المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل - جلسات رمضانية للعثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات رمضانية 1415هـ[2]

- ‌وقفات مع آيات الصيام من سورة البقرة

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (لعلكم تتقون)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)

- ‌وقفة مع قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تكرار الآية في النافلة

- ‌الاختلاف في مكيال زكاة الفطر وضابط مقدار ذلك

- ‌حكم استعمال الصائم لحبوب توضع تحت اللسان

- ‌حكم المعتمر الذي ترك طواف الوداع

- ‌فعل المعاصي في الليل وأثره على الصيام في النهار

- ‌الوسطية في الصلاة

- ‌ما يجب على الإمام إذا زاد في التراويح

- ‌أحكام سجود السهو لمن فاتته أول الصلاة

- ‌عدم إجزاء سندات الجمعية عن كفارة العاجز عن الصوم

- ‌بعض أحكام صلاة الوتر

- ‌حكم المدين الذي لم يعد يعلم بمكان الدائن

- ‌حكم ختم القرآن كله في رمضان

- ‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل

- ‌حكم تلفظ الإمام بكلمة من غير القرآن

- ‌حكم قول القائل: العصمة لله وحده

- ‌لا يكفي لصلاة التراويح دعاء استفتاح واحد

- ‌وسائل الخشوع في الصلاة

الفصل: ‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل

‌ما يقوله المأموم في الوتر عند الثناء على الله عز وجل

‌السؤال

عند ثناء الإمام في دعائه في القنوت وفي التلاوة في صلاة التراويح على الله سبحانه وتعالى كقوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، فإن من خلفه يقولون: سبحانك! أو يا الله! هل هذا وارد عن السلف وله أصل؟ فإذا لم يكن كذلك فماذا يقال والحال هذه؟

‌الجواب

نعم هذا له أصل، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فكان لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، لكن في القنوت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقنت في صلاة الوتر فلم يصح عنه ذلك، إلا أنه علم الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر:(اللهم اهدني فيمن هاديت) فإذا ورد ثناء على الله عز وجل في قنوت الوتر وقال المأموم سبحانك فلا بأس، وكذلك لو ورد دعاء فأمن فلا بأس، لأن الإمام يدعو لنفسه ولهم.

ص: 22