الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحج عنها؟ قال: ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟)) قال: نعم، قال:((فلتحج عن أمها)) (1).
الدليل الثالث والعشرون: حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)) (2).
وفي رواية: ((فاقضوا الله الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)) (3).
وفي رواية: أن رجلاً قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال: ((فاقض الله فهو أحق بالقضاء)) (4).
(1) أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 559.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيّن الله حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.