري في الأسواق ونسمي أنفسنا: السماسرة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة".
شعبة وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن شقيق، عن قيس قال:"كنا نبيع في السوق فكنا نسمى: السماسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن سوقكم هذه يخالطها الحلف فشوبوه بالصدقة، أو بشيء من الصدقة" اللفظ لشعبة.
قلت: رواه ستة عن أبي وائل أخرجه (عو)(5) وصححه (ت).
(1) كتب في الحاشية: للربح. وهو خطأ راجع "هـ".
(2)
مسلم (3/ 1228 رقم 1606) ولفظ مسلم الذي في صحيحه: "للربح"، ولفظة:"للكسب" إنما هي من رواية إبراهيم بن يوسف عن أبي الطاهر شيخ مسلم، وافق البيهقي فيه مسلمًا في شيخه، فلما أعقبه البيهقي بقوله رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر ظن الذهبي رحمه الله أن لفظ مسلم كذلك.
وأخرجه النسائي (7/ 246 رقم 4461) من طريق يونس به.
وأخرجه أبو داود أيضًا (3/ 245 رقم 3335) من طريق ابن وهب به.
(3)
مسلم (3/ 1228 رقم 1607).
وأخرجه النسائي (7/ 246 رقم 4460) من طريق الوليد بن كثير به.
(4)
مسلم (1/ 102 رقم 106).
وأخرجه أبو داود (4/ 57 رقم 4087)، النسائي (5/ 81 رقم 2564) من طريق شعبة به.
(5)
أبو داود (3/ 242 رقم 3327)، والترمذي (3/ 514 رقم 1208)، والنسائي (7/ 14، 15 رقم 3797، 3798)، وابن ماجه (2/ 725 - 726 رقم 2145) وقال الترمذي: حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح.
8612 -
معلى بن منصور، أنا إسماعيل بن زكريا، حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيه، عن جده:"أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى بالمدينة فوجد الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا له ورفعوا أبصارهم وأعناقهم إلى رسول الله فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى، وبر وصدق".
8613 -
العقدي، نا علي بن المبارك، عن يحيى بن زيد بن سَلّام، عن ابن أبي سَلّام، عن أبي راشد، عن عبد الرحمن بن شبل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن التجار هم الفجار. فقال رجل: يا رسول الله ألم يحل الله البيع؟ قال: بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون".
قلت: سنده صحيح وليس هو في الكتب الستة.
8614 -
محمد بن عيسى العطار، نا كثير بن هشام، نا كلثوم بن جوشن، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة".
قلت: كلثوم فيه لين، خرجه (ق)(1).
روي ذلك عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بيع غير المرئي لا يجوز
8615 -
عبيد الله بن عمر (م)(2)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة".
8616 -
حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
رواه ابن علية، (د)(3) عن أيوب، حدثني عمرو، حدثني أبي، عن أبيه. . . حتى ذكر عبد الله بن عمرو.
8617 -
حماد بن زيد، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال:"نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، أو أبيع سلعة ليست عندي".
(1) ابن ماجه (2/ 724 رقم 2139).
(2)
مسلم (3/ 1153 رقم 1513).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3376)، والنسائي (7/ 262 رقم 4518)، وابن ماجه (2/ 739 رقم 2194) من طريق عبيد الله بن عمر به.
(3)
أبو داود (3/ 283 رقم 3503).
شعبة، أنا أبو بشر، سمعت يوسف بن ماهك، يحدث عن حكيم قلت:"يا رسول الله الرجل يطلب مني البيع وليس عندي أفأبيعه له؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".
من جوز بيع العين الغائبة
8618 -
عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "وددنا أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدًا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسًا بأرض أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلًا فرجع فقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها رسولي سالمة. فقال: نعم. فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت فخرج منها بشرطه الآخر". رواه غيره وزاد فيه: "ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها".
8619 -
عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة (1):"أن عثمان ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكمًا فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وإن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبًا".
قلت: فيه انقطاع.
قال: وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.
8620 -
إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". وهذا مرسل، وأبو بكر واه.
8621 -
داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن وهب اليشكري، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه".
وداهر، عن عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، وعمر قال الدارقطني: يضع الحديث. وهذا باطل وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله.
8622 -
أيوب، سمعت الحسن يقول:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه".
8623 -
هشيم، نا يونس وابن عون، عن ابن سيرين أنه كان يقول:"إن كان على ما وصفه له فقد لزمه".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الخيار للمتبايعين
8624 -
مالك، (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار".
ابن عيينة، (م) (2) ثنا ابن جريج قال:"أتيت نافعًا فطرح لي حقيبة فجلست عليها، فأملى عليّ في ألواحي: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال فكان ابن عمر إذا تبايع البيع، فأراد أن يجب مشى قليلًا ثم رجع".
يحيى بن سعيد (خ)(3)، سمعت نافعًا، عن ابن عمر عن رسول الله قال:"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، إلا أن يكون البيع خيارًا. فقال نافع وكان عبد الله إذا اشترى الشيء يعجبه فارق صاحبه" ولمسلم (4) نحوه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع.
الليث (خ م)(5)، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايع
(1) البخاري (4/ 385 رقم 2111)، ومسلم (3/ 1163 رقم 1531).
وأخرجه أبو داود (3/ 272 - 273 رقم 3454)، والنسائي (7/ 248 رقم 4465) من طريق مالك به.
(2)
مسلم (3/ 1163 رقم 1531).
وأخرجه النسائي (7/ 248 - 249 رقم 4468) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
(3)
البخاري (4/ 382 رقم 2107).
وأخرجه الترمذي (3/ 547 رقم 1245)، والنسائي (7/ 249 - 250 رقم 4473) من طريق يحيى بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(4)
مسلم (3/ 1163 رقم 1531).
(5)
البخاري (4/ 390 رقم 2112)، ومسلم (3/ 1163 رقم 1531)[44].
وأخرجه النسائي (7/ 249 رقم 4471) وابن ماجه (2/ 735 - 736 رقم 2181) من طريق الليث بنحوه.
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
حماد، (خ م)(1) نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر - وربما قال: أو يكون خيارًا".
إسماعيل بن جعفر (م)(2) وسفيان (خ)(3)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار".
8625 -
شعبة، (خ م)(4) عن قتادة، عن صالح أبي الخليل سمعه يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال رسول الله:"البائعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
همام (خ م)(5)، عن قتادة بنحو هذا قال همام: فحدثت به أبا التياح فقال: كنت مع أبي الخليل فحدثنا عبد الله بن الحارث بهذا. رواه ابن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، عن قتادة.
8626 -
حماد بن زيد (د)(6)، عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال:
(1) البخاري (4/ 384 رقم 2109)، ومسلم (3/ 1163 رقم 1531).
(2)
مسلم (3/ 1164 رقم 1531).
وأخرجه النسائي (7/ 250 رقم 4475) من طريق إسماعيل به.
(3)
البخاري (4/ 391 رقم 2113).
وأخرجه النسائي (7/ 250 رقم 4477) من طريق سفيان به.
(4)
البخاري (4/ 362 رقم 2079)، ومسلم (3/ 1164 رقم 1532).
وأخرجه أبو داود (3/ 273 - 274 رقم 3459)، والترمذي (3/ 548 - 549 رقم 1246)، والنسائي (7/ 244 - 245 رقم 4457) من طريق شعبة بنحوه.
(5)
البخاري (4/ 391 رقم 2114)، ومسلم (3/ 1164 رقم 1532).
(6)
أبو داود (3/ 273 رقم 3457).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 736 رقم 2182) مختصرًا.
"غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا [فباع] (1) صاحب لنا فرسًا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما (أصبحنا) (2) من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه وندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما" ثم ساق البيهقي المرفوع منه من جزء الحفار.
8627 -
أبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اشترى بيعًا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه، فإن فارقه فلا خيار له".
8628 -
أبو داود، نا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلًا، فلما بايعه قال: اختر. ثم قال: هكذا البيع".
قلت: سليمان يقال له: ابن قرم أيضًا فيه ضعف، وقد وثقه الإمام أحمد.
8629 -
يحيى بن أيوب وابن وهب واللفظ له، أنا ابن جريج أن أبا الزبير حدثه، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط، فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال له الأعرابي: عمّرَك الله بيعًا". ولفظ يحيى فقال: "إن رأيت كاليوم قط بيعًا خيرًا وأفقه ممن أنت؟ قال: من قريش". خالفهما ابن عيينة فرواه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن طاوس مرسلًا، وكذا رواه معمر وابن عيينة أيضًا، عن ابن طاوس، عن أبيه.
8630 -
عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:"ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرًا أو غير ذلك فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر. فنظر إليه الأعرابي فقال له: عمّرَك الله من أنت؟ قال: فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع".
(1) بين المعكوفتين زيادة سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ" وسنن أبي داود.
(2)
كتب بحاشية "الأصل": أصبحا.
8631 -
مروان الفزاري (د)(1)، عن يحيى بن أيوب قال:"كان أبو زرعة إذا بايع رجلًا خيره ثم يقول: خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترقن اثنان إلا عن تراض".
8632 -
علي بن عاصم، أنا الحذاء، عن أبي قلابة قال أنس:"مر رسول الله على أهل البقيع فقال: يا أهل البقيع، فاشرأبوا، فقال: يا أهل البيع، لا يفترقن بيعان إلا عن رضى".
قلت: علي واهٍ.
8633 -
همام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضي به من البيع".
8634 -
ابن أخي ابن وهب، حدثني عمي، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبًا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". قوله: "يقيله" أي: يفسخه - والله أعلم - عبر بالإقالة عن الفسخ. وروينا في ذلك عن عثمان وابن عمر وجرير، ثم عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء.
8635 -
وقال (خ)(2) في الصحيح قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال:"بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يَرُدّني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ".
ساقه المؤلف من طريق ابن زنجويه والرمادي والفسوي قالوا: ثنا أبو صالح، حدثني الليث بهذا، ثم قال: ورواه أبو صالحه أيضًا ويحيى بن بكير، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب بمعناه.
(1) أبو داود (3/ 273 رقم 3458).
وأخرجه الترمذي (3/ 551 رقم 1248) مختصرًا من طريق أبي أحمد عن يحيى بن أيوب به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(2)
البخاري (4/ 392 رقم 2116) معلقًا.
8636 -
يزيد بن زريع وأبو إسحاق - واللفظ له - عن يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة قال: قال جرير: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان جرير إذا بايع إنسانًا شيئًا قال: أما إن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. يريد بذلك إتمام بيعه". ولم يقل يزيد: يريد بذلك إتمام بيعه.
سفيان بن عبد الملك، سمعت بن المبارك يقول. . . الحديث في البيّعين بالخيار، أثبت من هذه الأساطين.
ابن المديني، عن سفيان "أنه حدث الكوفيين بحديث البيّعين بالخيار قال: فحدثوا به أبا حنيفة، فقال: إن هذا ليس بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة. قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال".
قال البيهقي: حديث الليث، عن نافع دال على أن بيع الخيار هو التخيير بعد العقد، وقبل التفرق، وكذلك حديث أيوب، ثم ساق من حديث:
8637 -
شيبان، عن منصور، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار. وكان عمر أو ابن عمر ينادي البيع صفقة أو خيار".
وروي عن مطرف بن طريف، عن الشعبي (1) عن عمر، وعن عطاء (1) عن عمر قال:"البيع صفقة أو خيار" وكلاهما منقطع، فإن صح فالمراد به بيع شُرط فيه قطع الخيار فلا يكون لهما بعد الصفقة خيار.
وذهب طائفة إلى تضعيف الأثر عن عمر وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار إما التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه خيار ثلاثة أيام فلا ينقطع خيارهما بالتفرق لمكان الشرط، والصحيح أنه أراد به - والله أعلم - التخيير بعد البيع إلا أن نافعًا ربما عبّر عنه ببيع الخيار وربما فسره، ويبين هذا ابن حُجر (م) (2) وعمرو بن زرارة قالا: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله:"البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار. قال: وربما قال نافع: أو يقول أحدهما للآخر: اختر".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1163 رقم 1531).
لا يجوز شرط الخيار في بيع أكثر من ثلاثة أيام
8638 -
قرة بن خالد (م)(1) والأوزاعي - وهذا حديثه - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ردها ومعها صاع من تمر".
8639 -
مالك (خ)(2) والثوري (خ)(3) وشعبة (م)(4) وإسماعيل بن جعفر (م)(4)، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول:"ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله: من بايعت فقل: لا خلابة". الخلابة: الخديعة.
8640 -
ابن عيينة، حدثني محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما اشترى ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة، وكان يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون: هذا غالٍ. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرني في بيعي" رواه عنه العدني.
يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر قال:"سمعت رجلًا من الأنصار وكان بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله إنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة أبتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد - قال ابن عمر فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة يلوث لسانه" قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: "كان جدي منقذ بن عمرو، وكان قد أصيب في رأسه آمة فكسرت
(1) مسلم (3/ 1158 رقم 1524).
وأخرجه الترمذي (3/ 553 رقم 1252) من طريق قرة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (4/ 395 رقم 2117).
(3)
البخاري (5/ 82 رقم 2407).
(4)
مسلم (3/ 1165 رقم 1533).
أسنانه ونقصت عقله، وكان يغبن في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فرد. فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمان عثمان، وكان إذا اشترى شيئًا فرجع به فقالوا له: لِمَ تشتري أنت؟ فيقول: قد جعلني رسول الله فيما ابتعت بالخيار ثلاثًا، فيقولون: أردده فإنك قد غبنت - أو قال: غششت - فيرجع إلى بَيّعه فيقول: خذ سلعتك واردد دراهمي. فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت به حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: إن رسول الله قد جعله بالخيار فيما يبتاع ثلاثًا، فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته". رواه عبد الأعلى، عن ابن إسحاق نحوه.
أخبرنا أبو بكر بن الحارث، نا أبو الشيخ، نا محمد بن خالد الراسبي، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميسرة، نا أبو علقمة الفروي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيار ثلاثة أيام" هذا مختصر من حديث ابن إسحاق.
قلت: بل حديث منكر، وابن ميسرة متروك.
8641 -
ثقتان، عن ابن لهيعة، ثنا حبان بن واسع، عن طلحة بن يزيد بن ركانة "أنه كلم عمر في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبان بن منقذ كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك". رواه عبيد بن أبي قرة، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن جده، عن عمر مختصرًا.
المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع فيه خيار
8642 -
شعبة، نا سيار، عن الشعبي (1) قال: "أخذ عمر فرسًا من رجل على سوم فحمل عليه رجلًا فَعَطب عنده فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا. فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي. فأتوا شريحًا فقال شريح لعمر: أخذته
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
صحيحًا سليمًا، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحًا سالمًا. فأعجب عمر فبعثه قاضيًا".
أبواب الربا
باب إن الربا موضوع مردود إلى رأس المال
قال الله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (1) وفي الحديث الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر بن محمد (م)(2)، عن أبيه، عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن لربيعة بن الحارث - وكان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل في زمن الجاهلية - وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه ربا العباس، فإنه موضوع كله".
8643 -
أبو الأحوص (د)(3)، ثنا شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو، عن أبيه قال "سمعت رسول الله يقول في حجة الوداع: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون وتظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، اللهم قد بلغت. قالوا: نعم - ثلاثًا - قال: اللهم اشهد - ثلاث مرات".
8644 -
ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:{وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (4) قال: كان يكون على الرجل دين فيقول لك زيادة كدا وكذا وتؤخر عني".
8645 -
مالك، عن زيد بن أسلم أنه قال:"كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل".
(1) البقرة: 278، 279.
(2)
سبق مرارًا.
(3)
أبو داود (3/ 244 - 245 رقم 3334).
(4)
البقرة: 278.
التشديد في تحريم الربا
8646 -
هشيم، أنا أبو الزبير، نا جابر:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال: كلهم سواء".
8647 -
أبو داود، نا شعبة وحماد، عن سماك بن حرب سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه - أو قال: وشاهده وكاتبه".
8648 -
جرير (خ)(1)، ثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب:"أن رسول الله كان إذا صلى أقبل علينا بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا. . ." الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلين أتيا إلي فأخذا بيدي فأخرجاني إلى أرض مستوية أو فضاء. . ." الحديث وفيه قال: "فانطلقنا إلى نهر من دم فيه رجال قيام ورجل قائم على شط النهر بين يديه حجارة فيُقبل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رماه في فيه بحجر فرده حيث كان، فقلت لهما: ما هذا؟ ! فقالا: الذي رأيته في النهر آكل الربا".
8649 -
عاصم الأحول (خ)(2)، عن الشعبي، عن ابن عباس قال:"آخر آية نزلت آية الربا".
8650 -
هشيم، أنا عباد بن راشد، سمعت سعيد بن أبي خيرة يحدث داود بن أبي هند قال: ثنا الحسن منذ أربعين سنة أو نحو ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا فيأكل ناس - أو الناس كلهم - فمن لم يأكل منهم ناله من غباره".
8651 -
خالد بن عبد الله (د)(3)، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خيرة، عن الحسن (4) أن رسول الله قال: "ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن
(1) البخاري (4/ 367 رقم 2085).
(2)
البخاري (8/ 52 رقم 4544).
(3)
أبو داود (3/ 243 - 244 رقم 3331).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
لم يأكل أصابه من غباره".
قلت: كلاهما لم يصحا للانقطاع.
الأجناس المنصوص جريان الربا فيها
8652 -
مالك (خ)(1)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره "أنه التمس صرفًا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربًا إلا ها وها، والبر بالبر ربًا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربًا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربًا إلا ها وها".
وأيضًا من حديث الليث (م)(2) وغيره عن الزهري.
8653 -
مالك، (خ م)(3) عن نافع، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز". وفي طريق: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
8654 -
عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن مسلم بن يسار وآخر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا تمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم" ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما "من زاد أو ازداد فقد أربى".
8655 -
يزيد بن زريع، نا سلمة بن علقمة، ثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا:"جمع المنزل بين عبادة ومعاوية إما في بيعة - أو كنيسة. . ." وذكر الحديث في الصرف، لم يسمعه مسلم من عبادة.
(1) البخاري (4/ 441 - 442 رقم 2174).
وأخرجه أبو داود (3/ 248 رقم 3348) من طريق مالك به مختصرًا.
(2)
مسلم (3/ 1209 رقم 1586).
وأخرجه البخاري (4/ 440 - 441 رقم 2170) وابن ماجه (2/ 769 - 760 رقم 2260) من طريق الليث بنحوه.
(3)
البخاري (4/ 444 رقم 2177)، ومسلم (3/ 1208 رقم 1584).
وأخرجه النسائي (7/ 278 - 279 رقم 4570) من طريق مالك بنحوه.
8656 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت:"أنه قام فقال: يا أيها الناس، إنكم أحدثتم بيوعًا ما أدري ما هي، وأن الذهب بالذهب تبره وعينه وزنًا بوزن، يدًا بيد، والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدًا بيد ولا يصلح نساء، والبر بالبر (مدي بمدي) (1) يدًا بيد، والشعير بالشعير (مدي بمدي) (1) يدًا بيد، ولا بأس ببيع الشعير بالبر، والشعير أكثرهما يدًا بيد ولا يصلح نسيئةً، والتمر بالتمر. حتى عد الملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، من زاد أو ازداد فقد أربى" لم يسمعه قتادة من مسلم.
همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث:"أنه شهد خطبة عبادة بهذا" وهذا هو الصحيح.
حماد بن زيد (م)(2)، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:"كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلس، فقلت: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، وكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس فسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه ولم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم معاوية - ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء" قال حماد هذا أو نحوه.
(1) كذا في "الأصل"، ووضع المصنف فوقها كلمة "صح"، وفي "هـ": مدًا بمدٍّ، والمدي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُّوكًا، والمكوك صاع ونصف وقيل أكثر من ذلك. انظر النهاية (4/ 310).
(2)
مسلم (3/ 1210 رقم 1587).
عبد الوهاب الثقفي (م)(1)، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال:"كنا في غزاة علينا معاوية فأمبنا ذهبًا وفضة فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، فتسارع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه. فقام عبادة فقال: والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، ولا التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل سواء بسواء عينًا بعين".
سفيان (م)(2)، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والملح بالملح مثلًا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فبيعوا الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والتمر بالملح يدًا بيد، والشعير- بالبر يدًا بيد كيف شئتم".
خرجه (م)(2) من حديث وكيع، عن سفيان ولفظه:"سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب الكِفة بالكِفة، والفضة الكفة بالكفة. حتى خص أن قال: الملح بالملح. فقال معاوية: إن هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادة: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك".
(1) مسلم (3/ 1211 رقم 1587).
(2)
مسلم (3/ 1211 رقم 1587).
وأخرجه أبو داود (3/ 248 - 249 رقم 3350)، والترمذي (3/ 541 رقم 1240) من طريق سفيان بنحوه. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن صحيح.
قلت: خرجه (س)(1) وساقه من وجه آخر، عن حكيم قال: أخبرت عن عبادة.
تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النسيئة استدلالًا بما مرو بهذا
8657 -
ابن وهب (م)(2)، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه أنه سمع سليمان بن يسار أنه سمع مالك بن أبي عامر، عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
8658 -
مالك (م)(3)، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله:"الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".
8659 -
إسماعيل بن مسلم (م)(4)، نا أبو المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".
8660 -
ابن عون (م)(5)، عن نافع قال:"دخل رجل على ابن عمر فحدثه بحديث عن أبي سعيد، فقدم أبو سعيد فنزل هذه الدار فأخذ بيدي حتى أتيناه فقال: ما يحدث هذا عنك؟ قال أبو سعيد: بصر عيني، وسمع أذني - قال: فما نسيت قوله بأصبعه - رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، وبيع الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلًا بمثل، ولا تشفوا أحدهما على الآخر، ولا تبيعو غائبًا بناجز". وأخرجه (خ)(6) من حديث سالم بن عبد الله.
(1) النسائي (7/ 277 رقم 4566)، وليست في السنن هذه اللفظة:"أخبرت" وأشار المزي في التحفة (4/ 248 رقم 5084) إليها. فقال: روي هذا الحديث عن حكيم بن جابر قال: أخبرت عن عبادة فكأنه لم يسمعه منه وقد سمع حكيم من عمر بن الخطاب.
(2)
مسلم (3/ 1209 رقم 1585).
(3)
مسلم (3/ 1212 رقم 1588).
وأخرجه النسائي (7/ 278 رقم 4567) من طريق مالك به.
(4)
مسلم (3/ 1211 رقم 1584).
(5)
مسلم (3/ 1209 رقم 1584).
وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 279 رقم 4571) من طريق ابن عون بنحوه.
(6)
البخاري (4/ 444 رقم 2176).
8661 -
يحيى بن سعيد (م)(1)، عن نافع أن عمرو بن ثابت العُتواري حدث ابن عمر أنه سمع أبا سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. فمشى عبد الله ومعه نافع حتى دخل على أبي سعيد فسأله، فقال: بصر عيني وسمع أذني رسول الله يقول: الدينار بالدينار. . ." الحديث.
8662 -
جرير بن حازم (م)(2)، سمعت نافعًا يقول:"كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف، ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قال: قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل سواء [بسواء] (3)، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم (الرماء) (4). قلت لنافع: وما (الرماء) (4)؟ قال: الربا، قال: فحدثه رجل من الأنصار، عن أبي سعيد الخدري حديثًا قال نافع: فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال: ما هو؟ فذكره قال: نعم سمع أذناي، وبصر عيني - يقالها ثلاثًا فأشار بأصبعيه حيال عينيه - من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب، ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجز، ولا تشفوا بعضه على بعض" لم يخرج (م) قول عمر.
8663 -
أخبرنا الحاكم، أنا ابن السماك، ثنا عبد الملك بن محمد، نا بشر بن عمر، نا مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد قال:"كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال: إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئًا من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عملي فنهاه ابن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم".
(1) كذا رمز له المصنف، وهو خطأ، والحديث أخرجه مسلم (3/ 1209 رقم 1584) من طريق يحيى بن سعيد وغيره عن نافع "أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد. . ." فذكره. وليس لعمرو بن ثابت العتواري رواية في الكتب الستة وهو مترجم في الجرح (6/ 223).
(2)
مسلم (3/ 1208 رقم 1584).
(3)
سقط من "الأصل"، والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(4)
الرَّماء: بالفتح والمد الزيادة على ما يحل.
رواه الشافعي عن مالك، رواه عنه الربيع مختصرًا، ورواه عنه المزني بتمامه ثم قال: هذا خطأ.
8664 -
أنا سفيان، عن وردان الرومي:"أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا، وعهدنا إليكم". ثم قال الشافعي: يعني بصاحبنا: عمر.
قال البيهقي: لم يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا، وإنما سمعه من أبيه عن أبي سعيد.
8665 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: "أن معاوية باع سقاية من ذهب - أو من ورق - بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلًا بمثل؟ فقال معاوية: ما أرى بهذا بأسًا. فقال له أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية: أن لا يبيع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن.
من قال الربا في النسيئة
8666 -
ابن عيينة (م)(1)، سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الربا في النسيئة" ورواه كذلك عطاء وطاوس عنه.
8667 -
ابن عيينة (م)(2)، ثنا عمرو بن دينار، أخبرني أبو صالح السمان، قال: سمعت أبا سعيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار مثلًا بمثل، ليس بينهما فضل. قلت لأبي سعيد: كان ابن عباس لا يرى بأسًا. فقال: قد لقيت ابن عباس فقلت له: أخبرني عن هذا الذي تقول، أشيء وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولأنتم أعلم برسول الله مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن
(1) مسلم (3/ 1217) رقم 1596).
وأخرجه النسائي (7/ 281 رقم 4580) من طريق سفيان بن عيينة به.
(2)
مسلم (3/ 1217 رقم 1596).
وأخرجه النسائي (7/ 281 رقم 4581)، وابن ماجه (2/ 758 رقم 2257) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه.
الربا في النسيئة".
وخرجه (خ)(1) من حديث ابن جريج عن عمرو.
8668 -
ابن جريج (خ)(2) أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، سمعا أبا المنهال يقول:"سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس، ما كان نسيئة فلا". لم يذكر (خ)(3) عامر بن مصعب.
(خ م)(4) من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي المنهال قال:"باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم. . ." فذكره بمعناه.
ورواه الحميدي، عن سفيان، ولفظه:"باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فصل".
قال البيهقي: عندي أن هذا خطأ - يعني: من الحميدي - قال: وما قبله هو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا. وهو المراد بحديث أسامة.
شعبة (خ م)(5) أخبرني خبيب، سمعت أبا المنهال قال:"سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب دينًا" ثم قد رجع أبت عباس وغيره عن لا ربًا إلا في النسيئة.
8669 -
داود بن أبي هند (م)(6) عن أبي نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما
(1) البخاري (4/ 445 - 446 رقم 2178، 2179).
(2)
البخاري (4/ 348 رقم 2061).
(3)
أخرجه البخاري (4/ 348 رقم 2060) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فقط دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه كما في الموضع السابق من طريق حجاج بن معمر، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب.
(4)
البخاري (7/ 319 رقم 3939 - 3940)، ومسلم (3/ 1212 رقم 1589).
وأخرجه النسائي (7/ 280 رقم 4575) من طريق سفيان به.
(5)
البخاري (4/ 447 رقم 2180 - 2181)، ومسلم (3/ 1212 - 1213 رقم 1589).
(6)
مسلم (3/ 1217 رقم 1594).
زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخلة يبتاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا، فقال رسول الله: أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. فقال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا أو الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه". في لفظ (م) بدل "هو الدون" "هذا اللون".
8670 -
ابن المبارك، أنا يعقوب بن القعقاع، عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول:"كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه".
8671 -
إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، قال: لا بأس. فتزوجها الرجل وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن". رواه الفسوي في تاريخه عن عبيد الله بن موسى عنه.
باب جواز التفاضل في الجنسين وأن البر والشعير جنسان مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا
8672 -
عباد بن العوام (خ م)(1) نا يحيى بن أبي إسحاق، نا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت".
8673 -
فضيل بن غزوان (م)(2) عن أبي زرعة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".
8674 -
إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة "أنه شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر [والملح] (3) سواءً بسواء، مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوها يدًا بيد كيف شئتم لا بأس به، الذهب بالفضة يدًا بيد كيف شئتم، والبر بالشعير يدًا بيد كيف شئتم، والملح بالتمر يدًا بيد كيف شئتم". هذه رواية صحيحة مفسرة، وقد مر حديث عبادة بن الصامت "ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما" وفي اللفظ الآخر "وأما النسيئة فلا".
(1) البخاري (4/ 448 رقم 2182) ومسلم (3/ 1213 رقم 1590).
وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 280 رقم 4578) من طريق عباد بن العوام بنحوه.
(2)
مسلم (3/ 1211 رقم 1588).
وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 273 - 274 رقم 4559) من طريق فضيل به.
(3)
سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".
8675 -
ابن وهب (م)(1) أنا عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح قال: بع ثم اشتر به شعيرًا. فذهب فأخذ صاعًا وزيادة، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل. وكان طعامنا يومئذٍ شعيرًا، قيل: فإنه ليس مثله. قال: فإني أخاف أن يضارع" فهذا كرهه معمر احتياطًا من رأيه.
باب يدًا بيد أي: التقايض في المجلس
8676 -
عن مالك بن أوس بن الحدثان (خ م)(2) قال: "أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة: أرنا الذهب حتى يأتي الخازن ثم تعال فخذ ورقك. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتردن إليه ذهبه أو لتنقدنه ورقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربًا إلا ها وها، والبر بالبر ربًا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربًا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربًا إلا ها وها. فقال طلحة: فإن رسول الله قاله". ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري عنه وفيه:"فسألت عمر فقال: لا تفارقه. . ." الحديث قال سفيان: فلما جاءنا الزهري تفقدته فسمعته يقول: سمعت مالك بن أوس يقول: سمعت عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالورق ربًا. . ." الحديث.
أبو عتبة الحمضي، ثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب بنحوه لكن لفظه "الورق بالورق ربًا إلا ها وها، والذهب بالذهب" كذا قال.
8677 -
سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال عمر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدًا بيد هات، وهذا أني أخشى عليكم الربا" وفي حديث ابن الأشعث (م)(3) عن عبادة "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
(1) مسلم (3/ 1214 رقم 1592).
(2)
البخاري (4/ 408 رقم 2134)، ومسلم (3/ 1209 - 1210 رقم 1586).
(3)
سبق.
اقتضاء الذهب من الورق
8678 -
حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"كنت أبيع الإبل في البقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فوقع في نفسي من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدًا أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء". عمار بن زريق، عن سماك، عن سعيد، عن ابن عمر بنحوه. ورواه إسرائيل عن سماك تفرد برفعه سماك.
قلت: خرجه عو.
ورواه داود بن أبي هند عن سعيد فوقفه.
باب جريان الربا في كل مطعوم
8679 -
بسر بن سعيد (م)(1) عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل".
8680 -
جرير (م)(2) عن مغيرة قال: ذكر شباك لإبراهيم فقال: ثنا علقمة، عن عبد الله قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. قال: قلت: وشاهديه وكاتبه. قال: إنما نحدث بما سمعنا". وخرجه (خ)(3) من حديث أبي جحيفة.
8681 -
(م)(4) يحيى بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر النخل بالتمر كيلًا، والزبيب بالعنب كيلًا، والزرع بالحنطة كيلًا".
(1) مسلم (3/ 1214 رقم 1592).
(2)
مسلم (3/ 1218 - 1219 رقم 1597).
(3)
البخاري (4/ 368 رقم 2086).
(4)
مسلم (3/ 1171 رقم 1542).
وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 251 رقم 3361) من طريق ابن أبي زائدة بنحوه.
وقيل بجريان الربا في كل مكيل وموزون
8682 -
سليمان بن بلال (خ م)(1) عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ابن المسيب، أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جَنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال: لا تفعلوا ولكن مثلًا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان" وأخرجاه (2) من حديث مالك عن عبد المجيد سوى قوله "وكذلك الميزان" ورواه قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي سعيد دون هذه اللفظة.
8683 -
يونس بن محمد، ثنا حيان بن عبيد الله أبو زهير قال:"سئل أبو مجلز - لاحق وأنا شاهد - عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا [زمانًا] (3) من عمره حتى لقيه أبو سعيد فقال له: يا ابن عباس، ألا تتقي الله، حتى متى تؤكل الناس الربا! أما بلغت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند أم سلمة: إني أشتهي تمر عجوة. وأنها بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل رجل من الأنصار فأتيت بدلهما بصاع من عجوة فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبه فتناول تمرة ثم أمسك فقال: من أين لكم هذا؟ قالت: بعثت بصاعين من تمر عتيق إلى منزل فلان فأتينا بدلها من هذا الصاع الواحد. فألقى التمر من يده وقال: ردوه ردوه لا حاجة لي فيه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد مثلًا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو نقص فقد أربى وكل ما يكال أو يوزن. فقال ابن عباس: ذكرتني يا أبا سعيد أمرًا نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. وكان ينهى بعد ذلك أشد النهي".
قلت: أبو زهير فيه لين.
(1) البخاري (13/ 329 رقم 7350، 7351)، ومسلم (3/ 1215 رقم 1593)[94].
(2)
البخاري (4/ 467 رقم 2201، 2202)، ومسلم (3/ 1215 رقم 1593)[95]. وأخرجه النسائي (7/ 271 رقم 4553) من طريق مالك بنحوه.
(3)
من "هـ".
ورواه أبو يعلى الموصلي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن أبي زهير بنحوه إلا أنه قال:"عين بعين مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربًا. قال: وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضًا، قال: فقال: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة" وفيه "وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي". قال البيهقي: وحيان تكلموا فيه ويقال في قوله: "وكذلك الميزان" في الحديث الأول أنه من جهة أبي سعيد وكذلك هذه اللفظة إن صحت، ويستدل عليه بحديث أبي نضرة عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر قال: فقال رسول الله: "أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الفضة بالفضة" فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر.
8684 -
شعيب، عن الزهري قال: قال سعيد: "إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب".
باب لا ربًا فيما خرج عن النقدين والمأكول والمشروب
8685 -
الليث (م)(1) عن أبي الزبير، عن جابر قال:"جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو".
8686 -
حماد بن سلمة (م)(2) عن ثابت، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس".
8687 -
ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن بعير ببعيرين قال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين". وروينا عن رافع بن خديج "أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله تعالى".
8688 -
مالك عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه قال:"لا ربا في الحيوان إنما نهي من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".
(1) مسلم (3/ 1225 رقم 1602).
وأخرجه أبو داود (3/ 250 - 251 رقم 3358)، والترمذي (3/ 540 رقم 1239)، (4/ 129 رقم 1596)، والنسائي (7/ 150 رقم 4184)، (7/ 292 - 293 رقم 4621) جميعهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(2)
مسلم (2/ 1045 رقم 1365).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 763 رقم 3272) من طريق حماد بن سلمة به.
8689 -
الربيع، أنا الشافعي، نا ابن علية - إن شاء الله شك الربيع - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين "أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع".
8690 -
محمد بن أبان، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم "لا بأس بالسلف في الفلوس" وقال الشافعي: أنا سعيد القداح قال: "لا بأس بذلك".
باب بيع الحيوان وغيره بالحيوان نسيئة
8691 -
حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش قال:"قلت لعبد الله بن عمرو: أنا بأرض ليست فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشًا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول الله، نفدت الإبل. فقال: خذ في قلاص الصدقة. فقال: فجعلت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
وشاهده: ابن وهب، أنا ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله أمره أن يجهز جيشًا قال عبد الله: وليس عندنا ظهر. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهذا صحيح.
8692 -
مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب "أنه باع جملًا له يدعى عُصَيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل".
مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه اشترى راحله بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".
باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
8693 -
حماد بن سلمة وابن أبي عروبة وهذا لفظه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.
8694 -
أخبرنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرفي، نا أحمد بن يوسف، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
تابعه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر وهو وهم، والصحيح عن معمر مرسلًا، رواه الفريابي، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواة عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، ورواه علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة مرسلًا، وقد وهن البخاري وصله، وقال ابن خزيمة: الصحيح عند أهل المعرفة إرساله. وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز.
باب النهي عن بيع الدين بالدين
8695 -
الخصيب بن ناصح، نا الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". موسى هو ابن عبيدة. فرواه عبد الأعلى بن حماد، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر.
وأنا الماليني، نا ابن عدي، نا القاسم بن مهدي، نا أبو مصعب، عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة بمثله، ثم قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين. قال ابن عدي: هذا معروف بموسى بن عبيدة.
قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب والواقدي عن موسى، ثم ساق البيهقي إليهم وقال: العجب من الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في سننه فقال: عن الدراوردي عن موسى بن عقبة.
قلت: وكذا وهم غيره.
مقدام بن داود، ثنا ذويب بن عِمامة، نا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". قال أبو عبيد في الغريب قال أبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة مهموز.
باب اعتبار التماثل بالوزن والكيل في زمن النبوة
مر حديث همام، نا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم، عن أبي الأشعث الصنعاني "أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ولفظ بشر بن عمر (د)(2) عن همام بإسناده
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 248 رقم 3349).
"الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، من زاد أو ازداد فقد أربى".
8696 -
مالك (خ م)(1) عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
8697 -
شيبان (خ)(2) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال:"كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع بصاعين بالصاع فقال - يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولا الدرهم بالدرهمين". وفي طريق (م)(3)"فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (4) بصاع، ولا درهمين بدرهم".
باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا
8698 -
ابن جريج (م)(5) حدثني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
باب لا يباع المصوغ بأكثر من وزنه للنصوص المذكورة
8699 -
ابن فضيل (م)(6) عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة مرفوعًا "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
8700 -
مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: "كنت أطوف مع ابن عمر
(1) البخاري (4/ 467 رقم 2201، 2202) ومسلم (3/ 1215 رقم 1593).
وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 271 رقم 4553) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (4/ 364 - 365 رقم 2080).
(3)
مسلم (3/ 1216 رقم 1595).
وأخرجه النسائي أيضًا (7/ 272 رقم 4555) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.
(4)
في "الأصل": حنطي. والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(5)
مسلم (3/ 1162 رقم 1530).
وأخرجه النسائي (7/ 269 - 270 رقم 4547) من طريق ابن جريج به.
(6)
مسلم (3/ 1212 رقم 1588).
فجاءه صائغ فقال: إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء منه بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عملي. فنهاه عن ذلك. . ." الحديث كما مر، وقد مضى حديث معاوية ونهي أبي الدرداء عن بيعه السقاية من الذهب بأكثر من وزنها.
8701 -
عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن دينار أبي فاطمة، عن أبي رافع قال:"كان عمر يجلس عندي فيعلمني الآية فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرًا. قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن ولا تأخذ فضلًا".
باب لا يباع ذهب بذهب معه شيء غير الذهب
8702 -
ابن وهب (م)(1) أنا أبو هانئ الخولاني؛ أنه سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة بن عبيد قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلائد فيها خروز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله بالذهب فنزع ثم قال لهم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
8703 -
ابن وهب (م)(2) أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما، عن حنش أنه قال:"كنا مع فضالة بن عبيد في غزو فصارت - أو قال: فطارت - لي ولأصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذ إلا مثلًا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ إلا مثلًا بمثل".
8704 -
ابن المبارك (م)(3) عن سعيد بن يزيد، حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة قال:"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير - أو بتسعة - فقال النبي عليه السلام: لا حتى تميز بينه وبينها. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما".
(1) مسلم (3/ 1213 رقم 1591)[89].
(2)
مسلم (3/ 1214 رقم 1591)[92].
(3)
مسلم (3/ 1214 رقم 1591)[90].
وأخرجه أبو داود (3/ 249 رقم 3351) من طريق ابن المبارك بنحوه. وأخرجه الترمذي (3/ 556 رقم 1255)، والنسائي (7/ 279 رقم 4573) من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بنحوه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
خالف الليثُ ابنَ المبارك.
قتيبة (م)(1) نا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال:"اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل" وخرجه (د)(2) عن قتيبة بلفظ "قلادة باثنى عشر دينارًا" وكذا يقول أبو الوليد عن الليث ولليث فيه سند آخر: قتيبة وابن بكير، نا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش، عن فضالة قال:"كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن". والكل صحاح فهي عدة بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
باب من أجاز قسمة الثمر بالخرص على شجرة
يستدل بقصة عبد الله بن رواحة في نخل خيبر.
8705 -
إسماعيل بن أبي أويس قال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة "كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص. فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل".
باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
8706 -
مالك، عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره "أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ [فقال: ] (3) البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". كذا رواه الشافعي والقعنبي وأبو مصعب وغيرهم.
وقال ابن المديني: نا يحيى القطان، نا مالك، حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش بالحديث. وقال ابن المديني: ثناه أبي، عن مالك، عن داود بن يزيد مولى
(1) مسلم (3/ 1213 رقم 1591).
(2)
أبو داود (3/ 249 رقم 3352).
(3)
من "هـ".
الأسود بن سفيان. قال ابن المديني: وسماع أبي عن مالك قديم قبل أن يسمعه هؤلاء فاظن مالك علقه عن داود عن عبد الله ثم سمعه من عبد الله.
الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عنه". تابعه ابن عيينة عن إسماعيل.
حرب بن شداد ومعاوية بن سلام (د)(1) عن يحيى، أنا عبد الله بن يزيد أنا أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول:"نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة". قال الدارقطني: خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن ابن زيد وما قالوا فيه "نسيئة".
مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس سمعت أبا عياش يقول:"سألت سعدًا عن اشتراء السلت بالتمر، فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم. قال: لا يصلح، وقال: سئل رسول الله عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أبينهما فضل؟ قالوا: نعم الرطب ينقص. فقال: لا يصلح".
8707 -
سليمان بن بلال، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة (2) "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فقال: لا يباع رطب بيابس". مرسل.
8708 -
الليث (خ م)(3) عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر".
يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبايعوا الثمرة بالثمر - ثمر النخل بثمر النخل - ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
(1) أبو داود (3/ 251 رقم 3360).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (4/ 448 رقم 2183)، ومسلم (3/ 1168 رقم 1539).
باب أحل الله البيع وحرم الربا
8709 -
معقل بن عبيد الله (م)(1) عن أبي قزعة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: ما هذا من تمرنا. فقال رجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله: ذلك الربا، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا".
بيع اللحم بالحيوان
8710 -
إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم". هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عنده متصلًا، وهو منضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول الصديق.
8711 -
مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب (2)"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان". وكذا رواه الدراوردي وحفص بن ميسرة عن زيد.
8712 -
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة قال:"قدمت المدينة فوجدت جزورًا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع حي بميت".
8713 -
الشافعي، أنا ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس، عن أبي بكر "أنه كره بيع الحيوان باللحم".
قلت: فيه واهيان (3).
مالك من طريق يحيى بن بكير، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب أنه كان يقول:"نهي عن بيع الحيوان باللحم" قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عنه.
(1) مسلم (3/ 1216 رقم 1594).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
هما ابن أبي يحيى، وصالح بن نبهان مولى التوءمة.
مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين".
ثمر الحائط يباع أصله
8714 -
الليث (خ م)(1) عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" و (م) من حديث ابن عيينة عن الزهري مثله.
مالك (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
الليث (خ م)(3) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرئ أبر نخلًا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع". وأخرجه (م)(4) من حديث أيوب وعبيد الله عن نافع.
8715 -
قال لي إبراهيم (خ)(5): أنا هشام، أنا ابن جريج، سمعت ابن أبي مليكة يخبر، عن نافع مولى ابن عمر:"أيما نخل بيعت قد أبرت - لم يذكر الثمر - فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث" سمع نافع هؤلاء الثلاثة ونافع قد مر روايته للنخل، عن ابن عمر مرفوعًا.
(1) البخاري (5/ 369 رقم 2716) ومسلم (3/ 1173 رقم 1543)[80].
وأخرجه الترمذي (3/ 546 رقم 1244)، وابن ماجه (2/ 745 - 746 رقم 2211) من طريق الليث به مطولًا. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (4/ 469 رقم 2204) ومسلم (3/ 1172 رقم 1543)[77].
وأخرجه أبو داود (3/ 268 رقم 3434)، وابن ماجه (2/ 745 رقم 2210) من طريق مالك بنحوه.
(3)
البخاري (4/ 471 رقم 2206) ومسلم (3/ 1172 رقم 1543)[79].
وأخرجه النسائي (7/ 296 رقم 4635)، وابن ماجه (2/ 745 رقم 2210) من طريق الليث بنحوه.
(4)
سبق.
(5)
البخاري (4/ 469 رقم 2203).
وروي في العبد ما أخبرناه ابن ثران نا الصفار، نا أحمد بن الوليد الفحام، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب "أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع" ويأتي عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في النخل والعبد جميعًا - إن شاء الله.
النهي عن بيع المخاضره
8716 -
عمر بن يونس (خ)(1) ثنا أبي، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخاضرة والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة".
8717 -
رواه أبو عبيد، عن عمر ثم قال:"المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد" ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جِزّة واحدة.
8718 -
ابن عيينة، عن بريد بن أبي بردة قال:"سألت عطاء عن بيع الرطبة جزّتين قال: لا إلا جزة".
باب متى يحل بيع الثمار
8719 -
يونس (خ م)(2) عن ابن شهاب حدثني سعيد (م)(3) وأبو سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبتاعوا (4) الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمرة".
8720 -
(خ)(4) قال: ابن شهاب وحدثني سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ابن عيينة (م)(5) عن الزهري، عن سالم بهذا.
(1) البخاري (4/ 472 رقم 2207).
(2)
كذا رقم عليهم المصنف رحمه الله والحديث من هذا الطريق ليس في البخاري، إنما هو في مسلم (3/ 1168 رقم 1538).
وأخرجه النسائي (7/ 263 رقم 4521)، وابن ماجه (2/ 746 رقم 2215) من طريق يونس مختصرًا.
(3)
مسلم (3/ 1168 رقم 1538).
(4)
البخاري (4/ 465 رقم 2199).
(5)
مسلم (3/ 1167 رقم 1534)[57].
مالك (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع (الثمرة) (2) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع".
يحيى بن سعيد (م)(3) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحها: حمرته وصفرته".
إسماعيل بن جعفر (م)(4) وشعبة (م)(5) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه فقيل لابن عمر ما صلاحه قال: تذهب عاهته" لفظ شعبة ولفظ إسماعيل: "لا تبيعوا".
ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن ابن عمر:"نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يؤمن عليها العاهة، قيل: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا".
8721 -
مالك (خ م)(6) عن حميد، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى. قيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". وعند (خ م) بعد تحمر: "أرأيت. . ." إلى آخره، وقد رواه الشافعي وجماعة كالأول عن مالك.
الدراوردي (م)(7) عن حميد، عن أنس قال:"إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ".
إسماعيل (خ م)(8) أنا حميد، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو - قلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرّ - قال: أرأيت إن منع الله
(1) البخاري (4/ 460 رقم 2194)، ومسلم 30/ 1165 رقم 1534).
(2)
كتب بالحاشية: الثمار.
(3)
مسلم (3/ 1166 رقم 1534).
(4)
مسلم (3/ 1166 رقم 1534).
(5)
مسلم (3/ 1166 رقم 1534).
وأخرجه البخاري أيضًا (3/ 411 رقم 1486) من طريق شعبة به.
(6)
البخاري (4/ 465 رقم 2198)، ومسلم (3/ 1165 رقم 1535).
وأخرجه النسائي (7/ 264 رقم 4526) من طريق مالك بنحوه.
(7)
مسلم (3/ 1190 رقم 1555).
(8)
البخاري (4/ 472 رقم 2208)، ومسلم (3/ 1190 رقم 1555).
الثمرة فبمَ تستحل مال أخيك؟ .
الأنصاري، نا حميد قال:"سئل أنس عن بيع الثمار، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل: يا أبا حمزة، وما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر قال: أرأيت إن حبس الله الثمار في تستحل مال أخيك؟ ". وكذلك رواه جماعة، عن حميد وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد قال أنس:"أرأيت إن منع الله" وكذا قاله الثوري، عن حميد فمالك والدراوردي جعلا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن الحرضي، أنا أبو بكر بن مقسم المقرئ، ثنا موسى بن الحسن، ثنا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا حميد، عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود".
8722 -
زكريا بن إسحاق (م)(1) عن عمرو بن دينار، سمع جابرًا يقول:"نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
8723 -
سليم بن حيان (م)(2) حدثني سعيد بن ميناء عن جابر: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح".
عبيد الله بن عمرو (م)(3)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، حدثني وهو جالس عند عطاء، عن جابر عن رسول الله:"أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع النخل حتى (يشقه. قال: والإشقاه) (4) أن تحمر أو تصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، فقلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: نعم".
(1) مسلم (3/ 1167 رقم 1536).
(2)
مسلم (3/ 1175 رقم 1536).
وأخرجه البخاري (4/ 460 رقم 2196)، وأبو داود (3/ 253 رقم 3370) من طريق سليم بن حيان بنحوه.
(3)
مسلم (3/ 1175 رقم 1536).
(4)
كذا في "الأصل"، وفي "هـ": تشقح. . . والإشقاح. وكلاهما صحيح. انظر النهاية (2/ 489، 493).
زهير (م)(1) عن أبي الزبير، عن جابر:"نهى رسول الله عن بيع الثمرة حتى يطيب".
8724 -
شعبة (خ م)(2) حدثني عمرو بن مرة، عن أبي البختري:"سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن قلت: ما يوزن؟ فقال رجل من القوم. حتى يحزر".
8725 -
وهب الله بن راشد، عن يونس بن يزيد قال: قال أبو الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول:"كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار؛ فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر العَفَنُ الدَمَان أصابه مُرَاق، أصابه قشام - عاهات يحتجون بها، والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب - قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر - كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم" قال أبو الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد "أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثريا فيتبين الأحمر من الأصفر". رواه (خ)(3) فقال: وقال الليث، عن أبي الزناد. . . فذكره وعنده "مِراض" بدل:"مراق".
وقال الأصمعي: الدمان أن تنشق النخلة أو ما يبدو أقلها عن عفَص وسواد، قال: والقشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا والمراض اسم لأنواع الأمراض".
8726 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، سمع ابن عمر يقول:"لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه". قال: وسمعت ابن عباس يقول: "لا يباع الثمر حتى يطعم".
8727 -
ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي معبد مولى ابن عباس "أن ابن عباس (كان) (4) يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول: ليس بين العبد وبين سيده ربًا".
(1) مسلم (3/ 1167 رقم 1536).
(2)
البخاري (4/ 505 رقم 2247، 2248)، ومسلم (3/ 1167 رقم 1537).
(3)
البخاري (4/ 460 رقم 2193).
(4)
تكررت بالأصل.
النهي عن بيع السنين
8728 -
ابن عيينة (م)(1) عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين".
8729 -
معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
قلت: سنده صالح، ولم يخرجوه في السنن.
بيع القمح في سنبله
8730 -
عبيد الله (م)(2) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصى".
الربيع قلنا للشافعي أن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض" فقال: أما هو فغرر؛ لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر قلنا به وكان خاصًا مستخرجًا من عام؛ لأن رسول الله نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.
8731 -
ابن علية (م د)(3) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة" نهى البائع والمشتري.
قال البيهقي: ذكر السنبل تفرد به أيوب وهو حجة ولم يخرج البخاري ذلك، وقد مر خبر حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب
(1) مسلم (3/ 1178 رقم 1536).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3374)، والنسائي (7/ 266 رقم 4531)، وابن ماجه (2/ 747 رقم 2218) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة به.
(2)
مسلم (3/ 1153 رقم 1513).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3376)، والترمذي (3/ 532 رقم 230)، والنسائي (7/ 262 رقم 4518)، وابن ماجه (2/ 739 رقم 2194) جميعهم من طريق عبيد الله به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(3)
مسلم (3/ 1165 رقم 1535)، وأبو داود (3/ 252 رقم 3368).
وأخرجه الترمذي (3/ 529 رقم 1226، 1227) مفرقًا، والنسائي (7/ 270 - 271 رقم 4551) من طريق إسماعيل بن علية به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
حتى يشتد والعنب حتى يسود".
وتفرد بذلك حماد، ورواه عنه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال وغيرهم على ما مر، ورواه يحيى السيلحيني والأشيب، عن حماد ولفظه:"أن رسول الله نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها: تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يُفرِك".
قال المؤلف: ويُفرَك إن كان بكسر الراء على إضافة الإفراك إلى الحب فوافق رواية من قال حتى يشتد وإن كان بفتح الراء على ما لم يسم فاعله، خالف رواية من قال: حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيع والأشبه الأول لموافقته معنى يشتد".
8732 -
عبيد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبان، عن أنس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى تطعم". وروي عن شيبة، عن أنس وليس بشيء.
8733 -
ورواه جابر الجعفي، عن أم ثور:"أن زوجها بشرًا سأل ابن عباس: متى يشتري النخل؟ قال: حتى تزهو. وسألته عن شراء الزرع، فقال: حتى يصفر". وهذا ضعيف.
8734 -
موسى بن داود، ثنا عبد العزيز الماجشون، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". قال الزهري: وبدو صلاحه - فيما يقول العلماء - أن يزهو، وبدو صلاح الزرع أن يرى فيه الفرك.
مالك: "أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول: لا تبع الحب في سنبله حتى يبيض".
باب من باع ثمر حائطه إلا وزنًا مسمى
لا يجوز ذلك لنهيه عليه السلام عن الثُنيا ولأنه غرر.
8735 -
حماد بن زيد (م)(1) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن سعيد بن ميناء، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وبيع السنين
(1) مسلم (3/ 1175 رقم 1536).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3375) بمعناه، وابن ماجه (2/ 762 رقم 2266) مختصرًا، كلاهما من طريق حماد بن زيد.
وعن الثنيا ورخص في العرايا".
ابن علية (م)(1) عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر نفسه فقال:"والمعاومة" ولم يذكر السنين، فإن استثنى منه ربعه أو نصفه أو نخلات عيّنهنّ. فقد روينا عن القاسم وعطاء وعمرة ما دل على الجواز.
سفيان بن حسين (د)(2) عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر:"نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن تعلم".
باب من قال لا توضع الجائحة
روي ذلك، عن عمرو بن دينار. وقال الشافعي: روي عن سعد بن أبي وقاص: أنه باع حائطًا له فأصابت مشترية جائحة فأخذ الثمن منه" فلا أدري يثبت أم لا.
8736 -
مالك (خ م)(3) عن حميد، عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل: يا رسول الله، وما تزهى؟ قال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة في يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ". ورواه الشافعي وقال: لو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما اجتيح من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى إذا كان يحل [بيعها](4) طلحًا وبلحًا يلقط (و)(5) يقطع إلا أنه أمر ببيعها في الحين الذي الأغلب فيها أن ينجو من العاهة، ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحه لم يكن في
(1) مسلم (3/ 1175 رقم 1536).
(2)
أبو داود (3/ 262 رقم 3405).
وأخرجه الترمذي (3/ 585 رقم 1290) من طريق سفيان به. وقال: هذا حديث حسن صحيح
(3)
البخاري (3/ 412 رقم 1488)، ومسلم (3/ 1190 رقم 1555).
وأخرجه النسائي (7/ 264 رقم 4526) من طريق مالك به.
(4)
في "الأصل": يبيعها. والمثبت من "هـ".
(5)
في "هـ": أو.
هذا حجة وأمضي الحديث على وجهه.
8737 -
مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول:"ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقبله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله: تألى أن لا تفعل خيرًا! فسمع بذلك رب الحائط فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو له". لفظ يحيى بن بكير. قال الشافعي: فهذا مرسل ولو ثبت لدل على أن لا توضع الجائحة بقوله: "تألى أن لا تفعل خيرًا" ولو كان الحكم عليه لكان أشبه أن يقول ذلك يلزمه حلف أو لم يحلف. قال البيهقي: قد أسنده حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة لكنه ضعيف.
8738 -
سليمان بن بلال (خ م)(1) عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: "سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدُهم يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ ! فقال: يا رسول الله أنا فله أي ذلك أحب".
8739 -
عمرو بن الحارث (م)(2) عن بكير، عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال:"أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله: تصدقوا عليه. فتصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
(1) البخاري (5/ 362 رقم 2705). ومسلم (3/ 1191 - 1192 رقم 1557).
(2)
مسلم (3/ 1191 رقم 1556).
وأخرجه النسائي (7/ 312 رقم 4678) من طريق عمرو بن الحارث به.
باب ما جاء في الجائحة
8740 -
الشافعي أنا سفيان (م)(1) عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح" قال الشافعي: سمعت سفيان يحدث به كثيرًا ما لا أحصي لا يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث: "أمر بوضع الجوائح".
قال الشافعي: فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان، عن حميد يدل على أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح و [حضًا](2) على الخير ويجوز غيره فلما احتمل لم يكن فيه دلالة ولم يجز أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب بلا خبر يثبت بوضعه".
ابن المديني، نا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح" قال: وقد كان سفيان، ثنا عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه وضع الجوائح" كذا أتى به سفيان.
8741 -
ابن وهب (م)(3) وأبو عاصم (م)(3) قالا: أنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق". وفي لفظ أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب: "فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا".
محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله:"بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء؟ " قال: فهذا لم يكن واردًا
(1) تقدم.
(2)
في "الأصل": حظًا، بالظاء المعجمة. والمثبت من "هـ".
(3)
مسلم (3/ 1190 رقم 1554).
وأخرجه أبو داود (3/ 276 - 277 رقم 3470) من طريق ابن وهب وأبي عاصم به.
في بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحديث مالك، عن حميد، عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بالجائحة.
8742 -
ابن وهب، أخبرني عثمان بن الحكم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق".
المزابنة والمحاقلة
8743 -
مالك (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمر نخله كيلًا ويبيع الكرم بالزبيب كيلًا".
أيوب (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله نهى عن المزابنة. وهي أن يبيع الرجل تمرته كيلًا إن زاد فلي وإن نقص فعلي".
8744 -
وفي آخر، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها" قال نافع: "المحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل".
الليث (خ م)(3) عن نافع، عن ابن عمر:"نهى رسول الله عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله".
8745 -
ابن جريج (خ م)(4) عن عطاء، سمعت جابرًا "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، ورخص في بيع العرايا. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. والمحاقلة: اشتراء [السنبلة] بالحنطة. والمزابنة: اشتراء الثمر" ليس في الصحيح تفسير. ورواه كله الشافعي، عن سفيان، عن ابن جريج
(1) البخاري (4/ 441 رقم 2171)، ومسلم (3/ 1171 رقم 1542).
وأخرجه النسائي (7/ 266 - 267 رقم 4534) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (4/ 441 رقم 2172)، ومسلم (3/ 1171 رقم 1542).
وأخرجه النسائي (7/ 26 رقم 4533) من طريق أيوب به.
(3)
البخاري (4/ 471 رقم 2205)، ومسلم (3/ 1172 رقم 1542).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 761 - 762 رقم 2365) من طريق الليث به.
(4)
البخاري (5/ 60 - 61 رقم 2381)، ومسلم (3/ 1174 رقم 1536).
وفيه: "والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع". ابن جريج: "أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".
8746 -
مالك (خ م)(1) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".
8747 -
أبو إسحاق الشيباني (خ)(2) عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.
8748 -
سهيل بن أبي صالح (م)(3) عن أبيه، عن أبي هريرة:"نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة".
يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد:"فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة".
الجزاف
8749 -
ابن جريج (م)(4) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
(1) البخاري (4/ 449 رقم 2186)، ومسلم (3/ 1179 رقم 1546).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 820 رقم 2455) من طريق مالك بنحوه.
(2)
البخاري (4/ 449 رقم 2187).
(3)
مسلم (3/ 1179 رقم 1545).
وأخرجه الترمذي (3/ 527 رقم 1224) من طريق سهيل به وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(4)
مسلم (3/ 1162 رقم 1530).
وأخرجه النسائي (7/ 269 - 270 رقم 4547) من طريق ابن جريج به.
بيع العرايا
8750 -
سفيان (م)(1) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر (2) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا".
عقيل (خ م)(3) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (4) لم يرخص في غير ذلك".
8751 -
مالك (خ م)(5) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد:"أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
يحيى بن سعيد (خ م)(6) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرًا".
عبيد الله بن عمر (م)(7) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.
8752 -
ابن جريج (خ م)(8) عن عطاء، عن جابر "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا".
(1) مسلم (3/ 1167 رقم 1534، 1539).
(2)
زاد في "الأصل": بالتمر. وهي زيادة مقحمة.
(3)
البخاري (4/ 449 رقم 2184)، ومسلم (3/ 1168 رقم 1539).
(4)
سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".
(5)
البخاري (4/ 449 رقم 2188)، ومسلم (3/ 1169 رقم 1539).
(6)
البخاري (5/ 60 رقم 2380)، ومسلم (3/ 1169 رقم 1539).
(7)
مسلم (3/ 1169 رقم 1539).
(8)
البخاري (5/ 60 - 61 رقم 2381)، ومسلم (3/ 1174 رقم 1536).
ابن جريج (خ م)(1) أيضًا، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع [الثمر] (2) حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
8753 -
الوليد بن كثير (خ م)(3) حدثني بُشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم".
8754 -
يحيى بن سعيد (خ م)(4) عن بشير بن يسار، سمعت سهل بن أبي حثمة يقول:"نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا".
8755 -
سليمان بن بلال (م)(4) عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
عبد الوهاب الثقفي (م)(5) سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر، قال: وذلك الزَبْن تلك المزابنة. . ." الحديث.
(1) تقدم.
(2)
في "الأصل" الثمرة. والمثبت من "هـ".
(3)
البخاري (5/ 61 رقم 2383، 2384)، ومسلم (3/ 1170 - 1171 رقم 1540).
وأخرجه الترمذي (3/ 596 رقم 1303) والنسائي (7/ 268 رقم 4543) من طريق الوليد بن كثير به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
(4)
البخاري (4/ 452 - 453 رقم 2191)، ومسلم (3/ 1170 رقم 1540).
وأخرجه أبو داود (3/ 251 - 252 رقم 3363)، والنسائي (7/ 268 رقم 4543) من طريق يحيى به.
(5)
مسلم (3/ 1170 رقم 1540).
يحيى بن سعيد (م)(1) عن نافع، عن ابن عمر، حدثني زيد بن ثابت "أن رسول الله رخص في بيع العرية بخرصها. قال يحيى: هي أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".
موسى بن عقبة (خ)(2) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد مرفوعًا "رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا. قال موسى والعرايا: نخلات معلومات يأتيها فيشتريها".
8756 -
عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد قال "العرية: الرجل يُعْري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنين ليأكلها فيبيعها بتمر".
8757 -
عبدة (د)(3) عن ابن إسحاق "العرايا أن يهب الرجل الرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها".
8758 -
مالك (خ م)(4) حدثني داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق - أو خمسة. شك داود، قال: خمسة أو دون خمسة".
ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمّه واسع، عن جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة".
عقيل (خ)(5) عن ابن شهاب، أخبرني سالم، عن أبيه، عن زيد، عن رسول الله "أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك".
(1) مسلم (3/ 1169 رقم 1539).
وأخرجه النسائي (7/ 267 رقم 4539)، وابن ماجه (2/ 762 رقم 2269) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.
(2)
البخاري (4/ 456 رقم 2192).
(3)
أبو داود (3/ 252 رقم 3366).
(4)
البخاري (4/ 452 رقم 2190)، ومسلم (3/ 1171 رقم 1541).
وأخرجه أبو داود (3/ 252 رقم 3364)، والترمذي (3/ 595 رقم 1301)، والنسائي (7/ 268 رقم 4541) من طريق مالك به.
(5)
البخاري (4/ 448 - 449 رقم 2183).
بشر بن بكر، عن الأوزاعي، حدثني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك".
يونس (د)(1) عن ابن شهاب، أخبرني خارجة بن زيد، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب".
النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى
8759 -
مالك (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا [يبعُهُ] (3) حتى يستوفيه" وللبخاري: "حتى يقبضه"
شعبة (خ)(4) وإسماعيل بن جعفر (م)(5) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال رسول الله:"من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
8760 -
ابن طاوس (خ م)(6) عن أبيه، عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. فقلت لابن عباس: وكيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراههم والطعام مُرْجأُ". رواه جماعة عنه.
8761 -
ابن جريج (خ م)(7) أخبرني أبو الزبير سمع جابرًا يقول: "كان
(1) أبو داود (3/ 251 رقم 3362).
وأخرجه النسائي (7/ 267 رقم 4537) من طريق يونس.
(2)
البخاري (4/ 403 رقم 2126)، ومسلم (3/ 1160 رقم 1526).
وأخرجه أبو داود (3/ 381 رقم 3492)، والنسائي (7/ 285 رقم 4595)، وابن ماجه (2/ 749 رقم 2226) جميعهم من طريق مالك به.
(3)
في "الأصل": يبيعه. والمثبت من "هـ" والصحيحين.
(4)
البخاري (4/ 407 - 408 رقم 2133).
(5)
مسلم (3/ 1161 رقم 1526).
وأخرجه النسائي (7/ 285 رقم 4596) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار به.
(6)
البخاري (4/ 407 رقم 2132)، ومسلم (3/ 1160 رقم 1525).
وأخرجه أبو داود (3/ 281 رقم 3496)، والنسائي (7/ 285 رقم 4597) من طريق ابن طاوس بنحوه.
(7)
كذا رقم عليه المصنف، والحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد به مسلم (3/ 1162 رقم 1529)، وانظر التحفة (2/ 326 رقم 2848).
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (1) حتى تستوفيه".
8762 -
أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أنبَّأ - أو ألم أخبر أو ألم يبلغني أو كما شاء الله - أنك تبيع الطعام. قلت: بلى، قال: فإذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه)(1) حتى تستوفيه".
قلت: خرجه (س)(2) من حديث حجاج، عن ابن جريج فأسقط منه ابن صيفي ثم قال: وأخبرني عطاء ذلك عن عبد ا & بن عصمة، عن حكيم. ورواه (س)(3) من حديث عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء (4)، عن حكيم نفسه.
8763 -
الثوري، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه، فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعامًا فلا (تبيعه) (1) حتى تقبضه".
النهي عن بيع كل ما لم يقبض
8764 -
ابن عيينة (خ م)(5) عن عمرو، سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: "أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".
8765 -
يحيى بن سعيد الأموي، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:"استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة فقال: إني قد أمرتك على أهل الله بتقوى الله عز وجل ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده".
قلت: سنده جيد.
(1) كذا في "الأصل"، وكتب فوقها كذا وفي "هـ". تبعه.
(2)
النسائي (7/ 286 رقم 4602).
(3)
النسائي (7/ 286 رقم 4603) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن حكيم.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(5)
البخاري (4/ 409 رقم 2135)، ومسلم (3/ 1160 رقم 1525).
8766 -
يحيى بن بكير، ثنا يحيى بن صالح الأيلي، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس "قال رسول الله لعتاب: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن شرط في بيع وعن بيع وسلف". تفرد به الأيلي وهو منكر بهذا السند.
8767 -
الثوري، عن ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد فنهاه عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن".
8768 -
الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير (1)، عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكيم بن حزام حدثه قال:"قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري بيوعًا فما يحل منها وما يحرم؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". لم يسمعه يحيى من يوسف.
شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف، عن ابن عصمة، عن حكيم قال:"قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يابن أخ، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه" وكذا رواه همام وأبان العطار عنه لفظ أبان: "إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".
باب قبض ما ابتاعه باكتياله
8769 -
وكيع (م)(2) نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا تراهم يتبايعون الذهب والطعام مُرجأ؟ ".
وبهذا اللفظ رواه زيد بن الحباب (م) عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله.
8771 -
عمرو بن الحارث (د)(3) عن المنذر بن عبيد المديني أن القاسم بن محمد، حدثه، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1160 رقم 1525).
وأخرجه أبو داود (3/ 281 رقم 3496) من طريق وكيع بنحوه.
(3)
أبو داود (3/ 281 رقم 3495).
وقبض ما اشتراه جزافًا بتحويله
8772 -
مالك (م)(1)، عن نافع، عن ابن عمر قال:"كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
عبيد الله (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
8773 -
ابن شهاب (خ م)(3) عن سالم أن عبد الله قال: "رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا طعامًا جزافًا يُضربون في أن يبيعوا مكانهم حتى يئووه إلى رحالهم".
8774 -
ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال:"ابتعت زيتًا في السوق فلما استوفيت لقيني رجل فأعطانى ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل بردائي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
(1) مسلم (3/ 1160 رقم 1527).
وأخرجه أبو داود (3/ 281 رقم 3493)، والنسائي (7/ 287 رقم 4605) من طريق مالك به.
(2)
البخاري (4/ 439 رقم 2167)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1526).
وأخرجه النسائي (7/ 287 رقم 4606)، وابن ماجه (2/ 750 رقم 2229) من طريق عبد الله به مختصرًا.
(3)
البخاري (4/ 141 رقم 2137)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1527).
وأخرجه أبو داود (3/ 282 رقم 3498)، والنسائي (7/ 287 رقم 4608) من طريق ابن شهاب الزهري به.
بيع الأرزاق السلطانية قبل قبضها
8775 -
الثوري، عن معمر، عن الزهري (1)، عن ابن عمر وزيد بن ثابت "أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسًا".
8776 -
الثوري، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي "أنه لم يكن يرى بأسًا ببيع الرزق ويقول: لا يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه". ولعل هذا هو المراد بما جاء في ذلك عن عمر.
8777 -
مالك، عن نافع مولى ابن عمر (1):"أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع عمر فرده عليه وقال: لا تبع طعامًا ابتعته حتى تستوفيه". فحكيم كان قد اشتراه من صاحبه فنهاه عن بيعه حتى يستوفيه.
أخذ عوض الثمن الموصوف في الذمة
8778 -
حماد بن سلمة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
قلت: أخرجه (عو)(2).
باب لا يبع طعامًا كيلًا حتى يكتاله ثم يكيله على مشتريه منه
قال الشافعي: هكذا روى الحسن (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه". قال البيهقي ورد موصولًا من وجوه يقوي بعضها بعضًا.
8779 -
ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني موسى بن وردان أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع عثمان بن عفان على المنبر يقول: "إني كنت أشتري التمر كيلًا فأقدم به إلى المدينة أحمله أنا وغلماني وذلك من مكان قريب من المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 250 رقم 3354)، والترمذي (3/ 544 رقم 1242)، والنسائي (7/ 283 رقم 4589)، وابن ماجه (2/ 760 رقم 2262) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.
والصاعين فأكتال ربحي ثم أصيب ما بقي لهم من التمر فحُدث بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سأل عثمان قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فَكِلْ". رواه ابن المبارك والوليد وجماعة، عن ابن لهيعة.
عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان قال:"كنت أشتري الأوساق فأجيء بها إلى السوق فيأخذونها مني بكيلها ويربحونني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا ابتعت كيلًا فاكتل، وإذا بعت كيلًا فكل".
قلت: إِسحاق واهٍ.
أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان "أن رسول الله قال له: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل".
8780 -
مهدي بن ميمون، عن مطر الوراق، عن بعض أصحابه (1) "أن حكيم بن حزام وعثمان كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله فأتى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا. قالا: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعامًا فاستوفياه فإذا بعتماه فكيلاه".
8781 -
عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري".
8782 -
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد، ثنا أَحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق، ثنا مسلم بن أبي مسلم، ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان".
هبة المبيع قبل القبض من بائعه لآخر
8783 -
ابن عيينة (خ)(2) ثنا عمرو، عن ابن عمر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكْر صَعْب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه، فقال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله فقال
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (4/ 392 رقم 2115).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت".
العينة وكراهتها
8784 -
ابن وهب (د)(1) وغيره، نا حيوة بن شريح، عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني، عن عطاء الخراساني أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر قال:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك". وروى بنحوه من وجهين ضعيفين، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، وروي عن ابن عمر قوله "أنه كره ذلك ونهى أن يأتي الرجل فيقول: اشتري كذا وكذا وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا".
8785 -
أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال:"قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك".
النهي عن التصرية
8786 -
شعبة (خ م)(2) أخبرني عدي بن ثابت، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه وعن التصرية والنجش". رفعه جماعة عن شعبة. قال (خ): وقال غندر وابن مهدي: "نُهِي". وقال آدم: "نُهِينَا". وقال النضر وحجاج بن منهال "نَهَى".
إسماعيل القاضي، ثنا سليمان بن حرب، نا شعبة ولفظه قال:"نُهِيَ عن. . ." فذكره، وفي مسند أبي داود (3)، ثنا شعبة فقال:"نَهَى أو نُهِيَ. قال أبو داود: كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم". ورواه يحيى بن أبي بكير، نا شعبة فقال:"نهى. قال شعبة: قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
8787 -
أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله:"لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض".
(1) أبو داود (3/ 274 - 275 رقم 3462).
(2)
البخاري (5/ 382 رقم 2727)، ومسلم (3/ 1154 - 1155 رقم 1515).
(3)
مسند الطيالسي (329 رقم 2522).
قلت: صححه (ت)(1).
8788 -
المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال:"أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال: بيع المحفلات خلابة لا تحل خلابة المسلم". هذا جاء بإسناد صحيح عن ابن مسعود قوله.
الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود قال: قال عبد الله: "إياكم والمحفلات؛ فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم".
الحكم في المصراة
8789 -
مالك (خ م)(2) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُصرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها و (صاع) (3) من تمر".
القعنبي (م)(4) ثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها؛ فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها (صاع) (3) من تمر".
أشار (خ)(5) إليه فقال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"صاعًا من تمر".
معمر (م)(6) عن همام، نا أبو هريرة قال رسول الله:"إذا ما أحدكم اشترى لقحةً مُصراةً أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلُبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
(1) الترمذي (3/ 568 رقم 1268).
(2)
البخاري (4/ 423 رقم 2150)، مسلم (3/ 1155 رقم 1515).
وأخرجه أبو داود (3/ 270 رقم 3443) من طريق مالك به.
(3)
كذا في الأصل، وفي صحيحي البخاري ومسلم: صاعًا. ووقع في إحدى الروايات: وصاع تمر، على الإضافة. وانظر فتح الباري (4/ 425).
(4)
البخاري (3/ 1158 رقم 1524).
وأخرجه النسائي (7/ 253 - 254 رقم 4488) من طريق عبد الله بن الحارث عن داود بن قيس به.
(5)
البخاري (4/ 423).
(6)
مسلم (3/ 1159 رقم 1524).
ابن جريج (خ د)(1) نا زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى غنمًا مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبها صاع من تمر".
هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من اشترى مصراة فردها فليرد معها صاعًا من تمر لا سمراء". وبمعناه رواه (م)(2) أيوب، عن ابن سيرين ولفظه:"ردها وصاعًا من تمر لا سمراء".
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا ابن إسحاق، نا بشر بن موسى، ثنا هوذة، نا عوف، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا "من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إن شاء ردها وإناء من طعام". قال (خ): وقال بعضهم، عن ابن سيرين:"صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا". ثم قال (خ): والتمر أكثر. قال البيهقي: المراد بالطعام: التمر فقد قال: لا سمراء.
حماد بن سلمة، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بهذا وفيه:"فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء".
العقدي (م)(3) ثنا قرة، عن محمد بهذا.
8790 -
عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عُمير التيمي، سمعت ابن عمر يقول:"كنا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظره فخرج فاتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد عليها فقال: يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن مهاجر لأعرابي ومن باع محفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل - أو قال: مثلي - لبنها قمحًا" قال (خ): جُميع فيه نظر.
8791 -
بشر بن المفضل، عن عوف، عن الحسن (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى مصراةً أو لقحةً مصراة فهو بأحد النظرين بين أن يردها وإناء من طعام أو يأخذها".
(1) البخاري (4/ 431 رقم 2151)، وأبو داود (3/ 270 رقم 3445).
(2)
مسلم (3/ 1159 رقم 1524).
وأخرجه أبو داود (3/ 270 رقم 3444)، والنسائي (7/ 254 رقم 4489) من طريق أيوب به.
(3)
سبق.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
8792 -
إسماعيل بن مسلم - قلت: واه - عن الحسن، عن أنس قال رسول الله:"من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبها فإن رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعًا من تمر".
8793 -
يزيد، أنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى أن يتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد ومن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعًا من طعام - أو صاعًا من تمر". كأن هذا شك من الراوي لتتوافق الأحاديث.
8794 -
القطان (خ)(1) وغيره، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود:"من اشترى محفلةً فردها فليرد معها صاعًا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع". رواه (ثقة)، عن معتمر، عن أبيه فقال:"صاعًا من تمر". أبو خالد الأحمر، عن التيمي بهذا فرفعه ولم يقل:"من تمر". قال الإسماعيلي: رواه ابن المبارك والقطان وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم فوقفوه.
8795 -
يعقوب بن عبد الرحمن (م)(2) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر" وقد مر في مدة الخيار حديث العقدي (م) وتابعه عبد الأعلى عن قرة.
أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب
8796 -
العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعامًا فقال: كيف تبيع فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال: ليس منا من غش".
(1) الحديث في صحيح البخاري في موضعين (4/ 423 رقم 2149)، (4/ 437 رقم 2164) من غير طريق القطان، فالأول عن معتمر والثاني، عن يزيد بن زريع كلاهما عن التيمي به، وأخرجه مسلم (3/ 1156 رقم 1518) والترمذي (3/ 524 رقم 1220) من طريق ابن المبارك وابن ماجه (2/ 735 رقم 2180) من طريق معتمر بن سليمان كلاهما عن التيمي باختصار.
(2)
مسلم (3/ 1158 رقم 1524).
إسماعيل بن جعفر (م)(1) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعُهُ بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس مني".
8797 -
محمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، نا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فيه عيب أن لا يبينه له".
8798 -
أبو النضر، ثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، أبنا أبو سباع قال:"اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة يجر رداءه قال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ إنها سمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها لحمًا أو أردت بها سفرًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن [بخفها] (2) نقبًا. فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبيّن ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه".
باب صحّة بيع المدلس مع ثبوت الخيار فيه
8799 -
جعفر بن ربيعة (خ)(3) عن الأعرج (م)(3) عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُصَروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها [وصاعًا] (4) من تمر".
8800 -
ابن عيينة (خ)(5) ثنا عمرو بن دينار قال: "اشترى ابن عمر من شريك النواس إبلًا هيمًا - أو قال: هيامًا - فأخبر نواس أنه باعها من شيخ كذا وكذا فقال نواس: ويلك ذاك ابن
(1) مسلم (1/ 99 رقم 102).
وأخرجه الترمذي (3/ 606 رقم 1315) من طريق إسماعيل بن جعفر به، وابن ماجه (2/ 749 رقم 2224) من طريق سفيان عن العلاء بنحوه.
(2)
في "الأصل": خفها. والمثبت من "هـ".
(3)
سبق قريبًا.
(4)
في "الأصل": وصاعها. والمثبت من "هـ".
(5)
البخاري (4/ 376 رقم 2099).
عمر فجاء نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيامًا ولم يعرفك. قال: فاستقها إذًا. قال: فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر: دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى" وعند (خ): "هيم".
باب المشتري يجد العيب وقد استغل المعيب مدة
8801 -
ابن أبي ذئب (د)(1) عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قال رسول الله:"الخراج بالضمان".
8802 -
جعفر بن عون، أنا ابن أبي ذئب، عن مخلد قال:"كان بيني وبين شركائي عبد (فاقتويناه) (2) فيما بيننا وكان منهم غائب فقدم فخاصمنا إلى هشام فقضى أن يُرَد العبد وخراجه وقد كان اجتمع من خراجه ألف درهم قال: فأتيت عروة فأخبرته فأخبرني عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج بالضمان، فأتيت هشامًا فحدثته فرد ذلك وأجازه" وبمعناه رواه الثوري، عن ابن أبي ذئب ولم يسم الألف ولا هشامًا وقال: إلى بعض القضاة".
8803 -
أبو داود في المسند (3)، ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري قال:"خاصمت إلى عمر بني عبد العزيز في عبد دُلس فأصبنا من غلّته وعنده عروة فحدثه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان".
8804 -
الشافعي، أخبرني من لا أتهم، عن ابن أبي ذئب، أخبرني مخلد بن خفاف قال:"ابتعت غلامًا فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردة وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضي به علي".
قلت: مخلد فيه لين.
مسلم الزنجي (د)(4) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن
(1) أبو داود (3/ 284 رقم 3508).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 753 - 754 رقم 2242) من طريق ابن أبي ذئب بمعناه.
(2)
كتب في حاشية "الأصل": استعملناه. وانظر النهاية (4/ 128).
(3)
الطيالسي (206 رقم 1464).
(4)
(3/ 284 رقم 3510).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 754 رقم 2243) من طريق مسلم بن خالد الزنجي بنحوه.
النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي، فقال: يا رسول الله، إنه استغله منذ زمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان". وفي رواية يحيى بن يحيى، عن الزنجي: "الخراج بالضمان".
أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، نا عبدان، نا يحيى بن خلف، ثنا عمر بن علي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان".
8805 -
هشيم، أنا الشيباني، عن الشعبي "أن رجلًا اشترى غلامًا فأصاب من غلته ثم وجد به داء كان عند البائع فخاصمه إلى شريح، فقال: رد الداء بدائه ولك الغلة بالضمان".
باب من اشترى أمة فأصابها ثم وجد بها عيبًا
8806 -
جعفر بن محمد، حدثني، أبي، عن علي بن الحسين (1)، عن علي "في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها". علي لم يدرك جده.
وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن الحسين، عن علي وليس يصح.
8807 -
شريك، عن جابر الجعفي، عن عامر (1)، عن عمر قال:"إن كانت ثيبًا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرًا رد العشر". وهذا منقطع. وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي.
باب في البعير الشرود يريد
8808 -
علي بن هاشم، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المديني، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الشرود يرد". يعني: البعير الشرود. رواه عبد الصمد وبدل بن المحبر عن عبد السلام ولفظه: "في رجل ابتاع بعيرًا فمكث عنده ثم شرد فجاء به إلى صاحبه فقبله ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إن البعير الشرود يرد".
قلت: عبد السلام ممن يكتب حديثه للشواهد.
من اشترى جارية فوجدها ذات زوج
8809 -
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة:"أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
ورواه الشافعي، عن سفيان، عن ابن شهاب.
8810 -
الوليد بن مسلم، عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى:"في الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه".
عهدة الرقيق
8811 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن (1) عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عهدة الرقيق ثلاث ليال، فقلت لقتادة: كيف؟ قال: إذا وجد المشتري عيبًا بالسلعة؛ فإنه يردها في تلك الثلاثة أيام ولا يسأل البينة فإذا مضت الثلاث فليس له أن يردها إلا ببينة أنه اشتراها وذلك العيب بها وإلا فيمين البائع أنه لم يبعه بداء". تابعه همام وأبان العطار، وخالفهم هشام الدستوائي عن قتادة بسنده:"عهدة الرقيق أربع ليال". ثم قال قتادة "وأهل المدينة يقولون: ثلاثًا". كذا رواه عبد الوهاب بن عطاء ومعاذ بن هشام عنه وفي مسند أبي داود عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عهدة الرقيق أربعة أيام".
هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عقبة بن عامر قال رسول الله:"لا عهدة فوق أربع". قال ابن المديني وجماعة: لم يسمع الحسن من عقبة. وقال الشافعي. والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبّان بن منقذ عهدة ثلاث خاص.
8812 -
وروي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هُيام ولا من جذام ولا شيء. فقلت له: ما ثلاثة أيام قال: لا شيء إذا ابتاعه صحيحًا لا أرى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك نرى الأمر الآن".
مال العبد
8813 -
الليث (خ م)(2) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (5/ 60 رقم 378)، ومسلم (3/ 1173 رقم 1543).
وأخرجه الترمذي (3/ 546 رقم 1244)، وابن ماجه (2/ 745 - 746 رقم 2211) من طريق الليث بنحوه، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
سفيان (م)(1) عن الزهري بنحوه كذا يقول سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر.
ففي الموطأ عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال:"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وكذلك رواه أيوب وغيره عن نافع. قال أبو حامد بن السيرفي: سألت مسلمًا عن اختلاف حديث سالم ونافع في قصة العبد فقال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه. وقال أبو علي النيسابوري سألت النسائي عن ذلك فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ.
الليث، حدثني عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله:"من أعتق عبدًا فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له". ورواه ابن وهب عنه وعن ابن لهيعة ولفظه: "فمال العبد له إلا أن يشترط السيد".
قلت: أخرجه (د س ق)(2).
يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
عبدان بن عثمان، نا أبي، عن شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"أيما رجل باع نخلًا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه إلا أن يشترط المبتاع". قال شعبة: فحدثتُ بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه: لا أعلمهما إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك.
عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد (3)، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل باع مملوكًا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع وأيما رجل باع نخلًا قد أينعت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع" رواه الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري (3)، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم والزهري إنما يرويه عن سالم، عن ابن عمر.
(1) مسلم (3/ 1173 رقم 1543).
(2)
أبو داود (4/ 28 رقم 3962)، والنسائي (3/ 188 رقم 4980)، وابن ماجه (2/ 845 رقم 2529).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب عبد الله بن عبيد الكلاعي، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر ح ودحيم، نا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، بالسندين أن رسول الله قال:"من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلًا فباع بعد ما يؤبره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".
8814 -
عبيد الله بن موسى، نا النعمان بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال، فالثمرة والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري". رواه حماد بن شعيب، عن أبي الزبير.
الأشجعي والقطان، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن [يشترط] (1) المشتري"(2).
8815 -
سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3) أن عليًا قال: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باع نخلًا. . ." الحديث.
8816 -
فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة (3) بن الصامت قال:"إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".
8817 -
الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه - وكان مملوكًا لابن مسعود - قال: قال له عبد الله: ما لَكَ يا عمير؟ فإني أريد أن أعتقك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق عبدًا فماله للذي أعتق".
قلت: عبد الأعلى متروك.
وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن (3) أن ابن مسعود قال: ذلك لعمير وهذا منقطع.
ورواه الثوري، عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه:"أن ابن مسعود أعتق عميرًا ثم قال أما إن مالك لي ثم تركه".
8818 -
ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال:"لولا أمر لأحببت أن أكون مملوكًا وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع شيئًا في ماله، إني سمعت رسول الله يقول: ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين".
(1) في "الأصل": يشترى. وهو سبق قلم، والمثبت من "هـ".
(2)
أخرجه أبو داود (3/ 266 رقم 3435) من طريق القطان به.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
قلت: سنده قوي.
8819 -
شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع كان ابن عمر يقول: "العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله، ولا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئًا ولا يعطيه أحدًا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف ولا يكتسي".
8820 -
حنظلة، نا طاوس، عن ابن عباس:"أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئًا".
8821 -
مسلمة بن علقمة، عن سماك بن حرب، عن سلامة العجلي، عن سلمان الفارسي قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة من خبز ولحم فقال: ما هذا يا سلمان؟ قلت: صدقة فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا. ثم أتيته بجفنة من خبز ولحم، فقال: ما هذا؟ قلت: هدية. فأكل، وقال: إنا نأكل الهدية، ولا نأكل الصدقة. قلت: يا رسول الله، ما تقول في النصارى؟ قال: يا سلمان، لا خير في النصارى ولا فيمن يحبهم - ثلاث مرات - إلا من كان على مثل دين صاحبك. قال: فعلمت أن صاحبي كان على دين عيسى - يعني: الراهب الذي كان معه سلمان" قال البيهقي في حديث بريدة زيادة تدل على كون سلمان عبدًا حين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ذم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا والسيف ممن يعتدي به
8822 -
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (د)(1) عن أبي علقمة مولى لهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه" وزاد جعفر بن عون عنه: "وآكل ثمنها". قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن محمد بن مصعب فقال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين "أنه كره بيع السلاح في الفتنة". ورواه عثمان بن يحيى أمام جامع قرقيسيا عن محمد بن مصعب مرفوعًا فوهم ولفظه:"نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة" ويروى ذلك، عن أبي رجاء العُطاردي قوله.
8823 -
يزيد بن هارون، أنا بحر السقاء، عن عبيد الله القبطي، عن أبي رجاء، عن عمران:"نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة". بحر: واهٍ.
بيع البراءة
8824 -
أخبرنا الحاكم، أنا الأصم، نا أبو قلابة، حدثني عباد بن ليث، نا عبد المجيد [بن] (2) وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قال: "ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) أبو داود (3/ 326 رقم 3674).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1121 - 1122 رقم 3380) من طريق عبد العزيز بن عمر بمعناه.
(2)
في "الأصل، هـ": أبو. وهو تصحيف، وصوبه بحاشية "الأصل" وعبد المجيد بن وهب من رجال التهذيب.
فأخرج كتابًا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا - أو أمة عباد شك - لا داء له ولا غائلة ولا خِبْثة بيع المسلم المسلمَ". تفرد به عباد.
قلت: من حديثه خرجه (ت س ق)(1) عن أصحابه.
وقد كتبناه من وجه آخر غير معتمد.
قعنب بن المحرز، نا الأصمعي، نا عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي قال: قال العداء بن خالد: "ألا أقرئكم كتابًا كتبه لي رسول الله. فقلنا: بلى فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا - أو أمة، شك عثمان - بياعة - أو بيع - المسلم المسلمَ لا داء ولا غائلة ولا خبثة".
قلت: ما أرى بهذا الإِسناد بأسًا.
8825 -
شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن زيد بن ثابت:"أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزًا" رواه هكذا بشر بن آدم عنه. ورواه علي بن حُجر عنه فقال: عن زيد بن ثابت وابن عمر. قال ابن معين: هذا تفرد به شريك ولا يثبت، وسئل عنه ابن المبارك فقال: أجاب شريك على غير ما في كتابه ولم نجد للحديث أصلًا.
8826 -
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سالم:"أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه: بالغلام داء ولم تسمه. فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي. فقال ابن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على ابن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم". قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه".
وقال الشافعي فيمن يبيع عبدًا أو حيوانًا بالبراءة من العيوب: فالذي يذهب إليه قضاء عثمان أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يُسمه البائع".
(1) الترمذي (3/ 520 رقم 1216)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (7/ 270 رقم 9848)، وابن ماجه (2/ 756 رقم 2251). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث.
8827 -
حماد بن زيد، عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق، عن حميد (1):"أن شريحًا كان لا يُبرئ من الداء حتى يره إياه" وعن إبراهيم النخعي "في الرجل يبيع السلعة ويبرأ من الداء قال: هو بريء مما سمى" وعن شريح القاضي قال: "لا يبرأ حتى يضع يده على الداء، وعن عطاء نحوه".
باب النظر إلى محاسن الجارية للشراء
8828 -
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها. وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب".
8829 -
يحيى الوحاظي، نا حفص بن عمر، نا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن يقلب الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى (مقدار) (2) إزارها". إسناده ضعيف. ورويناه في الصلاة من حديث عيسى بن ميمون - واهٍ - عن ابن كعب.
الاستبراء في البيع
8830 -
شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
قلت: خرجه (د)(3).
8831 -
زكريا بن أبي زائدة قال: "سئل الشعبي عن رجل اشترى جارية: أيقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس رجل امرأة حبلى حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" مرسل يشهد لما قبله. وعن ابن مسعود قال: "تستبرأ الأمة بحيضة إذا اشتريت".
المرابحة
8832 -
ابن عون، عن محمد (4):"أن عثمان كان يشتري العير فيقول: من يربحني عُقلها؟ من يضع في يدي دينارًا؟ ".
(1) كذا في "الأصل، هـ". وكتب في حاشية "الأصل": لعله محمد
(2)
في "هـ": معقد.
(3)
أبو داود (2/ 248 رقم 2157).
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
8833 -
مسعر، عن أبي بحر، عن شيخ لهم قال:"رأيت على علي إزارًا غليظًا قال: اشتريته بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهمًا بعته إياه". وروينا، عن شريح وسعيد بن المسيب وإبراهيم:"أنهم كانوا يجيزون بيع ده دوازده"(1).
8834 -
ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي زياد (2) - أو يزيد -، سمع ابن عباس:"ينهى عن بيع ده يا زده أو ده دوازده، ويقول: إنما هو بيع الأعاجم".
مقت الكذاب في تخبير الشراء وفيما أعطي فيه
8835 -
الأعمش (م)(3) عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر، حلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه، فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف له، ورجل على فضل ماء بالفلاة فيمنعه ابن السبيل".
8836 -
محمد بن عبيد، ثنا العوام (خ)(4) عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى "أن رجلًا أقام سلعة له فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا. . .} (5) الآية، وقال ابن أبي أوفى: "الناجش آكل الربا الخائن".
بياع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل
8837 -
شعبة، عن أبي إسحاق قال:"دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبدًا بثمانمائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدًا. فقالت عائشة: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت". كذا رواه شعبة، وفيه إرسال.
أبو الأحوص وغيره عن أبي إسحاق، عن العالية - قال سفيان: هي امرأته - قالت: "كنت قاعدة عند عائشة، فأتتها أم مُحِبّة فقالت: يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟
(1) كتب في الحاشية: ده عشرة، داوزده: اثنا عشر.
(2)
ضبب عليها المصنف للخلاف في اسمه.
(3)
مسلم (1/ 103 رقم 108).
وأخرجه البخاري أيضًا (5/ 42 رقم 2358)، وأبو داود (3/ 277 رقم 3474)، والترمذي (4/ 128 رقم 1595)، والنسائي (7/ 246 - 247 رقم 4462)، وابن ماجه (2/ 744 رقم 2207)، (2/ 958 رقم 2870) من طريق الأعمش بعضهم مطولًا، وبعضهم مختصرًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4)
البخاري (4/ 370 رقم 2088).
(5)
آل عمران: 77.
قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى العطاء بثمانمائة نسيئة وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغيه أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب". وفي حديث الثوري:"أن امرأة أبي السفر باعت جارية. وزاد قالت: أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالي؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (1) ". وهكذا رواه يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية بنت أيفع قالت:"خرجت أنا وأم مُحبّة إلى مكة فدخلنا على عائشة. . ." فذكره. قال الشافعي: لو كان هذا ثابتًا فتكون عابت بيعًا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض الصحابة في شيء، أخذنا بقول من معه القياس والذي معه القياس زيد بن أرقم وفعل ما يراه حلالًا فلا يزعم أن الله يُحبط به عمله.
8838 -
الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر "أن رجلًا باع من رجل سرجًا ولم ينقد ثمنه فأراد مشتريه أن يبيعه فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه فسئل ابن عمر عن ذلك فلم ير به بأسًا وقال: لعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص".
8839 -
هشام، عن ابن سيرين:"أن رجلًا باع بعيرًا من رجل فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهمًا فسألوا شريحًا، فلم ير بذلك بأسًا".
اختلاف المتبايعين
8840 -
ابن جريج (م)(2) عن ابن أبي مليكة (خ)(3) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه". قال الشافعي: إذا تبايع رجلان عبدًا فقال: بعتكه بألف وقال المبتاع بخمسمائة فكل واحد منهما مدَّعٍ [و](4) مدعىً عليه البائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل فيتحالفان، ويبدأ بيمين البائع.
(1) البقرة: 275.
(2)
مسلم (3/ 1336 رقم 1716).
(3)
البخاري (3/ 1336 رقم 1711).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 877 رقم 2321) من طريق ابن جريج به.
(4)
من "هـ".
8841 -
حفص بن غياث (د)(1) عن أبي العميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده قال:"اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمُس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. قال: فاختر رجلًا يكون بيننا. فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله يقول: إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".
8842 -
القطان وغيره، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله (2) عن ابن مسعود قال رسول الله:"إذا اختلف البائعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار".
8843 -
يعقوب بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن عون (2) "أن ابن مسعود والأشعث تبايعا ببيع فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت قال: فإنك بيني وبين نفسك. فقال: إذًا أقضي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار" فهذا شاهد لما تقدم. قال الشافعي: هذا منقطع.
8844 -
أحمد بن حنبل، حدثني الشافعي، ثنا سعيد بن سالم، ثنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال:"حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود بمثل هذا فقال: حضرت رسول الله أتي في مثل هذا فأمر البائع أن يُستحلف ثم ليُخيّر المبتاع؛ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك". وقال أحمد: قال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيدة.
وجاء عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، عن بعض بني عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود. ورواه سعيد بن مَسْلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن أبيه ولفظه:"البيعان وليس بينهما بينة". وأبوه مات وهذا صغير.
جعفر بن عون، ثنا المسعودي وأبو عُميس، عن القاسم (2)، عن عبد الله "أنه باع الأشعثَ
(1) أبو داود (3/ 285 رقم 3511).
وأخرجه النسائي (7/ 302 - 303 رقم 4648) من طريق حفص بن غياث باختصار.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
رقيقًا من الخمس بعشرين ألفًا فأرسل إليه في أثمانهم يتقاضاه فقال: إنما بعتني بعشرة آلاف - فإما أن يكون نسي الأشعث أو استغلى البيع - فقال له عبد الله إنما بعتك بعشرين ألفًا قال: اجعل بيننا رجلًا فقال: أما إني سأختار، أنت بيني وبين نفسك. فقال: أما إني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله يقول: إذا اختلف البيّعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان فقال الأشعث: فإني تارك لك البيع. فتَارَكه".
وكذلك رواه معن بن عبد الرحمن أخو القاسم وأبان بن تغلب عن القاسم بن عبد الرحمن، فهو منقطع.
هشيم (د)(1) ثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه قال:"باع ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا وقال الأشعث: بعشرة آلاف. قال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله، قال: هات. قال: سمعته يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الأشعث: أرى أن يُردّ البيع". فزاد فيه ابن أبي ليلى كما ترى - فقال في سنده عن أبيه وفي متنه: "والبيع قائم بعينه". وروى إسماعيل بن عياش - وليس بحجة - عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بنحوه، وفيه:"والسلعة كما هي بعينها". ومحمد سيئ الحفظ كثير الخطأ وتابعه الحسن بن عمارة، عن القاسم وهو متروك.
8845 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون:"إذا تبايع الرجلان واختلفا في الثمن تحالفا فأيهما نكل لزمه القضاء، فإن حلفا فالقول قول البائع وخير المبتاع إن شاء أخذه بذلك الثمن وإن شاء ترك". وعن شريح: "إن نكلا ترادّا البيع".
تلف المبيع قبل القبض
8846 -
أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي: "أنه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض فقال: ادفعها إلي فإني البائع. فانطلق المشتري وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه فقال: ادخل واقبض سلعتك فوجدها ميتة، فقال له: رد علي مالي. فأبى
(1) أبو داود (3/ 285 رقم 3512).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 737 رقم 2186) من طريق هشيم به.
فاختصما إلى شريح فقال: رد ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها".
كراهية مبايعة من أكثر ماله ربًا أو حرام
8847 -
ابن عون (خ م)(1) عن الشعبي، عن النعمان مرفوعًا "الحلال بين. . ." وذكر الحديث ثم ساقه البيهقي من حديث ابن عون ثم من حديث ابن عيينة (خ)(1) ثنا أبو فروة الهمداني (م)(1) سمعت الشعبي بهذا، رويا من حديث أبي فروة.
8848 -
وفي صحيفة همام (خ م)(2) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقها".
8849 -
شعبة، أخبرني بُرَيد بن أبي مريم، سمعت أبا الحوراء قال:"قلت للحسن بن علي: ما تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة".
8850 -
أبو النضر، نا أبو عقيل، عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السَعْدي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس".
قلت: رواه (ق ت)(3) وحسنه.
8851 -
أبو هلال، ثنا حميد بن هلال، عن رجل من قومه، عن أعرابي قال:"أتيت رسول الله وهو يخطب فقلت: يا رسول الله علمني. . ." فذكر الحديث، قال:"وكان في آخر ما حفظت أن قال: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله إلا أبدلك الله ما هو خير منه".
8852 -
هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء "قلت لابن عباس: إن أبي جلّابَ الغنم وإنه يشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: ولمَ؟ قال: إنهم يُرْبون، والربا لا يحل".
(1) البخاري (4/ 340 رقم 2051)، ومسلم (3/ 1219 رقم 1599).
وأخرجه أبو داود (3/ 243 رقم 3329)، والنسائي (7/ 241 - 242 رقم 4453)، والترمذي (3/ 511 رقم 1205) وابن ماجه (2/ 1318 رقم 3984) كلهم من طريق الشعبي به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(2)
البخاري (5/ 103 رقم 2432)، ومسلم (2/ 751 رقم 1070).
(3)
ابن ماجه (2/ 1409 رقم 4215)، والترمذي (4/ 547 رقم 2451)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
8853 -
أخبرنا الحاكم، أنا أبو عمرو بن مطر، نا يحيى بن محمد: وجدت في كتابي، عن عبيد الله بن معاذ، نا أبي، ثنا شعبة، عن مزاحم بن زفر، عن ربيع بن عبد الله "سمع رجلًا سأل ابن عمر: إن لي جارًا يأكل الربا - أو قال: خبيث الكسب - وربما دعاني إلى طعامه، أفأجيبه؟ قال: نعم".
8854 -
مسعر، عن جواب التيمي، عن الحارث بن سويد قال:"جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود قال: إن لي جارًا ولا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حرامًا، وإنه يدعوني فأحْرَج أن آتيه وأتحرج أن لا آتيه. فقال: ائته وأجبه؛ فإنما (رِزهُ) (1) عليه". جواب غير قوي، وإذا علم أن الذي قُدم إليه حرامٌ لم يأكل كما لم يأكل رسول الله من الشاة التي قدمت إليه".
8855 -
(د)(2) ابن إدريس، نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم، فأكلوا فنظر آباؤنا ورسول الله يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يُشترى لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم توجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى".
8856 -
مسلم الزنجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من اشترى سَرِقة وهو يعلم أنها سَرِقة فقد شرك في عارها وإثمها". رواه الثوري، عن مصعب، عن شرحبيل عن شيخ من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) كذا في "الأصل"، وكتب فوقها "صح" وفي "هـ": وزره.
(2)
أبو داود (3/ 244 رقم 3332).
الشرط الذي يفسد البيع
8857 -
هشام (خ م)(1) عن أبيه، عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط".
8858 -
يزيد بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يُضمَن".
8859 -
مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله "أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفيّة واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فاستفتى في ذلك عمر، فقال عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد".
8860 -
مالك، عن نافع:"أن عبد الله كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء".
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول:"لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه، وإن شاء عتقه ليس فيه شرط".
من باع حيوانًا أو غيره واستثنى منافعه مدة
8861 -
حماد بن زيد (م)(2) عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة - وقال الآخر: عن بيع السنين - وعن الثُنيا ورخص في العرايا".
(1) البخاري (5/ 384 رقم 2729)، ومسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504).
وأخرجه النسائي (6/ 164 - 165 رقم 3451)، وابن ماجه (2/ 842 - 843 رقم 2521) من طرق عن هشام به.
(2)
مسلم (3/ 1175 رقم 1536).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3375)، وابن ماجه (2/ 762 رقم 2266) من طريق حماد بن زيد بنحوه.
وأخرجه الترمذي (3/ 605 رقم 1313)، والنسائي (7/ 296 رقم 4634) من طرق عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
8862 -
زيد بن الحباب، حدثني المسعودي، عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار "أن عمر أعطى امرأة ابن مسعود جارية من الخمس فباعتها من ابن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها. فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: أبا عبد الرحمن، اشتريت جارية امرأتك، واشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية". رواه الثوري، عن خالد بن سلمة، عن محمد هذا وعنده: "لا تقعنّ عليها ولأحد فيها شرط" ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا قال: فقال عمر: "فإنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك" وروينا عن عائشة "أنها كرهت الشرط في الخادم أن يباع أو يوهب بشرط".
فصل
8863 -
زكريا (خ م)(1) سمعت الشعبي، حدثني جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جمل له قد أعي فأراد أن يُسيّبه قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت: لا. قال: بعنيه بوقية. قال: فبعته فاستثنيت حُملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري: أني ماكستُك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك".
قال (خ)(2): وقال شعبة، عن مغيرة، عن عامر الشعبي، عن جابر قال:"أفقرني رسول الله ظهره إلى المدينة".
ثم ساقه المؤلف من حديث أبي غسان يحيى بن كثير العنبري، ثنا شعبة قال (خ): وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة "فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة" ثم ساق المؤلف سنده إلى إسحاق قال (خ): وقال عطاء، عن جابر "ولك ظهره إلى المدينة" زكريا بن أبي زائدة، نا ابن جريج، عن عطاء بهذا قال (خ): وقال ابن المنكدر، عن جابر "وشرط ظهره إلى المدينة" ساقه المؤلف من طريق المنكدر بن محمد، عن أبيه. وقال (خ): وقال زيد بن أسلم، عن جابر "ولك ظهره حتى ترجع" فساقه المؤلف من طريق القعنبي، ثنا عبد الله بن أسلم، عن أبيه.
قال (خ): وقال أبو الزبير، عن جابر "أفقرناك ظهره إلى المدينة" فساقه المؤلف من
(1) البخاري (5/ 370 رقم 2718)، ومسلم (3/ 1221 رقم 715).
وأخرجه أبو داود (3/ 283 رقم 3505)، والترمذي (3/ 554 رقم 1253) من طريق زكريا به مختصرًا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (5/ 370 رقم 2718).
حديث حماد عن أيوب عنه قال (خ): وقال الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر:"تبلّغ عليه إلى أهلك". أخبرناه الحاكم، نا الأصم، نا الحسن بن علي، نا ابن نمير عنه. وخرج (م)(1) حديث عطاء وسالم وأبي الزبير، عن جابر.
حماد بن زيد (م)(2) نا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري، فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بِعْنِيه. فبعته منه بخمس أواق، وقلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقيةً ثم وهبه لي". بعض هذه الألفاظ يدل على أن ذلك كان شرطًا في البيع وبعضها يدك على أن ذلك كان منه عليه السلام تفضلًا ومعروفًا بعد البيع.
باب من اشترى مملوكًا ليُعتقه
8864 -
مالك (خ م)(3) عن نافع، عن ابن عمر "أن عائشة أرادت أن تشتري وليدة فتُعتقها، فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله، فقال: لا يمنعكِ ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".
8865 -
أبو أسامة (خ م)(4) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: " [دخلت](5) بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق كل سنة وقية فأعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن [أعدها](6) لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك فانتهرتها فقالت: لاها الله إذًا. قالت: فسمع
(1) مسلم (3/ 1224 رقم 715)، من طريق عطاء، و (3/ 1222 رقم 715) من طريق سالم، و (3/ 1223 رقم 715) من طريق أبي الزبير.
(2)
مسلم (3/ 1223 رقم 715).
(3)
البخاري (5/ 222 رقم 2562)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504).
(4)
البخاري (5/ 225 رقم 2563)، ومسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504).
(5)
في "الأصل": دخلى. والمثبت من "هـ".
(6)
في "الأصل": أعدهما. والمثبت من "هـ".
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيةً فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط، الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: اعتق فلانًا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق".
النهي عن بيع الغرر
8866 -
ابن وهب، أنا مالك، وغيره، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب (1)"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
8867 -
محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر (م)(2) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر".
سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا مثله.
8868 -
محمد بن سنان العَوَقي، ثنا جهضم بن عبد الله، ثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبْدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد "نهى رسول الله عن بيع ما في بطون الأنعام، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص". هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر.
8869 -
شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان، وعن شراء المغانم حتى تقسم". رواه عبيد الله بن موسى عنه (3).
سعيد بن أبي مريم، أنا ابن أبي الزناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم قبل أن تقسم" وروي أيضًا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في المغانم.
(1) ضبب عليها المصنف.
(2)
مسلم (3/ 1153 رقم 1513).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3376)، والترمذي (3/ 532 رقم 1230) والنسائي (7/ 262 رقم 4518)، وابن ماجه (2/ 739 رقم 2194) جميعهم من طريق عبيد الله بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(3)
كتب بالحاشية: صحيح.
قلت: هذا رواه النسائي (1) من حديث إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عنه ففيه أربعة تابعيون.
النهي عن عَسْب الفحل
8870 -
ابن علية (خ)(2) عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسْب الفحل".
8871 -
ابن جريج (م)(3) أنا أبو الزبير، سمعت جابرًا يقول:"نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم".
8872 -
إبراهيم بن حميد الرؤاسي (ت)(4) عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس:"أن رجلًا من بني كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسْب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نُطْرق ونُكْرَمُ فرخصَ في الكَرامة". خرجه الترمذي.
8873 -
وكيع وغيره، عن سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال:"نُهي عن عسب الفحل" رواه عبيد الله بن موسى وابن المبارك، عن سفيان فزاد وعن قفيز الطحان، ورواه عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم (5) قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . ." فذكره.
النهي عن بيع ما لا يملك
8874 -
حماد بن سلمة، عن أيوب ح ويزيد بن إبراهيم التُستري، عن محمد بن سيرين، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيع ما ليس عندي". ولفظ حماد:"لا تبع ما ليس عندك".
(1) النسائي (7/ 301 رقم 4645).
(2)
البخاري (4/ 539 رقم 2284).
وأخرجه أبو داود (3/ 267 رقم 3429)، والترمذي (3/ 572 رقم 1273)، والنسائي (7/ 310 رقم 4671) من طرق عن ابن علية به، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(3)
مسلم (3/ 1197 رقم 1565).
وأخرجه النسائي (7/ 310 رقم 4670) من طريق ابن جريج به.
(4)
الترمذي (3/ 573 رقم 1274)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(5)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
8875 -
الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، حدثني عمر وابن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله أرسل عتاب بن أسِيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسَلَف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن".
النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضرع
8876 -
عمر بن فرّوخ، عن حبيب بن الزُبَير، عن عكرمة، عن ابن عباس "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع". عمر ليس بالقوي. هكذا رواه عنه يعقوب الحضرمي، ورواه عنه وكيع فأرسله، والأصح موقوف.
عمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا يُشترى اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها". ورواه كذلك زهير، عن أبي إسحاق، ويروى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفًا.
النهي عن بيع السمك في الماء
8877 -
أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع (1)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر" فيه انقطاع، والصحيح هشيم عن يزيد موقوف، والثوري، عن يزيد موقوف:"أنه كره بيع السمك في الماء".
النهي عن بيع حبَل الحبَلة
8878 -
مالك (خ)(2) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبَل الحبَلة - وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (4/ 418 رقم 2143).
وأخرجه أبو داود (3/ 255 رقم 3380) من طريق مالك بنحوه.
الليث (م)(1) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع حبَل الحبَلة".
عبيد الله (خ م)(2) أخبرني، نافع، عن ابن عمر قال:"كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تُنتَجَ الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله عن ذلك".
8879 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد قال: "لا ربا في الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاث: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وقال الشافعي: الملاقيح: ما في بطون الإناث والمضامين ما في ظهور الجمال. وكذا فسره أبو عبيد.
8880 -
موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن المجْر". قال أبو زَيْد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وموسى ضعيف. وقال الإمام أحمد المؤلف (3): رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه سمعه ينهى عن بيع المجْر".
ذكر النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
8881 -
مالك (خ م)(4) عن محمد بن يحيى بن حَبان وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة". وأخرجاه (5) من حديث حفص بن عاصم، عن أبي هريرة مثله. ومن حديث أبي صالح (م)(6) عن أبي هريرة.
ابن جريج (م)(7) حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة "أنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه
(1) مسلم (3/ 1153 رقم 1514).
وأخرجه النسائي (7/ 293 رقم 4624) من طريق الليث بنحوه.
(2)
البخاري (7/ 184 رقم 3843)، ومسلم (3/ 1154 رقم 1514).
وأخرجه أبو داود (3/ 255 رقم 3381) من طريق عبيد الله بنحوه.
(3)
هو البيهقي.
(4)
البخاري (4/ 420 رقم 2146)، مسلم (3/ 1151 رقم 1511).
وأخرجه النسائي (7/ 259 رقم 4509) بمتنه وسنده سواء.
(5)
البخاري (10/ 289 رقم 289 رقم 5819)، ومسلم (3/ 1152 رقم 1511).
(6)
مسلم (3/ 1152 رقم 1511).
(7)
مسلم (3/ 1152 رقم 1511).
بغير تأمل، والمنابذة: أن [ينبذ كل](1) واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".
8882 -
الزهري (خ م)(2) عن عامر بن سعد أن أبا سعيد قال: "نهى رسول الله عن لبستين، وبيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوبَ الآخر بيده بالليل، أو بالنهار لا يقلّبه إلا ذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى أحتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء".
الزهري (خ)(3) عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: الملامسة والمنابذة وعن لبستين: اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء". كذا رواه سفيان ومعمر عنه.
النهي عن بيع الحصاة
8883 -
عبيد الله بن عمر (م)(4) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة".
(1) سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".
(2)
البخاري (4/ 420 رقم 2144)، ومسلم (3/ 1152 رقم 1512).
وأخرجه أبو داود (3/ 255 رقم 3379)، والنسائي (7/ 260 رقم 4510، 4511) من طريق الزهري بنحوه.
(3)
البخاري (4/ 420 رقم 2147).
وأخرجه أبو داود (2/ 255 رقم 3378)، والنسائي (7/ 261 رقم 4515) من طريق الزهري بنحوه.
(4)
مسلم (3/ 1153 رقم 1513).
وأخرجه أبو داود (3/ 254 رقم 3376)، والترمذي (3/ 532 رقم 1230)، والنسائي (7/ 262 رقم 4518)، وابن ماجه (2/ 739 رقم 2194) جميعهم من طريق عبيد الله به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
النهي عن بيع العربان
8884 -
مالك، بلغني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع العربان" قال مالك: وذلك فيما يُرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا علي أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطلا بغير شيء. ورواه حبيب، عن مالك، حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو.
ويقال: بل أخذه مالك عن ابن لهيعة. وقال أبو مُصعب: ثنا مالك، عن الثقة، عن عمرو.
والحديث رواه قتيبة وغيره عن ابن لهيعة، عن عمرو. ورواه عاصم بن عبد العزيز، ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عمرو، وعاصم واهٍ، وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر وابن لهيعة لا حجة فيهما.
النهي عن بيعتين في بيعة
8885 -
القطان وغيره، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة" وكذا رواه جماعة عن محمد. قال بعضهم: يعني أن يقول: هو لك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة.
يحيى بن أبي زائدة (د)(1) عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" فقيل: معناه كأنه أسلف دينارًا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالب بالبُرّ قال له: قفيزك علي إلى شهرين بقفيزين. فهذا بيع ثانٍ دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مُربيين.
(1) أبو داود (3/ 274 رقم 3461).
8886 -
ابن وهب، أخبرني داود بن قيس وغيره أن عمرو بن شعيب أخبرهم عن أبيه، عن جده عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: "حرام (شف)(1) ما لم يضمن".
النهي عن النجش
8887 -
مالك (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش".
8888 -
سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا تناجشوا".
الشافعي، أبنا سفيان ومالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصٍ إن كان عالمًا بنهي رسول الله. قال: والبيع جائز لا تفسده معصية رجل نجش عليه. قال: وقد بيع فيمن يزيدُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع، وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء.
8889 -
أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس [وقدح] (3) فيمن يزيد، فأعطاه رجل درهمًا، وأعطاه آخر درهمين فباعه".
8890 -
ابن وهب، أخبرني عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال:"سمعت رجلًا يقال له: شهر، كان تاجرًا وهو يسأل ابن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث" وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله. ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب فقال وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله عن عطاء قال: "أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم من يزيد".
(1) كتب في حاشية "الأصل": أي زيادة.
(2)
البخاري (4/ 416 رقم 2142)، ومسلم (3/ 1156 رقم 1516).
(3)
في "الأصل": وبقدح. والمثبت من "هـ".
باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض
8891 -
مالك (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبعْ بعضكم على بيع بعض" وفي لفظ: "لا يبيع".
عبيد الله (م)(2) عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته إلا بإذنه".
8892 -
الزهري (خ م)(3) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها".
أبو الزناد (خ م)(4) عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" فحمله الشافعي على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرًا منها بأقل من الثمن فينفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا [فسادًا](5) وقد عصى الله.
(1) البخاري (4/ 413 رقم 2139)، ومسلم (3/ 1154 رقم 1412).
(2)
مسلم (3/ 1154 رقم 1412).
وأخرجه أبو داود (2/ 228 رقم 2081)، وابن ماجه (1/ 600 رقم 1868) من طريق عبيد الله مختصرًا، والترمذي (3/ 587 رقم 1292)، والنسائي (6/ 71 رقم 3238) من طريق الليث عن نافع به.
(3)
البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140)، ومسلم (2/ 1033 رقم 1413).
وأخرجه أبو داود (2/ 228 رقم 2080)، والنسائي (6/ 71 - 72 رقم 3239) بأتم من هذا، وابن ماجه (1/ 600 رقم 1867) مختصرًا جميعهم من طريق الزهري به.
(4)
البخاري (4/ 423 رقم 2150)، مسلم (3/ 1155 رقم 1515).
وأخرجه أبو داود (3/ 270 رقم 3443)، من طريق أبي الزناد به.
(5)
في "الأصل": فساد. والمثبت من "هـ".
باب لا يسوم على سوم أخيه
قال الشافعي: قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثبت - ولست أحفظه ثابتًا - فهو مثل لا يخطب على خطبة أخيه [ولا يسوم على سومه](1) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول ويطلب الزيادة.
قال البيهقي: حديث السوم ثابت من أوجه.
8893 -
شعبة (خ م)(2) عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. . ." الحديث.
شعبة (م)(3) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه".
إسماعيل بن جعفر (م)(4) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن رسول الله قال: لا يسم المسلم على سوم المسلم".
هشام (م)(5) عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، إنما لها ما كتب الله لها".
أبو أحمد الزبيري، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا
(1) من "هـ".
(2)
البخاري (5/ 382 رقم 2727)، ومسلم (3/ 1155 رقم 1515).
وأخرجه النسائي (7/ 255 رقم 4491) من طريق شعبة بأتم من هذا.
(3)
مسلم (3/ 1154 رقم 1515).
(4)
تقدم.
(5)
مسلم (2/ 1029 رقم 1408).
يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير، عن أبي هريرة، وقد قيل عنه: "لا يستام الرجل على سوم أخيه" والحديث فواحد اختلفت الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ من البيع أو السوم أو الاستيام لم يذكر معه شيئًا من اللفظتين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم، عن الناقد، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم معًا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة لفظ السوم فإما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب ما فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على غيرها؛ فإنه أحفظ وأفقه ومعه الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كُريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء ابنه عنه ثم روايته توافق رواية ابن عمر.
8894 -
يزيد بن أبي حبيب (م)(1) عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن [أخو] (2) المؤمن لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".
باب لا يبيع حاضر لباد
8895 -
سفيان (خ م)(3) ثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله:"لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".
مالك (خ م)(4) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". وأخرجا من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة "نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي" وقد مضى.
(1) مسلم (2/ 1034 رقم 1414).
(2)
في "الأصل": أخ. والمثبت من "هـ".
(3)
سبق قريبًا.
(4)
البخاري (4/ 423 رقم 2150)، ومسلم (3/ 1155 رقم 1515).
8896 -
معمر (خ م)(1) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا".
8897 -
ابن عون (خ م)(2) عن محمد أن أنسًا قال: "نهينها أن يبيع حاضر لباد".
أبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".
8898 -
أبو خيثمة (م)(3) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض".
8899 -
أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال:"لا يبيع حاضر لباد". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ.
الرخصة في معونة البادي ونصحه
8900 -
العلاء (م)(4) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".
(1) البخاري (4/ 433 رقم 2158)، ومسلم (3/ 1157 رقم 1521).
وأخرجه أبو داود (3/ 269 رقم 3439) والنسائي (7/ 257 رقم 4500)، وابن ماجه (2/ 734 - 735 رقم 2177) من طريق معمر به.
(2)
البخاري (4/ 436 رقم 2161)، ومسلم (3/ 1158 رقم 1523).
وأخرجه النسائي (7/ 256 رقم 4494) من طريق ابن عون به.
(3)
مسلم (3/ 1157 رقم 1522).
وأخرجه أبو داود (3/ 270 رقم 3442) من زهير بن معاوية - أبي خيثمة - به.
(4)
مسلم (4/ 1705 رقم 2162).
8901 -
حدثنا العلوي، نا أبو حامد الحافظ، ثنا الحسن بن هارون، ثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي، ثنا أبو حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه" وروي ذلك بمعناه عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه (1)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
8902 -
حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابيًا حدثه قال:"قدمت المدينة بجلوبة لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على طلحة فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت لي. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق، فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك".
النهي عن تلقي السلع
8903 -
ابن المبارك (م)(2) عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله - هو ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن تلقي البيوع" وأخرجه (خ)(3).
8904 -
مالك (خ م)(4) وغيره، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق".
8905 -
معمر (خ م)(5) عن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس:"نهى رسول الله أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".
(1) ضبب عليه المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1156 رقم 1518).
وأخرجه الترمذي (3/ 524 رقم 1220) من طريق ابن المبارك به، وابن ماجه (2/ 735 رقم 2180) من طريق معتمر عن سليمان التيمي به.
(3)
البخاري (4/ 423 رقم 2149) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به.
(4)
البخاري (4/ 437 رقم 2165)، ومسلم (3/ 1156 رقم 1517).
وأخرجه أبو داود (3/ 269 رقم 3436) من طريق مالك بنحوه.
(5)
البخاري (4/ 433 رقم 2168)، ومسلم (3/ 1157 رقم 1521).
8906 -
مالك (خ م)(1) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا تلقوا الركبان للبيع".
يزيد بن أبي حكيم، عن سفيان، عن أبي الزناد بنحوه. قال الشافعي: سمعت في هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحبها بالخيار بعد أن يقدم السوق" وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
بشر بن بكر، نا الأوزاعي ح وابن جريج (م) (2) ومكي قالا: ثنا هشام بن حسان كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق".
قلت: كذا قال: ثنا الأوزاعي عن ابن سيرين.
عبيد الله بن عمرو (د)(3) عن أيوب السختياني، عن محمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا وردت السوق".
8907 -
جويرية، عن نافع، عن ابن عمر:"أنهم كانوا يتبايعون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام". أخرجه (خ)(4) بلفظ: "كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام". فيه دليل على صحة الاشتراء من الركبان، وإنما منعوا من بيعه بعد القبض [حتى](5) ينقلوه إلى السوق لئلا يُغلُّوا هناك على من يُقدّر أنه في ذلك الموضع أرخص.
النهي عن بيع وسلف
8908 -
داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن ربح ما لم يُضمن".
(1) سبق مرارًا.
(2)
مسلم (3/ 1157 رقم 1519).
وأخرجه النسائي (7/ 257 رقم 4501) من طريق ابن جريج بنحوه.
(3)
أبو داود (3/ 269 رقم 3437).
وأخرجه الترمذي (3/ 524 رقم 1221) من طريق عبيد الله بن عمرو به.
(4)
البخاري (4/ 439 رقم 2166).
(5)
في "الأصل": على. والمثبت من "هـ".
باب غبن المسترسل
8909 -
موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله: "من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربًا". موسى واه.
8910 -
وخداش بن مخلد، قال: ثنا يعيش بن هشام القرقساني، ثنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا:"غبن المسترسل ربًا".
8911 -
محمد بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن محمد القرشي، ثنا أحمد بن عبد الله المنبجي، ثنا يعيش بن هشام، نا مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا مثله.
8912 -
وعن جعفر، عن أبيه، عن علي مرفوعًا.
قلت: ابن هشام هذا لا يعرف والخبر باطل.
كل قرض جر نفعًا فهو ربًا
8913 -
بريد بن عبد الله (خ)(1) ثنا أبو بردة قال: "قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه. فانطلقت معه فسقاني سويقًا، وأطعمني تمرًا وصليت في مسجده فقال لي: إنك في أرضٍ الربا فيها فاشٍ، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلةٍ فيها هدية؛ فاتق تلك السلة وما فيها".
شعبة (خ)(2) عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال:"أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقًا وتمرًا. فذهبنا فأطعمنا سويقًا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى لك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله فإن ذلك من الربا".
8914 -
الثوري، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: "قلت لأبي بن كعب: إني أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض قال: إنك بأرضٍ الربا فيها كثير،
(1) البخاري (13/ 317 رقم 7342) مختصرًا.
(2)
البخاري (7/ 161 رقم 3814).
فإذا أقرضت رجلًا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته".
8915 -
ابن عون، عن محمد (1) "أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر من ثمرة أرضه فردها فقال أبيّ: لم رددت عليّ هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة؟ ! خذ عني ما ترد عليّ هديتي. وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم".
8916 -
الوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهمًا فجعل يهدى إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا. فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم".
8917 -
شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد قال:"كان لنا جار سمّاك عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصّه بما أهدى لك".
8918 -
هشيم، أنا يونس وخالد، عن ابن سيرين (1)، عن عبد الله - يعني: ابن مسعود - "أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربًا". وروى ابن عون عن ابن سيرين "أن رجلًا أقرض رجلًا دراهم وشرط عليه ظهر فرسه، فذكر ذلك لابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهره فهو ربًا".
8919 -
إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
8920 -
إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى "سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك". كذا أخرجه سعيد في سننه عنه.
وقال هشام بن عمار: نا إسماعيل، عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه سأل أنسًا. . ." قال المعمري: لا أرى هشامًا إلا وهم، هذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس. ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.
قلت: رواه (ق)(2) فقال: يحيى بن أبي إِسحاق.
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
ابن ماجه (2/ 813 رقم 2432).
باب لا يسلفه سلفًا على أن يقضيه خيرًا منه
8921 -
مالك، عن نافع سمع ابن عمر يقول:"من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءه". رفعه بعض الضعفاء عن نافع، وليس بشيء.
مالك بلغني "أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أسلفت رجلًا سلفًا واشترطت عليه أفضل مما أسلفت فقال: فذلك الربا قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثًا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أرى أن تشق الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته".
8922 -
أيوب، عن ابن سيرين قال (1): قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي فقال: ما أصاب منه فهو ربًا".
جواز ذلك بلا شرط
8923 -
شعبة (خ م)(2) أنا سلمة بن كهيل، سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة "أن رجلًا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه به، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا، اشتروا له بعيرًا فأعطوه. فقالوا: إنا نجد له سنًا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء".
8924 -
أبو صالح محبوب بن موسى الفراء، أنا ابن المبارك، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
البخاري (5/ 267 رقم 2606)، ومسلم (3/ 1225 رقم 1601).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 809 رقم 2423)، والترمذي (3/ 607 رقم 1316)، والنسائي (7/ 291 رقم 4618) كلهم من طريق سلمة بن كهيل بنحوه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
فاستسلف له رسول الله شطر وسق فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطاه وسقًا وقال: نصف لك قضاء ونصف لك نائل من عندي" (1). أخبرناه أبو طاهر الفقيه، نا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا أبو صالح.
8925 -
معاوية بن صالح (س ق)(2) عن سعيد بن هانئ، عن العرباض بن سارية قال:"بعت من رسول الله بكرًا فجئت أتقاضاه فقلت: يا رسول الله، أقضني ثمن بكري. قال: نعم لا أقضيكها إلا بُختيّة. ثم قضاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أقضني بكري. فقضاه بعيرًا مسنًا فقال: يا رسول الله، هذا أفضل من بكري. فقال: هو لك، إن خير القوم خيرهم قضاء".
قلت: خرجه (س ق)(2).
8926 -
مسعر (خ)(3) عن محارب بن دثار، عن جابر قال:"دخلت على رسول الله في المسجد ضحى فقال لي: قم فصل. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني".
8927 -
الأعمش (خت م)(4) عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي بعير معتل وأنا أسوقه في آخر القوم فقال: ما شأن بعيرك هذا؟ قلت: معتل - أو (ضالع)(5) - فأخذ بذنبه فضربه ثم قال: اركب. فلقد رأيتني في أوله. وإني لأحبسه، فلما دنونا أردت أن أتعجل إلى أهلي فقال: لا تأت أهلك طروقًا. ثم قال: ما تزوجت؟ قال: قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب. قلت: ثيب. قال: فهلا [بكرًا](6) تلاعبها وتلاعبك. قلت: إن عبد الله ترك جواري فكرهت أن أضم إليهن مثلهن فما قال لي: أسأت ولا أحسنت، ثم قال لي: بعني بعيرك هذا. قلت: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. قلت: هو لك يا رسول الله، فلما أكثر علي قلت: فإن لرجل عليَّ وقية ذهب فهو لك بها. قال:
(1) كتب في حاشية "الأصل": صحيح ولم يخرجوه.
(2)
النسائي (7/ 291 - 292 رقم 4619)، وابن ماجه (2/ 767 رقم 2286).
(3)
البخاري (5/ 72 رقم 2394).
وأخرجه أبو داود (3/ 248 رقم 3347)، والنسائي (7/ 283 - 284 رقم 4591) من طريق مسعر به مختصرًا.
(4)
البخاري تعليقًا (5/ 370) ومسلم (3/ 1222 رقم 715).
وأخرجه النسائي (7/ 298 - 299 رقم 4639) من طريق الأعمش بنحوه.
(5)
في "هـ": ظلع.
(6)
في "الأصل": بكر. والمثبت من "هـ".
نعم، تبلغ عليه إلى أهلك وأرسل إلى بلال. فقال: أعطه وقية ذهب وزده. فأعطاني وقية وزادني قيراطًا فقلت: لا يفارقني هذا القيراط شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى أخذه أهل الشام يوم الحرة".
8928 -
مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد أنه قال:"استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرًا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك! قال: قد علمت ذلك ولكن نفسي بذلك طيبة".
ما جاء في السفاتج
8929 -
جعفر بن عون، عن أبي عميس، عن ابن جعدبة، عن عبيد - هو ابن السباق - عن زينب قالت:"أعطاني رسول الله خمسين وسقًا تمرًا بخيبر وعشرين شعيرًا، فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبرها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر؟ فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك. قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك". وروينا عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك وجاء في ذلك خبر واه بمرة فلم أذكره. يقوله البيهقي.
8930 -
خالد الحذاء، عن ابن سيرين "أنه كان لا يرى بالسفتجات بأسًا إذ كان على وجه المعروف.
8931 -
حجاج بن أرطاة، عن عطاء "أن ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا، فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم؟ قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم" وروي في ذلك عن علي، فإن صح فإنما أرادوا إذا كان ذلك بغير شرط.
قرض الحيوان
8932 -
سفيان (خ م)(1) عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:"كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء".
(1) تقدم.
علي بن صالح (م)(1) عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"استقرض رسول الله سنًا فأعطوه سنًا فوق سنه، فقال: خياركم أحسنكم قضاء".
8933 -
زيد بن أسلم (م)(2) عن عطاء، عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل فأمرني رسول الله أن أعطي الرجل بكره وابتغيت الإبل فلم أجد فيها إلا جملًا رباعيًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطه إياه فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء".
فضيلة القرض
8934 -
سفيان، عن منصور، عن سالم (3)، عن أبي الدرداء قال:"لأن أقرض دينارين مرتين أحب إليّ سن أن أتصدق بهما؛ لأني أقرضهما فيرجعان إلي فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين" وروينا عن ابن عباس قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة" وروي عن ابن مسعود أنه قال: "لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة".
8935 -
عيسى بن يونس، عن سليمان بن نسير، عن قيس بن رومي، عن (سليم)(4) بن أذْنَان، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ورقًا مرتين كان كعدل صدقة مرة".
سليمان أبو الصباح النخعي قال البخاري: ليس بالقوي.
قلت: وقيس مجهول، وأبو الصباح مجمع على ضعفه.
قال: ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن (سليمان)(4) بن أذْنَان. ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان يقال. . . فذكره. وروي أيضًا بإسناد ضعيف عن ابن مسعود.
(1) تقدم.
(2)
مسلم (3/ 1224 رقم 1600).
وأخرجه أبو داود (3/ 247 - 248 رقم 3346)، والترمذي (3/ 609 رقم 1318)، والنسائي (8/ 291 رقم 4617)، وابن ماجه (2/ 767 رقم 2285) من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
كذا في "الأصل"، وفي "هـ": سليمان. وقد ترجمه البخاري في تاريخه الكبير (4/ 121) وابن أبي حاتم في الجرح (5/ 213) وابن حبان في ثقاته (6/ 414) باسم: سليم، ووقع في القاموس المحيط (مادة: أذن): وسليمان بن أذنان محدث وخطأه. الشيخ المعلمي في تعليقه على التاريخ الكبير. ولعله يقال له: سليم، وسليمان، والله أعلم.
8936 -
عبد الله بن أحمد، حدثني يحيى بن معين وأنا سألته، ثنا معتمر قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز أن إيراهيم حدثه "أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر؛ فإذا خرج عطاؤه قضاه وأنه خرج عطاؤه. فقال له الأسود: إن شئت أخرت عنا فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست فاعلًا. فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها. فقال له الأسود: قد سألت هذا فأبيت. قال: إني سمعتك تقول عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أقرض شيئًا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به". أبو حريز ليس بالقوي.
8937 -
عبيد الله بن عائشة، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رفعه قال:"قرض الشيء خير من صدقته". قال البيهقي (1): وجدته مرفوعًا فهبته فقلت: رفعه.
قلت: هذا حديث غريب عجيب.
جواز الاستقراض بنية الوفاء
8938 -
ثور (خ)(2) عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها [أتلفه] (3) الله".
8939 -
يونس (خ)(4) عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان لي مثل أحد ذهبًا ليسرّني أن لا تمر علي ثلاث ليالٍ وعندي منه شيء إلا شيئًا أرصده لديني".
8940 -
جرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة "أنها كانت تداين فقيل لها: إنك تَدَاينين فتكثرين الدين وأنت موسرة! فقالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دَّان دينًا ينوي قضاءه كان معه عون من الله على ذلك. فأنا ألتمس ذلك العون". ورواه زائدة عن منصور بمعناه.
قلت: أخرجه (س ق)(5).
(1) هذه العبارة نقلها البيهقي - كما في السنن (5/ 354) - عن الإمام أحمد ونسبها الذهبي رحمه الله هنا إلى البيهقي.
(2)
البخاري (5/ 66 رقم 2387).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 806 رقم 2411) من طريق ثور به.
(3)
في "الأصل، هـ": أتلفها. والمثبت من صحيح البخاري، وحاشية "الأصل".
(4)
البخاري (5/ 67 رقم 2389).
(5)
النسائي (7/ 315 رقم 4686)، وابن ماجه (2/ 805 رقم 2408).
8941 -
محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت تداين فقيل لها: مالك والدين وليس عندك قضاء؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون".
قلت: ابن مجبر وهاه أبو زرعة وغيره، وقبله أحمد بن حنبل.
الطيالسي في المسند وحجاج قالا: ثنا القاسم بن الفضل قال: سمعت محمد بن علي (1) يقول: "كانت عائشة تدان، فقيل لها: ما لك والدين؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون. فأنا ألتمس ذلك العون". ففيه انقطاع.
8942 -
ابن أبي فديك، ثنا سعيد بن سفيان الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله - تعالى - مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله، وكان يقول لمولى له: خذ لنا بدين؛ فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي للذي سمعته من رسول الله".
قلت: سعيد واهٍ. قال ابن المديني: ذهب حديثه.
8943 -
حاتم بن إسماعيل، عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن أبي ربيعة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلفه مالًا بضعة عشر ألفًا، فلما رجع رسول الله يوم حنين قدم عليه مال، فقال: ادع لي ابن أبي ربيعة. فقال له: خذ ما أسلفت بارك الله لك في مالك وولدك، إنما جزاء السلف الحمد والوفاء" وفي لفظ "الأجر والوفاء" ثم قال: "من غشنا فليس منا".
قلت: خرجه (س ق)(1) من حديث سفيان ووكيع عن إِسماعيل هذا وهو صدوق.
التشديد في الدين
8944 -
يحيى بن سعيد (م)(3) عن المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قتلت في سبيل الله كفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر كفر الله عنك خطاياك. فلما جلس دعاه فقال: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال: إلا الدين، كذلك أخبرني جبريل عليه السلام".
8945 -
إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
النسائي (7/ 314 رقم 4683)، وابن ماجه (2/ 809 رقم 2424).
(3)
مسلم (3/ 1501 رقم 1885).
وأخرجه النسائي (6/ 34 رقم 3156) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.
جحش، عن محمد بن جحش أنه قال:"كنا يومًا جلوسًا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله! ماذا أنزل من التشديد. فسكتنا وفَرَقنا، فلما كان من الغد سألت فقلت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي أنزل؟ قال: في الدَّين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل - مرتين - وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دَينه".
قلت: هذا الصحابي هو محمد بن عبد الله بن جحش، أخرج هذا (س)(1) وكذا رواه محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي كثير. وقال الدراوردي: نا العلاء، عن أبي كثير، عن سعد - بدل محمد - وقال مسلم الزنجي عن العلاء، عن أبيه، عن أبي كثير قال:"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. . ." ومسلم سيئ الحفظ.
8946 -
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان قال رسول الله:"من فارق الروحُ الجسدَ وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدَين والكِبْر". وكذا رواه همام وأبو عوانة.
قلت: خرجه (ت س ق)(2).
8947 -
حيوة بن شريح، أنا بكر بن عمرو، أن شعيب بن زرعة أخبره قال: حدثني عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: "لا تخيفوا أنفسكم. فقيل له: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا؟ قال: بالدين".
قلت: شعيب لم يخرجوا له في السنن، وهو مقل.
سعيد بن أبي مريم، نا نافع بن يزيد، ثنا بكر مثله وزاد:"لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها" ثم قال: وأخبرني بكر عن جعفر بن أبي ربيعة (3) أن معاوية بن أبي سفيان قال: "الدَّين يُرقُّ الحرَّ".
8948 -
سليمان بن بلال (خ)(4) عن محمد بن أبي عتيق، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم! قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكَذَبَ ووعد فأخلف". وخرجه (خ)(5) من حديث:
(1) النسائي (7/ 314 - 315 رقم 4684).
(2)
الترمذي (4/ 117 - 118 رقم 1572، 1573)، والنسائي (5/ 232 رقم 8764)، وابن ماجه (2/ 806 رقم 2412).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
البخاري (2/ 369 - 370 رقم 832).
(5)
البخاري (5/ 74 رقم 2397).
وأخرجه مسلم (1/ 412 رقم 589) من طريق شعيب به.
8949 -
شعيب، عن الزهري.
شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعًا فربح أواقي من ذهب فتصدق بها في (يتامى) (1) عبد المطلب وقال: لا أشتري ما ليس عندي ثمنه".
رواه وكيع وسعدويه ومحمد بن الأصبهاني عن شريك ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عنه فقال: عن سماك، عن عكرمة رفعه.
قلت: خرجه (د)(2).
إنظار المعسر
8950 -
زهير (خ م)(3) نا منصور، عن ربعي أن حذيفة حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. فقال الله: تجوزوا عنه".
شعبة (خ م)(4) عن عبد الملك، عن ربعي، عن حذيفة سمعت رسول الله قال:"مات رجل فقيل له: ما عملت؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجاوز في السكة وأنظر المعسر. فدخل الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم".
8951 -
الأعمش (م)(5) عن شقيق، عن أبي مسعود مرفوعًا:"حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان موسرًا يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر. فقال الله لملائكته: فنحن أحق بذلك، فتجاوزوا عنه".
8952 -
الزهري (خ م)(6) حدثني عبيد الله، أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كان رجل يداين الناس، فإذا أعسر المعسر قال لفتاه: تجاوز عنه فلعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه".
(1) كتب في حاشية "الأصل": أيامى. وفي "هـ" كما في "الأصل": يتامى. وعند أبي داود: أرامل. فلعل أيامى أقرب للصواب، والله أعلم.
(2)
أبو داود (3/ 247 رقم 3344).
(3)
البخاري (4/ 360 رقم 2077)، مسلم (3/ 1194 رقم 1560).
(4)
البخاري (5/ 71 رقم 2391)، ومسلم (3/ 1195 رقم 1560).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 808 رقم 2420) من طريق شعبة بنحوه.
(5)
مسلم (3/ 1195 - 196 رقم 1561).
وأخرجه الترمذي (3/ 599 - 600 رقم 1307) من طريق الأعمش به.
(6)
البخاري (4/ 361 رقم 2078)، ومسلم (3/ 1196 رقم 1562).
وأخرجه النسائي (7/ 318 رقم 4695) من طريق الزهري به.
8953 -
أيوب (م)(1) عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة "أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال أبو قتادة: سمعت رسول الله يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه".
8954 -
يعقوب بن مجاهد - أبو حزرة - (م)(2) عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: "خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له ومعه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومَعافِري، فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان بن فلان الحرّامي مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثَمَّ هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له صغير فقلت: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: والله أحدثك ثم قال: لا أكذبك خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك وكنتَ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ معسرًا. قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟ قال: الله. قلت: آلله؟ قال: الله. فأتى بصحيفة ثم محاها بيده وقال: إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت حل، فأشهد بصرعيني - ووضع إصبعيه على عينيه - وسمع أذاني هاتين ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله".
8955 -
محمد بن جحادة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال رسول الله:"من أنظر معسرًا فإن له بكل يوم مثله صدقة. قلت: يا رسول الله، بكل يوم صدقة؟ ثم قلت له: بكل يوم مثله صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة ما لم يحلّ الدين، فإذا حل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة". رواه أبو معمر المقعد، عن عبد الوارث، نا محمد.
قلت: وهذا إِسناد صحيح ولم يخرجوه.
8956 -
أبو عوانة، نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي، عن جابر قال:"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ليقاتلهم. . ." فذكر الحديث في قتل أبيه واشتداد الغرماء عليه في التقاضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع لي فلانًا الغريم الذي اشتد علي في التقاضي. فقال: أنْسئ جابرًا بعض
(1) مسلم (3/ 1196 رقم 1563).
(2)
مسلم (4/ 2301 - 2302 رقم 3006).
دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل قال: إنما هو مال يتامى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين جابر. . ." الحديث.
السهولة والسماحة في الشراء والبيع والمطالبة برفق
8957 -
محمد بن مطرف (خ)(1)، نا ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى".
إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله:"غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا قضى، سهلًا إذا اقتضى".
8958 -
يحيى بن أيوب (ق)(2) عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من طلب حقًا فليطلب في عفاف وافٍ أو غير وافٍ".
باب تجارة الوصي بمال اليتيم وإقراضه
8959 -
أحمد بن أبي طيبة، ثنا أبو يوسف، عن عبد الله بن علي الأفريقي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ولي ليتيم مالًا فليتجر به ولا يدعه حتى تأكله الصدقة". تابعه المثنى بن الصباح، عن عمرو. ويروى عن مندل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو. والصحيح رواية:
8960 -
حسين المعلم، عن عمرو، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال:"ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".
8961 -
الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ابتغوا في مال اليتيم - أو مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة".
8962 -
محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر قال:"ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة".
(1) البخاري (4/ 359 رقم 2076).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 742 رقم 2203) من طريق محمد بن مطرف به.
(2)
ابن ماجه (2/ 809 رقم 2421).
(3)
كتب المصنف بعد هذا الحديث: تم الجزء الخامس، وبه تم الجزء المائة وتم نصف السنن، والحمد لله وحده. علقه الذهبي مختصرًا في عام 724 هـ.
(4)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
8963 -
القاسم بن الفضل الحداني، عن معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص قال:"قال لي عمر: هل قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه؟ قلت له: نعم. فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال: ما فعل المال؟ قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به".
8964 -
ابن عيينة، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق، عن القاسم قال:"كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها ليُتجر بها في البحرين".
8965 -
عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده؛ لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع، وكان يؤدّي الزكاة من أموالهم".
8966 -
ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه:"أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه، فقلت: يا أبتاه، لا تتجر فيه [و] (1) لا تضرب، ما أسرع هذه فيه؟ ! قال: لأزكينّه ولو لم يبق إلا درهم. قال: ثم اشترى لهما به دارًا".
لا يشتري الوصي لنفسه
8967 -
زهير، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال:"كنت جالسًا إلى ابن مسعود فجاء رجل من هَمْدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن، اشتر هذا. قال: ما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي. قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله".
من يشتري من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبًا أو جدًا من قبل الأب
8968 -
الثوري، عن عبد الكريم الجزري قال:"كانت امرأة لخال لي وتركت خادمًا وأولادًا صغارًا، فقال سعيد بن جبير: لا بأس أن يقوِّم الأبُ أنصباء ولده ويطؤها". قال الشيخ أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: يقوِّم ويشتري من نفسه فيصير له.
8969 -
وثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر قلت لأزهر: حدثك ابن عون عن محمد قال: "إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده. . ." فذكر نحوه.
وقال أبو سفيان بن العلاء: سألت الحسن وطاوسًا، فقالا: لا بأس بذلك.
(1) من "هـ".
8970 -
ابن إدريس، عن موسى بن سعيد "أن جدته ماتت عند أبي برُدة (فأتوا) (1) أبا برزة يبيع بعض جواريها قال. . ." وذكر الحديث.
الولي يأكل بالمعروف إن كان فقيرًا
8971 -
هشام (خ م)(2)، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (3) قال: إنما نزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيرًا أنه يأكل مكان قيامه عليه بالمعروف".
وفي حديث عبدة بن سليمان، عن هشام بنحوه وقال:"أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا أن يأكل منه".
8972 -
معلى بن مهدي، أنا جعفر بن سليمان، عن أبي عامر [الخزاز](4) عن عمرو بن دينار، عن جابر (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مم أضرب من يتيمي؟ قال: مما كنت ضاربًا ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل من ماله مالا". كذا رواه والمحفوظ حماد بن زيد وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن العرني (6) "أن رجلًا قال: يا رسول الله، مم أضرب منه يتيمي؟ قال: مما كنت منه ضاربًا ولدك. قال: أفأصيب من ماله؟ قال: غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله". مرسل.
8973 -
معمر، عن الزهري، عن القاسم قال:"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها. فقال ابن عباس: ألستَ تبغي ضالتها؟ قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى. قال: ألست تلوطُ حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرطُ عليها يوم وردها؟ قال: بلى. قال: فأصب من رسلها - يعني: من لبنها".
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس:"أن رجلًا سأله فقال: إن في حجري يتيمًا، أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادّتها وتلوط حوضها وتهنأ جرباها فاشرب غير مضر يغسل ولا ناهك في حلب".
8974 -
جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس قال: "يضع
(1) في "هـ": فأفتوا.
(2)
البخاري (5/ 460 رقم 2765)، ومسلم (4/ 2315 رقم 3019).
(3)
النساء: 6.
(4)
في "الأصل" الحراز. وهو تصحيف، وأبو عامر الخزاز هو صالح بن رستم من رجال التهذيب.
(5)
انظر التعليق على السنن الكبرى (6/ 4).
(6)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
الوصي يده مع أيديهم ولا يلبس العمامة فما فوقها".
الثوري، عن السدي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك".
إبراهيم بن طهمان، حدثني سليمان الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس:" {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (1) قال: فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل، ولا يكتسي عمامة فما فوقها".
من قال يقضيه إذا أيسر
8975 -
أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال لي عمر: "إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت".
8976 -
ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (1) قال: يأكل منه قوته، ويلبس منه ما يستره، ويشرب فضل اللبن، ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضى، وإن أعسر كان في حل".
وروينا عن عَبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا: "يقضيه". وروينا عن الحسن وعطاء: "لا يقضيه".
الولي يخلط ماله بمال يتيمه للمصلحة
8977 -
إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير (2) قال:"لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (3) عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى، فجعل الطعام يفسد واللحم يُنتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} "(4).
ما في مداينة العبد
8978 -
يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، حدثني نافع، عن ابن عمر. وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من باع عبدًا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلًا فباعه بعد توبيره (5) فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع".
(1) النساء: 6.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
الإسراء: 34.
(4)
البقرة: 220.
(5)
التوبير لغة في التأبير.
فهذا إن صح فمراده العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال فيه دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه.
8979 -
ابن أبي الزناد، عن أبيه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة قال: كانوا يقولون: "دين المملوك في ذمته، ومن أصاب من أموال الناس سوى الدين مثل الشيء يختلسه أو المال يغتصبه أو البعير ينحره، فذلك كله بمنزلة الجرح يجرحه إما أن يفديه سيده وإما أن يسلم عبده.
النهي عن ثمن الكلب
8980 -
مالك (خ م)(1) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن".
8981 -
شعبة (خ)(2) ثنا عون بن أبي جحيفة "سمعت أبي واشترى غلامًا حجامًا فعمد إلى المحاجم فكسرها وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وعن ثمن الكلب ومهر البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن المصور".
8982 -
معمر (م)(3) عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسب الحجام خبيث، وكسب البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
8983 -
عبيد الله بن عمرو (د)(4) عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتر، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا". اختصره أبو داود.
8984 -
ابن وهب، أخبرني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا
(1) البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).
(2)
البخاري (4/ 497 رقم 2238).
(3)
مسلم (3/ 1199 رقم 1568).
(4)
أبو داود (3/ 279 رقم 3482).
مهر البغي" (1).
مؤمل، عن حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة:"نُهي عن مهر البغي وعسب الفحل وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد". رواية حماد عن قيس فيها نظر. رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثني بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث كلهن سحت فذكر كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا". فراوياه ضعيفان.
8985 -
عبد الواحد بن غياث وسويد بن عمرو قال: نا حماد، نا أبو الزبير، عن جابر قال:"نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد". ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: "نهى رسول الله". ورواه الحسن بن أبي جعفر - وليس بالقوي - عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خالٍ عن هذا الاستثناء، والاستثناء إنما هو في الاقتناء.
8986 -
وروى الربيع، عن الشافعي، عن بعض من كان يناظره في هذه المسألة فقال: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس (2) "أن عثمان أغرم رجلًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا". قال الشافعي: فقلت له: أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان كنتَ لم تصنع شيئًا في احتجاجك على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عن عثمان خلافه؟ قال: فاذكرْه. قلت: أنا الثقة، عن يونس، عن الحسن، سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب ثم قلت: فكيف يأمر بقتل ما يُغرَّم مَن قتله قيمته؟ .
قال البيهقي: الذي في تضمين الكلب منقطع. وجاء من وجه آخر عن يحيى بن سعيد (2) عن عثمان في قصة وهو منقطع.
8987 -
ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو "أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية بكبش" قال البخاري: لم يسمعه ابن جريج.
8988 -
هشيم، نا يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جَسْتاس - وليس بالمشهور - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قضي في كلب الصيد أربعون درهمًا، وفي كلب الغنم
(1) كتب في حاشية "الأصل": إسناده جيد.
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
شاة، وفي كلب الزرع بفرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي قتله أن يعطيه، وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر" رواه سعيد بن منصور عنه.
ورواه البخاري في تاريخه: نا قتيبة، نا هشيم، نا يعلى، عن إسماعيل - هو ابن جَسْتاس - "أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا" قال البخاري: لم يتابع عليه. قال البيهقي: وصح عن عبد الله خلافه.
8989 -
هشيم، نا حصين، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال:"نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام".
قتل الكلاب
8990 -
مالك (خ م)(1) عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله أمر بقتل الكلاب".
8991 -
معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل".
ما يحل اقتناؤه
8992 -
مالك (خ م)(2) عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
الزهري (م)(3) عن سالم، عن أبيه مرفوعًا:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان".
مروان بن معاوية (م)(4) عن عمر بن حمزة، أنا سالم، عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو كلبًا ضاريًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
وأخرجه (م)(4) من حديث محمد بن أبي حرملة عن سالم ففال: "قيراط".
(1) البخاري (6/ 414 رقم 3323)، ومسلم (3/ 1200 رقم 1570).
(2)
البخاري (9/ 524 رقم 5482)، ومسلم (3/ 1201 رقم 1574).
(3)
مسلم (3/ 1201 رقم 1574).
(4)
مسلم (3/ 1202 رقم 1574).
ورواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن أبن أبي حرملة وقال:"قيراطان".
ورواه حنظلة بن أبي سفيان (خ)(1) سمعت سالمًا، سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارٍ لصيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان" رواه هكذا مكي بن إبراهيم عنه.
ورواه وكيع (م)(2) عنه فقال: عن. وزاد فيه: قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث. وكان صاحب حرث".
ابن عيينة وغيره عن عبد الله بن دينار (خ م)(3) قال: "ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية فنبحت علينا كلاب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبًا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".
حماد بن زيد، (م)(4) عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال:"أمر رسول الله بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال: إن لأبي هريرة زرعًا".
غندر (م)(5) عن شعبة، عن قتادة، عن أبي الحكم عمران بن الحارث سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط". قال البيهقي: كأنّ ابن عمر أخذه عن أبي هريرة.
همام، عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، عن ابن عمر قال رسول الله:"من اتخذ كلبًا غير كلب زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فقلت لابن عمر: إن كان في دار أنا له كاره؟ فقال: هو على رب الدار الذي يملكها".
8993 -
الأوزاعي (م)(6) حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من (أمسك) (7) كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" ورواه عن موسى بن إسماعيل (خ)(8) عن همام، عن يحيى.
(1) البخاري (9/ 523 رقم 5481).
(2)
مسلم (3/ 1202 رقم 1574).
(3)
البخاري (9/ 523 رقم 5480)، ومسلم (3/ 1202 رقم 1574).
(4)
مسلم (3/ 1200 رقم 1571).
(5)
مسلم (3/ 1202 رقم 1574).
(6)
مسلم (3/ 1203 رقم 1575).
(7)
فسرها في حاشية "الأصل" بقوله: اقتنى
(8)
البخاري (6/ 414 رقم 3324).
ورواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وفيه:"إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية".
ورواه يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ولفظه:"ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض. وقال: قيراطان كل يوم" سقناه في كتاب الطهارة.
8994 -
مالك (خ م)(1) عن يزيد بن خصيفة، أخبرني السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد".
8995 -
شعبة (م)(2) عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فرخص في كلب الرعاء".
8996 -
إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فقتلنا حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين".
ابن جريج (م)(3) أنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
ثمن السنور
8997 -
معقل بن عبيد الله (م)(4) عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك".
(1) البخاري (5/ 8 رقم 2323)، ومسلم (3/ 1204 رقم 1576).
(2)
مسلم (3/ 1200 - 1201 رقم 1573).
(3)
مسلم (3/ 1200 رقم 1572).
(4)
مسلم (3/ 1199 رقم 1569).
عمر بن زيد الصنعاني (د)(1) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه". ولفظ أبي داود: "نهى عن ثمن الهر".
حفص وعيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر:"نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسنور". لعل مسلمًا لم يخرجه؛ لأن وكيعًا رواه عن الأعمش (2) قال جابر. . . فذكره. ثم قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. قال البيهقي: وحمله بعضهم على الهر المتوحش فلم يقدر على تسليمه ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام؛ إذ كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة.
ابن جريج، عن عطاء قال:"لا بأس بثمن السنور". قال البيهقي: إذا ثبت الحديث ولم يثبت نسخه لم يُدخل عليه قول عطاء.
تحريم التجارة في الخمر
8998 -
شعبة (خ م)(3) وغيره، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت:"لما نزلت الآيات الأواخر من سورة [البقرة] (4) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر". ولفظ يعلى بن عبيد عن الأعمش: "الآيات في الربا فتلاهن وحرم التجارة في الخمر".
8999 -
الجُريري (م)(5) عن أبي نضرة، عن أبي سعيد:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال: يا أيها الناس، إني أرى الله يعرض بالخمر، ولعل الله سيُنزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع. قال: فما لبث إلا يسيرًا حتى قاله: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها".
(1) أبو داود (3/ 278 رقم 3480).
(2)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(3)
البخاري (4/ 487 رقم 2226)، مسلم (3/ 1206 رقم 1580).
وأخرجه أبو داود (3/ 280 رقم 3490)، والنسائي (7/ 308 رقم 665)، وابن ماجه (2/ 1122 رقم 3382) من طرق عن الأعمش به.
(4)
في "الأصل": البقر. والمثبت من "هـ".
(5)
مسلم (3/ 1205 رقم 1578).
9000 -
مالك (م)(1) وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبائي "أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس:"إن رجلًا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا. فسارّ إنسانًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما".
ورواه سليمان بن بلال (م)(2) عن يحيى بن سعيد، عن ابن وعلة.
9001 -
ابن عيينة (خ م)(3) عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال عمر: "إن سمرة باع خمرًا، قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها".
9002 -
أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي ومولى لنا يقال له: أبو طُعمة "أنهما خرجا من مصر حاجين فجلسا إلى ابن عمر. . ." فذكر القصة "فقال ابن عمر: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها".
قلت: سنده قوي ولم يخرجه الستة به.
9003 -
سعيد بن منصور نا طُعمة بن عمرو (د)(4) نا عمرو بن بيان، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع الخمر فليشقص الخنازير".
(1) مسلم (3/ 1206 رقم 1579).
وأخرجه النسائي (7/ 307 - 308 رقم 4664).
(2)
مسلم (3/ 1206 رقم 1579).
(3)
البخاري (2/ 483 رقم 2223) ولم يسم البائع. ومسلم (3/ 1207 رقم 1582).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) من طريق ابن عيينة به.
(4)
أبو داود (3/ 280 رقم 3489).
تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
9004 -
(خ م)(1) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه".
عبد الحميد بن جعفر (خ م)(2) حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: "كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابرًا يقول: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول. . ." فذكره بمعناه إلا أنه قال: "فقال له رجل: ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله؟ قال: قاتل الله. . ." لم يذكر ما بينهما.
9005 -
معاوية بن صالح (د)(3) عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله حرم الميتة وثمنها وحرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه".
9006 -
إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال:"السحت: الرشوة في الحكم ومهر البغي وثمن الكلب والخنزير والقرد والخمر والدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة؛ فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغزو" رواه سعيد عنه.
قلت: حبيب ثقة من طبقة الزُبَيدي سقط بها بينه وبين ابن عباس.
(1) البخاري (4/ 495 رقم 2236)، ومسلم (3/ 1207 رقم 1581).
وأخرجه أبو داود (3/ 279 - 280 رقم 3486)، والترمذي (3/ 591 رقم 1297)، والنسائي (7/ 309 رقم 4669) وابن ماجه (2/ 732 رقم 2167) من طريق الليث به، وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(2)
البخاري (8/ 145 رقم 4633)، ومسلم (3/ 1207 رقم 1581).
(3)
أبو داود (3/ 279 رقم 3485).
تحريم بيع النجس وتحريم أكله
9007 -
بشر بن المفضل (د)(1) عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن فرفع بصره إلى السماء وضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثًا - إن الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
وهيب، ثنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس "أن رسول الله كان خلف المقام. . ." فذكره.
9008 -
أبو داود، عن مطيع الغزال، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال:"لا تحل التجارة في شيء لا تحل أكله وشربه".
تحريم بيع الحُرّ
9009 -
يحيى بن سليم (خ)(2) سمعت إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - يعني: قال ربكم عز وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوف أجره".
رواه الفضل بن محمد البيهقي، ثنا النفيلي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل فقال: عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
بيع المغنيّات
9010 -
عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" وفي مثل هذا الحديث أنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (3) رواه جماعة
(1) أبو داود (3/ 280 رقم 3488).
(2)
البخاري (4/ 487 رقم 2227).
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (2/ 816 رقم 2442) من طريق يحيى بن سليم به.
(3)
لقمان: 6.
عن ابن زحر، ورواه بمعناه فرج بن فضالة عن علي. قال البخاري: علي بن يزيد ذاهب الحديث.
وروي نحوه عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة. وليس بمحفوظ، وقال وكيع: حدثني خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا:"لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام".
النهي عن بيع فضل الماء
9011 -
ابن عيينة، عن عمرو، سمعت أبا المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني "ورأى رجلًا يبيع الماء فقال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء". ذكر الشافعي في سنن حرملة عنه هذا الخبر عن سفيان ثم قال: معناه بيع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي البادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس ببيعه؛ لأنه مالك لما حمل.
يحيى بن آدم، نا سفيان بن عيينة فذكر فيه:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء" ولم يقل: "ورأى رجلًا يبيع الماء" وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو "نهى عن بيع فضل الماء".
ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبدٍ قال للناس:"لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء".
9012 -
وكيع (م)(1) والقطان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء".
أبو عاصم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه". قال البيهقي: أي يكريها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج. فقد رواه روح، عن ابن جريج فقال فيه:"وعن بيع الماء والأرض للحرث" ورواه محمد بن أبي بكر، عن أبي عاصم فقال:"بياض الأرض".
9013 -
أحمد بن عثمان النوفلي (م)(2) نا أبو عاصم، أنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال
(1) مسلم (3/ 1197 رقم 1565).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 828 رقم 2477) من طريق وكيع - وحده - به.
(2)
مسلم (3/ 1198 رقم 1566).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ" هكذا رواه مسلم.
9014 -
أبو بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب، عن أخيه عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو قال:"أعطَوني بفضل الماء من أرضه بالوهْط ثلاثين ألفًا، فكتبت إلى عبد الله بن عمرو فكتب إليّ: لا تبعه ولكن أقم قلدك ثم اسق الأدنى فالأدنى؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء".
9015 -
ابن جريج، عن عطاء "أنه سئل عن بيع الماء في القرب فقال: هذا ينزعه ويحمله، لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض".
كراهية بيع المصاحف
9016 -
أنس بن عياض، عن بكير بن مسمار، عن زياد مولى [لسعد] (1) "أنه سأل ابن عباس ومروان عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقالا: لا نرى أن تجعله متجرًا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به". وقال ابن وهب: "قال لي مالك في بيع المصاحف وشرائها: لا بأس به".
9017 -
الفضل ابن العلاء، نا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس قال:"كانت المصاحف لا تباع، كان الرجل يأتي بوَرِقِه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يفرغ من المصحف".
9018 -
هشيم، نا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"اشتر المصحف ولا تبعه". هشيم، نا أبو بشر، عن سعيد بن جبير مثله من قوله.
9019 -
إسماعيل بن زكريا، عن ليث، عن سالم بن عبد الله قال: قال ابن عمر: "لوددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف".
9020 -
الثوري، عن جابر، عن سالم قال:"كان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة".
9021 -
الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف".
9022 -
الشافعي، عن ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله "أنه كره شراء المصاحف وبيعها". قال الشافعي: وليسوا - يعني: بعض العراقيين - يقولون بهذا، لا يرون بأسًا ببيعها وشرائها، ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسًا ونحن نكره بيعها. قال البيهقي: كراهية تنزيه تعظيمًا للمصحف على أن يبتذل بالبيع. وعن ابن مسعود - ولم يصح - أنه رخص فيه.
(1) في "الأصل": أسْعد. والمثبت من "هـ".
وقوله ابن عباس: "اشتر ولا تبع" يدل - إن صح - على جواز بيعه مع الكراهية.
9023 -
سعيد بن عامر، نا سعيد قال:"كلمت مطرًا الوراق في بيع المصاحف فقال: أتنهوني عن بيع المصاحف وقد كان حبرا هذه الأمة - أو قال: فقيها - هذه الأمة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي".
9024 -
يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا ببيع المصاحف واشترائها".
9025 -
داود، عن الشعبي أنه قال: إنما يبتغي ثمن ورقه وأجر كتابه.
9026 -
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، نا مالك بن دينار قال: دخل عليّ جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء فقال: ما أحسن صنعتك بنقل كتاب الله ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية، وكلمة إلى كلمة، هذا الحلال لا بأس به. وثنا مالك بن دينار أن عكرمة باع مصحفًا وأن الحسن كان لا يرى به بأسًا.
بيع المضطر والمكره
9027 -
الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لألقين الله من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراضٍ".
9028 -
هشيم، نا صالح بن رستم، نا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي رضي الله عنه أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يده، ولم يؤمر بذلك، قال الله: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (1) وتنهَدُ الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تُطعمَ". هشيم، عن أبي عامر المزني - وهو صالح - بمعناه. روي عن علي وابن عمر من أوجه غير قوية.
9029 -
صالح بن عمر، عن مطرف، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركبن رجل بحرًا إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًا؛ فإن تحت البحر نارًا - وتحت النار بحر - ولا يُشترى مال امرئ مسلم في ضغطة".
إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشير أبي عبد الله، عن عبد الله بن عمرو قال
(1) البقرة: 237.
رسول الله: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز؛ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر. وقال: لا يشترى من ذي ضغطة سلطان شيئًا". رواه سعيد بن منصور عنه.
وجاء عن سعيد بهذا الإسناد فقال: عن بشر أبي عبد الله، عن بَشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو.
9030 -
شريك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن شريح:"لا يجوز على مُضطَهَد بيع ولا نكاح".
أبواب السلم
قال الله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).
9031 -
شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. وقرأ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ".
9032 -
أبو حذيفة، عن سفيان، عن أبي حيان، عن رجل، عن ابن عباس:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} قال: في الحنطة في كيل معلوم".
9033 -
ابن عيينة (خ م)(2) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال:"قدم النبي عليه السلام المدينة وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاث فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وفي لفظ يحيى بن يحيى، عن ابن عيينة:"السنتين والثلاث. وقال: إلى أجل معلوم" وكذا عامة الرواة عن ابن عيينة، وكذلك قاله الثوري عن ابن أبي نجيح.
الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول:"لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا".
9034 -
ابن جريج، عن عمرو بن دينار "أن ابن عمر كان يجيزه".
9035 -
مالك، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: "لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام
(1) البقرة: 282.
(2)
البخاري (4/ 501 رقم 2240)، ومسلم (3/ 1226 رقم 1604).
وأخرجه أبو داود (3/ 275 رقم 3463)، والترمذي (3/ 602 - 603 رقم 1311)، والنسائي (7/ 290 رقم 4616)، وابن ماجه (2/ 765 رقم 2280). جميعهم من طريق سفيان بنحوه.
الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه". قال البيهقي: يريد به - والله أعلم - أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح.
جواز الرهن والكفيل في السلف
استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين فإنها واردة في السلف المضمون.
9036 -
ابن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس قال:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) ".
9037 -
عبد الواحد (خ م)(2) نا الأعمش قال: "تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلم فقال: نا الأسود، عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه".
9038 -
وروينا عن مقسم، عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسًا بالرهن والقبيل في السلف".
9039 -
ابن وهب، أنا ابن جريج أن عَمْرًا أخبره عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا".
السلف في شيء ليس بموجود إذا شرط محله في وقت يكون موجودًا
9040 -
الثوري (خ م)(3) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال (خ): قال عبد الله بن الوليد: ثنا سفيان وزاد فيه: "ووزن معلوم".
(1) البقرة: 282.
(2)
البخاري (4/ 354 رقم 2068)، ومسلم (3/ 1226 رقم 1603).
وأخرجه النسائي (7/ 288 رقم 4609)، وابن ماجه (2/ 815 رقم 2436) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بنحوه.
(3)
سبق.
9041 -
شعبة (خ م)(1) أنا محمد - أو عبد الله بن أبي مجالد - قال: "اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب" زاد ابن كثير عن شعبة فيه: "إلى قوم ما هو عندهم" ثم اتفقا - أعني: ابن كثير وأبو عمر حفص بن عمر - عن شعبة قال: سألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
9042 -
الثوري (خ)(3) عن أبي إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد قال:"ارسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى - أو عبد الله بن أبي أوفى - فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم".
9043 -
أبو معاوية وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل نسيئًا إلى أجل ليس عنده أصله". وروى ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
جواز السلم الحال
قاله عطاء.
9044 -
خالد بن مخلد، نا يحيى بن عمير، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "اشترى رسول الله جزورًا من أعرابي [بوسق](3) تمر عجوة فطلب عند أهله تمرًا فلم يجده، فذكر ذلك للأعرابي، فصاح الأعرابي: واغدراه. فقال الصحابة: بل أنت يا عدو الله أغدر. فقال رسول الله: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالا. فأرسل إلى خولة بنت حكيم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال: قل لها إني ابتعت هذا الجزور من هذا بوسق تمر عجوة فلم أجده
(1) البخاري (4/ 501 رقم 2242، 2243)، وأبو داود (3/ 275 رقم 3464، 3465).
وأخرجه النسائي (7/ 289 - 290 رقم 4614) بمعناه وابن ماجه (2/ 766 رقم 2282)، من طريق شعبة به.
(2)
سبق.
(3)
من "هـ" وفي "الأصل": بسويق. وسيأتي قريبًا على الصواب.
عند أهلي، فأسلفيني وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي. فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قبضتَ؟ قال: نعم وأوفيتَ وأطبتَ. فقال النبي: أولئك خيار الناس الموفون المطيبون". ورواه مختصرًا حماد بن سلمة عن هشام.
9045 -
يونس بن بُكَير، ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي قال:"رأيت رسول الله مرَّ بسوق ذي المجاز وأنا في بياعة لي، فمر وعليه حلة حمراء فسمعته يقول: يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وهو يقول: يا أيها الناس، لا تطيعوا هذا؛ فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا غلام من بني عبد المطلب. فقلت: فمن الذي يرميه بالحجارة؟ قيل: عمه عبد العزى أبو لهب. فلما أظهر الله الإسلام خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبًا من المدينة، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان فسلم علينا فقال: من أين القوم؟ فقلنا: من الربذة. ومعنا جمل أحمر، فقال: تبيعون الجمل؟ فقلنا: نعم. فقال: بكم؟ فقلنا بكذا وكذا صاعًا من تمر. قال: قد أخذته وما استقصى. فأخذ بخطام الجمل، فذهب حق توارى في حيطان المدينة، فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن منا أحد يعرفه، فلام القوم بعضهم بعضًا وقالوا: تعطون جملكم من لا تعرفون؟ ! قالت الظعينة: فلا تلاوموا فلقد رأينا وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئًا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشي أتانا رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله، أنتم الذين جئتم من الربذة؟ قلنا: نعم. قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستونوا. فأكلنا من التمر حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس على المنبر فسمعته يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. وثم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا فرفع رسول الله يديه حتى رأيت بياض إبطيه فقال: لا تجني أم على ولد. . ." وذكر الحديث. رواه أيضًا أبو جناب الكلبي عن جامع.
من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل ومن كرهه
9046 -
مالك (م)(1) عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع:"استسلف رسول الله بكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء".
9047 -
سلمة بن كهيل (خ م)(2) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:"كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفاك الله. فقال رسول الله: إن خياركم أحسنكم قضاء". قال الشافعي: بهذا آخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرًا بالصفة، وفيه دليل على جواز أن يضمن الحيوان كله بصفة.
9048 -
مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي "أن عليًا باع جملًا له يقاله له: عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل".
9049 -
مالك، عن نافع "أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".
9050 -
ومالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك.
9051 -
مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد أنه كان يقول:"لا ربا في الحيوان".
9052 -
هشيم، أنا عبيدة، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس "وأنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان".
9053 -
يونس، عن الحسن "أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان إذا كان سنًا معلومًا إلى أجل معلوم".
(1) مسلم (3/ 1224 رقم 1600).
وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 247 - 248 رقم 3346)، والنسائي (7/ 291 رقم 617)، من طريق مالك به، وابن ماجه (2/ 767 رقم 2285) من طريق مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم به.
(2)
البخاري (4/ 563 رقم 2305)، ومسلم (3/ 1225 رقم 1601).
وأخرجه أيضًا الترمذي (3/ 607 رقم 1316)، والنسائي (7/ 291 رقم 4618)، وابن ماجه (2/ 809 رقم 2423) من طريق سلمة به، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
9054 -
عبيدة بن حميد، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير (1) عن ابن مسعود "أنه كره السلف في الحيوان" وكذا رواه حماد، عن إبراهيم (1) عن ابن مسعود.
أبو معشر، عن إبراهيم (1) أن ابن مسعود (2) "كان لا يرى بأسًا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان". الشافعي أن بعض من تكلم معه قال: إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه. فقلت: هو منقطع عنه، ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. قال البيهقي: يريد الشافعي إن رواية إبراهيم وابن جبير عن ابن مسعود منقطعة.
9055 -
الشافعي: قلت لمحمد: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري أن بني عم لعثمان أتوا واديًا فصنعوا شيئًا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلًا مثل إبله وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان. فتروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينًا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينًا وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "أسلم لعبد الله في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة - مولانا، وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل له صحبة؟ ! . قال البيهقي: روي عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن. رواه عثمان بن عمر، نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (1) أن عمر قال. . . فذكره. وهذا منقطع.
ومما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
9056 -
الأعمش (خ م)(3) عن شقيق قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
زاد في "الأصل": أنه. وهي زيادة مقحمة.
(3)
كذا رقم عليه المصنف رحمه الله والحديث من أفراد البخاري (9/ 250 رقم 5241). ولم يخرجه مسلم في صحيحه، وانظر تحفة الإشراف (7/ 40)، وقد أخرجه أبو داود (2/ 246 رقم 2150)، والترمذي (5/ 101 رقم 2792)، والنسائي في الكبرى (5/ 390 رقم 9231) كلهم من طريق الأعمش به.
ولا يجوز السلف حتى يقبض ثمنه
قال الشافعي: لأن قول رسول الله: "من سلف فليسلف" إنما قال: فليعط. لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه. وفي حديث:
9057 -
(خ م)(1) ابن المنهال، عن ابن عباس:"قدم رسول الله وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". وعن ابن عباس "أنه كان لا يرى بالسلف بأسًا، الورق في شيء الورق نقدًا".
ولا يجوز حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
9058 -
شعبة (خ م)(2) قال عمرو: أخبرني عن أبي البختري "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، قال: نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. فسألت ابن عباس، قال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال شعبة: فقلت لرجل في الحلقة: ما يوزن؟ قال: يحزر". لم يذكر مسلم رواية ابن عمر.
9059 -
شعبة، عن أبي إسحاق سمعت رجلًا من أهل نجران يقول:"قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل. قال: أما السلم في النخل فإن رجلًا أسلم في نخل لرجل، فلم جمل ذلك العام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بمَ يأكل ماله؟ ! فأمره، فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه".
الثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر "أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله فقال: بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه. ثم قال: لا تسلفوا النخل حتى يبدو صلاحه".
9060 -
الوليد بن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن
(1) سبق.
(2)
البخاري (4/ 505 رقم 2247 - 2250)، ومسلم (3/ 1167 رقم 1537).
أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: "إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة. . ." فذكره، وفيه فقال زيد: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من لأجل ولا اسمي من حائط بني فلان؟ فقلت: نعم فبايعني فأطلقت همياني فأعطته ثمانين دينارًا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل".
لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم وكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر
9061 -
ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لا سلف إلى العطاء ولا الحصاد ولا إلى (الأندر) (1) ولا إلى العصير واضرب لها أجلًا".
الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كره السلم إلى الحصاد (والقصيل) (2) والبيدر، [ولكن سمه] (3) شهرًا".
9062 -
الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن أبي سعيد قال:"السلم كما يقوم السعر ربًا، ولكن - أسلف في - كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استطعت منه".
9063 -
النعمان بن عبد السلام، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "أنه كان يكره أن يشتري إلى يسرة".
9064 -
جعفر بن عون، أنا كليب بن وائل قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فتقاضيته فقال: ليس عندي، ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد. قال: لا يصلح". فأما حديث:
9065 -
شعبة، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة قال: قالت عائشة: "قدم تاجر بمتاع فقلت: يا رسول الله، لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة. فقال: إن محمدًا يريد أن يذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد علموا أني أدّاهم للأمانة، وأخشاهم لله". ونحو هذا، فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا أنه عقد إليها بيعًا، ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتًا معلومًا أو يعقد البيع مطلقًا ثم يقضيه متى أيسر".
(1) الأنْدَر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام، والأندر أيضًا صبرة من الطعام، وهمزة الكلمة زائدة. النهاية (1/ 74).
(2)
القصيل: ما اقتصل من الزرع أخضر - لسان العرب (11/ 558).
(3)
في "الأصل": ولكنه سم. والمثبت من "هـ".
السلف في القمح والشعير والزبيب والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
9066 -
أبو إسحاق الشيباني (خ)(1)، أنا محمد بن أبي المجالد قال:"بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى ابن أبي أوفى أسأله أكنتم تسلمون على عهد رسول الله في الحنطة والشعير والزبيب فسألته فقال: كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فقالا: سله هل كان أصحاب رسول الله يسلمون في عهده في الحنطة والشعير والزبيب فقال: كانوا يسلمون في ذلك إلى نبط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم [لا] (2)؟ ". ورواه الثوري عن الشيباني فقال: "الزيت" بدل "الزبيب" ورواه شعبة عن ابن أبي المجالد فقال: "والزبيب أو التمر" شك. ورواه زائدة، عن الشيباني، عن ابن أبي المجالد فقال: والتمر والزبيب".
9067 -
هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس "في السلف في الكرابيس فقال: إذا كان درع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس به".
9068 -
ابن جريج، عن عطاء:"لا بأس أن يسلم في اللحم".
السلف في السمن والعسل ونحوه
قال الشافعي: إن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد الرسول؟ قلنا: الله أعلم، أما الذي أدركنا المتبايعين عليه بما قل منه يباع كيلًا، والجملة الكبيرة تباع وزنًا. ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه. قال عمر: لا آكل السمن ما دام يباع بالأواق، وتشبه الأواق أن تكون كيلًا".
9069 -
شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "أتي عمر بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع
(1) سبق.
(2)
من "هـ".
بالأواق" (1)
بيع المسك والسلف فيه لأنه طاهر
9070 -
بريد بن عبد الله بن أبي بردة (م)(2) عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، وحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه" ومر في الجنائز من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "المسك أطيب الطيب" ومر في الحج حديث عائشة.
9071 -
مسلم الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت:"لما تزوج رسول الله أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي أواق من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت له إلا سترد، فإذا ردت فهي لك - أو لكنّ - فكان كما قال، هلك النجاشي، فلما ردت إليه الهدية أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة".
قيلولة بعض السلم
9072 -
ابن معين، نا حفص، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته" وفي لفظ: "نادمًا".
إسحاق الفروي، نا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، بن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. رواه جعفر بن أحمد بن سام عنه. ورواه علي بن عبد العزيز البغوي عنه. وجاء عن الفروي وفيه: عن سهيل. بدل سمي.
أخبرنا الحاكم، أنا محمد بن علي الآدمي بمكة، نا الحسن بن عبد الأعلى البوسي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أقال نادمًا أقاله الله نفسه يوم القيامة".
9073 -
ابن عيينة، عن سلمة بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:"إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف". وروى
(1) يعني: ما عادته يباع بالوزن أن يشترطاه بكيل معروف.
(2)
مسلم (4/ 2026 رقم 2628).
وأخرجه البخاري أيضًا (4/ 379 رقم 2101) منه طريق أبي بردة - بريد بن عبد الله - بنحوه.
جابر الجعفي، عن نافع، عن ابن عمر معناه، لكن المشهور عنه أنه كره ذلك، وروينا عن عطاء وعمرو بن دينار معنى قول ابن عباس.
9074 -
أبو شهاب، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم". وفيه دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال، وأما التولية فهي بيع. قاله الحسن وابن سيرين وعطاء وكذلك الشركة عندنا فلا يجوزان في السلم قبل القبض؛ لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض.
من عُجّل له أدنى من حقه قبل محله فقبله وأسقط ما بقي
9075 -
ربعي بن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليسر مرفوعًا:"من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرًا أو ليضع له". ومر حديث أبي قتادة الثابت عن رسول الله: "من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينظر معسرًا أو ليضع عنه".
9076 -
ابن عيينة، عن عمرو "أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني". وفيه حديث يضعف.
9077 -
مسلم الزنجي، عن محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لم تحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا - أو قال: تعاجلوا". ورواه الواقدي في السير عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة.
لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
9078 -
مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح مولى السفاح أنه قال:"بعت خزًا من أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله".
9079 -
مالك، عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم "أن ابن عمر سئل عن رجل يكون له الدين على رجل إلى أجل فيضع عنه صاحبه، ويعجل له الآخر قال: فكره ابن عمر ذلك ونهى عنه".
ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال "أنه سأل ابن عمر قلت: لرجل عليّ دين فقال لي: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني: عمر - أن تبيع العين بالدين".
9080 -
محمد بن يونس - قلت: ليس بثقة - نا غانم بن الحسن السعدي، ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عبد الله بن عباس، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد (1) عن المقداد بن الأسود قال:"أسلفت رجلًا مائة دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: عجل لي تسعين دينارًا وأحط عشرة دنانير فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربًا يا المقداد وأطعمته" في إسناده ضعف.
باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا ليقل سلفت
9081 -
ابن عون، عن ابن سيرين، عن ابن عمر "أنه كان يكره هذه الكلمة: أسلمت في كذا وكذا ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين".
التسعير
9082 -
سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة "أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سَعِّر. فقال: بل ادعوا الله. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سَعِّر. قال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليست لأحد عندي مظلمة". أخرجه أبو داود (2) عن أبي الجماهر عنه. ورواه أيضًا إسماعيل بن جعفر عن العلاء نحوه.
9083 -
حجاج وعفان (د)(3) قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت وحميد، عن أنس رضي الله عنه قال: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد غلا السعر فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
أبو داود (3/ 272 رقم 3450).
(3)
أبو داود (3/ 272 رقم 3451).
وأخرجه أيضًا الترمذي (3/ 605 - 606 رقم 1314)، وابن ماجه (2/ 741 رقم 2200) من طريق حجاج عن حماد بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال". رواه عثمان بن سعيد الدارمي، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بنحوه إلا أنه قال: "إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر". أخرجه أبو داود. وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأثر الذي:
9084 -
أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قال: ثنا أبو العباس الأصم، أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن يونس بن يوسف، عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا"، فهذا مختصر تمامه الشافعي، عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد (1)، عن عمر رضي الله عنه "أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدّثت بعيرٍ مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبًا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع".
ذم الاحتكار
9085 -
سليمان بن بلال (م)(2) عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ. فقال إنسان لسعيد: فإنك تحتكر! فقال سعيد: معمر الذي كان يحدث هذ الحديث كان يحتكر".
9086 -
عمرو بن عون (م)(3) أنا خالد، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: فإنك تحتكر! قال: ومعمر كان يحتكر".
(1) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(2)
مسلم (3/ 1227 رقم 1605).
(3)
مسلم (3/ 1228 رقم 1605).
وأخرجه أبو داود (3/ 271 رقم 3447) من طريق وهب بن بقية عن خالد به.
وأخرجه الترمذي (3/ 567 رقم 1267)، وابن ماجه (2/ 728 رقم 2154) كلاهما من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن المسيب به.
قال البيهقي: للاحتكار تفصيل يذكر في الفقه وظني بهما أنهما احتكرا على غير الوجه المنهي عنه. وروينا عن أبي أمامة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام".
9087 -
عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من احتكر يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله".
قلت: هذا حديث منكر تفرد به إِبراهيم بن إِسحاق الغسيلي - وكان ممن يسرق الحديث - ثنا عبد الأعلى بن حماد، نا حماد.
9088 -
الطيالسي في المسند (1)، ثنا زيد بن أبي ليلى أبو المعلى العدوي، سمعت الحسن يقول: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار فقال له معقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يقذفه في معظم من النار يوم القيامة". رواه المعتمر بن سليمان عن زيد. زاد فيه: "رأسه أسفله".
قلت: أبو المعلى مقل، وثقه ابن معين.
9089 -
إسرائيل (ق)(2) عن علي بن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب (3)، عن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".
قلت: عليٌّ عن عليٍّ ضعّفا.
9090 -
سليمان بن بلال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، عن أبيه (3):"أن عمر خرج إلى السوق فرأى ناسًا يحتكرون بفضل أذهابهم (4)، فقال عمر: لا، ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب بحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا، فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله". وذكره مالك في الموطأ (5) مرسلًا.
(1) مسند الطيالسي (125 رقم 928).
(2)
ابن ماجه (2/ 728 رقم 2153).
(3)
ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(4)
الذهب بفتح الهاء: مكيال معروف باليمين وجمعه أذهاب. النهاية (2/ 174).
(5)
الموطأ (2/ 651 رقم 56).
من سلف في شيء فلا يبعه حتى يقبضه ولا يصرفه إلى غيره
9091 -
أبو بدر (د)(1) ثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره" عطية واه. والعمدة على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
9092 -
أبو عوانة، عن حصين، عن محمد بن زيد بن خليدة قال:"سألت ابن عمر عن السلف قلت: إنا نسلف فنقول إن أعطينا برًا فبكذا وإن أعطينا تمرًا فبكذا، قال أسلم: في كل صنف ورقًا معلومة فإن أعطاكم وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى".
9093 -
سليمان بن بلال، حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة "أنه دخل على مروان وهو بالمدينة وكان مروان قد أحل بيع الصكوك التي بالآجال قبل أن يستوفى، فقال له أبو هريرة: أحللت الربا! بيع الطعام قبل أن يستوفى أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. فرد مروان ذلك البيع".
9094 -
عبد الله بن الحارث (م)(2) نا الضحاك بسنده؛ عن أبي هريرة "أنه قال لمروان: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فخطب مروان ونهى عن بيعها؟ ! قال سليمان: فرأيت الحرس يأخذونها من أيدي الناس".
كيفية كيل المسلف فيه
9095 -
إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر "أن ابن عير ابتاع شيئًا فحثى له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه؛ فإنما لي ما أخذ المكيال".
9096 -
مسلم الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال:"لا دق ولا [رذم] (3) ولا زلزلة".
قلت: قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (4) فيه كفارة.
(1) أبو داود (3/ 276 رقم 3468).
وأخرجه ابن ماجه (2/ 766 رقم 2283). من طريق شجاع بن الوليد عن زياد به.
(2)
مسلم (3/ 1162 رقم 1528).
(3)
في "الأصل" ردم - بالدال المهملة، وهو تصحيف، والمثبت من:"هـ" والرذم بالذال المعجمة هو أن يملأ المكيال حتى يجاوز رأسه، النهاية (2/ 217).
(4)
المطففين: 1
باب أصل الوزن والكيل بالحجاز
9097 -
حنظلة (د س)(1) عن طاوس، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة". وقد رواه أبو أحمد الزبيري فغلط في الحديث فقلبه فقال: "المكيال مكيال أهل مكة"(2)، وأبدل ابن عمر بابن عباس.
البركة في كيل الطعام
9098 -
جماعة (خ)(3) عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه". أبو الربيع الزهراني وحده، نا ابن المبارك، عن ثور عن خالد، عن جبير بن نفير، عن المقدام.
9099 -
وقال عمرو بن عثمان، نا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه".
ذم التطفيف
9100 -
الحسين بن واقد، حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه، عن ابن عباس قال:"لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (4) فأحسنوا الكيل بعد ذلك".
9101 -
علي بن عاصم، نا أبو علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله:"يا معشر التجار إنكم قد وليتم أمرًا هلكت فيه الأم السالفة: المكيال والميزان".
قلت: علي وشيخه ضعيفان والصواب موقوف.
9102 -
ابن نمير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد سمع كريبًا يقول: قال ابن عباس: "يا معشر الأعاجم، إن الله قد (5) ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم: المكيال والميزان".
باب المعطي يرجح والوزان يزن بأجرة
9103 -
شعبة (خ م)(6) عن محارب، عن جابر "اشترى مني رسول الله بعيرًا، فأرجح
(1) أبو داود (3/ 269 رقم 3340)، والنسائي (5/ 54 رقم 2520).
(2)
كتب "بحاشية الأصل": قال البغوي: الحديث فيما يتعلق بحقوق الله كالزكاة والكفارة ونحوها، أما في المعاملات فإطلاق ذكر الوزن والكيل راجع إلى عرف كل بلد.
(3)
البخاري (4/ 405 رقم 2128).
(4)
المطففين: 1.
(5)
زاد في "الأصل": "و". وهي زيادة مقحمة.
(6)
البخاري (5/ 266 - 267 رقم 2604)، ومسلم (3/ 1223 رقم 715).
وأخرجه أبو داود (3/ 248 رقم 3347) من طريق مسعر عن محارب بنحوه.
لي فلم تزل تلك الدراهم معي حتى أصيبت يوم الحرة".
9104 -
المقرئ، سمعت الثوري، يحدث عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال:"جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر - أو البحرين - فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله الثمن ثم قال له: زن وأرجح". الطيالسي، ثنا قيس، عن سماك نحوه. وخالفهما شعبة فروى:
9105 -
عن سماك، سمعت أبا صفوان مالك بن عمير يقول:"بعت من النبي صلى الله عليه وسلم رِجْل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي".
ثنا حفص بن عمر (د)(1) ومسلم قال: ثنا شعبة، عن سماك، عن أبي صفوان بن عميرة قال: أتيت رسول الله بمكة وبعته سراويل فوزن وأرجح" قال (د): القول قول سفيان. روى وكيع، عن شعبة قال: سفيان "احفظ مني".
النهي عن كسر المسكوك
9106 -
الأنصاري (د ق)(2) ثنا محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر درهمًا فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبًا".
قلت: محمد ضعّف.
بيع العقار
9107 -
وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يُبارك له فيها أو في شيء من ثمنها".
قلت: أخرجه ابن ماجه (3) من حديث مروان بن معاوية، عن أبي مالك النخعي، عن يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن أبيه بنحوه.
9108 -
أخبرنا الحاكم، أنا بكر بن محمد الصدفي، ثنا محمد بن موسى بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثلها لم يُبارك له فيها".
(1) أبو داود (3/ 245 رقم 3337).
وأخرجه النسائي (7/ 284 رقم 4593)، وابن ماجه (2/ 748 رقم 2221) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.
(2)
أبو داود (3/ 271 - 272 رقم 3449)، وابن ماجه (2/ 761 رقم 2263).
(3)
ابن ماجه (2/ 832 رقم 2491).
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (ق)(1) نا عبد الملك بهذا ولفظه "فليعلم أنه قَمَنٌ أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله".
قلت: رواه وكيع، عن إِسماعيل فأسقط عمرًا.
وكذا رواه قيس بن الربيع، عن عبد الملك. إسماعيل لين.
9109 -
المفضل بن غسان الغلابي، حدثني شيخ من بني تميم "أن ابن عينية قال في تفسر من باع دارًا: يقول الله {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} (2) فكما خرج من البركة ثم ما أعادها لم يبارك له".
ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وتوريثها
9110 -
يونس (خ م)(3) عن ابن شهاب، حدثني علي بن الحسين أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد "أنه قال: يا رسول الله تنزل في دارك بمكة. قال: وهل ترك لنا عَقيل من دار - أو دور - قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي؛ لأنهما كانا مسلمين من أجل ذلك كان عمر بن الخطاب يقول: لا يرث المؤمن الكافر".
9111 -
حماد بن سلمة (م)(4) وسليمان بن المغيرة (م)(5) عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة "في قصة فتح مكة قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن" زاد سليمان: "فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم".
9112 -
النعمان بن عبد السلام، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ "أن مولاه نافع بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية داره بأربعمائة دارًا لسجن لعمر إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان أربعمائة. قال ابن عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكة". ويذكر عن عمرو بن دينار "أنه سئل عن كراء بيوت مكة. فقال: لا بأس به الكراء مثل الشراء قد اشترى عمر من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم".
(1) ابن ماجه (2/ 832 رقم 2490).
(2)
فصلت: 10.
(3)
البخاري (3/ 526 رقم 1588)، ومسلم (2/ 984 رقم 1351).
أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 480 رقم 4255، 4256) من طريق يونس به.
وأخرجه أبو داود (2/ 210 رقم 2010)، وابن ماجه (2/ 981 رقم 2942) كلاهما من طرق معمر، عن الزهري به.
(4)
مسلم (3/ 1407 رقم 1780).
(5)
مسلم (3/ 1405 رقم 1780).
9113 -
ابن عيينة قال هشام بن عروة: "كان ابن الزبير يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحد من الناس أوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة".
9114 -
المفضل الغلابي، حدثني الزبيري (1) قال:"باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بمائة ألف، فقال ابن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة قريش وكريمتها. فقال: هيهات يا ابن أخي ذهبت المكارم فلا مكرُمة اليوم إلا الإسلام اشهدوا أنها في سبيل الله - يعني الدراهم -".
9115 -
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر - واه - عن أبيه، عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".
إسماعيل ضعيف وأبوه لين.
القاسم بن الحكم، نا أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها". رفعه خطأ قاله الدارقطني.
9116 -
عيسى بن يونس، ثنا عبيد الله بن أبي زياد، ثنا أبو نجيح، عن عبد الله قال:"إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارًا". وكذا رواه محمد بن ربيعة عن عبيد الله بلفظه.
9117 -
أبو الجوّاب، نا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة الكناني قال:"كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تُبع رباعها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن". فهذا منقطع، وهو إخبار عن عادتهم الكريمة، وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه عن جريان الإرث والبيع فيها.
الاستيام والمماسحة
9118 -
ابن المبارك، عن عبد الله بن عمرو بن علقمة، عن ابن أبي حسين (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سيد السلعة أحق أن يستام".
9119 -
وابن المبارك، عن معمر، عن الزهري (1) قال:"مر النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يبيع شيئًا فقال: عليك بأول سوم - أو أول السوم فإن الأرباح مع السماح".
9120 -
أبو يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال: "بايعت محمد بن سعد سلعة فقال: هات يدك أماسحك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة في المماسحة". أخرجهم (د) في المراسيل (2).
* * *
(1) ضبب عليها المصنف.
(2)
أبو داود في مراسيله (160 - 161 رقم 166، 167، 168).