المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عموم اللفظ وخصوص السبب: - تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة - المقدمة

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ القرآن الكريم:

- ‌1)1 -نزول القرآن

- ‌2 - أول ما نزل من القرآن

- ‌3 - نزول القرآن ابتدائي وسببي

- ‌فوائد معرفة أسباب النزول:

- ‌عموم اللفظ وخصوص السبب:

- ‌4 - المكي والمدني

- ‌ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع:

- ‌أ - أما من حيث الأسلوب فهو:

- ‌ب - وأما من حيث الموضوع فهو:

- ‌فوائد معرفة المدني والمكي:

- ‌الحكمة من نزول القرآن مفرقاً:

- ‌ترتيب القرآن:

- ‌5 - كتابة القرآن وجمعه

- ‌ التفسير

- ‌الواجب على المسلم في تفسير القرآن

- ‌المرجع في تفسير القرآن

- ‌الاختلاف الوارد في التفسير المأثور

- ‌ترجمة القرآن

- ‌حكم ترجمة القرآن:

- ‌المشتهرون بالتفسير من الصحابة

- ‌1 - علي بن أبي طالب:

- ‌2 - عبد الله بن مسعود:

- ‌3 - عبد الله بن عباس:

- ‌المشتهرون بالتفسير من التابعين

- ‌1 - مجاهد:

- ‌2 - قتادة:

- ‌ القرآن محكم ومتشابه

- ‌موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه

- ‌أنواع التشابه في القرآن

- ‌الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه

- ‌ موهم التعارض في القرآن

- ‌ القسم

- ‌ القصص

- ‌تكرار القصص

- ‌ الإسرائيليات

- ‌موقف العلماء من الإسرائيليات

- ‌ الضمير

- ‌الإظهار في موضع الإضمار

- ‌ضمير الفصل

- ‌ الالتفات

- ‌وللالتفات فوائد منها:

الفصل: ‌عموم اللفظ وخصوص السبب:

فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولاً

4 -

فهم الآية على الوجه الصحيح.

مثال ذلك قولهُ تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(البقرة: الآية 158) أي يسعى بينهما، فإنَّ ظاهر قوله:{فلاجناح عليه} [البقرة: 158] أن غاية أمر السعي بينهما، أن يكون من قسم المباح وفي "صحيح البخاري"

(1)

عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإِسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] إلى قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية، أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله:{مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]

‌عموم اللفظ وخصوص السبب:

إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها، ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً عامًّا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه

مثال ذلك: آيات اللعان، وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

(1)

أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حديث رقم (1278).

ص: 16