المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القول الثاني: يجوز عقد النكاح بالمكاتبة - إبرام عقود النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة - دراسة فقهية حديثية

[عبد المنان التالبي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌أولا:‌‌ تعريف العقد لغةواصطلاحاً

- ‌ تعريف العقد لغة

- ‌تعريف العقد اصطلاحاً:

- ‌ثانياً:‌‌ تعريف النكاح لغةوشرعاً

- ‌ تعريف النكاح لغة

- ‌تعريف النكاح شرعاً:

- ‌ثالثاً: تعريف الإنترنت

- ‌رابعاً: تعريف الهاتف

- ‌حقيقة الزواج عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌أولاً: صورة الزواج عبر الإنترنت

- ‌أـ برامج البال توك:

- ‌ب ـ برنامج الإيسكايبي:

- ‌ج ـ الهوتميل ـ الماسنجر:

- ‌ثانياً: مميزات عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة

- ‌ثالثاً: عيوب عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات

- ‌عقد النكاح عبر وسائل الاتصالات الحديثة له صور متعددة يبينها الباحث من خلال الآتي:

- ‌أولاً: العقد عن طريق الكتابة

- ‌القول الأول: يمنع من إبرام عقود النكاح عن طريق الكتابة بوسائل الاتصالات الحديثة

- ‌القول الثاني: يُجّوز عقد النكاح بالمكاتبة

- ‌ثانياً: العقد عن طريق المهاتفة

- ‌أولاً: صور ة عقد النكاح عن طريق المهاتفة

- ‌ثانياً: خلاف الفقهاء في إبرام عقد النكاح بالمهاتفة

- ‌ثالثاً: الإشهاد على العقد بالمهاتفة ومدى صحته

- ‌التوصيات:

الفصل: ‌القول الثاني: يجوز عقد النكاح بالمكاتبة

قال النووي: "الصحيح اشترط القبول على الفور، ولا يضر الفصل اليسير ،ويضر الطويل"

(1)

، ولم يشترط الحنابلة الفورية، لكنهم اشترطوا أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، بشرط أن لا ينشغل العاقد عن العقد لغيره.

قال بن قدامة: "إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد"

(2)

.

وذكر ابن رشد أن الإمام مالك يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ولا يضر الفصل اليسير بينهما عنده

(3)

.

والحنفية يشترطون الموالاة ولكنهم يجيزون عقد النكاح بالكتابة ويعدون مجلس العقد حكماً هو وقت وصول الرسالة

(4)

.

3 ـ أن الكتابة كناية ، والعقود التي تحتاج الى قبول البيع والإجارة والنكاح لا تنعقد بالكتابة.

4 ـ أن النكاح له خصوصية ، فيحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره؛ حفظاً للفروج وهذا مقصد من مقاصد الشريعة.

قال الحسن بن صالح بن حي: "لا ينعقد النكاح بالكتابة لعظم خطر أمر النكاح"

(5)

.

‌القول الثاني: يُجّوز عقد النكاح بالمكاتبة

.

وهذا مذهب الحنفية، والأحناف وإن كانوا كالجمهور في اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وفي اشتراطهم الإشهاد إلا أنهم جعلوا مجلس العقد ساعة وصول الخطاب الذي يحمل الإيجاب إلى الطرف الآخر، فإذا أوصله ودعا الشهود وأطلعهم على الكتاب وأخبرهم بمضمونه وأشهدهم على قبول النكاح، فقد جعلوا مجلس العقد هو المجلس الذي يصل فيه الخطاب حكماً وعلى ذلك تتم الموالاة بين الإيجاب والقبول عندهم ويتم الإشهاد.

(1)

ـ روضة الطالبين: النووي، 7/ 39.

(2)

ـ المغني: ابن قدامة، 7/ 428.

(3)

ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد الحفيد؛ تح: محمد صبحي حسن حلاق. مكتبة ابن تيمية: القاهرة، 3/ 19.

(4)

ـ حاشية رد المحتار: ابن عابدين، 3/ 13.

(5)

ـ المبسوط: السرخسي. ن: محمد أفندي مغربي، 4/ 52.

ص: 7