الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
شروط من تُقبل شهادته:
1 -
أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.
2 -
الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.
3 -
الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.
4 -
الحفظ: فلا تقبل من مغفل.
5 -
العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:
1 -
الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.
2 -
استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمله كالكرم وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يدنسه كالقمار والشعوذة والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.
6 -
نفي التهمة.
* تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.