الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
حكم من زنى بذات محرم:
من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.
عن البراء رضي الله عنه قال: أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي (1).
(1) صحيح، أخرجه الترمذي برقم (1362)، صحيح سنن الترمذي رقم (1098). وأخرجه النسائي برقم (3332)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (3124).