الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي، عن أم الفضل
18051 -
[م س] حديث لا تحرِّم الإملاجة والإملاجتان. وفي حديث محمد بن بشر: لا تحرِّم الرضعة والرضعتان، والمصَّة والمصتان - وحديث عبدة نحوه. وفي حديث هشام: أن رجلاً من بني عامر قال: يا نبي الله! هل تحرم المصة الواحدة؟ قال: لا وفي حديث همام: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ قال: لا.
⦗ص: 480⦘
وفي حديث معمر: دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: إني كانت لي امرأة فتزوجت أخرى. وفي حديث محمد بن سوآء: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع. م في النكاح (29: 2) عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، عن أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث به. و (29: 5) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عبدة بن سليمان؛ و (29: 4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر؛ كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة - و (29: 3) عن أبي غسان المسمعي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، ثلاثتهم عن معاذ بن هشام، عن أبيه - و (29: 7) عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حَبَّان بن هلال، (عن همام - و 29: 6 - عن ابن أبي عمر، عن بشر بن السري) ، عن حماد بن سلمة - أربعتهم عن قتادة، عن صالح أبي خليل به. ك س فيه [ (النكاح، الكبرى 48: 7) عن محمد بن بشار به. و](المجتبى 51: 2) عن عبد الله بن الصباح، عن محمد بن سوآء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وأيوب، كلاهما عن صالح أبي الخليل به. ق فيه (النكاح 35: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر به. [ك حديث س عن محمد بن بشار في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم] .