المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فهرس الموضوعات … الموضوعات والمحتويات الموضوع الصفحة المسألة الأولى: الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في العبادات - الموافقات - جـ ٣

[الشاطبي الأصولي النحوي]

الفصل: ‌ ‌فهرس الموضوعات … الموضوعات والمحتويات الموضوع الصفحة المسألة الأولى: الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في العبادات

‌فهرس الموضوعات

الموضوعات والمحتويات

الموضوع الصفحة

المسألة الأولى:

الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في العبادات والعادات 7

نظرية الدافع والباعث وأهميتها 7-8

أهمية النيات في التفريق بين أحكام العبادات وأحكام غيرها 8-9

تخريج حديث صيد البر والبحر وذكر علله 10-12

فإن قيل: المقاصد معتبرة في الجملة وليس على الإطلاق، أدلة ذلك 12

- منها: الإكراه الواجب على الأعمال شرعا 12

التسلسل والإكراه 12

العبث في الأحكام 12

- منها: الأعمال ضربان: عادات وعبادات والأولى لا تحتاج إلى نية وذكر أمثلة على ذلك 13

من لم يشترط النية في الوضوء وغيرها 13-15

- منها: مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ قَصْدُ الامتثال عقلا وهو النظر الأول

الإجابة على ذلك بأن الْمَقَاصِدَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأَعْمَالِ ضَرْبَانِ: 16-17

ضَرْبٌ هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ مختار يصح أن يقال

فيه إِنَّ كُلَّ عَمَلٍ مُعْتَبَرٌ بِنِيَّتِهِ فِيهِ شَرْعًا 17

وضرب آخر: لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ فِعْلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات 18

ص: 571

ووجه آخر في الإجابة الرد على تفاصيل ما ذكروا 18

الرد على مسألة الإكراه 18-19

الرد على مسألة النية في العادات 19

الخلاف في الصوم وغيرهما 19-21

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 23

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا

لِقَصْدِهِ فِي التشريع ودليله واضح 23

بيع الشيء المباح لمن يستعمله في حرام 23

مبدأ سد الذرائع 23

مبدأ نظرية الباعث 23-24

قصد الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد 23-24

المحافظة على الضروريات 24

الخلافة في الأرض؛ والتنبيه على خطأ شائع 24

الخلافة العامة والخاصة 25-26

فصل: المقاصد والتروك والأفعال والأحكام الخمسة 26

دخول المكلف في الأسباب 26

القصد الموافق والمخالف 26

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 27

كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ، فَقَدْ

نَاقَضَ الشريعة، وكل مناقضة باطلة 27-28

الاجتهاد فرض كفائي 28

الدليل على أَنَّ مَنِ ابْتَغَى فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ توضع له فهو

مناقض: 28

الأول: الأفعال والتروك من حيث هي متماثلة عقلا 28

مسألة التحسين والتقبيح العقليين 28-29

الثاني: حاصل القصد أَنَّ مَا رَآهُ الشَّارِعُ حَسَنًا فَهُوَ

عِنْدُ هذا القاصد ليس بحسن وهكذا العكس 29

الثالث: الأخذ فِي خِلَافِ مَآخِذِ الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ إِلَى

تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ

ص: 572

درء المفسدة مشاقة ظاهرة 29-30

الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة 30

الخامس: أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنَّمَا كُلِّفَ بِالْأَعْمَالِ مِنْ جِهَةِ

قصد الشارع بها في الأمر والنهي 30-31

التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 30

السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته 31

أمثلة من المصنف على ذلك 31

الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع 31

منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره 31-32

ومنها: الحيل 32

الإجابة عن ذلك 32-33

المسألة: الرابعة: 34

أقسام الفعل والترك مع القصد:

الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة 34

الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة 34

الثالث: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُوَافِقًا وَقَصْدُهُ المخالفة وهو ضربان:

الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك 34

الثاني: أن لا يعلم 34

ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية

وغيرها من أمثلة 34-35

توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه 35

أمثلة على الضرب الثاني 37

القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:

أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُخَالِفًا وَالْقَصْدُ موافقا، بالعلم والجهل 37

فأما مع العلم فهو الابتداع 37-38

ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع

ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب 38-39

الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا 39

ص: 573

التفريق بين المصالح المرسلة والبدع 41

- ومع الجهل فله وجهان: 42

الأول: كون القصد موافقا، أي مع مخالفة الفعل أو الترك

الثاني: كون العمل مخالفا 42

النية والقصد في هذا الضرب 42-45

إعمال جانب القصد وجانب الموافقة في الفعل أو الترك معا في المسألة لأمور: 45

الأول: اجتمع في متناول المحرم غير عالم بالتحريم؛ موافقة القصد ومخالفة الفعل 45-46

توضيح ذلك بالأمثلة من السنة وحياة السلف 46

النكاح بغير إذن الولي وتخريج حديثها 48-50

الثاني: اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان 50

الثالث: الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِ الْخَطَأِ عَنْ هَذِهِ الأمة 51

الاختلاف فيما تعلق به رفع المؤاخذة 51

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: 53

جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ المأذون فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عنه إضرار الغير 53

الثاني: لزوم ذلك عنه وهو ضربان أيضًا: 53

قصد ذلك وعدم قصده وهذا ضربان أيضًا 53

الضرر العام والخاص وهذا ضربان: 53

متابعة التقسيم 55

ثم توضيح أحكام الأقسام هذه 55

الأقسام الثمانية وسردها من حاشية الأصل 55

الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير

الثاني: ما يلزم عليه الإضرار ويقصد الفاعل الإضرار

الثالث: ما لا يقصد فيه، وكان الإضرار اللازم عاما

الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه.

الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا

السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور

ص: 574

السابع: أن تكون على سبيل الكثرة ولزومها أغلبي

الثامن: ما لزومها غير أغلبي

الأول: باقٍ على أصله من الأذن 55

الثاني: لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار 55

النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق والتعسف فيه 56

الثالث: لا يَخْلُو أَنْ يَلْزَمَ مِنْ مَنْعِهِ الْإِضْرَارُ بِهِ بحيث لا ينجبر أو لا 57

مسألة الترس التي فرضها الأصوليون 57

الرابع: الموضع يَحْتَمِلُ نَظَرَيْنِ:

نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِ الْحُظُوظِ، ونظر من جهة إسقاطها وأمثلة مهمة 58

أمثلة في القسم الرابع 59

ذكر أمثلة لظلم عام تخلص منه فرد 59

ومناقشة بالعودة على مسألة الإضرار ورد الإشكال 61

وجهان في المسألة مع ردها إلى المسألة الثالثة: 62

الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على السواء 62

أمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف 62

الثاني: الإيثار على النفس؛ وأمثلة من سيرة السلف 66

إيثار بالملك من المال 68

وبالنفس 69

الصوفية والإيثار 70

الإيثار مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، وتحمل المضرة اللاحقة بلا عتب،

دون إخلال بمقصد شرعي 71

القسم الخامس: وله نظران

الأول: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاصِدًا لِمَا يَجُوزُ أَنْ يُقْصَدَ شَرْعًا، مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إِضْرَارٍ بِأَحَدٍ 72

الثاني أن يكون عالما بلزوم المضرة 72

القبول والإجزاء والصحة لا تسلتزم الثواب عليها عند القرافي 73-74

القسم السادس: وهو على أصله من الإذن 74

القسم السابع: وهذا يحتمل الخلاف، وهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع،

ص: 575

اعتبار الظن أرجح لأمور: 75

الأول: أَنَّ الظَّنَّ فِي أَبْوَابِ الْعَمَلِيَّاتِ جارٍ مَجْرَى العلم 75

الثاني: أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ دَاخِلٌ في هذا القسم 75-76

الثالث: أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المنهي عنه 76

القسم الثامن: وهذا القسم مَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْتِبَاسٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى

الأصل من صحة الإذن، باستدلالات أخرى غير مرتبة عند المصنف 77

مناقشة المصنف في بعض ما أورده من أمثلة 81

سد الذرائع والاحتياط والأخذ بالحزم 85

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 86

كُلُّ مَنْ كُلِّفَ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ الِاخْتِيَارِ

والدليل على ذلك أوجه 86

الاستثناء في ذلك 87

المسألة السابعة: 88

كل مكلف بمصالح غيره الدنيويه، إما أن يكون قادرا على مصالحه الخاصة

مع مصالح الغير، وإما أن لا يقدر فإن كانت مصالح الغير عامة فعليهم أن يقوموا

بمصالحه إن صح أن يقوموا بها عنه؛ وإن كانت خاصة سقطت 88-89

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 89

فصل: قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به 89

يقوم بمصلحة المكلف بيت المال أو الأوقاف 90

لا يعطى مباشرة لخوف المنة وإعطاء الأمثلة المشابهة لذلك 90

لا يجوز له القيام بنفسه لكلفة القيام بالوظيفتين 91

منع أخذ الأجرة من الخصمين 91

فصل: إذا كانت المصلحة الدنيوية العامة لا يمكن أن يقوم بها غيره تعارض في

المسألة "قاعدة منع التكليف بما لا يطاق" و"قاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة" 92

الخلاف حاصل، وإذا أسقط المكلف حظوظه قدمت المصلحة العامة 92

ويدل عليه قاعدة الإيثار، وقصص الإيثار الواردة عن السلف 92-93

أما الأخروية كالعبادات العينية أو النواهي المخاطب بها عينا فلها تفصيل إن كان هناك

ص: 576

إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96

فصل: قد تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُلْغَى مِثْلُهَا فِي جَانِبِ عظم المصلحة 96

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 98

التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:

الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد

التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98

الثاني: أَنْ يَقْصِدَ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَقْصِدَهُ الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99

الثالث: أَنْ يَقْصِدَ مُجَرَّدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فَهِمَ قَصَدَ المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم 99

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 101

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ

فِي نفسه، فله فيه الخيرة 101

حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101

ثبت ذلك بالاستقراء 101

إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103

تقدم أَنَّ كُلَّ حَقٍّ لِلْعَبْدِ لَا بُدَّ فِيهِ من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له 103-104

حق العبد له فِيهِ الِاخْتِيَارُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذلك دون الاستقلال 104

المسألة العاشرة: 106

الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل

على مقدمتين: 106

الأولى: قَلْبُ أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي ظاهر الأمر 106

الثانية: جَعْلُ الْأَفْعَالِ الْمَقْصُودِ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَعَانٍ وَسَائِلَ إِلَى قَلْبِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ 106

هَلْ يَصِحُّ العمل على وفقه؟ 106

توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108

المسألة الحادية عشرة: 109

الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لَكِنْ فِي خُصُوصِيَّاتٍ يُفْهَمُ مِنْ

ص: 577

مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109

سرد الأدلة 109-119

المسخ والقذف 113

استحلال السحت 114

تعقب الحافظ ابن حجر 115

الربا والرشاوي والتحليل 116

المسألة الثانية عشرة: 120-163

الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح

التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ

غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع 120

الأمثلة:

الشهادتان وسائر العبادات 121

الزكاة 121-122

فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله 123

اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية 123

فصل: عودة إلى الحيل 124

الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً 124

الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: 124

الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ 124

الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر 124

تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية 124

الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:

وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية 125

حسن الظن بالعلماء 125

نكاح المحلل 125-126

هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ

ص: 578

أفرادها عينا 126

الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127

العينة 128

الذرائع وأقسامها: 131

الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131

الثاني: ما لا يسد باتفاق 131

الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131

خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي

الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132

فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132

معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132

الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132

الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133

الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما

المقصود أمر آخر 133

الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا

تعتبر الظواهر والنصوص 133

الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس

وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134

الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134

توضيح هذه الجملة 134-135

الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير

المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135

الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين 136

الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى

يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي 136

وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد

ص: 579

أهل لهذا الموضع فلا يبقى تعارض 137

الالتفات إلى المعاني في العادات هو الأصل، والتعبد في جهة العبادات

والخروج عن هذا المقتضى نادر والتمثيل عليه من مذهب مالك 138

الجهة الثَّالِثَةُ: أَنَّ لِلشَّارِعِ فِي شَرْعِ الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ والعبادية مقاصد

أصلية ومقاصد تابعة 139

مضادة مقصد العامل لمقصد الشارع وضرب أمثلة على ذلك:

التمثيل على ذلك بالنكاح 139-141

التمثيل في باب العبادات 140-141

فصل: إثبات المقاصد التابعة في العبادات 142

الحديث عن الاستخارة الشرعية والبدعية 143

الفوائد الدنيوية والأخروية في العبادات 144

المواهب التي يهبها الله للعبد في الدنيا والآخرة 145

الاضطرار إلى السؤال 145

إظهار الأعمال للاتباع 146

التَّعَبُّدُ بِقَصْدِ تَجْرِيدِ النَّفْسِ بِالْعَمَلِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَى عالم الأرواح ورؤية الملائكة 147

الخوارق 147

تخريج حديث: "من أخلص لله أربعين صباحا

" وقصة حوله 148-149

سؤال الصحابة عن الهلال، وما نزل فيها 149

العلم والعمل، والمعرفة بِاللَّهِ وَبِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ عَلَى مِقْدَارِ الْمَعْرِفَةِ بِمَصْنُوعَاتِهِ

والعالم الروحاني 150

الخوارق:

أولا: طلب الخوارق بالدعاء ولفتح البصيرة لا نكير فيه، إنما فيمن عبد لتحصيلها فقط 150-151

ثانيا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ نَجِدْ مَا نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، لَكَانَ لَنَا بَعْضُ الْعُذْرِ في التخطي

عن عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب 151

ثالثا: أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي 152

رابعا: أَنَّ طَلَبَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا غُيِّبَ عَنَّا مِنَ الرُّوحَانِيَّاتِ وَعَجَائِبِ الْمُغَيَّبَاتِ

ص: 580

كَطَلَبِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا غُيِّبَ عَنَّا مِنَ المحسوسات النائية 152

خامسا: أنه لو فرض كونه سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة 152

الابتلاء 152-153

فعل الطاعات لأغراض دنيوية 153-154

أقسام المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية: 154

الأول: ما يقتضي تأكيدها 154

الثاني: ما يقتضي نقضها 154

الثالث: ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا 155

صحة ذلك في العادات دون العبادات 155

العزل عن النساء 155

الجهة الرابعة: السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ التَّسَبُّبِ أَوْ عَنْ شَرْعِيَّةِ العمل مع قيام المعنى

المقتضي له 156

سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:

الأول: السكوت عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَةَ لَهُ تَقْتَضِيهِ، وَلَا موجب يقدر لأجله 157

الثاني: أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَمُوجِبُهُ الْمُقْتَضِي لَهُ قَائِمٌ 157

سجود الشكر عند مالك 158

تعريف البدع وتمثيلها 159-163

كتاب الأدلة الشرعية

النظر فيها على الجملة والتفصيل 165

الأدلة ومعناها 165

بحث الأصولي في الأدلة الشرعية 165

النظر في الأدلة الشرعية على الجملة والكلام فيها في كليات تتعلق بها

وفي العوارض اللاحقة لها 167

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: 171

لَمَّا انْبَنَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى قَصْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ

وَالْحَاجِيَّاتِ والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في جميع أبواب الشريعة وأدلتها 171-172

أهمية هذه المسألة في مسائل الأصول 171

ص: 581

النظر في الأدلة التفصيلية مع القواعد الكلية وارتباطهما في فهم الشريعة 171-172

هل يجوز للمجتهد استنباط الأحكام من القواعد دون الأدلة 172-174

سرد مجموعة من الأدلة على أصل المسألة 172

كتاب رزين من مظان الضعف 173

معنى: "لا يهلك على الله إلا هالك

" 173

اعتبار الجزئيات بالكليات والعكس 173-174

التفريق بين المجتهد الذي استقرأ الأدلة، والمجتهد الذي تابع غيره 174

القدح في الكلي أو الجزئي مؤثر في الآخر 175

مخالفة جزئي للكلي 176

حكم الأكثري حكم الأغلب 176

إذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات، فليس لجزئي من الكلي 177

الحكم بالقاعدة دون الأدلة 177

التمثيل له بحفظ النفس، كالقصاص بالمثقل وكقتل الجماعة بالفرد 177-178

الرخص في الصلاة، مثل فيه 178

والصوم في السفر 178-179

الرخص عموما 178-179

البيوع والمستثنيات من القواعد 179

تبيان اعتبار المصالح في الشرع، وما لا يفهم منها بالعقل وتعارض قواعد المصالح

والترجيح فيها 179-180

النظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي، والنظر في الجزئي من حيث

يرد إلى الكلي 181

العسل وتوضيح معنى الشفاء فيه 181

امتناع وجود خبر في الشريعة بخلاف مخبره 181

اعتبار الجزئي وعدم اعتباره جهتان هنا 182

وظيفة المجتهد مع الأدلة 183

المسألة الثانية: 184

أقسام الأدلة الشرعية

ص: 582

الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184

الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما

فيه تبيان لنص الكتاب 184

الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184

الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له 184

مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184

الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:

ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185

النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186

الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186

الدليل على ذلك:

الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186

الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186

مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من

ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188

توضيح للمناسب الغريب 186

توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186

هذا القسم على ضربين

الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188

الثاني: أن تكون ظنية: 188

أ- إِمَّا بِأَنْ يَتَطَرَّقَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الظني 188

ب- وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ كونه قطعيا 188

هذا مجال المجتهدين 188

دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى

إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188

مسألة فرعية خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطَ صِحَّتِهِ، هَلْ يجب عرضه على الكتاب 189

تخريج حديث في الباب 189

ص: 583

رد خبر الواحد بالقياس وكشف غلط على مالك وأبي حنيفة 190

أمثلة من سيرة السلف فيمن رد حديثا لمخالفته ما عنده من أحاديث أو غيرها من النصوص، أو لمخالفته قاعدة ثابتة عنده

رد عائشة لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 190-191

وردها لحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء 191-192

وردت هي وابن عباس حديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 192

تفسير المهراس 192

تبيان وجه الصواب فيمن اعترض على أبي هريرة 193

رد عائشة لحديث ابن عمر في الشؤم 194

قصة عمر مع وباء الطاعون في سفره إلى الشام تعود إلى هذا الأصل 194

مالك يتوقف في حديث ولوغ الكلب 195-196

حديث خيار المجلس 196-197

معارضة مالك في المسألة 197-198

حديث: صيام الولي عن الميت 198

حديث إكفاء قدور الطبخ في الحرب قبل تقسيم الغنيمة 198-199

صيام ست من شوال 199

الرضعات وبيان وجه لم يظهر للشيخ دراز 199-200

سد الذرائع والمصالح المرسلة عند مالك 199-200

ومثله عند أبي حنيفة:

قدم خبر القهقهة على القياس 200

رد خبر القرعة في المماليك الستة 200-201

خبر الواحد المعارض لقاعدة 201

عودة إلى ولوغ الكلب في مذهب مالك 201

حديث العرايا وقاعدة الربا 201

قاعدة الربا في بيع الرطب بالتمر 202

أبو حنيفة وأهل الحديث 203

أهل العراق ومالك وحديث المصراة 204-205

ص: 584

النهي عن بيع كتب الفقه 205

الرابع: الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من

باب المناسب الغريب 206-207

التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت 206-207

فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 207

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 208

الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العقول: 208

الوجه الأول: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ على حكم شرعي ولا غيره 208

الوجه الثاني: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بما لا يطاق 208

الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا 209

الوجه الرابع: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ أَوَّلَ من رد الشريعة به، وهذا

معلوم من حرصهم على ذلك 209

الوجه الخامس: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِهَا عَلَى مُقْتَضَى العقول 210

مناقشة الدعوى في أصل المسألة: 210

أولا: أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ أصلا 210

ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة 211

ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا 211

الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا

الإجابة عن فواتح السور 212

الإجابة عن المتشابهات 212

احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن 213

مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 213-216

المسألة الرابعة: 217

ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة واحدة"

ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب

" 217

الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ على حسبها وأفعال الْمُكَلَّفِينَ لَهَا اعْتِبَارَانِ: 217

ص: 585

اعتبار من جهة معقوليتها، ومن جهة وقوعها في الخارج 218

توضيح المسألة بمسألة الدار المغصوبة وسبب الاختلاف فيها وأماكن الخلاف بين العلماء 217-218

الأدلة على اعتبار 219

أحدها: في الأول؛ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ أَوِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَوِ الْمُخَيَّرَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ حَقَائِقُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تنطلق عليها تلك الأسماء 219

تعلق الأوامر والنواهي بالمطلق 219

الاعتبار الثاني: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْيِيرِ إِنَّمَا هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، ولا تكون أمورًا ذهنية 219

ثانيها: في الأول؛ أَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَبِرِ الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ فِي الأفعال؛ لزمت شناعة مذهب الكعبي؛ لأن كل من فعل أو قول فمن لوازمه ترك الحرام 220

والثاني من الاعتبارين: لَوِ اعْتَبَرْنَا الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ مُجَرَّدًا عَنِ الْأَوْصَافِ الْخَارِجِيَّةِ، لَزِمَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ الْأَوْصَافُ الْخَارِجِيَّةُ بإطلاق وهو باب واسع 220

النيات في العادات 220

ثالثها: في الأول؛ أَنَّا لَوِ اعْتَبَرْنَا الْأَفْعَالَ مِنْ حَيْثُ هِيَ خَارِجِيَّةٌ فَقَطْ، لَمْ يَصِحَّ لِلْمُكَلَّفِ عَمَلٌ

إِلَّا في النادر 221

أما الثاني: فإن الْأُمُورَ الذِّهْنِيَّةَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ تُعْقَلُ وما لا يعقل لا يكلف به 222

خلط العمل الصالح بالعمل السيء 221، 223-224

فصل: ويتصدى النظر فِيمَا يَصِيرُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَصْفًا لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ النَّظَرَانِ، وَمَا لَا يَصِيرُ كذلك، فلا يجريان فيه 224

المسألة الخامسة: 227

الأدلة الشرعية ضربان: ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي المحض 227

قد يكون ما يرجع باتفاق وما يرجع باختلاف 227-228

فصل: الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي أَصْلِهَا مَحْصُورَةٌ فِي الضَّرْبِ الأول؛ لأن الثاني ثبت عن طريقه 228

ما كان يرجع إلى النقل المحض فهو مستند الأحكام التكليفية من جهتين: 228

ص: 586

الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية 228

الثانية: من جِهَةُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الأحكام

الجزئية الفرعية 228

فصل: إِنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ رَاجِعٌ فِي الْمَعْنَى إِلَى الكتاب من وجهين: 229

الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب

من وجهين: 229

الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب 230

الثَّانِي: أَنَّ السُنَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ مُبِيِّنَةً لِلْكِتَابِ وشارحة لمعانيه 231

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 231

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَمَبْنِىٌّ عَلَى مقدمتين: 231

الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية 231

والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية 231

ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات 232

وفي اللغة والعقليات 233

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 235

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُقَيِّدٍ، وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ قَانُونٌ، وَلَا ضَابِطٌ مَخْصُوصٌ، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف 235

وكل ما ثبت مقيدًا

فهو راجع إلى معنى تعبدي 235

المسألة الثامنة: 236

الأصول الكلية المدنية جزئية بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ أَوْ تكميلًا 236

بيان ذلك في الضروريات الخمس: 236

الدين 236

الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 236

النفس 236

العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر 237-238

النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا 238

المال 238

العرض 238

تبيان ذلك في الأصل المكي 239

وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد 240

ص: 587

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 241

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كليا سواء كان كليا أو جزئيا 241

وكذلك عموم التشريع 242

أصل شرعية القياس 242

ومنها أن الله قَالَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عموما أو غيره 242

وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله 243

تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" 243-244

تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 245

المسألة العاشرة: 247

الأدلة الشرعية ضربان: 247

الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي 247

الثاني: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي النِّحْلَةِ، وَذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الدالة على الأحكام التكليفية 248

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 249

إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُسْتَعْمَلًا عند العرب في مثل ذلك اللفظ 249

توضيح ذلك بالأمثلة 249-251

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 252

كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:

الأول: أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا 252

الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالٍ من الأحوال 252-253

الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى 253

قضايا الأعيان وحجيتها 254

وهذا القسم ضربان: 254

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ لِلْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَجْهٌ يصلح أن يكون سببا للقلة 254

ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها 255-256

ص: 588

تعقب السيوطي في "الأزهار المتناثرة" في حديث "أسفروا بالفجر" 257

المحافظة على الأوقات 258

الاغتسال يوم الجمعة 259

قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 259-260

توضيح للأمثلة التي ذكرها المصنف 263

مشروعية الجماعة للنافلة 264

الثَّانِي: مَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهٍ:

مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُحْتَمَلًا في نفسه 267

مثل القيام للقادم 267-268

إذا احتمل الموضوع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر 269

قصة المعانقة وتقبيل اليد 269-270

سجود الشكر عند مالك 270

العمل على شيء أقوى من الحديث عند مالك 270

التشهد والأذان عند مالك 271

سجود الشكر وعودة إليه 271-272

ووجه آخر: أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَلِيلُ خَاصًّا بِزَمَانِهِ أَوْ بصاحبه الذي عمل به 272

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا فُعِلَ فَلْتَةً، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ ذلك الصحابي ولا غيره 273

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ رَأْيًا لِبَعْضِ الصحابة لم يتابع عليه 274

كأكل أبي طلحة البرد وهو صائم 274

أمثلة أخرى 275

ومنها: أَنْ يَكُونَ عُمِلَ بِهِ قَلِيلًا ثُمَّ نُسِخَ فترك العمل به جملة؛ مثل الصيام عن الميت 276

والسجود في المفصل 278

أما من عمل بالقليل فيلزمه لوازم منها 280

الأول: المخالفة للأولين 280

الثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه ومخالفتهم 280

الثالث: أن ذلك ذريعة إلى اتدراس أعلام ما داموا عليه واشتهار ما خالفه 280

ص: 589

والقسم الثالث من أقسام المسألة:

أَنْ لَا يَثْبُتَ عَنِ الْأَوَّلِينَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى حَالٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا قَبْلَهُ 280

كلمة في التحذير من مخالفة السلف 280-281

السنة والرافضة والخلافة 281

الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى 281-282

قراءة القرآن بالإدارة 283

دعاء المؤذنين بالليل 283

كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف 283-284

وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه 283-284

احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه

على وجهين: 284-285

الوجه الأول: أَنْ تَكُونَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد 285

الثاني: أَنْ لَا تُوجَدَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ توجد، فيشرع له أمر زائد....

وهو المصالح المرسلة 285

الْمُطْلَقَ إِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ 285

فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم 286

قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ 286-287

أهل الاجتهاد لَا يَخْتَلِفُونَ إِلَّا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ 287

العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة 288

الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك 288-289

وكذلك النصارى 289

التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب 289

المسألة الثالثة عشرة:

أَخْذَ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ يَقَعُ فِي الْوُجُودِ على وجهين: 290

الأول: أَنْ يُؤْخَذَ الدَّلِيلُ مَأْخَذَ الِافْتِقَارِ وَاقْتِبَاسِ مَا تضمنه من الحكم ليعرض عليه

ص: 590

النازلة 290

الثاني: أَنْ يُؤْخَذَ مَأْخَذَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى صِحَّةِ غَرَضِهِ في النازلة العارضة 290

وهذا شأن أهل البدع 290

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: 290

اقْتِضَاءُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَالِّهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: 292

أَحَدُهُمَا: الِاقْتِضَاءُ الْأَصْلِيُّ قَبْلَ طُرُوءِ الْعَوَارِضِ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مجردا

عن التوابع والإضاقات 292

الثاني: الِاقْتِضَاءُ التَّبَعِيُّ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مَعَ اعتبار التوابع والإضافات 292

هل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ، أَمْ لَا بُدَّ من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها 292

أخذ الْمُسْتَدِلُّ الدَّلِيلَ عَلَى الْحُكْمِ مُفْرَدًا مُجَرَّدًا عَنِ اعتبار الواقع صح الاستدلال،

وإلا فلا يصح 292

توضيح ذلك بالأمثلة 292

{لَاْ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ} ونزول {غَيْر أُولِيْ الْضَّرَرِ} 293

حديث: "من نوقش الحساب عذب" 293

"ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 294

والأمثلة لا تحصى 295

فصل: مواضع تعين المناط: 296

الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب 296

أَنْ يُتَوَهَّمَ بَعْضُ الْمَنَاطَاتِ دَاخِلًا فِي حُكْمٍ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي الحكم 297

وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظُ الْمُخَاطَبُ بِهِ مُجْمَلًا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء 298

إذا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَخْذُهُ عَلَى وفق الواقع مفروض الوقوع 300

النظر الثاني في عوارض الأدلة 303

فينحصر في خمسة فصول:

الفصل الأول: الإحكام والتشابه 305

المسألة الأولى 305

إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام 305

ص: 591

المسألة الثانية: في التشابه 307

فوائد هذه المسألة 307

ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: 307

الأول: النص الصريح 307

الثاني: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَكَانَ الِالْتِبَاسُ والإشكال كثيرا 308

الثالث: الاستقراء 308

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ قَلِيلًا؟ وَهُوَ كثير على الوجه الذي أراده المصنف 309

القواعد الكلية لا تجري على الاطراد 309

ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة 309

الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ لَا تتخلص من القوادح العشرة المذكورة 310

الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها 311

وهناك القياس 311

مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط 311

الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان 311-312

لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها 312

مثل المعتزلة في اتباع المتشابه 313

وجميع أهل الطوائف 313

المسألة الثالثة 313-314

المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي 315

فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ

بِهِ تكليف سوى مجرد الإيمان 315

اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي

إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا 315-316

الهوى والفساد عند النصارى 316-317

الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع 317

طرح أمثلة على النوع الثاني 317

الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها

كالاشتباه في الميتة والذكية 318

ص: 592

فصل: المتشابه هو الحقيقي فقط 318

إخراج مسائل الخلاف من المتشابهات بإطلاق 318

انتقاد المصنف في أسلوبه 318

مسائل العقيدة التي تكلم فيها السلف أو سكتوا عنها 319

نظر المجتهد في الأدلة وإصابة الحق 319

الإجماع والقياس 319-320

الخلاف في الأمة فرقا ومذاهب فقية 320

دخول علوم إلى الشرع لا يحتاج إليها 320-321

المسألة الرابعة: 322

التشابه الحقيقي لَا يَقَعُ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ في الفروع الجزئية بالاستقراء، ولأن الْأُصُولَ لَوْ دَخَلَهَا التَّشَابُهُ، لَكَانَ أَكْثَرُ الشَّرِيعَةِ كذلك، وهو باطل 322

بيان عن الفرق الضالة وانحرافها في الأصول 323

تمييز الكلام بين الأصول والقواعد الكلية 323

عودة مجددة إلى آيات الصفات وإيهامها للتشبيه 323

الوقوف في قوله تعالى: 323

{وَمَا ْيَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللهُ والْرَاسِخُوْنَ فِيْ العِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهْ} 324

هل في القرآن كلمات لا معنى لها 325

المنسوخ والمتشابه 325-326

أخبار يوم القيامة، وفواتح السور 326

التفويض في الصفات 326

اختلاط الميتة بالذكية 326

المسألة الخامسة: 328

التأويل في المتشابه 328

الإضافي والحقيقي 328

المسألة السادسة: 330

ما يشترط في المؤول به أو ما يراعى في وصفه: 330

أولا: أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَعْنًى صَحِيحٍ فِي الِاعْتِبَارِ متفق عليه في الجملة بين المختلفين 330

ص: 593

ثانيا: أن يكون وضع اللفظ قابلا له بوجه من الوجوه 330

معرفة مراد المتكلم بكلامه 330

التأويل يُسَلَّطُ عَلَى الدَّلِيلِ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى منه 331

معنى التأويل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ كَوْنُهُ دَلِيلًا في الجملة 332

أمثلة من التأويلات الفاسدة: 332

تأويل "الخليل" 332

و"غوى" 332

فصل: جريان ما سبق على باب التعارض والترجيح 333

التأويل الصحيح والفاسد 333

الفصل الثاني في الإحكام والنسخ 335

المسألة الأولى: 335

القواعد المكية والأحكام المدنية 335

ذكر بعض الأحكام الإسلامية التي شرعت في مكة، وبعض المعاصي

التي كانت عند عرب الجاهلية 335

الأصول المكية كثيرة والأحكام قليلة 335

إكمال الأحكام في المدينة 336

النسخ والرخص في المدينة أكثر منها في مكة 336

النسخ وقع على أحكام كانت استئلافا للناس 336

المسألة الثانية: 336-337

النسخ في الكليات -مكية، أو مدينة- لا يقع، ثبت ذلك بالاستقراء من تتبع الناسخ والمنسوخ، ولأن الأحكام التي ثبتت على المكلف لا ترفع إلا بما هو ثابت قبلها 338

الأحكام المكية أكثرها كليات فالنسخ فيها قليل على عكس المدنيات 339

نسخ القرآن بخبر الآحاد أو بالمتواتر 339

فصل: إسقاط كثير من النسخ المدعى على جملة آيات وأحكام -ليست كليات- بالتأمل والجمع بين النصوص 340

مناقشة "الجلالين" في ادعاء النسخ 340

التمثيل على زكاة الفطر 340

ص: 594

تحريم المباح ليس بنسخ 341

تعريف النسخ 341

تمثيل على ما حرم بعد الإباحة: الخمر، والكلام في الصلاة 341

نقد المصنف في النقل عن الآخرين وفي عدم تمحيصه للأخبار 342

عبارات لتحريم ما هو مباح 342

المسألة الثالثة: 344

معاني النسخ عن المتقدمين: 344

تقييد ما أطلق وتخصيص ما عمم وتبيين ما أبهم 344

النسخ الذي عرف سابقا 344-345

هل النسخ يدخل على الأخبار وثمراتها؟ وبحث هام فيها! 345

نسخ التلاوة ونسخ التكليف 345-346

أمثلة على معاني النسخ عند الأقدمين ومناقشتها وتفسيرها

على الوجه الأفضل 345

الهمم والخواطر 352

التخصيص والنسخ ومثال يخرج عليهما 354

الفرار من المعركة 355

حسن الظن بالعلماء 356

النسخ في الأخبار 356

النسخ في التهديد والوعيد 359

شهادة التائب من القذف 360-361

التيمم 360

المسألة الرابعة: 365

القواعد الكلية وما يحفظها ثابتة لا يدخلها نسخ 365

الضروريات مراعاة في كل ملة 365

مراعاة الحاجيات، والتكليف بما لا يطاق 365

اختلاف الأحكام الجزئية بين الشرائع 367

الفصل الثالث في الأوامر والنواهي 369

المسألة الأولى: 369

ص: 595

الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي 369

الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه 369

معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية 370

ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين 372

تأويل الإرادة 372

عدم التمييز بينهما سبب للوهم 373

ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد 373

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 374

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقَاتِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى إِيقَاعِهَا كَمَا أَنَّ النَّهْيَ

يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ لترك إيقاعها 374

ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة 374

إشكالات عليها 375

الإجابة عليها 376

مناقشة للمصنف في بعض الإجابات 377

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 379

الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بالمقيد 379

مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379

الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرًا بالمطلق 379

الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379

الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380

معارضة ما سبق 381

والجواب عنه 383

الواجب المخير 384

المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى أَفْرَادِهِ

الْمُطْلَقَةِ الْمُخَيَّرِ فيها 385

المسألة الخامسة: 385

المطلوب الشرعي ضربان: 385

الأول: مَا كَانَ شَاهِدُ الطَّبْعِ خَادِمًا لَهُ وَمُعِينًا على مقتضاه 385

ص: 596

الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385

في الأول يَكْتَفِي الشَّارِعُ فِي طَلَبِهِ بِمُقْتَضَى الْجِبِلَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ

والعادات الجارية 386

إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات

أو مباحات ومعناها 386

النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387

أما الضَّرْبُ الثَّانِي: فَإِنَّ الشَّارِعَ قَرَّرَهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ 388

يكون ذلك في الأوامر والنواهي، وَيَلْحَقُ بِهَا اقْتِحَامُ الْمُحَرَّمَاتِ

لِغَيْرِ شَهْوَةٍ عَاجِلَةٍ ولا باعث طبيعي 388

الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388

العصيان بسبب الشهوة 389

المعاند المجاهر 389

فَصْلٌ: هَذَا الْأَصْلُ وُجِدَ مِنْهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ جُمَلٌ 390

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 392

كُلُّ خَصْلَةٍ أُمِرَ بِهَا أَوْ نُهِيَ عَنْهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ فِيهَا عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا 392

ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392

ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393

الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393

ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393

ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395

الأول: أَنْ تَأْتِيَ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَكِنْ

بِحَسَبِ كُلِّ المقام 395-396

سرد لمعاصٍ أخرى 395

توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396

الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397

توقف السلف بالجزم بالتحريم 401

المسألة السابعة: 404

ص: 597

الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح 404

والصريح له نظران: 404

الأول: مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عِلَّةٌ مصلحية 404

الخلاف بين الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة 407

احتجاج المبتدعة به على أهل السنة 407

رد التنازع إلى الكتاب والسنة 407

المحافظة على الأوقات 408

إصابة الحق 408

اعتبار المصالح وتحقيقها في الأحكام 409

الالتفات إلى المعاني 410

البول في الماء الراكد 411

القيم في الزكاة 411

النظر الثاني: هُوَ مِنْ حَيْثُ يُفْهَمُ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي قصد شرعي

بحسب الاستقراء في خصوصها 411

اعتبار المصالح في الأحكام 412

الوصال في الصيام 413-416

بيوع منهي عنها 416-418

تساوي الأوامر والنواهي من جهة اللفظ في دلالة الاقتضاء 419

اعتبار السياق في كلام العرب 419

الظاهرية هل هي بدعة 420

فصل: عمل الْعَامِلُ عَلَى مُقْتَضَى الْمَفْهُومِ مِنْ عِلَّةِ الْأَمْرِ والنهي 421

قيام السلف بالعبادات والاجتهاد فيها 421

تيسير الرب العبادات على المكلفين 421

المشتقات والرخص 421-422

فصل: ضروب الأوامر والنواهي غير الصريحة: 422

أَحَدُهَا: مَا جَاءَ مَجِيءَ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقْرِيرِ الحكم 422

الثاني: مَا جَاءَ مَجِيءَ مَدْحِهِ أَوْ مَدْحِ فَاعِلِهِ فِي الْأَوَامِرِ، أَوْ ذَمِّهِ أَوْ ذَمِّ فَاعِلِهِ في النواهي

ص: 598

وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423

الثالث: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ كَالْمَفْرُوضِ فِي مَسْأَلَةِ

ما لا يتم الواجب إلا به 423-424

فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها 425-432

المسألة الثامنة: 433

توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433

أدلة ذلك: 433

الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي

هناك غير صريح وهنا صريح 433

الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434

الثالث: الاستقراء 434

الإشكالات الواردة على ما سبق 436

الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436

الثاني: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الذَّوَاتَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فالمنافع هي المقصودة 437

الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438

الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439

الإجابة عن الإشكالات 439

الجواب عن الأول 440

الجواب عن الثاني 441

الجواب عن الثالث 445

الجواب عن الرابع 446

القصد إلى المنافع 447

ضوابط المنافع بالكلية 447

فصل: أقسام منافع الرقاب: 448

الأول: مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ بِالْقُوَّةِ لَمْ يَبْرُزْ إلى الفعل لا حكمًا ولا موجودًا 448

ص: 599

الثاني: مَا ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الِاسْتِقْلَالِ وَجُودًا وَحُكْمًا أو حكمًا عاديًّا أو شرعيًّا 449

الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449

أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449

ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449

تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451

فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452

مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ تبعية جارٍ في الحكم التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أصل آخر 452

ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452

وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ تَابِعٍ قُصِدَ، فَهَلْ تَكُونُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ مَقْصُودَةً

عَلَى الْجُمْلَةِ لَا على التفصيل 454

وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ فَالْخَرَاجُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ 455

ومنها: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مَا كَانَ تَابِعًا لِلشَّيْءِ الْمُسْتَصْنَعِ فيه 455

وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ السيف والمصحف 456

التنبية على أن مسائلها كثيرة 456

فصل: ومن الفوائد: 456

أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه

وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457

الأول: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ 457

الثاني: أن يكون جميعها حلالًا 457

التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457

الثالث: ما اختلطا 457

وهو قسمان: 457

الأول: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ عُرْفًا وَالْجَانِبُ

الْآخَرُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَادَةِ 457

قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458

الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458

ص: 600

الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458

فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458

بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458

توجيه الوجه الأول وتقويته 459

القسم الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ تَبَعًا فِي الْقَصْدِ الْعَادِيِّ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460

ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465

المسألة التاسعة: 467

حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467

وُرُودُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْآخَرِ وَلَا هُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ وَلَا فِي الْعُرْفِ الْجَارِي؛ إِلَّا أَنَّ الْمُكَلِّفَ ذَهَبَ قَصْدُهُ إِلَى جَمْعِهِمَا مَعًا في

عمل واحد وفي غرض واحد 467

توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس

للانفراد والعكس 468

سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468

كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473

ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473

ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473

التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع

ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 477

الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ تَابِعٍ لِصَاحِبِهِ إِذَا ذَهَبَ قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غَرَضٍ وَاحِدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْجَمْعِ تَأْثِيرًا، وَأَنَّ فِي الْجَمْعِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الِانْفِرَادِ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الِانْفِرَادِ لَا يَبْطُلُ بِالِاجْتِمَاعِ 477

حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة 477

بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478

مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478

جمع العقود عند مالك 480

ص: 601

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 484

الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا

رَاجِعًا إِلَى الأمر المطلق، والآخر راجع إِلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا،

أَوْ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ إِلَى بَعْضِ

جُزْئِيَّاتِهَا فَاجْتِمَاعُهُمَا جَائِزٌ حَسْبَمَا ثبت في الأصول 484

سرد مجموعة من الأمثلة 484

الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ 486

التوسعة ورفع الحرج 487

المسألة الثانية عشرة: 488

الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وأحدهما رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ

جُزْئِيَّاتِهَا أَوْ نحو ذلك 488

صورتا المسألة 488

الأول: أَنْ يَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالنَّهْيُ إِلَى أوصافها

وذكر أمثلة توضيحية 488

الثاني: أَنْ يَرْجِعَ النَّهْيُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْأَمْرُ إِلَى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية 488

المسألة الثالثة عشرة: 491

تَفَاوُتُ الطَّلَبِ فِيمَا كَانَ مَتْبُوعًا مَعَ التَّابِعِ له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رُتْبَةً وَآكَدُ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الطَّلَبِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ أَوِ الْأَوْصَافِ أَوْ خُصُوصِ الْجُزْئِيَّاتِ 491

جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492

إطلاق القول في الأمر

هل هو للوجوب أو غيره 492

ترجيح الأمر للوجوب 493

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ 495

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْقَصْدِ الأول ليس أمرًا بالتوابع 495

دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495

مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496

بيان أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَأْمُورِ الْمَتْبُوعِ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496

تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497

ص: 602

فائدة المسألة: التزام الخصوصيات فِي الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ

مُفْتَقِرٌ إِلَى دَلِيلٍ وَإِلَّا كان قولًا بالرأي 502

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: 503

الْمَطْلُوبُ الْفِعْلِ بِالْكُلِّ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ يَصِيرُ مَطْلُوبَ

التَّرْكِ بِالْقَصْدِ الثَّانِي، كَمَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ التَّرْكِ

بِالْكُلِّ هو المطلوب الترك بالقصد الأول 503

توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 503

الأول: أَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ قَصْدِ الشَّارِعِ فيه وهو الأصل 503

النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 504

الثاني: أَنَّ جِهَةَ الِامْتِنَانِ لَا تَزُولُ أَصْلًا وَقَدْ يزول الإسراف أيضًا 506

الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 507

ذكر بعض الآيات والأحاديث 507-508

باب سد الذرائع أيضًا 509

معارضة ما سبق - بأن الْمَدْحَ وَالذَّمَّ رَاجِعٌ إِلَى مَا بُثَّ فِي الأرض 510

التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار 511

الجواب على الاعتراض من وجهين 511

توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل 515

أولا: لأنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل فصار مطلوب الترك 515

الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلًا- مِنْ قَبِيلِ اللَّهْوِ الَّذِي سَمَّاهُ الشَّارِعُ بَاطِلًا 515

الثالث: أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ لَمْ يَقَعِ الِامْتِنَانُ بِهِ، ولا جاء في معرض تقرير النعم 516

معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز

فليكن اللهو واللعب

جائز 517

دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول 518

الثاني: نصوص القرآن 518

الثالث: أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِنْ كَانَتْ خَادِمَةً لِضِدِّ الْمَطْلُوبِ بِالْكُلِّ فَهِيَ خَادِمَةٌ

لِلْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا 519

الجواب عليها وجهًا وجهًا 519

فصل: فائدة بحث المسألة: 525

ص: 603

مِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ عَنْهُ من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه 526

النظر في تعارض الأصل والغالب 528

تحذير السَّلَفُ مِنَ التَّلَبُّسِ بِمَا يَجُرُّ إِلَى الْمَفَاسِدِ 529

فَصْلٌ: وَمِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَلِبُ بِالنِّيَّةِ من المباحات طاعة

وما لا ينقلب 531

وَمِنْهَا: بَيَانُ وَجْهِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُنَاسٍ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ

عِلْمِهِ بسوء عاقبتهم فيه 534

المسألة السادسة عشرة: 536

الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ فِي التَّأْكِيدِ لَيْسَتْ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الطَّلَبِ

الْفِعْلِيِّ أَوِ التَّرْكِيِّ، وَإِنَّمَا ذلك بحسب

تفاوت المصالح

والمفاسد الناشئة 536

الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه 536

المباحات والرخص 536

مأخذهم في الأمر من طريقين: 536

الأول: مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ، وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي

إِلَّا مُجَرَّدَ الِاقْتِضَاءِ 537

الثاني: مِنْ جِهَةِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ: 537

أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها 538

الثاني: النَّظَرُ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي مِنْ جلب المصالح

ودرء المفاسد عند الامتثال 538

الثالث: النَّظَرُ إِلَى مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ بِالشُّكْرَانِ أَوْ بِالْكُفْرَانِ 541

فصل: ويقتضي ما سبق التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ تَحْصُلُ

بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ به أو فعل المنهي عنه 542

الصوفية ومراتبهم 544

مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة 544

المسألة السابعة عشرة: 549

الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مُجَرَّدًا عَنِ النَّظَرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنْ جِهَةِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهَا حُقُوقُ العباد 549

ص: 604

مأخذ الامتثال في مثل قَوْلَهُ تَعَالَى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 549

الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق

، وإلى زاد يبلغه

وما يعود عليه مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي

تُعُودُ عَلَيْهِ فِي قَصْدِهِ

بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549

الثاني: أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِ وُرُودِ الْخِطَابِ عَلَيْهِ من الله،

غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550

المأخذ الأول: مأخذ جارٍ على اعتبار حقوق العباد -

وهو ما يخص الفقهاء 550

والثاني: جارٍ على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551

الأول: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ

مِنَ الْعَبْدِ التَّعَبُّدُ بِإِطْلَاقٍ 551

التقوى لله وكفاية الله له 551

الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553

الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا

طاعة الله على حقوق أنفسهم 556

مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله

من نصوص عن الصحابة والسلف 556

إطراح الأسباب جملة 558

التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561

مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات 561

ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله 562

حقوق الله أعظم من حقوق العباد 562

فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره 562

المسألة الثامنة عشرة 564

توارد الأمر والنهي عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ

والآخر راجع إلى جهة التعاون 564

إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز 564

ويحتمل ثلاثة أوجه: 564

الأول: اعتبار الأصل 564

ص: 605

الثاني: اعتبار جهة التعاون 564

"تفصيل المسألة وتوضيحها" 564-565

الثالث: التفصيل وترجيح الغالب 564-565

الاستدراكات 569

الموضوعات والمحتويات 571

ص: 606