المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الخامس منكرات الضيافة - بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة لابن الديبع

[ابن الديبع الشيباني]

الفصل: ‌النوع الخامس منكرات الضيافة

‌النوع الرابع: منكرات الحمامات

كالصورة على بابه وكشف العورة والنظر إليها، وكشف الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة لتنحية الوسخ وإدخال اليد تحت الإزار، والإنبطاح على الوجه بين يدي الدلاك فكل ذلك حرام، إلا الانبطاح فإنه مكروه، ولا يجوز غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة، وغسل الإزار، والطاس النجس في الحوض وماؤه قليل، ولو كان فيه (حجارة) ملساء ينزلق الغافلون بها وجب قلعها وإزالتها، وترك السدر والصابون المزلق على أرض الحمام (منكر) يجب منعه.

‌النوع الخامس منكرات الضيافة

كفرش الحرير، ومجمرة الذهب والفضة، واستعمال الطيب من آنية الذهب والفضة، والستور المصورة، وسماع الأوتار والقينات، واجتماع النساء على السطوح للنظر

ص: 74

إلى الرجال، كل ذلك حرام يجب منعه، ومهما كان الطعام والثياب حراما، والموضع مغصوبا [فهو من] أشد (المنكرات)، ولو كان هناك لابس حرير، وخاتم [ذهب] فهو فاسق لا يجوز الجلوس معه (من غير) ضرورة، ولو كان هناك مبتدع متكلم في بدعته فيجوز الحضور لمن يقدر (الرد عليه)، وإن كان لا يتكلم فيجوز الحضور مع إظهار الكراهة، ولو كان في الموضع مضحك يضحك الناس بالفحش والكذب لم يجوز الحضور أو يغيرها جاز إن قل، ولو اتخذه عادة لم يجب، وليس من المنكرات [كل كذب لا يخفى أنه كذب ولا يقصد به التليس كقول الإنسان مثلا] طلبتك اليوم ألف مرة، (وأعدت) الكلام ألف مرة وشبهها، والإسراف في الطعام،

ص: 75

والبناء، وصرف المال إلى الطرب، والنائحة منكر يجب منعه، قلت وذكر غير الإمام رحمه الله (عن) المحتسب أمور.

الأول ما يتعلق بحق الله تعالى،

وهو نوعان أحدهما ما يؤمر به الجمع كإقامة الجمعة بحيث تجتمع بشروطها، فإن كانوا عددا يرون انعقادها بهم، والمحتسب لا يراه فلا يأمرهم بما لا يجوز، ولا ينهاهم عما يرون فرضا عليهم. ويأمرهم (بصلاة) العيد وجوبا لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة.

النوع الثاني: ما يؤمر به الآحاد فلو أخر بعض الناس (صلاة) عن وقتها وقال نسيته حثه على المراقبة، ولا يعترض على من أخرها إلى أخر الوقت.

ص: 76

الأمر الثاني ما يتعلق (بحقوق الآدميين)

وهو نوعان أيضًا:

أحدهما عام كالبلد إذا تعطل شربه، أو انهدم سوره، أو جامعه، أو طُرقُه المحتاجون إليها، فإن كان في بيت المال، مال عمر ذلك منه، وإن لم يكن فيه مال أمر أهل الأمكنة أن يخرج كل واحد ما يسهل عليه وتطيب به نفسه لإصلاح ذلك.

النوع الثاني: خاص كمطل المدين الموسر، فالمحتسب يأمره بالأداء إذا استعدى وليس له الضرب والحبس.

الأمر الثالث الحقوق المشتركة

كأمر الأولياء بانكاح الأكفاء، وإلزام النساء العدد وأحكامها وأخذ السادة بحقوق الأرقاء، وأصحاب البهائم يتعهدها وأن (لا) يستعملوها فيما لا تطيق، ومن المنكرات تغيير هيئة العبادة كالجهر في الصلاة السرية، والإسرار في الصلاة

ص: 77

الجهرية، والزيادة في الأذان، والتصدي للتدريس، أو الوعظ وليس من أهلها، والوقوف في طريق خال مع امرأة لا في شارع يطرقه الناس فيقول له المحتسب إن كانت محرما لك فصنها من الريبة، ولا ينكر في حقوق الآدمي كتعدي الجار في [حد لجاره أو حريم لداره أو وضع بنيان أو أجذع على] جداره إلا إذا أستعدى عليه، وينكر على من يطيل (الصلاة) من أئمة المساجد المطروقة وعلى القضاة إذا حجبوا الخصوم واقصروا في النظر في الخصومات، ويختبر السوقي المختص بمعاملة النساء فإن ظهرت خيانته منعه من معاملتهن، قال الإمام النووي رحمه الله: " ولا يسقط الفرض

ص: 78