المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التخصيص المنفصل والتخصيص الثاني تخصيص منفصل، وهو الذي بين أيدينا، حيث - تأملات قرآنية - المغامسي - جـ ٢١

[صالح المغامسي]

فهرس الكتاب

- ‌ تأملات في سورة التوبة [1]

- ‌ذكر نسبة سورة التوبة وعدد آياتها وزمن نزولها

- ‌أهمية فهم التدرج في الأحكام والأمر بالتبليغ

- ‌بيان طبيعة المرحلة الزمنية التي نزلت فيها السورة

- ‌الموضوعان الرئيسان لسورة براءة

- ‌تفسير قوله تعالى: (براءة من الله ورسوله)

- ‌ذكر سبب ترك البسملة في أول براءة

- ‌ذكر سبب تسميتها بالفاضحة

- ‌بيان معنى البراءة والجهة الكفرية المقصودة بها

- ‌بيان معنى قوله تعالى (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)

- ‌بيان معنى قوله تعالى (واعلموا أنكم غير معجزي الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم)

- ‌بيان المراد بيوم الحج الأكبر

- ‌بيان أثر الإيمان وأثر الشرك في عقد الولاية

- ‌ذكر ما بعث به رسول الله به علياً لينادي به في الناس

- ‌بيان عامل الواو النحوية وتوجيه المعنى عليها

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)

- ‌بيان أنواع تخصيص العموم

- ‌التخصيص المتصل

- ‌التخصيص المنفصل

- ‌تفسير قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره)

- ‌دلالة الآية على إثبات صفة الكلام لله تعالى

الفصل: ‌ ‌التخصيص المنفصل والتخصيص الثاني تخصيص منفصل، وهو الذي بين أيدينا، حيث

‌التخصيص المنفصل

والتخصيص الثاني تخصيص منفصل، وهو الذي بين أيدينا، حيث يقول الرب جل وعلا:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5]، فقوله تعالى:{حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5] يدل عمومه على أن المشرك يقتل في أي مكان؛ لأن ربنا يقول: (حيث وجتموهم)، ولكن هذا الكلام لا يصح على عمومه؛ لأن هذه الآية مخصص بآية أخرى تدل على أنه توجد أمكنة لا يجوز قتل المشرك فيها، وهي أمكنة الحرم المكي، فالله يقول:{وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة:191]، فيجمع بين الآيتين بأن يقال: إن آية التوبة عامة، وآية البقرة مخصصة لعموم آية التوبة، فالمشرك يجوز قتله حيث وجدناه إن لم يكن له عهد ولا ذمة ولا ميثاق، إلا في المسجد الحرام.

فلو جاء إنسان وقتل أحداً في المسجد الحرام وقال: إن الله يقول: (حيث وجتموهم) قلنا له: إن هذه الآية العامة خصصت بقول الرب جل وعلا: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} [البقرة:191]، وهذا تخصيص مكان.

ثم إن الله تعالى يقول: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة:5] والآية تعم كل مشرك، ولكن لا يجوز قتل كل مشرك، فالآية هنا مخصصة بالسنة، فلا يجوز قتل النساء، ولا يجوز قتل الرهبان، ولا يجوز قتل الأطفال، فقد دلت السنة بآثار عدة متعاضدة على أنه لا يجوز قتل النساء، ولا قتل الصبيان، ولا قتل الرهبان.

فالعموم الذي في قوله جل وعلا: (المشركين) خصصته السنة، وأخرجت السنة النساء، وأخرجت الأطفال، وأخرجت الرهبان، وأخرجت الشيخ الكبير الهرم إن لم يكن له دور في المعركة، أما إذا كان له دور -بحيث يدبر أو يفكر أو يخطط للمعركة- فإنه يجوز قتله ولو كان شيخاً فانياً، مثل دريد بن الصمة، فـ دريد بن الصمة كان شيخاً كبيراً فانياً، وكان ذا عقل وتدبير، وهو أحد فرسان العرب، أدرك يوم حنين وهو كبير، وكان العرب من هوازن قد قدموا رجلاً يقال له: عوف بن مالك، وكان دريد أكثر خبرة منه، فأتي به إلى المعركة وهو أعمى، فكان يتحسس الأرض ويسأل: أين نحن؟ فيقولون: أنت في ديار كذا، فيقول: ليست ديار حرب، اخرجوا خذوا اتركوا، فخاف الزعيم من نفس القبيلة أن يأخذ دريد الأمر منه، فما أراد أن يكون لـ دريد فيها نصيب، فأتى بالسيف وجعل نصله قائماً، وثنى بطنه على السيف وقال: إن لم تطعني هوازن قتلت نفسي.

يريد أن يخرج دريداً منها بالكلية.

فهوازن كانت متعاطفة معه، فقالوا له: أنت الزعيم، والذي تقوله هو الذي يمضي، فلن نأخذ برأي دريد، فرفع نفسه عن السيف، ووقعت الهزيمة عليه، وكان رأي دريد أشد صواباً، ولكن لم تأخذ به العرب، وهو قائل المثل المشهور: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد وقد قتل دريد بن الصمة المسلمون وهو شيخ كبير؛ لأنه كان يخطط، وله دور في المعركة، أما الشيخ الكبير الذي ليس له يد في المعارك فإنه يترك.

يقول تعالى: {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة:5] وهذا كله أمر بتضييق الخناق عليهم.

ص: 20