الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:
1 -
إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.
2 -
أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.
3 -
أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.
4 -
أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.
5 -
أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.
6 -
إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.