الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجال الصحيح".
الوجه الرابع:
رواه الخطيب (2/ 234) من طريق فضالة بن الفضل التميمى قال: نبأنا أبو داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مرفوعًا: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا". وفي رواية بالإِسناد: "قتل كافرًا" وقال الخطيب: "هكذا روى فضالة بن الفضل عن أبي داود مرفوعًا. ورواه سلم بن جنادة عن أبي داود موقوفًا، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم" اهـ.
قلت: وفضالة، قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه النسائي وابن حبان، ولكن قال:"ربما أخطأ". وهذا مما أخطأ فيه، فقد خالفه سلم بن جنادة، وهو ثقة ربما خالف كما في "التقريب"(2464)، والإِمام الحافظ الثَّبت أبو بكر بن أبي شيبة، فأوقفاه على ابن مسعود رضي الله عنه.
(فالصحيح) في هذا الحديث الوقف عليه، وثبت أيضًا عن علقمة ومجاهد. وله عن ابن مسعود خمس طرق:
الأولى: عند ابن أبي شيبة (5/ 403) عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (35) عنه، قال:"من قتل حية، قتل كافرًا". وإسناده صحيح جدًا
(35) ورواه مغيرة عن إبراهيم عنه، بلفظ:"اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الَّذي كأنه قضيب فضة" عند أبي داود (2/ 655) وعنه ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 30). وإسناده ضعيف، مغيرة ثقة، لكنه في التدليس عن إبراهيم وقد عنعنه. ولذلك ضعفه الإِمام أحمد في إبراهيم خاصةً. وأعله الحافظ المنذرى رحمه الله بغير علته، فقال في "مختصر السنن" (8/ 110):"هذا منقطع. إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود". وقال ابن عبد البر: "وقد روى عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن" فساقه بإسناده إلى أبي داود.
وإرسال إبراهيم عن ابن مسعود أصح من إسناده. وقد تعرضت لهذه المسألة في الحديث الحادى والثلاثين من الكتاب.
الثانية: عنده أيضًا (5/ 405) عن أبي داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنه قال: فذكره. وإسناده صحيح، وقد أخرج مسلم لأبي داود الحفرى - واسمه: عمر بن سعد الكوفي - عن الثورى، فإن كان احتجاجًا فهو على شرطه. وهو الراجح عن أبي داود.
الثالثة: عند الطبراني من طريق إسرائيل من أبي إسحاق من القاسم عن أبيه عنه، قال:"من قتل حية أو عقربا، قتل كافرا". ورواه أيضًا من طريق أبي نعيم ثنا المسعودى عن القاسم قال: قال عبد الله، فذكره بنحوه. وأسقط:"عن أبيه" من إسناده.
الرابعة: عند عبد الرزاق (10/ 436) عن معمر في "جامعه" عن بعض الكوفيين أن ابن مسعود قال: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا، ومن قتل عقربًا فكأنما قتل كافرا". وإسناده ضعيف، فيه جهالة وانقطاع.
الخامسة: عند ابن عبد البر في "التمهيد"(16/ 23) من طريق ابن وضاح قال: ثنا محمد بن قدامة قال: ثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش عنه، قال:"من قتل حية أو عقربًا، قتل كافرا". وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. وقد رُوِى عن حبيب مرفوعًا، بإدخال عبدة بن أبي لبابة بينه وبين زر كما تقدم. وإسرائيل - في غير أبي إسحاق - غيره أثبت منه. والله أعلم.
(وأما) عن علقمة، فرواه ابن أبي شيبة (5/ 404) عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عنه قال:"ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرًا، إلا الَّذي كأنه مَيْل، فإنه جِنُّها" وإسناده حسن.
(وأما) عن مجاهد، فرواه أيضًا عن ابن علية عن ابن أبي نجيح عنه،