الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهرس الموضوعات
…
الموضوعات والمحتويات
الموضوع الصفحة
المسألة الأولى:
الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في العبادات والعادات 7
نظرية الدافع والباعث وأهميتها 7-8
أهمية النيات في التفريق بين أحكام العبادات وأحكام غيرها 8-9
تخريج حديث صيد البر والبحر وذكر علله 10-12
فإن قيل: المقاصد معتبرة في الجملة وليس على الإطلاق، أدلة ذلك 12
- منها: الإكراه الواجب على الأعمال شرعا 12
التسلسل والإكراه 12
العبث في الأحكام 12
- منها: الأعمال ضربان: عادات وعبادات والأولى لا تحتاج إلى نية وذكر أمثلة على ذلك 13
من لم يشترط النية في الوضوء وغيرها 13-15
- منها: مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ قَصْدُ الامتثال عقلا وهو النظر الأول
الإجابة على ذلك بأن الْمَقَاصِدَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأَعْمَالِ ضَرْبَانِ: 16-17
ضَرْبٌ هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ مِنْ حَيْثُ هُوَ مختار يصح أن يقال
فيه إِنَّ كُلَّ عَمَلٍ مُعْتَبَرٌ بِنِيَّتِهِ فِيهِ شَرْعًا 17
وضرب آخر: لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ فِعْلٍ، وَإِنَّمَا هُوَ ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات 18
ووجه آخر في الإجابة الرد على تفاصيل ما ذكروا 18
الرد على مسألة الإكراه 18-19
الرد على مسألة النية في العادات 19
الخلاف في الصوم وغيرهما 19-21
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 23
قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا
لِقَصْدِهِ فِي التشريع ودليله واضح 23
بيع الشيء المباح لمن يستعمله في حرام 23
مبدأ سد الذرائع 23
مبدأ نظرية الباعث 23-24
قصد الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد 23-24
المحافظة على الضروريات 24
الخلافة في الأرض؛ والتنبيه على خطأ شائع 24
الخلافة العامة والخاصة 25-26
فصل: المقاصد والتروك والأفعال والأحكام الخمسة 26
دخول المكلف في الأسباب 26
القصد الموافق والمخالف 26
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 27
كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ، فَقَدْ
نَاقَضَ الشريعة، وكل مناقضة باطلة 27-28
الاجتهاد فرض كفائي 28
الدليل على أَنَّ مَنِ ابْتَغَى فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ توضع له فهو
مناقض: 28
الأول: الأفعال والتروك من حيث هي متماثلة عقلا 28
مسألة التحسين والتقبيح العقليين 28-29
الثاني: حاصل القصد أَنَّ مَا رَآهُ الشَّارِعُ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدُ هذا القاصد ليس بحسن وهكذا العكس 29
الثالث: الأخذ فِي خِلَافِ مَآخِذِ الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ إِلَى
تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ
درء المفسدة مشاقة ظاهرة 29-30
الرابع: أنه آخذ في غير مشروع حقيقة 30
الخامس: أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِنَّمَا كُلِّفَ بِالْأَعْمَالِ مِنْ جِهَةِ
قصد الشارع بها في الأمر والنهي 30-31
التمثيل على ذلك في الحاشية بالنكاح إذا قصد به تحليل الزوجة لغيره 30
السادس: هذا استهزاء بآيات الله وأحكامه من آياته 31
أمثلة من المصنف على ذلك 31
الاعتراض على المسألة بأمثلة من الشرع 31
منها: نكاح الهازل وطلاقه، وقد سبقت في المسألة الأولى وكذلك المكره 31-32
ومنها: الحيل 32
الإجابة عن ذلك 32-33
المسألة: الرابعة: 34
أقسام الفعل والترك مع القصد:
الأول: أن يكون "الفعل أو الترك" موافقا للشرع والقصد عنده الموافقة 34
الثاني: أن يكون مخالفا وقصده المخالفة 34
الثالث: أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُوَافِقًا وَقَصْدُهُ المخالفة وهو ضربان:
الأول منهما: أن يعلم الموافقة في الفعل والترك 34
الثاني: أن لا يعلم 34
ذكر الأمثلة: على الضرب الأول مثل: الواطئ لزوجته وهو ظان أنها أجنبية
وغيرها من أمثلة 34-35
توضيح الأمر الأصولي وتجاذب طرفيه 35
أمثلة على الضرب الثاني 37
القسم الرابع منها: وهو ضربان كالسابق:
أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَوِ التَّرْكُ مُخَالِفًا وَالْقَصْدُ موافقا، بالعلم والجهل 37
فأما مع العلم فهو الابتداع 37-38
ذكر الأدلة على حرمة البدع بعموم، ثم الاستشكال بأن من البدع
ما هو غير مذموم بل هو إما مندوب أو واجب 38-39
الجواب عن هذا الإشكال بنقض الأمثلة واحدا واحدا 39
التفريق بين المصالح المرسلة والبدع 41
- ومع الجهل فله وجهان: 42
الأول: كون القصد موافقا، أي مع مخالفة الفعل أو الترك
الثاني: كون العمل مخالفا 42
النية والقصد في هذا الضرب 42-45
إعمال جانب القصد وجانب الموافقة في الفعل أو الترك معا في المسألة لأمور: 45
الأول: اجتمع في متناول المحرم غير عالم بالتحريم؛ موافقة القصد ومخالفة الفعل 45-46
توضيح ذلك بالأمثلة من السنة وحياة السلف 46
النكاح بغير إذن الولي وتخريج حديثها 48-50
الثاني: اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان 50
الثالث: الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى رَفْعِ الْخَطَأِ عَنْ هَذِهِ الأمة 51
الاختلاف فيما تعلق به رفع المؤاخذة 51
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: 53
جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ المأذون فِيهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَلْزَمَ عنه إضرار الغير 53
الثاني: لزوم ذلك عنه وهو ضربان أيضًا: 53
قصد ذلك وعدم قصده وهذا ضربان أيضًا 53
الضرر العام والخاص وهذا ضربان: 53
متابعة التقسيم 55
ثم توضيح أحكام الأقسام هذه 55
الأقسام الثمانية وسردها من حاشية الأصل 55
الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير
الثاني: ما يلزم عليه الإضرار ويقصد الفاعل الإضرار
الثالث: ما لا يقصد فيه، وكان الإضرار اللازم عاما
الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه.
الخامس: ما كان كذلك والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا
السادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور
السابع: أن تكون على سبيل الكثرة ولزومها أغلبي
الثامن: ما لزومها غير أغلبي
الأول: باقٍ على أصله من الأذن 55
الثاني: لا إشكال في منع القصد إلى الإضرار 55
النظرية الحديثة لسوء استعمال الحق والتعسف فيه 56
الثالث: لا يَخْلُو أَنْ يَلْزَمَ مِنْ مَنْعِهِ الْإِضْرَارُ بِهِ بحيث لا ينجبر أو لا 57
مسألة الترس التي فرضها الأصوليون 57
الرابع: الموضع يَحْتَمِلُ نَظَرَيْنِ:
نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ إِثْبَاتِ الْحُظُوظِ، ونظر من جهة إسقاطها وأمثلة مهمة 58
أمثلة في القسم الرابع 59
ذكر أمثلة لظلم عام تخلص منه فرد 59
ومناقشة بالعودة على مسألة الإضرار ورد الإشكال 61
وجهان في المسألة مع ردها إلى المسألة الثالثة: 62
الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على السواء 62
أمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف 62
الثاني: الإيثار على النفس؛ وأمثلة من سيرة السلف 66
إيثار بالملك من المال 68
وبالنفس 69
الصوفية والإيثار 70
الإيثار مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، وتحمل المضرة اللاحقة بلا عتب،
دون إخلال بمقصد شرعي 71
القسم الخامس: وله نظران
الأول: مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاصِدًا لِمَا يَجُوزُ أَنْ يُقْصَدَ شَرْعًا، مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إِضْرَارٍ بِأَحَدٍ 72
الثاني أن يكون عالما بلزوم المضرة 72
القبول والإجزاء والصحة لا تسلتزم الثواب عليها عند القرافي 73-74
القسم السادس: وهو على أصله من الإذن 74
القسم السابع: وهذا يحتمل الخلاف، وهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع،
اعتبار الظن أرجح لأمور: 75
الأول: أَنَّ الظَّنَّ فِي أَبْوَابِ الْعَمَلِيَّاتِ جارٍ مَجْرَى العلم 75
الثاني: أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ دَاخِلٌ في هذا القسم 75-76
الثالث: أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المنهي عنه 76
القسم الثامن: وهذا القسم مَوْضِعُ نَظَرٍ وَالْتِبَاسٍ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْحَمْلُ عَلَى
الأصل من صحة الإذن، باستدلالات أخرى غير مرتبة عند المصنف 77
مناقشة المصنف في بعض ما أورده من أمثلة 81
سد الذرائع والاحتياط والأخذ بالحزم 85
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 86
كُلُّ مَنْ كُلِّفَ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ مَعَ الِاخْتِيَارِ
والدليل على ذلك أوجه 86
الاستثناء في ذلك 87
المسألة السابعة: 88
كل مكلف بمصالح غيره الدنيويه، إما أن يكون قادرا على مصالحه الخاصة
مع مصالح الغير، وإما أن لا يقدر فإن كانت مصالح الغير عامة فعليهم أن يقوموا
بمصالحه إن صح أن يقوموا بها عنه؛ وإن كانت خاصة سقطت 88-89
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 89
فصل: قيام الغير بمصالح المكلف بوجه لا يخل بمصالحهم ولا يضر به 89
يقوم بمصلحة المكلف بيت المال أو الأوقاف 90
لا يعطى مباشرة لخوف المنة وإعطاء الأمثلة المشابهة لذلك 90
لا يجوز له القيام بنفسه لكلفة القيام بالوظيفتين 91
منع أخذ الأجرة من الخصمين 91
فصل: إذا كانت المصلحة الدنيوية العامة لا يمكن أن يقوم بها غيره تعارض في
المسألة "قاعدة منع التكليف بما لا يطاق" و"قاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة" 92
الخلاف حاصل، وإذا أسقط المكلف حظوظه قدمت المصلحة العامة 92
ويدل عليه قاعدة الإيثار، وقصص الإيثار الواردة عن السلف 92-93
أما الأخروية كالعبادات العينية أو النواهي المخاطب بها عينا فلها تفصيل إن كان هناك
إخلال بالمصلحة العامة أو الخاصة 94-96
فصل: قد تَكُونُ الْمَفْسَدَةُ مِمَّا يُلْغَى مِثْلُهَا فِي جَانِبِ عظم المصلحة 96
الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: 98
التَّكَالِيفُ إِذَا عُلِمَ قَصْدُ الْمَصْلَحَةِ فيها، فللمكلف في الدخول تحتها ثلاث أحوال:
الأول: أن يقصد بها ما فهم من قصد الشارع في شرعها دون أن يخليه من قصد
التعبد وإلا حرم خيرا كثيرا 98
الثاني: أَنْ يَقْصِدَ بِهَا مَا عَسَى أَنْ يَقْصِدَهُ الشارع وهذا أكمل من الأول 98-99
الثالث: أَنْ يَقْصِدَ مُجَرَّدَ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فَهِمَ قَصَدَ المصلحة أو لم يفهم وهذا أكمل وأسلم 99
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 101
كُلُّ مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَا خِيَرَةَ فِيهِ لِلْمُكَلَّفِ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ
فِي نفسه، فله فيه الخيرة 101
حقوق الله لا تسقط ولا ترجع لاختيار المكلف 101
ثبت ذلك بالاستقراء 101
إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من خلق الله في العباد 102-103
تقدم أَنَّ كُلَّ حَقٍّ لِلْعَبْدِ لَا بُدَّ فِيهِ من تعلق حق الله به، وحق العبد ثبت بإثبات الشارع له 103-104
حق العبد له فِيهِ الِاخْتِيَارُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ ذلك دون الاستقلال 104
المسألة العاشرة: 106
الحيل: هو التوسط لإسقاط حكم أو قلبه ولا ينقلب ولا يسقط إلا بالواسطة فهو مشتمل
على مقدمتين: 106
الأولى: قَلْبُ أَحْكَامِ الْأَفْعَالِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ فِي ظاهر الأمر 106
الثانية: جَعْلُ الْأَفْعَالِ الْمَقْصُودِ بِهَا فِي الشَّرْعِ مَعَانٍ وَسَائِلَ إِلَى قَلْبِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ 106
هَلْ يَصِحُّ العمل على وفقه؟ 106
توضيح الحيل قبل الإجابة 106-108
المسألة الحادية عشرة: 109
الحيل بالمعنى السابق غير مشروعة في الجملة، لَكِنْ فِي خُصُوصِيَّاتٍ يُفْهَمُ مِنْ
مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع 109
سرد الأدلة 109-119
المسخ والقذف 113
استحلال السحت 114
تعقب الحافظ ابن حجر 115
الربا والرشاوي والتحليل 116
المسألة الثانية عشرة: 120-163
الحيل: مقدمة – الْأَعْمَالَ الشَّرْعِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً لِأَنْفُسِهَا، وَإِنَّمَا قُصِدَ بها المصالح
التي شرعت لأجلها فإن كان الفعل مُوَافِقًا وَالْمَصْلَحَةُ مُخَالِفَةً فَالْفِعْلُ
غَيْرُ صَحِيحٍ وَغَيْرُ مشروع 120
الأمثلة:
الشهادتان وسائر العبادات 121
الزكاة 121-122
فدية الزوجة خوف أن لا يقيما حدود الله 123
اشتمال الشريعة على مصلحة كلية ومصلحة جزئية 123
فصل: عودة إلى الحيل 124
الحيل الباطلة مَا هَدَمَ أَصْلًا شَرْعِيًّا وَنَاقَضَ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً 124
الحيل ثلاثة أقسام الأوليان قطعيان: 124
الأول: لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، كَحِيَلِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُرَائِينَ 124
الثاني: لا خلاف في جوازه، كالنطق للمكره على كلمة الكفر 124
تقديم المصالح والمفاسد الأخروية على الدنيوية 124
الثالث: محل إشكال وغموض لعدم تبين دليل واضح قطعي مثل:
وجود مقصد للشارع واضح أو لم يثبت أنه على خلاف مصلحة شرعية 125
حسن الظن بالعلماء 125
نكاح المحلل 125-126
هل يَلْزَمُ إِذَا شُرِعَتِ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِمَصْلَحَةٍ أَنْ تُوجَدَ الْمُصْلِحَةُ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ
أفرادها عينا 126
الحيل والبيوع والبنوك الإسلامية وكلمة عن الربا 127
العينة 128
الذرائع وأقسامها: 131
الأول: ما يسد باتفاق كسب الأصنام 131
الثاني: ما لا يسد باتفاق 131
الثالث: المختلف فيه، كمسألة الحيل 131
خلاصة كلام المصنف فيه فائدة عظمى في أنه جاء بأدلة مجيزي
الحيل لتقريب المذاهب الفقهية للطلاب حتى لا يكون هناك تعصب 131-132
فصل: خاتمة لكتاب المقاصد تكون بيانا له 132
معرفة مقصود الشارع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 132
الأول: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَقْصِدَ الشَّارِعِ غَائِبٌ عَنَّا حتى يأتينا ما يعرفنا به 132
الثاني: في الطرف الآخر من الأول إلا أنه ضربان: 133
الأول: دعوى أن مقصود الشَّارِعِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَلَا مَا يفهم منها، وإنما
المقصود أمر آخر 133
الضرب الثاني: أن يُقَالَ: إِنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ الِالْتِفَاتُ إِلَى مَعَانِي الألفاظ، بحيث لا
تعتبر الظواهر والنصوص 133
الثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، بحيث لا يخل المعنى بالنص ولا بالعكس
وهذا الذي أخذ به فحول العلماء ويعرف من أكثر من جهة: 134
الجهة الأولى: مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي 134
توضيح هذه الجملة 134-135
الجهة الثانية: اعتبار علل الأمر والنهي، والعلل تعرف بمسالكها المعروفة غير
المعلومة لا بد فيه من التوقف، وهنا له نظران: 135
الأول: أن لا تتعدى الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ الْمُعَيَّنِ أَوِ السبب المعين 136
الثاني: أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الْمَوْضُوعَةِ شَرْعًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى بِهَا مَحَالُّهَا حَتَّى
يُعْرَفَ قَصْدُ الشارع لذلك التعدي 136
وهما مَسْلَكَانِ مُتَعَارِضَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ وَالْآخَرَ لا يقتضيه والمجتهد
أهل لهذا الموضع فلا يبقى تعارض 137
الالتفات إلى المعاني في العادات هو الأصل، والتعبد في جهة العبادات
والخروج عن هذا المقتضى نادر والتمثيل عليه من مذهب مالك 138
الجهة الثَّالِثَةُ: أَنَّ لِلشَّارِعِ فِي شَرْعِ الْأَحْكَامِ الْعَادِيَّةِ والعبادية مقاصد
أصلية ومقاصد تابعة 139
مضادة مقصد العامل لمقصد الشارع وضرب أمثلة على ذلك:
التمثيل على ذلك بالنكاح 139-141
التمثيل في باب العبادات 140-141
فصل: إثبات المقاصد التابعة في العبادات 142
الحديث عن الاستخارة الشرعية والبدعية 143
الفوائد الدنيوية والأخروية في العبادات 144
المواهب التي يهبها الله للعبد في الدنيا والآخرة 145
الاضطرار إلى السؤال 145
إظهار الأعمال للاتباع 146
التَّعَبُّدُ بِقَصْدِ تَجْرِيدِ النَّفْسِ بِالْعَمَلِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَى عالم الأرواح ورؤية الملائكة 147
الخوارق 147
تخريج حديث: "من أخلص لله أربعين صباحا
…
" وقصة حوله 148-149
سؤال الصحابة عن الهلال، وما نزل فيها 149
العلم والعمل، والمعرفة بِاللَّهِ وَبِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ عَلَى مِقْدَارِ الْمَعْرِفَةِ بِمَصْنُوعَاتِهِ
والعالم الروحاني 150
الخوارق:
أولا: طلب الخوارق بالدعاء ولفتح البصيرة لا نكير فيه، إنما فيمن عبد لتحصيلها فقط 150-151
ثانيا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ نَجِدْ مَا نَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، لَكَانَ لَنَا بَعْضُ الْعُذْرِ في التخطي
عن عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب 151
ثالثا: أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي 152
رابعا: أَنَّ طَلَبَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا غُيِّبَ عَنَّا مِنَ الرُّوحَانِيَّاتِ وَعَجَائِبِ الْمُغَيَّبَاتِ
كَطَلَبِ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا غُيِّبَ عَنَّا مِنَ المحسوسات النائية 152
خامسا: أنه لو فرض كونه سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة 152
الابتلاء 152-153
فعل الطاعات لأغراض دنيوية 153-154
أقسام المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية: 154
الأول: ما يقتضي تأكيدها 154
الثاني: ما يقتضي نقضها 154
الثالث: ما لا يقتضي تأكيدا ولا ربطا، ولا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عينا 155
صحة ذلك في العادات دون العبادات 155
العزل عن النساء 155
الجهة الرابعة: السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ التَّسَبُّبِ أَوْ عَنْ شَرْعِيَّةِ العمل مع قيام المعنى
المقتضي له 156
سكوت الشارع عن الحكم على ضربين:
الأول: السكوت عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَةَ لَهُ تَقْتَضِيهِ، وَلَا موجب يقدر لأجله 157
الثاني: أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ وَمُوجِبُهُ الْمُقْتَضِي لَهُ قَائِمٌ 157
سجود الشكر عند مالك 158
تعريف البدع وتمثيلها 159-163
كتاب الأدلة الشرعية
النظر فيها على الجملة والتفصيل 165
الأدلة ومعناها 165
بحث الأصولي في الأدلة الشرعية 165
النظر في الأدلة الشرعية على الجملة والكلام فيها في كليات تتعلق بها
وفي العوارض اللاحقة لها 167
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: 171
لَمَّا انْبَنَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى قَصْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَرَاتِبِ الثَّلَاثِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ
وَالْحَاجِيَّاتِ والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في جميع أبواب الشريعة وأدلتها 171-172
أهمية هذه المسألة في مسائل الأصول 171
النظر في الأدلة التفصيلية مع القواعد الكلية وارتباطهما في فهم الشريعة 171-172
هل يجوز للمجتهد استنباط الأحكام من القواعد دون الأدلة 172-174
سرد مجموعة من الأدلة على أصل المسألة 172
كتاب رزين من مظان الضعف 173
معنى: "لا يهلك على الله إلا هالك
…
" 173
اعتبار الجزئيات بالكليات والعكس 173-174
التفريق بين المجتهد الذي استقرأ الأدلة، والمجتهد الذي تابع غيره 174
القدح في الكلي أو الجزئي مؤثر في الآخر 175
مخالفة جزئي للكلي 176
حكم الأكثري حكم الأغلب 176
إذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات، فليس لجزئي من الكلي 177
الحكم بالقاعدة دون الأدلة 177
التمثيل له بحفظ النفس، كالقصاص بالمثقل وكقتل الجماعة بالفرد 177-178
الرخص في الصلاة، مثل فيه 178
والصوم في السفر 178-179
الرخص عموما 178-179
البيوع والمستثنيات من القواعد 179
تبيان اعتبار المصالح في الشرع، وما لا يفهم منها بالعقل وتعارض قواعد المصالح
والترجيح فيها 179-180
النظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي، والنظر في الجزئي من حيث
يرد إلى الكلي 181
العسل وتوضيح معنى الشفاء فيه 181
امتناع وجود خبر في الشريعة بخلاف مخبره 181
اعتبار الجزئي وعدم اعتباره جهتان هنا 182
وظيفة المجتهد مع الأدلة 183
المسألة الثانية: 184
أقسام الأدلة الشرعية
الأول: الدليل القطعي كأدلة وجوب الطهارة 184
الثاني: الدليل الظني الراجع إلى أصل قطعي وعليه عامة أخبار الآحاد وما
فيه تبيان لنص الكتاب 184
الثالث: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو مضاد للشرع 184
الرابع: الدليل الظني غير الراجع لدليل قطعي وهو غير مضاد للشرع ولا موافق له 184
مناقشة المصنف في قوله: "قطعي" وإخراج القياس من أدلته 184
الأول: لا يحتاج إلى بيان والثاني: من أمثلته:
ما جاء في النهي عن جملة من البيوع 185
النهي عن الإضرار والتعدي والجنايات على الأغيار 185-186
الثالث: الظني المعارض للأصل القطعي، ولا يشهد له أصل قطعي 186
الدليل على ذلك:
الأول: مخالفته لأصول الشريعة، فلا يعد منها ما هو مخالف لها 186
الثاني: عدم وجود ما يشهد له بصحته 186
مثال على ذلك في المناسب الغريب وقصة من أفتى بإيجاب شهرين متتابعين على من
ظاهر امرأته أو جامعها في نهار رمضان كحكم ابتدائي 186-188
توضيح للمناسب الغريب 186
توضيح أن أخبار الآحاد ليس كلها مما يشهد لها أصل قطعي 186
هذا القسم على ضربين
الأول: أن تكون مخالفته للأصل قطعية، فيرد 188
الثاني: أن تكون ظنية: 188
أ- إِمَّا بِأَنْ يَتَطَرَّقَ الظَّنُّ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الظني 188
ب- وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْأَصْلِ لَمْ يَتَحَقَّقْ كونه قطعيا 188
هذا مجال المجتهدين 188
دخول الظاهرية في هذا الباب في باب معارضة نص بنص آخر أو قاعدة أخرى
إذ لا يوجد تناقض في هذا لأسباب 188
مسألة فرعية خَبَرُ الْوَاحِدِ إِذَا كَمُلَتْ شُرُوطَ صِحَّتِهِ، هَلْ يجب عرضه على الكتاب 189
تخريج حديث في الباب 189
رد خبر الواحد بالقياس وكشف غلط على مالك وأبي حنيفة 190
أمثلة من سيرة السلف فيمن رد حديثا لمخالفته ما عنده من أحاديث أو غيرها من النصوص، أو لمخالفته قاعدة ثابتة عنده
رد عائشة لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 190-191
وردها لحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء 191-192
وردت هي وابن عباس حديث غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 192
تفسير المهراس 192
تبيان وجه الصواب فيمن اعترض على أبي هريرة 193
رد عائشة لحديث ابن عمر في الشؤم 194
قصة عمر مع وباء الطاعون في سفره إلى الشام تعود إلى هذا الأصل 194
مالك يتوقف في حديث ولوغ الكلب 195-196
حديث خيار المجلس 196-197
معارضة مالك في المسألة 197-198
حديث: صيام الولي عن الميت 198
حديث إكفاء قدور الطبخ في الحرب قبل تقسيم الغنيمة 198-199
صيام ست من شوال 199
الرضعات وبيان وجه لم يظهر للشيخ دراز 199-200
سد الذرائع والمصالح المرسلة عند مالك 199-200
ومثله عند أبي حنيفة:
قدم خبر القهقهة على القياس 200
رد خبر القرعة في المماليك الستة 200-201
خبر الواحد المعارض لقاعدة 201
عودة إلى ولوغ الكلب في مذهب مالك 201
حديث العرايا وقاعدة الربا 201
قاعدة الربا في بيع الرطب بالتمر 202
أبو حنيفة وأهل الحديث 203
أهل العراق ومالك وحديث المصراة 204-205
النهي عن بيع كتب الفقه 205
الرابع: الظَّنِّيُّ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ قَطْعِيٌّ ولا يعارض أصلا قطعيا فهو من
باب المناسب الغريب 206-207
التمثيل عليه بالقاتل لموروثه، ومطلق زوجته في مرض الموت 206-207
فصل: المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي 207
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 208
الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ لَا تُنَافِي قَضَايَا العقول: 208
الوجه الأول: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لِلْعِبَادِ على حكم شرعي ولا غيره 208
الوجه الثاني: أَنَّهَا لَوْ نَافَتْهَا، لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمُقْتَضَاهَا تَكْلِيفًا بما لا يطاق 208
الوجه الثالث: أن مورد التكليف العقل، وبفقدانه يرتفع التكليف رأسا 209
الوجه الرابع: أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكُفَّارُ أَوَّلَ من رد الشريعة به، وهذا
معلوم من حرصهم على ذلك 209
الوجه الخامس: أَنَّ الِاسْتِقْرَاءَ دَلَّ عَلَى جَرَيَانِهَا عَلَى مُقْتَضَى العقول 210
مناقشة الدعوى في أصل المسألة: 210
أولا: أَنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ أصلا 210
ثانيا: المتشابهات الموجودة في الشريعة 211
ثالثا: فيها ما اختلفت فيه العقول حتى اختلفت فرقا 211
الإجابة عن المناقشات واحدا واحدا
الإجابة عن فواتح السور 212
الإجابة عن المتشابهات 212
احتجاج النصارى بالتثليث من القرآن 213
مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس 213-216
المسألة الرابعة: 217
ارتباط هذه المسألة بمسألة: "يستحيل كون الشيء واحدا واجبا حراما من جهة واحدة"
…
ومسألة: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب
…
" 217
الْمَقْصُودُ مِنْ وَضْعِ الْأَدِلَّةِ تَنْزِيلُ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ على حسبها وأفعال الْمُكَلَّفِينَ لَهَا اعْتِبَارَانِ: 217
اعتبار من جهة معقوليتها، ومن جهة وقوعها في الخارج 218
توضيح المسألة بمسألة الدار المغصوبة وسبب الاختلاف فيها وأماكن الخلاف بين العلماء 217-218
الأدلة على اعتبار 219
أحدها: في الأول؛ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ أَوِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَوِ الْمُخَيَّرَ فِيهِ، إِنَّمَا هُوَ حَقَائِقُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تنطلق عليها تلك الأسماء 219
تعلق الأوامر والنواهي بالمطلق 219
الاعتبار الثاني: إِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالتَّخْيِيرِ إِنَّمَا هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، ولا تكون أمورًا ذهنية 219
ثانيها: في الأول؛ أَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَبِرِ الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ فِي الأفعال؛ لزمت شناعة مذهب الكعبي؛ لأن كل من فعل أو قول فمن لوازمه ترك الحرام 220
والثاني من الاعتبارين: لَوِ اعْتَبَرْنَا الْمَعْقُولَ الذِّهْنِيَّ مُجَرَّدًا عَنِ الْأَوْصَافِ الْخَارِجِيَّةِ، لَزِمَ أَنْ لَا تُعْتَبَرَ الْأَوْصَافُ الْخَارِجِيَّةُ بإطلاق وهو باب واسع 220
النيات في العادات 220
ثالثها: في الأول؛ أَنَّا لَوِ اعْتَبَرْنَا الْأَفْعَالَ مِنْ حَيْثُ هِيَ خَارِجِيَّةٌ فَقَطْ، لَمْ يَصِحَّ لِلْمُكَلَّفِ عَمَلٌ
إِلَّا في النادر 221
أما الثاني: فإن الْأُمُورَ الذِّهْنِيَّةَ مُجَرَّدَةٌ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ تُعْقَلُ وما لا يعقل لا يكلف به 222
خلط العمل الصالح بالعمل السيء 221، 223-224
فصل: ويتصدى النظر فِيمَا يَصِيرُ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَصْفًا لِصَاحِبِهِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ النَّظَرَانِ، وَمَا لَا يَصِيرُ كذلك، فلا يجريان فيه 224
المسألة الخامسة: 227
الأدلة الشرعية ضربان: ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي المحض 227
قد يكون ما يرجع باتفاق وما يرجع باختلاف 227-228
فصل: الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ فِي أَصْلِهَا مَحْصُورَةٌ فِي الضَّرْبِ الأول؛ لأن الثاني ثبت عن طريقه 228
ما كان يرجع إلى النقل المحض فهو مستند الأحكام التكليفية من جهتين: 228
الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية 228
الثانية: من جِهَةُ دَلَالَتِهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الأحكام
الجزئية الفرعية 228
فصل: إِنَّ الضَّرْبَ الْأَوَّلَ رَاجِعٌ فِي الْمَعْنَى إِلَى الكتاب من وجهين: 229
الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب
من وجهين: 229
الأول: أَنَّ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ وَالِاعْتِمَادَ عَلَيْهَا إِنَّمَا يَدُلُّ عليه الكتاب 230
الثَّانِي: أَنَّ السُنَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ مُبِيِّنَةً لِلْكِتَابِ وشارحة لمعانيه 231
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 231
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَمَبْنِىٌّ عَلَى مقدمتين: 231
الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية 231
والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية 231
ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات 232
وفي اللغة والعقليات 233
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: 235
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ثَبَتَ فِي الْكِتَابِ مُطْلَقًا غَيْرُ مُقَيِّدٍ، وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ قَانُونٌ، وَلَا ضَابِطٌ مَخْصُوصٌ، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف 235
وكل ما ثبت مقيدًا
…
فهو راجع إلى معنى تعبدي 235
المسألة الثامنة: 236
الأصول الكلية المدنية جزئية بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ أَوْ تكميلًا 236
بيان ذلك في الضروريات الخمس: 236
الدين 236
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 236
النفس 236
العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر 237-238
النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا 238
المال 238
العرض 238
تبيان ذلك في الأصل المكي 239
وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد 240
الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: 241
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يُمْكِنُ أَخْذُهُ كليا سواء كان كليا أو جزئيا 241
وكذلك عموم التشريع 242
أصل شرعية القياس 242
ومنها أن الله قَالَ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} فَإِنَّ نَفْسَ التَّزْوِيجِ لَا صِيغَةَ لَهُ تَقْتَضِي عموما أو غيره 242
وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله وفعله 243
تخريج حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" 243-244
تخريج حديث "إني لأنسى أو أنسى لأسن" 245
المسألة العاشرة: 247
الأدلة الشرعية ضربان: 247
الأول: أن يكون على طريقة البرهان العقلي 247
الثاني: مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي النِّحْلَةِ، وَذَلِكَ الْأَدِلَّةُ الدالة على الأحكام التكليفية 248
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 249
إِذَا كَانَ الدَّلِيلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فِي اللَّفْظِ لَمْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِىِّ إِلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعْمِيمِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَى مُسْتَعْمَلًا عند العرب في مثل ذلك اللفظ 249
توضيح ذلك بالأمثلة 249-251
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: 252
كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ لَا يخلو أن يكون له ثلاث حالات من حيث عمل السلف به:
الأول: أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا بِهِ دَائِمًا أَوْ أَكْثَرِيًّا 252
الثاني: أَنْ لَا يَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا أَوْ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ حَالٍ من الأحوال 252-253
الترجيح بين العمل الأكثري وغيره، وهناك مسائل ترجيح أخرى 253
قضايا الأعيان وحجيتها 254
وهذا القسم ضربان: 254
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ فِيهِ لِلْعَمَلِ الْقَلِيلِ وَجْهٌ يصلح أن يكون سببا للقلة 254
ذكر الأمثلة مثل إمامة جبريل وغيرها 255-256
تعقب السيوطي في "الأزهار المتناثرة" في حديث "أسفروا بالفجر" 257
المحافظة على الأوقات 258
الاغتسال يوم الجمعة 259
قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 259-260
توضيح للأمثلة التي ذكرها المصنف 263
مشروعية الجماعة للنافلة 264
الثَّانِي: مَا كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهٍ:
مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُحْتَمَلًا في نفسه 267
مثل القيام للقادم 267-268
إذا احتمل الموضوع طلبنا بالوقوف مع العمل المستمر 269
قصة المعانقة وتقبيل اليد 269-270
سجود الشكر عند مالك 270
العمل على شيء أقوى من الحديث عند مالك 270
التشهد والأذان عند مالك 271
سجود الشكر وعودة إليه 271-272
ووجه آخر: أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَلِيلُ خَاصًّا بِزَمَانِهِ أَوْ بصاحبه الذي عمل به 272
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا فُعِلَ فَلْتَةً، فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ عِلْمِهِ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْعَلُهُ ذلك الصحابي ولا غيره 273
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ رَأْيًا لِبَعْضِ الصحابة لم يتابع عليه 274
كأكل أبي طلحة البرد وهو صائم 274
أمثلة أخرى 275
ومنها: أَنْ يَكُونَ عُمِلَ بِهِ قَلِيلًا ثُمَّ نُسِخَ فترك العمل به جملة؛ مثل الصيام عن الميت 276
والسجود في المفصل 278
أما من عمل بالقليل فيلزمه لوازم منها 280
الأول: المخالفة للأولين 280
الثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه ومخالفتهم 280
الثالث: أن ذلك ذريعة إلى اتدراس أعلام ما داموا عليه واشتهار ما خالفه 280
والقسم الثالث من أقسام المسألة:
أَنْ لَا يَثْبُتَ عَنِ الْأَوَّلِينَ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بِهِ عَلَى حَالٍ، فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا قَبْلَهُ 280
كلمة في التحذير من مخالفة السلف 280-281
السنة والرافضة والخلافة 281
الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى 281-282
قراءة القرآن بالإدارة 283
دعاء المؤذنين بالليل 283
كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف 283-284
وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه 283-284
احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه
على وجهين: 284-285
الوجه الأول: أَنْ تَكُونَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد 285
الثاني: أَنْ لَا تُوجَدَ مَظِنَّةُ الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ توجد، فيشرع له أمر زائد....
وهو المصالح المرسلة 285
الْمُطْلَقَ إِذَا وَقَعَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ 285
فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم 286
قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ 286-287
أهل الاجتهاد لَا يَخْتَلِفُونَ إِلَّا فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَوَّلُونَ 287
العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة 288
الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك 288-289
وكذلك النصارى 289
التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب 289
المسألة الثالثة عشرة:
أَخْذَ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْأَحْكَامِ يَقَعُ فِي الْوُجُودِ على وجهين: 290
الأول: أَنْ يُؤْخَذَ الدَّلِيلُ مَأْخَذَ الِافْتِقَارِ وَاقْتِبَاسِ مَا تضمنه من الحكم ليعرض عليه
النازلة 290
الثاني: أَنْ يُؤْخَذَ مَأْخَذَ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى صِحَّةِ غَرَضِهِ في النازلة العارضة 290
وهذا شأن أهل البدع 290
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: 290
اقْتِضَاءُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَالِّهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: 292
أَحَدُهُمَا: الِاقْتِضَاءُ الْأَصْلِيُّ قَبْلَ طُرُوءِ الْعَوَارِضِ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مجردا
عن التوابع والإضاقات 292
الثاني: الِاقْتِضَاءُ التَّبَعِيُّ، وَهُوَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمَحَلِّ مَعَ اعتبار التوابع والإضافات 292
هل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ، أَمْ لَا بُدَّ من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها 292
أخذ الْمُسْتَدِلُّ الدَّلِيلَ عَلَى الْحُكْمِ مُفْرَدًا مُجَرَّدًا عَنِ اعتبار الواقع صح الاستدلال،
وإلا فلا يصح 292
توضيح ذلك بالأمثلة 292
{لَاْ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ} ونزول {غَيْر أُولِيْ الْضَّرَرِ} 293
حديث: "من نوقش الحساب عذب" 293
"ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 294
والأمثلة لا تحصى 295
فصل: مواضع تعين المناط: 296
الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب 296
أَنْ يُتَوَهَّمَ بَعْضُ الْمَنَاطَاتِ دَاخِلًا فِي حُكْمٍ أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ فِي الحكم 297
وَمِنْهَا أَنْ يَقَعَ اللَّفْظُ الْمُخَاطَبُ بِهِ مُجْمَلًا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء 298
إذا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَخْذُهُ عَلَى وفق الواقع مفروض الوقوع 300
النظر الثاني في عوارض الأدلة 303
فينحصر في خمسة فصول:
الفصل الأول: الإحكام والتشابه 305
المسألة الأولى 305
إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام 305
المسألة الثانية: في التشابه 307
فوائد هذه المسألة 307
ثبت التشابه بقلة في النصوص "الأدلة" لأمور: 307
الأول: النص الصريح 307
الثاني: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَوْ كَانَ كَثِيرًا لَكَانَ الِالْتِبَاسُ والإشكال كثيرا 308
الثالث: الاستقراء 308
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ الْمُتَشَابِهُ قَلِيلًا؟ وَهُوَ كثير على الوجه الذي أراده المصنف 309
القواعد الكلية لا تجري على الاطراد 309
ثم إن المسائل المتفق عليها قليلة والمختلف عليها كثيرة 309
الْأَدِلَّةَ الَّتِي يَتَلَقَّى مَعْنَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ لَا تتخلص من القوادح العشرة المذكورة 310
الكلام في أخبار الآحاد وضعف الأسانيد، والاختلاف فيها 311
وهناك القياس 311
مقدمتا الاستدلال الشرعي؛ "الشرعية"؛ و"نظرية" تتعلق بتحقيق المناط 311
الجواب عن هذه الإشكالات وأن التشابه إنما هو بحسب الواقع قبل البيان 311-312
لا بد من جمع النصوص في المسألة وعدم أخذ طرف منها 312
مثل المعتزلة في اتباع المتشابه 313
وجميع أهل الطوائف 313
المسألة الثالثة 313-314
المتشابه الواقع في الشريعة حقيقي وإضافي 315
فالأول: هو المراد بالآية، وهو قليل، وَلَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ
بِهِ تكليف سوى مجرد الإيمان 315
اختلاف النصارى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام وبالتالي
إفكهم وافتراؤهم على الله جل وعلا 315-316
الهوى والفساد عند النصارى 316-317
الثاني: وهو الإضافي، وسبب ذم من اتبع هذا النوع 317
طرح أمثلة على النوع الثاني 317
الثالث: التشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، إنما على مناطها
كالاشتباه في الميتة والذكية 318
فصل: المتشابه هو الحقيقي فقط 318
إخراج مسائل الخلاف من المتشابهات بإطلاق 318
انتقاد المصنف في أسلوبه 318
مسائل العقيدة التي تكلم فيها السلف أو سكتوا عنها 319
نظر المجتهد في الأدلة وإصابة الحق 319
الإجماع والقياس 319-320
الخلاف في الأمة فرقا ومذاهب فقية 320
دخول علوم إلى الشرع لا يحتاج إليها 320-321
المسألة الرابعة: 322
التشابه الحقيقي لَا يَقَعُ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ في الفروع الجزئية بالاستقراء، ولأن الْأُصُولَ لَوْ دَخَلَهَا التَّشَابُهُ، لَكَانَ أَكْثَرُ الشَّرِيعَةِ كذلك، وهو باطل 322
بيان عن الفرق الضالة وانحرافها في الأصول 323
تمييز الكلام بين الأصول والقواعد الكلية 323
عودة مجددة إلى آيات الصفات وإيهامها للتشبيه 323
الوقوف في قوله تعالى: 323
{وَمَا ْيَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللهُ والْرَاسِخُوْنَ فِيْ العِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهْ} 324
هل في القرآن كلمات لا معنى لها 325
المنسوخ والمتشابه 325-326
أخبار يوم القيامة، وفواتح السور 326
التفويض في الصفات 326
اختلاط الميتة بالذكية 326
المسألة الخامسة: 328
التأويل في المتشابه 328
الإضافي والحقيقي 328
المسألة السادسة: 330
ما يشترط في المؤول به أو ما يراعى في وصفه: 330
أولا: أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَعْنًى صَحِيحٍ فِي الِاعْتِبَارِ متفق عليه في الجملة بين المختلفين 330
ثانيا: أن يكون وضع اللفظ قابلا له بوجه من الوجوه 330
معرفة مراد المتكلم بكلامه 330
التأويل يُسَلَّطُ عَلَى الدَّلِيلِ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى منه 331
معنى التأويل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ كَوْنُهُ دَلِيلًا في الجملة 332
أمثلة من التأويلات الفاسدة: 332
تأويل "الخليل" 332
و"غوى" 332
فصل: جريان ما سبق على باب التعارض والترجيح 333
التأويل الصحيح والفاسد 333
الفصل الثاني في الإحكام والنسخ 335
المسألة الأولى: 335
القواعد المكية والأحكام المدنية 335
ذكر بعض الأحكام الإسلامية التي شرعت في مكة، وبعض المعاصي
التي كانت عند عرب الجاهلية 335
الأصول المكية كثيرة والأحكام قليلة 335
إكمال الأحكام في المدينة 336
النسخ والرخص في المدينة أكثر منها في مكة 336
النسخ وقع على أحكام كانت استئلافا للناس 336
المسألة الثانية: 336-337
النسخ في الكليات -مكية، أو مدينة- لا يقع، ثبت ذلك بالاستقراء من تتبع الناسخ والمنسوخ، ولأن الأحكام التي ثبتت على المكلف لا ترفع إلا بما هو ثابت قبلها 338
الأحكام المكية أكثرها كليات فالنسخ فيها قليل على عكس المدنيات 339
نسخ القرآن بخبر الآحاد أو بالمتواتر 339
فصل: إسقاط كثير من النسخ المدعى على جملة آيات وأحكام -ليست كليات- بالتأمل والجمع بين النصوص 340
مناقشة "الجلالين" في ادعاء النسخ 340
التمثيل على زكاة الفطر 340
تحريم المباح ليس بنسخ 341
تعريف النسخ 341
تمثيل على ما حرم بعد الإباحة: الخمر، والكلام في الصلاة 341
نقد المصنف في النقل عن الآخرين وفي عدم تمحيصه للأخبار 342
عبارات لتحريم ما هو مباح 342
المسألة الثالثة: 344
معاني النسخ عن المتقدمين: 344
تقييد ما أطلق وتخصيص ما عمم وتبيين ما أبهم 344
النسخ الذي عرف سابقا 344-345
هل النسخ يدخل على الأخبار وثمراتها؟ وبحث هام فيها! 345
نسخ التلاوة ونسخ التكليف 345-346
أمثلة على معاني النسخ عند الأقدمين ومناقشتها وتفسيرها
على الوجه الأفضل 345
الهمم والخواطر 352
التخصيص والنسخ ومثال يخرج عليهما 354
الفرار من المعركة 355
حسن الظن بالعلماء 356
النسخ في الأخبار 356
النسخ في التهديد والوعيد 359
شهادة التائب من القذف 360-361
التيمم 360
المسألة الرابعة: 365
القواعد الكلية وما يحفظها ثابتة لا يدخلها نسخ 365
الضروريات مراعاة في كل ملة 365
مراعاة الحاجيات، والتكليف بما لا يطاق 365
اختلاف الأحكام الجزئية بين الشرائع 367
الفصل الثالث في الأوامر والنواهي 369
المسألة الأولى: 369
الطلب والإرادة من الآمر في الأمر والنهي 369
الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في إرادة الله الأمر ووقوعه 369
معاني الإرادة في الشريعة: الخلقية القدرية الكونية والأمرية 370
ذكر آيات وأحاديث على الإرادتين 372
تأويل الإرادة 372
عدم التمييز بينهما سبب للوهم 373
ذكر اصطلاح المصنف بكلمة "قصد الشارع" والقصد 373
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: 374
الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقَاتِ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى إِيقَاعِهَا كَمَا أَنَّ النَّهْيَ
يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ لترك إيقاعها 374
ثلاثة أوجه للاستدلال على هذه المقولة 374
إشكالات عليها 375
الإجابة عليها 376
مناقشة للمصنف في بعض الإجابات 377
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: 379
الْأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرَ بالمقيد 379
مناقشة وتوضيح لرأي المصنف 379
الوجه الأول: لولا ذلك لانتفى أن يكون أمرًا بالمطلق 379
الثاني: ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص 379
الثالث: أن التقييد تعيين ولكان تكليفا بما لا يطاق 380
معارضة ما سبق 381
والجواب عنه 383
الواجب المخير 384
المسألة الرابعة: الأمر بالمخير يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارِعِ إِلَى أَفْرَادِهِ
الْمُطْلَقَةِ الْمُخَيَّرِ فيها 385
المسألة الخامسة: 385
المطلوب الشرعي ضربان: 385
الأول: مَا كَانَ شَاهِدُ الطَّبْعِ خَادِمًا لَهُ وَمُعِينًا على مقتضاه 385
الثاني: ما لم يكن كذلك كالعبادات 385
في الأول يَكْتَفِي الشَّارِعُ فِي طَلَبِهِ بِمُقْتَضَى الْجِبِلَّةِ الطَّبِيعِيَّةِ
والعادات الجارية 386
إطلاق كثير من العلماء على أمور أنها سنن أو مندوبات
أو مباحات ومعناها 386
النصوص الجازمة غير موجودة في طلب الأمور العادية 387
أما الضَّرْبُ الثَّانِي: فَإِنَّ الشَّارِعَ قَرَّرَهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ 388
يكون ذلك في الأوامر والنواهي، وَيَلْحَقُ بِهَا اقْتِحَامُ الْمُحَرَّمَاتِ
لِغَيْرِ شَهْوَةٍ عَاجِلَةٍ ولا باعث طبيعي 388
الكلام عن لحم الخنزير وفصحه عند الكفار 388
العصيان بسبب الشهوة 389
المعاند المجاهر 389
فَصْلٌ: هَذَا الْأَصْلُ وُجِدَ مِنْهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ جُمَلٌ 390
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: 392
كُلُّ خَصْلَةٍ أُمِرَ بِهَا أَوْ نُهِيَ عَنْهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ، فَلَيْسَ الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ فِيهَا عَلَى وِزَانٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا 392
ذكر جملة من الأوامر والخصال الحسنة 392
ذكر جملة من المنهيات والخصال السيئة 393
الإسراف والتبذير والفرق بينهما 393
ألفاظ المنكر والإثم والإجرام 393
ما سبق في الأوامر والنواهي جاءت في القرآن على ضربين: 395
الأول: أَنْ تَأْتِيَ عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَكِنْ
بِحَسَبِ كُلِّ المقام 395-396
سرد لمعاصٍ أخرى 395
توضيح للضرب الأول بالأمثلة 396
الضرب الثاني: أن تأتي في أقصى مراتبها، مقرونة بالوعيد في النواهي وبالمدح لفاعلها وبالنعيم في الأوامر 397
توقف السلف بالجزم بالتحريم 401
المسألة السابعة: 404
الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح 404
والصريح له نظران: 404
الأول: مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عِلَّةٌ مصلحية 404
الخلاف بين الصحابة في صلاة العصر في بني قريظة 407
احتجاج المبتدعة به على أهل السنة 407
رد التنازع إلى الكتاب والسنة 407
المحافظة على الأوقات 408
إصابة الحق 408
اعتبار المصالح وتحقيقها في الأحكام 409
الالتفات إلى المعاني 410
البول في الماء الراكد 411
القيم في الزكاة 411
النظر الثاني: هُوَ مِنْ حَيْثُ يُفْهَمُ مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي قصد شرعي
بحسب الاستقراء في خصوصها 411
اعتبار المصالح في الأحكام 412
الوصال في الصيام 413-416
بيوع منهي عنها 416-418
تساوي الأوامر والنواهي من جهة اللفظ في دلالة الاقتضاء 419
اعتبار السياق في كلام العرب 419
الظاهرية هل هي بدعة 420
فصل: عمل الْعَامِلُ عَلَى مُقْتَضَى الْمَفْهُومِ مِنْ عِلَّةِ الْأَمْرِ والنهي 421
قيام السلف بالعبادات والاجتهاد فيها 421
تيسير الرب العبادات على المكلفين 421
المشتقات والرخص 421-422
فصل: ضروب الأوامر والنواهي غير الصريحة: 422
أَحَدُهَا: مَا جَاءَ مَجِيءَ الْإِخْبَارِ عَنْ تَقْرِيرِ الحكم 422
الثاني: مَا جَاءَ مَجِيءَ مَدْحِهِ أَوْ مَدْحِ فَاعِلِهِ فِي الْأَوَامِرِ، أَوْ ذَمِّهِ أَوْ ذَمِّ فَاعِلِهِ في النواهي
وترتيب الثواب والعقاب والمحبة والكره 422-423
الثالث: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبُ كَالْمَفْرُوضِ فِي مَسْأَلَةِ
ما لا يتم الواجب إلا به 423-424
فصل: معاني الغصب والتعدي عند العلماء واختلافهم فيه وهل يختص ذلك بالمنافع دون الرقاب وبحث مباحث أخرى تحتها 425-432
المسألة الثامنة: 433
توارد الأمر والنهي على متلازمين عند فرض الانفراد، مع حكم تبعية أحدهما للآخر المعتبر ما انصرف إلى المتبوع 433
أدلة ذلك: 433
الأول: الفرق الأول بين القصد الأصلي والتابع وإن كان الأمر والنهي
هناك غير صريح وهنا صريح 433
الثاني: أنهما إما أن يردا معا أو لا يردا ألبتة أو أحدهما دون الآخر والأول والثاني غير صحيحين والثالث أحدهما تابع والآخر متبوع 434
الثالث: الاستقراء 434
الإشكالات الواردة على ما سبق 436
الأول: ما قيل أن الرقاب والذوات لا يملكها إلا الله والمنافع للعباد 436
الثاني: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ الذَّوَاتَ هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فالمنافع هي المقصودة 437
الثالث: ما وجد من النصوص الشرعية 438
الرابع: قصد المنافع عند العقلاء 439
الإجابة عن الإشكالات 439
الجواب عن الأول 440
الجواب عن الثاني 441
الجواب عن الثالث 445
الجواب عن الرابع 446
القصد إلى المنافع 447
ضوابط المنافع بالكلية 447
فصل: أقسام منافع الرقاب: 448
الأول: مَا كَانَ فِي أَصْلِهِ بِالْقُوَّةِ لَمْ يَبْرُزْ إلى الفعل لا حكمًا ولا موجودًا 448
الثاني: مَا ظَهَرَ فِيهِ حُكْمُ الِاسْتِقْلَالِ وَجُودًا وَحُكْمًا أو حكمًا عاديًّا أو شرعيًّا 449
الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449
أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449
ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449
تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451
فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452
مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ تبعية جارٍ في الحكم التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ أصل آخر 452
ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452
وَمِنْهَا: أَنَّ كُلَّ تَابِعٍ قُصِدَ، فَهَلْ تَكُونُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ مَقْصُودَةً
عَلَى الْجُمْلَةِ لَا على التفصيل 454
وَمِنْهَا: قَاعِدَةُ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ فَالْخَرَاجُ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ 455
ومنها: تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مَا كَانَ تَابِعًا لِلشَّيْءِ الْمُسْتَصْنَعِ فيه 455
وَمِنْهَا: فِي الصَّرْفِ مَا كَانَ مِنْ حِلْيَةِ السيف والمصحف 456
التنبية على أن مسائلها كثيرة 456
فصل: ومن الفوائد: 456
أَنَّ كُلَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه
وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457
الأول: أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهَا حَرَامًا أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ 457
الثاني: أن يكون جميعها حلالًا 457
التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457
الثالث: ما اختلطا 457
وهو قسمان: 457
الأول: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْأَصَالَةِ عُرْفًا وَالْجَانِبُ
الْآخَرُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْعَادَةِ 457
قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458
الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458
الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458
فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458
بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458
توجيه الوجه الأول وتقويته 459
القسم الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ تَبَعًا فِي الْقَصْدِ الْعَادِيِّ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460
ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465
المسألة التاسعة: 467
حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467
وُرُودُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْآخَرِ وَلَا هُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ وَلَا فِي الْعُرْفِ الْجَارِي؛ إِلَّا أَنَّ الْمُكَلِّفَ ذَهَبَ قَصْدُهُ إِلَى جَمْعِهِمَا مَعًا في
عمل واحد وفي غرض واحد 467
توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس
للانفراد والعكس 468
سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468
كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473
ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473
ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473
التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع
ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475
الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: 477
الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ تَابِعٍ لِصَاحِبِهِ إِذَا ذَهَبَ قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غَرَضٍ وَاحِدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْجَمْعِ تَأْثِيرًا، وَأَنَّ فِي الْجَمْعِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الِانْفِرَادِ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الِانْفِرَادِ لَا يَبْطُلُ بِالِاجْتِمَاعِ 477
حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة 477
بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478
مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478
جمع العقود عند مالك 480
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: 484
الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِاعْتِبَارَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا
رَاجِعًا إِلَى الأمر المطلق، والآخر راجع إِلَى بَعْضِ تَفَاصِيلِهَا،
أَوْ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ إِلَى بَعْضِ
جُزْئِيَّاتِهَا فَاجْتِمَاعُهُمَا جَائِزٌ حَسْبَمَا ثبت في الأصول 484
سرد مجموعة من الأمثلة 484
الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى التَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ 486
التوسعة ورفع الحرج 487
المسألة الثانية عشرة: 488
الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إِذَا تَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وأحدهما رَاجِعٌ إِلَى بَعْضِ أَوْصَافِهَا أَوْ
جُزْئِيَّاتِهَا أَوْ نحو ذلك 488
صورتا المسألة 488
الأول: أَنْ يَرْجِعَ الْأَمْرُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالنَّهْيُ إِلَى أوصافها
…
وذكر أمثلة توضيحية 488
الثاني: أَنْ يَرْجِعَ النَّهْيُ إِلَى الْجُمْلَةِ وَالْأَمْرُ إِلَى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية 488
المسألة الثالثة عشرة: 491
تَفَاوُتُ الطَّلَبِ فِيمَا كَانَ مَتْبُوعًا مَعَ التَّابِعِ له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رُتْبَةً وَآكَدُ فِي الِاعْتِبَارِ مِنَ الطَّلَبِ الْمُتَوَجِّهِ إِلَى التَّفَاصِيلِ أَوِ الْأَوْصَافِ أَوْ خُصُوصِ الْجُزْئِيَّاتِ 491
جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492
إطلاق القول في الأمر
…
هل هو للوجوب أو غيره 492
ترجيح الأمر للوجوب 493
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ 495
الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ عَلَى الْقَصْدِ الأول ليس أمرًا بالتوابع 495
دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495
مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496
بيان أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْمَأْمُورِ الْمَتْبُوعِ مِنْ حَيْثُ الْإِطْلَاقِ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496
تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497
فائدة المسألة: التزام الخصوصيات فِي الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ
مُفْتَقِرٌ إِلَى دَلِيلٍ وَإِلَّا كان قولًا بالرأي 502
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: 503
الْمَطْلُوبُ الْفِعْلِ بِالْكُلِّ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ يَصِيرُ مَطْلُوبَ
التَّرْكِ بِالْقَصْدِ الثَّانِي، كَمَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ التَّرْكِ
بِالْكُلِّ هو المطلوب الترك بالقصد الأول 503
توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: 503
الأول: أَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ قَصْدِ الشَّارِعِ فيه وهو الأصل 503
النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها 504
الثاني: أَنَّ جِهَةَ الِامْتِنَانِ لَا تَزُولُ أَصْلًا وَقَدْ يزول الإسراف أيضًا 506
الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى 507
ذكر بعض الآيات والأحاديث 507-508
باب سد الذرائع أيضًا 509
معارضة ما سبق - بأن الْمَدْحَ وَالذَّمَّ رَاجِعٌ إِلَى مَا بُثَّ فِي الأرض 510
التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار 511
الجواب على الاعتراض من وجهين 511
توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل 515
أولا: لأنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل فصار مطلوب الترك 515
الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلًا- مِنْ قَبِيلِ اللَّهْوِ الَّذِي سَمَّاهُ الشَّارِعُ بَاطِلًا 515
الثالث: أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ لَمْ يَقَعِ الِامْتِنَانُ بِهِ، ولا جاء في معرض تقرير النعم 516
معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز
…
فليكن اللهو واللعب
…
جائز 517
دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول 518
الثاني: نصوص القرآن 518
الثالث: أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِنْ كَانَتْ خَادِمَةً لِضِدِّ الْمَطْلُوبِ بِالْكُلِّ فَهِيَ خَادِمَةٌ
لِلْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا 519
الجواب عليها وجهًا وجهًا 519
فصل: فائدة بحث المسألة: 525
مِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُطْلَبُ الْخُرُوجُ عَنْهُ من المباحات عند اعتراض العوارض المقتضية للمفاسد، وما لا يطلب الخروج عنه 526
النظر في تعارض الأصل والغالب 528
تحذير السَّلَفُ مِنَ التَّلَبُّسِ بِمَا يَجُرُّ إِلَى الْمَفَاسِدِ 529
فَصْلٌ: وَمِنْهَا: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقَلِبُ بِالنِّيَّةِ من المباحات طاعة
وما لا ينقلب 531
وَمِنْهَا: بَيَانُ وَجْهِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأُنَاسٍ بِكَثْرَةِ الْمَالِ مَعَ
عِلْمِهِ بسوء عاقبتهم فيه 534
المسألة السادسة عشرة: 536
الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ فِي التَّأْكِيدِ لَيْسَتْ عَلَى رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الطَّلَبِ
الْفِعْلِيِّ أَوِ التَّرْكِيِّ، وَإِنَّمَا ذلك بحسب
تفاوت المصالح
والمفاسد الناشئة 536
الصوفية وإطراح الدنيا ومساواة الواجب بالمندوب والمحرم بالمكروه 536
المباحات والرخص 536
مأخذهم في الأمر من طريقين: 536
الأول: مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ، وَهُوَ رَأْيُ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي
إِلَّا مُجَرَّدَ الِاقْتِضَاءِ 537
الثاني: مِنْ جِهَةِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَهُ اعْتِبَارَاتٌ: 537
أحدها: النظر إلى قصد التقرب بمقتضاها 538
الثاني: النَّظَرُ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي مِنْ جلب المصالح
ودرء المفاسد عند الامتثال 538
الثالث: النَّظَرُ إِلَى مُقَابَلَةِ النِّعْمَةِ بِالشُّكْرَانِ أَوْ بِالْكُفْرَانِ 541
فصل: ويقتضي ما سبق التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ مُخَالَفَةٍ تَحْصُلُ
بِتَرْكِ الْمَأْمُورِ به أو فعل المنهي عنه 542
الصوفية ومراتبهم 544
مراتب الناس في الدنيا وفي الآخرة 544
المسألة السابعة عشرة: 549
الأوامر والنواهي وإمكانية أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله مُجَرَّدًا عَنِ النَّظَرِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَيُمْكِنُ أَخْذُهَا مِنْ جِهَةِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهَا حُقُوقُ العباد 549
مأخذ الامتثال في مثل قَوْلَهُ تَعَالَى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 549
الأول: النظر في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق
، وإلى زاد يبلغه
…
وما يعود عليه مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي
تُعُودُ عَلَيْهِ فِي قَصْدِهِ
بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة 549
الثاني: أَنْ يَنْظُرَ فِي نَفْسِ وُرُودِ الْخِطَابِ عَلَيْهِ من الله،
غافلا ومعرضا عما سوى ذلك 550
المأخذ الأول: مأخذ جارٍ على اعتبار حقوق العباد -
وهو ما يخص الفقهاء 550
والثاني: جارٍ على إسقاط اعتبارها والدليل على صحته: 551
الأول: مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ
مِنَ الْعَبْدِ التَّعَبُّدُ بِإِطْلَاقٍ 551
التقوى لله وكفاية الله له 551
الثاني: ما جاء في السنة من ذلك 553
الثالث: ما ثبت من هذا العمل من الأنبياء صلوات الله عليهم فقدموا
طاعة الله على حقوق أنفسهم 556
مناقشة المصنف فيما ذهب إليه من استدلالات وما نقله
من نصوص عن الصحابة والسلف 556
إطراح الأسباب جملة 558
التنبيه على أن حقوق الله ليست على وزان واحد 561
مناقشة المصنف لنفسه ثم الإجابة على الإشكالات 561
ما تقدم يدل على تقديم بعض الأسباب التي يقتضيها حق الله 562
حقوق الله أعظم من حقوق العباد 562
فصل: تأخير حقوق العباد يرجع إلى المكلف لا إلى غيره 562
المسألة الثامنة عشرة 564
توارد الأمر والنهي عَلَى الْفِعْلِ وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ
والآخر راجع إلى جهة التعاون 564
إذا اعتبر الأول الراجع إلى سد الذرائع فهو منع الجائز 564
ويحتمل ثلاثة أوجه: 564
الأول: اعتبار الأصل 564
الثاني: اعتبار جهة التعاون 564
"تفصيل المسألة وتوضيحها" 564-565
الثالث: التفصيل وترجيح الغالب 564-565
الاستدراكات 569
الموضوعات والمحتويات 571