المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية 1415هـ[2]

- ‌وقفات مع آيات الصيام من سورة البقرة

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (لعلكم تتقون)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تكرار الآية في النافلة

- ‌الاختلاف في مكيال زكاة الفطر وضابط مقدار ذلك

- ‌حكم استعمال الصائم لحبوب توضع تحت اللسان

- ‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع

- ‌فعل المعاصي في الليل وأثره على الصيام في النهار

- ‌الوسطية في الصلاة

- ‌ما يجب على الإمام إذا زاد في التراويح

- ‌أحكام سجود السهو لمن فاتته أول الصلاة

- ‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم

- ‌بعض أحكام صلاة الوتر

- ‌حكم المدين الذي لم يعد يعلم بمكان الدائن

- ‌حكم ختم القرآن كله في رمضان

- ‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل

- ‌حكم تلفظ الإمام بكلمة من غير القرآن

- ‌حكم قول القائل: العصمة لله وحده

- ‌لا يكفي لصلاة التراويح دعاء استفتاح واحد

- ‌وسائل الخشوع في الصلاة

الفصل: ‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم

‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم

‌السؤال

إذا كان هناك رجلٌ مريض ومرضه لا يرجى شفاؤه فمن المعلوم أن عليه كفارة عن كل يوم، فهل يكفي أن يدفع هذه الكفارة قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من هذه الكروت من قبل جمعيات البر الخيرية أو غيرها، فإذا دفع الإفطار لثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً حسب عدة الشهر لذلك المريض فهل يكفيه؟

‌الجواب

لا أرى أنه يكفيه، أولاً: لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكله أحد، والفدية لابد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها، وأيضاً ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكله اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكله نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين أم مسكيناً واحداً؟ ولهذا لا نرى أنه يكفي.

ص: 18