الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني تعريف الأمان وأركانه وصيغه
قال ابن منظور: " استأمن إليه: دخل في أمانه ، وقد أمنه وآمنه ، والمأمن: موضع الأمن ، والأمن: المستجير ليأمن على نفسه "(1)، وقال الجوهري:" الأمان والأمانة بمعنى ، وآمنت غيري من الأمن والأمان "(2) .
فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين ، هما المؤمن والمستأمن ، فالمستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة.
والمؤمن: هو الذي يعطي الأمان ، والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه ، لأنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين ، ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكوراً كانوا أو إناثاً ، والحر والعبد في ذلك سواء ، هذا ما عليه جمهور أهل العلم ، وخالف أبو حنيفة في أمان العبد ، فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذوناً له في القتال.
أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينة، وليس له لفظ خاص به ، بل يكفي في ذلك أي لفظ يؤدي المقصود ، سواء كان صريحاً كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو لا خوف ونحوه ، أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئت ، أو أنت على ما تحب ، ويصح أيضاً بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك (3) .
(1) لسان العرب 13 / 22.
(2)
الصحاح 5 / 2071.
(3)
ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين 3 / 247 ، 226- 227.
قال ابن قدامة: "إذا دخل حربي دار الإسلام بغير أمان ، وادعى أنه رسول قبل منه ، ولم يجز التعرض له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما» . ولأن العادة جارية بذلك ، وإن ادعى أنه تاجر، وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا ، لم يعرض له إن كان معه ما يبيعه؛ لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان ، أشبه ما لو دخلوا بإشارة مسلم ، قال أحمد: " إذا ركب القوم في البحر ، فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو ويريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ، ولم يقاتلوهم ، وكل من دخل بلاد المسلمين من أرض الحرب بتجارة بويع ، ولم يسأل عن شيء" (1) .
(1) الشرح الكبير 10 / 358 ، والحديث رواه أبو داود في سننه 2 / 76 وأحمد في مسنده 1 / 391.