الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - ميراث ذوي الأرحام
* ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
* يرث ذوو الأرحام بشرطين: عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.
* ميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فَيُنزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:
1 -
ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.
2 -
بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.
3 -
الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
4 -
العمات والعم لأم كالأب.
5 -
الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.
6 -
الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.
7 -
كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.
* جهات ذوي الأرحام ثلاث: البنوة، الأبوة، الأمومة.