المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية 1415هـ[2]

- ‌وقفات مع آيات الصيام من سورة البقرة

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (لعلكم تتقون)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تكرار الآية في النافلة

- ‌الاختلاف في مكيال زكاة الفطر وضابط مقدار ذلك

- ‌حكم استعمال الصائم لحبوب توضع تحت اللسان

- ‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع

- ‌فعل المعاصي في الليل وأثره على الصيام في النهار

- ‌الوسطية في الصلاة

- ‌ما يجب على الإمام إذا زاد في التراويح

- ‌أحكام سجود السهو لمن فاتته أول الصلاة

- ‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم

- ‌بعض أحكام صلاة الوتر

- ‌حكم المدين الذي لم يعد يعلم بمكان الدائن

- ‌حكم ختم القرآن كله في رمضان

- ‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل

- ‌حكم تلفظ الإمام بكلمة من غير القرآن

- ‌حكم قول القائل: العصمة لله وحده

- ‌لا يكفي لصلاة التراويح دعاء استفتاح واحد

- ‌وسائل الخشوع في الصلاة

الفصل: ‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع

‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع

‌السؤال

اعتمر رجل ولم يوادع، وكانت عمرته قبل أسبوعين وهو سيعود إلى مكة بعد أسبوعين، فهل يقضي طواف الوداع، أم يلزمه الفدية بكل حال؟

‌الجواب

أولاً المعتمر لا نقول أن طواف الوداع واجب عليه، ولا نقول أنه غير واجب، إن كان المعتمر طاف وسعى وقصر ومشى إلى بلده فلا حاجة لإعادة الطواف، ويكفيه طواف القدوم الذي هو طواف العمرة؟ وإن كان بقي في مكة ولو ساعة وجب عليه أن يطوف للوداع، فإذا خرج بدون طواف فإن احتار وذبح فدية في مكة توزع للفقراء مع غناه وقدرته فهذا هو الأفضل أو الواجب، وإن لم يفعل لفقره أو حاجته أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه، ولا ينفع إعادته فيما بعد لأنه يسقط بفوات سببه لأن سببه الوداع فإذا طال الفصل فإنه يسقط وعليه الفدية.

ص: 13