المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة - إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أولا:‌‌ تعريف العقد لغةواصطلاحاً

- ‌ تعريف العقد لغة

- ‌تعريف العقد اصطلاحاً:

- ‌ثانياً:‌‌ تعريف النكاح لغةوشرعاً

- ‌ تعريف النكاح لغة

- ‌تعريف النكاح شرعاً:

- ‌ثالثاً: تعريف الإنترنت

- ‌رابعاً: تعريف الهاتف

- ‌حقيقة الزواج عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌أولاً: صورة الزواج عبر الإنترنت

- ‌أـ برامج البال توك:

- ‌ب ـ برنامج الإيسكايبي:

- ‌ج ـ الهوتميل ـ الماسنجر:

- ‌ثانياً: مميزات عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌ثالثاً: عيوب عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات

- ‌عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة له صور متعددة يبينها الباحث من خلال الآتي:

- ‌أولاً: العقد عن طريق الكتابة

- ‌القول الأول: يمنع من إبرام عقود النكاح عن طريق الكتابة بوسائل الاتصالات الحديثة

- ‌القول الثاني: يُجّوز عقد النكاح بالمكاتبة

- ‌ثانياً: العقد عن طريق المهاتفة

- ‌أولاً: صور ة عقد النكاح عن طريق المهاتفة

- ‌ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

- ‌ثالثاً: الإشهاد على العقد بالمهاتفة ومدى صحته

- ‌التوصيات:

الفصل: ‌ثانيا: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

‌ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

.

اختلف العلماء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يرى بعض الفقهاء المعاصرين

(1)

أن لإبرام عقد النكاح بالمهاتفة نظير في تراثنا الفقهي وأقرب مثال لهذه الصورة ـ من وجهة نظرهم ـ عقد البيع بين المتناديين، قال النووي:" ولو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف"

(2)

.

وممن ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين:

1 ـ الشيخ: مصطفى الزرقا

(3)

.

2 ـ الدكتو: وهبة الزحيلي

(4)

.

3 ـ الدكتو: إبراهيم فاضل الدبو

(5)

.

4 ـ الدكتور: محمد عقله

(6)

.

5 ـ الشيخ: بدرأبو العينين

(7)

.

6 ـ الدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله السند

(8)

.

7 ـ الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

(9)

.

8 ـ الدكتور: محمد بن يحيى بن حسن النجمي

(10)

.

9 ـ الدكتور: أسامة عمر سليمان الأشقر

(11)

.

وهؤلاء جميعاً أوجبوا الإشهاد على العقد، وذلك بحضور المحادثة الهاتفية التي يجري فيها العقد بحيث يسْمعون الإيجاب والقبول بهاتف يمكن الشهود استماع صوت العاقد الآخر.

(1)

ـ إجراء العقود بآلات الاتصالات الحديثة: علي محيي الدين القر ة داغي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، 2/ 935.

(2)

ـ المجموع: يحيى بن شرف الدين النووي. دار الفكر: بيروت، 9/ 181.

(3)

ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة: محمد عقلة الإبراهيم.

(4)

ـ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر: وهبة الزحيلي، 3/ 223_247.

(5)

ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السادس، 2/ 867.

(6)

ـ حكم إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة: محمد عقلة صـ 113.

(7)

ـ الزواج والطلاق في الإسلام: بدران أبو العينين صـ 41.

(8)

ـ مسائل فقهية معاصرة صـ 94.

(9)

ـ شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، كتاب النكاح صـ 1248.

(10)

ـ حكم إبرام عقد الزواج عن طريق الوسائل الإلكترونية: محمد بن يحيى النجمي.

(11)

ـ مستجدات فقهية معاصرة في قضايا الزواج والطلاق: أسامة الأشقر صـ 101_123.

ص: 9

القول الثاني: وذهب أكثر الفقهاء المعاصرين، وبعض لجان الإفتاء في العالم الإسلامي إلى منع عقد الزواج بالمهاتفة، وعن طريق الإنترنت ومن هؤلاء:

1 ـ اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية والتي أصدرت فتوى تمنع فيها من إجراء عقد النكاح بالمهاتفة نظراً للتغرير والخداع ومهارة تقليد الأصوات هذه الأيام. ونص الفتوى يقول:

السؤال: إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوج كل منهما في بلد، فهل يجوز العقد تليفونيا أو لا؟

"نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع. وبالله التوفيق"

(1)

.

2 ـ أكثر فقهاء مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بجدة الذين أجازوا التعاقد عبر وسائل الاتصالات الحديثة ومنعوا إبرام عقود النكاح بوسائل الاتصالات الحديثة كتابة ومشافهة وذلك لاشتراط الاستشهاد منه. ونص الفتوي يقول:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس - عدا الوصية والإيصاء والوكالة - وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

(1)

ـ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، 18/ 90.

ص: 10

قرر ما يلي:

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.

ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

ثالثاً: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجاباً محدّداً المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

رابعاً: أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

والله أعلم

(1)

3 ـ الدكتور يوسف القرضاوي حيث قال: في فتواه: "لا أقر الزواج عبر الإنترنت ولو توافرت فيه كل شروط العقد من توافر الشهود والولي، وأرى التشدد في هذا الأمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة إن أساسها الرضا، وقالوا: البيع المعاطاة، أما الزواج فالصيغة والشهود والولي أمور لم يشرعها الله عز وجل من فراغ، فسوف تُبنى عليها حقوق وواجبات لله وللمجتمع وللأسرة والأبناء، كما أن هذا رأيي أيضاً بالنسبة للطلاق، فالقرصنة لم تبق شيئاً سرياً

"

(2)

.

4 ـ الدكتور أحمد ذياب شويدح رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية قال في فتواه" "وإبرام العقود عبر شاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لا يشمل عقد النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ....... "

(3)

.

(1)

ـ قرارمجمع الفقه الإسلامي رقم (52)، 3/ 6، عام.199 م

(2)

ـ 15/ 6/2003 Islamoline.Net.

(3)

ـ فتاوى شرعية: أحمد ذياب شويدح، صـ 68.

ص: 11