الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة.
عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة له صور متعددة يبينها الباحث من خلال الآتي:
أولاً: العقد عن طريق الكتابة
.
وهذه الطريقة عرفت عند الفقهاء قديماً، وما استفيد من وسائل الاتصالات الحديثة اليوم إنما هو سرعة النقل بين المرسل والمرسل اليه بخلاف المراسلات قديماً فقد تستغرق وقتاً طويلاً ، وبطرق تقليدية متعددة، وسيتحدث الباحث عنها فيما يلي:
صورة عقد النكاح عن طريق الكتابة.
لعقد النكاح عن طريق الكتابة عبر الإنترنت صور متعددة منها:
أـ "أن يكتب الولي إيجابه على النكاح ثم يرسله عبر البريد الإلكتروني إلى القابل فيصدر قبوله كتابة، ثم ترسل هذه الورقة عبر البريد إلى اثنين حتى يشهدا عليها.
ب ـ أن يكون الإيجاب والقبول عن طريق الإنترنت عبر المنتديات المفتوحة ـ لا سيما المهتمة بأمر الزواج ـ حيث يصدر الولي إيجابه كتابة في هذا المنتدى لشخص معين ثم يصدر القابل قبوله ثم يقوم اثنان من المتواجدين في المنتدى بالشهادة على هذا العقد"
(1)
.
ج ـ الكتابة عبر لوحة المفاتيح في برنامج الإيميل بكل أنواعه: الياهو والهوتمايل والجيميل والفيس بوك والتويتر والإيسكايبي ...... الخ.
خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالكتابة.
اختلف الفقهاء قديماً في إبرام العقود عن طريق الكتابة على قولين
(2)
:
القول الأول: يمنع من إبرام عقود النكاح عن طريق الكتابة بوسائل الاتصالات الحديثة
، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وما ورد من أقوال في المذاهب الثلاثة تجيزه فضعيف مردود عند المحققين منهم، إلا في حال الضرورة وقصروا حال الضرورة على الأخرس الذي لا قدرة له على النطق ويحسن الكتابة فيجوز له ذلك.
(1)
ـ المرجع السابق.
(2)
ـ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: أسامة عمر سليمان الأشقر. دار النفائس: الأردن ط (1) 1420 هـ ، صـ 104_105.
قال الدردير: "ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة الا لضرورة خرس"
(1)
.
وقال النووي: " وإذا كتب بالنكاح إلى غائب أو حاضر لم يصح. وقيل: يصح في الغائب. وليس بشيء"
(2)
.
وقال المرداوي: "وأما الكتابة في حق القادر على النطق فلا ينعقد بها مطلقاً على الصحيح من المذهب"
(3)
.
ومما استدل به أصحاب هذا القول
(4)
:
1 ـ اشتراطهم الإشهاد على عقد النكاح حين انعقاده ، والإشهاد شرط صحة عند الشافعية والحنابلة
…
قال ابن قدامة: "لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا هو المشهور عن أحمد، وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي"
(5)
.
قال النووي: "لا ينعقد النكاح إلا بحضرة رجلين"
(6)
وهذا الشرط مقرر عند الحنفية يقول الكاساني:
"قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح"
(7)
ولكن الحنفية الذين أجازوا العقد بالكتابة رأوا أنه يمكن تحقيقه باستدعاء العاقد الذي وصله كتاب الإيجاب بدعوة الشهود واطلاعهم على الكتاب أو إخبارهم بمضمونه وبذلك يتم الإشهاد كما يرى الحنفية.
وأما المالكية فشرط الإشهاد عندهم حاصل إلا أنه يجوز لديهم تأخيره إلى ما قبل الدخول ، ويشترطون بدلاً من ذلك حين العقد الإعلام والظهور.
2 ـ اشتراطهم الموالاة بين الإيجاب والقبول وهي محل إجماع عندهم، لكنهم اختلفوا في مدة الوقت الذي يتم فيه العقد إيجاباً وقبولاً، فالشافعية يوجبون الفور ولا يضر الفصل اليسير عندهم.
(1)
ـ حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/ 427.
(2)
ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين: يحي بن شرف الدين النووي. المكتب الإسلامي: بيروت، 7/ 37.
(3)
ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علي بن سليمان المرداوي. تح: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي: بيروت، 8/ 50.
(4)
ـ مستجدات فقهية: الأشقر، 106 ـ 107.
(5)
ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي. دار الفكر: بيروت. ط (1) 1405 هـ، 4/ 337.
(6)
ـ روضة الطالبين: النووي، 7/ 45.
(7)
ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني. دار الكتاب العربي: بيروت، 2/ 252.