الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الْقسَامَة والقود والديات)
الْقسَامَة بِفَتْح قَاف وَتَخْفِيف سين مُهْملَة مَأْخُوذَة من الْقسم وَهِي الْيَمين وَهِي فِي عرف الشَّرْع حلف يكون عِنْد التُّهْمَة بِالْقَتْلِ أَو هِيَ مَأْخُوذَة من قسْمَة الْإِيمَان على الحالفين
قَوْله
[4706]
كَانَ رجل خبر لأوّل قسَامَة على معنى قسَامَة كَانَت فِي هَذِه الْقَضِيَّة اسْتَأْجر رجلا هَكَذَا فِي النّسخ وَالْمَشْهُور فِي رِوَايَة البُخَارِيّ اسْتَأْجرهُ رجل من قُرَيْش من فَخذ أُخْرَى قيل وَهُوَ الَّذِي فِي الْكُبْرَى وَأما رِوَايَة الْكتاب فقد جعلهَا الْحَافِظ بن حجر رِوَايَة الْأصيلِيّ وَأبي ذَر فِي البُخَارِيّ لَكِن قَالَ وَهُوَ مقلوب وَالصَّوَاب اسْتَأْجرهُ رجل من فَخذ أحدهم أَي من قَبيلَة بَعضهم وَالضَّمِير لقريش وَالْأَقْرَب من
فَخذ أُخْرَى كَمَا فِي البُخَارِيّ فَانْطَلق أَي الْأَجِير الْهَاشِمِي مَعَه أَي مَعَ الْمُسْتَأْجر الْقرشِي جوالق بِضَم جِيم وَكسر لَام وعَاء يكون من جُلُود وَغَيرهَا فَارسي مُعرب كَذَا فِي الْقُسْطَلَانِيّ وَفِي الْمجمع هُوَ بِضَم جِيم وَكسر لَام الْوِعَاء وَالْجمع الجوالق بِفَتْح جِيم أَغِثْنِي من الاغاثة بِالْمُثَلثَةِ بعقال بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة أَي بِحَبل لَا تنفر الْإِبِل بِكَسْر الْفَاء وَضم الرَّاء والابل بِالرَّفْع فَاعله لَا تنفر الْإِبِل بِسُقُوط مَا فِي الجوالق وعقلت على بِنَاء الْمَفْعُول فَقَالَ الْفَاء زَائِدَة فِي جَوَاب لما فَحَذفهُ بِمُهْملَة وذال مُعْجمَة أَي رَمَاه كَانَ فِيهَا فِي تِلْكَ الرَّمية أَجله مَوته لَا على الْفَوْر بل على التَّرَاخِي بِأَن مرض ثمَّ مَاتَ الْمَوْسِم أَي موسم الْحَج شهِدت أَي قبل مبلغ من الابلاغ أَو التَّبْلِيغ مرّة من الدَّهْر أَي وقتا من الْأَوْقَات أَي فِي موسم من المواسم يَا آل قُرَيْش بِإِضَافَة الْآل إِلَى قُرَيْش وَفِي بعض النّسخ يالقريش بِفَتْح اللَّام دَاخِلَة على قُرَيْش للاستغاثة وَمَات المستاجر بِفَتْح الْجِيم أَي الْأَجِير بعد أَن
أوصى بِمَا أوصى فَمَكثَ بِضَم الْكَاف ذكره الْقُسْطَلَانِيّ وافى الْمَوْسِم أَي أَتَاهُ فَأَتَتْهُ أَي أَبَا طَالب رجل مِنْهُم من قوم الْقَاتِل وَلَا تصبر يَمِينه على بِنَاء الْمَفْعُول أَو الْفَاعِل من صَبر كنصر وَضرب مَعْطُوف على تجيز وروى على صِيغَة النَّهْي وَالْيَمِين المصبورة هِيَ الَّتِي يحبس لأَجلهَا صَاحبهَا فالمصبور هُوَ الصاحب عين تطرف بِكَسْر الرَّاء أَي تتحرك يُرِيد أَنه مَاتَ الْكل وَحلف عَلَيْهِ
بن عَبَّاس مَعَ أَنه لم يُولد حِينَئِذٍ اما لِأَنَّهُ تَوَاتر عِنْده أَو تكلم مَعَه بعض من وثق بِهِ وَيحْتَمل أَنه أخبرهُ بذلك النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله خالفهما أَي خَالف يُونُس وَالْأَوْزَاعِيّ معمر فِيمَا بعد بن شهَاب الزُّهْرِيّ قَوْله ومحيصة هُوَ وحويصة بِضَم فَفتح ثمَّ يَاء مُشَدّدَة مَكْسُورَة
أَو مُخَفّفَة سَاكِنة وَجْهَان مشهوران فيهمَا أشهرهما التَّشْدِيد من جهد بِفَتْح جِيم أَي تَعب ومشقة فاتى على بِنَاء الْمَفْعُول أَي أَتَاهُ آتٍ وَكَذَا أخبر فِي فَقير هُوَ مثل الْفَقِير الْمُقَابل للغني بِئْر قريبَة القعر وَاسع الْفَم فَذهب أَي شرع كبر بتَشْديد الْبَاء أَي قدم الْأَكْبَر اما أَن يدوا مضارع ودى بِحَذْف الْوَاو كَمَا فِي يَفِي وَالضَّمِير للْيَهُود اما أَن يؤذنوا الظَّاهِر أَنه بِفَتْح الْيَاء من الْإِذْن بِمَعْنى الْعلم مثله قَوْله تَعَالَى فأذنوا بِحَرب وَضبط على بِنَاء الْمَفْعُول من الايذان بِمَعْنى الاعلام وَهُوَ أقرب إِلَى الْخط وَالْمرَاد أَنهم يَفْعَلُونَ أحد الامرين ان ثَبت عَلَيْهِم الْقَتْل دم صَاحبكُم الْمَقْتُول أَو دم صَاحبكُم الْقَاتِل على مَذْهَب من يرى الْقصاص بالقسامة فوداه أَي أعْطى دِيَته قَالُوا إِنَّمَا أعْطى دفعا للنزاع واصلاحا لذات الْبَين وجبرا لخاطرهم المكسور بقتل قريبهم والا فَأهل الْقَتِيل لَا يسْتَحقُّونَ الا أَن يحلفوا أَو يستحلفوا الْمُدَّعِي عَلَيْهِم مَعَ نكولهم وَلم يتَحَقَّق شَيْء من الْأَمريْنِ ثمَّ رِوَايَات الحَدِيث
لَا تَخْلُو عَن اضْطِرَاب وَاخْتِلَاف وَلذَلِك ترك بعض الْعلمَاء بعض رواياته وَأخذ بروايات أخر لما
ترجح عِنْدهم وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4712]
إِذا بمحيصة الْبَاء زَائِدَة كبر الْكبر بِضَم فَسُكُون بِمَعْنى الْأَكْبَر فتبرئكم من التبرئة أَي يرفعون ظنكم وتهمتكم أَو دعوتكم عَن أنفسهم وَقيل يخلصونكم عَن الْيَمين بِأَن يحلفوا فتنتهي الْخُصُومَة بحلفهم خمسين يَمِينا أَي بِخَمْسِينَ يميناقوله
[4713]
يقسم خَمْسُونَ من أقسم قَوْله
[4714]
يَتَشَحَّط فِي دَمه أَي يضطرب فِيهِ ويتمرغ ويتخبط
قَوْله
[4716]
الْكبر الْكبر بِضَم فَسُكُون بِمَعْنى الْأَكْبَر وتكريره للتَّأْكِيد وَهُوَ مَنْصُوب بِتَقْدِير عَامل أَي قدم الْأَكْبَر قَالُوا هَذَا عِنْد تساويهم فِي الْفضل وَأما إِذا كَانَ الصَّغِير ذَا فضل فَلَا بَأْس أَن يتَقَدَّم روى أَنه قدم وَفد من الْعرَاق على عمر بن عبد الْعَزِيز فَنظر عمر إِلَى شَاب مِنْهُم يُرِيد الْكَلَام فَقَالَ عمر كبر فَقَالَ الْفَتى يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ
ان الْأَمر لَيْسَ بِالسِّنِّ وَلَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ فِي الْمُسلمين من هُوَ أسن مِنْك فَقَالَ صدقت تكلم رَحِمك الله
قَوْله برمتِهِ بِضَم رَاء وَتَشْديد مِيم قِطْعَة حَبل يشد بِهِ الاسير أَو الْقَاتِل للْقصَاص هَذَا هُوَ الأَصْل ثمَّ يُرَاد بِهِ عرفا أدفعه إِلَيْك بكله فقسم رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم دِيَته عَلَيْهِم أَي على
يهود أَي على تَقْدِير أَن يقرُّوا بذلك كَأَنَّهُ أرسل إِلَى يهود أَنه يقسم الدِّيَة عَلَيْهِم ويعينهم بِالنِّصْفِ ان أقرُّوا فَلَمَّا لم يقرُّوا وداه من عِنْده وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4021]
النَّفس بِالنَّفسِ أَي النَّفس تقتل فِي مُقَابلَة النَّفس وَهَذَا بَيَان الموصوفين بالخصال الثَّلَاث إِذْ بيانهم يتَبَيَّن الصِّفَات الثَّلَاث والْحَدِيث قد سبق فِي كتاب تَحْرِيم الدَّم
قَوْله
[4722]
قتل رجل على بِنَاء الْمَفْعُول أَو الْفَاعِل مَا أردْت قَتله أَي مَا كَانَ الْقَتْل عمدا أما أَنه ان كَانَ الخ يفيدأن مَا كَانَ ظَاهره العمدلا يسع فِيهِ كَلَام الْقَاتِل انه لَيْسَ بعمد فِي الحكم نعم يَنْبَغِي لوَلِيّ الْمَقْتُول أَن لَا يقْتله خوفًا من لُحُوق الْإِثْم بِهِ على تَقْدِير صدق دَعْوَى الْقَاتِل بنسعة بِكَسْر نون قِطْعَة جلد تجْعَل زماما للبعير وَغَيره قَوْله
[4723]
فَإِنَّهُ يبوء بِهَمْزَة بعد الْوَاو أَي يرجع باثمك واثم صَاحبك ظَاهره أَن الْوَلِيّ إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بِلَا مَال يتَحَمَّل الْقَاتِل اثم الْوَلِيّ والمقتول جَمِيعًا وَلَا يَخْلُو عَن اشكال فَإِن أهل التَّفْسِير قد أولُوا قَوْله تَعَالَى إِنِّي أُرِيد أَن تبوء باثمي واثمك فضلا عَن اثم الْوَلِيّ وَلَعَلَّ الْوَجْه فِي هَذَا الحَدِيث أَن يُقَال المُرَاد بِرُجُوعِهِ باثمهما هُوَ رُجُوعه ملتبسا بِزَوَال اثمهما عَنْهُمَا وَيحْتَمل أَنه تَعَالَى يرضى بِعَفْو الْوَلِيّ فَيغْفر لَهُ ولمقتوله فَيرجع وَالْقَاتِل وَقد أزيل عَنْهُمَا اثمهما بالمغفرة وَالله تَعَالَى أعلم وَالْمَشْهُور هُوَ الرِّوَايَة الْآتِيَة وَهِي يبوء بإثمه واثم صَاحبك أَي الْمَقْتُول وَقيل فِي تَأْوِيله أَي يرجع ملتبسا بإثمه السَّابِق وبالإثم الْحَاصِل لَهُ
بقتل صَاحبه فأضيف إِلَى الصاحب لأدنى مُلَابسَة بِخِلَاف مَا لَو قتل فَإِن الْقَتْل يكون كَفَّارَة لَهُ عَن اثم الْقَتْل وَهَذَا الْمَعْنى لَا يصلح للترغيب الا ان يُقَال التَّرْغِيب بِاعْتِبَار إِيهَام الْكَلَام بِالْمَعْنَى الظَّاهِر وَيجوز التَّرْغِيب بِمثلِهِ توسلا بِهِ إِلَى الْعَفو وَإِصْلَاح ذَات الْبَين كَمَا يجوز التَّعْرِيض فِي مَحَله وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4726]
كَانَا فِي جب بِضَم جِيم وَتَشْديد مُوَحدَة هُوَ بِئْر غير مطوي فَرفع المنقار الظَّاهِر أَن المُرَاد بالمنقار هَا هُنَا آلَة نقر الأَرْض أَي حفرهَا وَيُقَال لَهُ المنقر بِكَسْر الْمِيم والمعول وَالله تَعَالَى أعلم ان قتلته كنت مثله أَي فِي كَون كل مِنْهُمَا قَاتل نفس وان كَانَ هَذَا قتل بِالْبَاطِلِ وَأَنت قتلت بِالْحَقِّ لَكِن أطلق
الْكَلَام لإيهامه ظَاهره ليتوسل بِهِ إِلَى الْعَفو أَو المُرَاد كنت مثله ان كَانَ الْقَاتِل صَادِقا فِي دَعْوَى أَن الْقَتْل لم يكن عمدا وَالله تَعَالَى أعلم فَرجع فَقَالَ أَي الْوَلِيّ ان قتلته على صِيغَة الْمُتَكَلّم
قَوْله
[4727]
قَالَ بلَى فَإِن ذَاك ان شَرْطِيَّة أَي فَإِن كَانَ الْأَمر ذَاك فقد عَفَوْت عَنهُ قَوْله
[4729]
الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار لم يرد أَن هَذَا الْقَاتِل والمقتول فِي النَّار بل أَرَادَ أَن الْقَاتِل والمقتول يكونَانِ فِي النَّار فِيمَا إِذا التقى المسلمان بسيفيهما فَهُوَ خبر صَادِق فِي مَحَله لَكِن لإيهام الْكَلَام الْمَعْنى الأول ذكره ليَكُون وَسِيلَة إِلَى الْعَفو وَالله تَعَالَى أعلم
[4730]
فلحق الرجل على بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمرَاد بِالرجلِ ولي الْمَقْتُول قَوْله
[4731]
فأعنفه من أعنف بالنُّون وَالْفَاء إِذا وبخ كعنف بِالتَّشْدِيدِ وَهَذِه قَضِيَّة أُخْرَى غير قَضِيَّة صَاحب النسعة وَلَعَلَّه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علم بِوَحْي أَن الْقَتْل فِي حق هَذَا الْقَاتِل خير بِخِلَاف الْقَاتِل فِي الْوَاقِعَة السَّابِقَة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4732]
كَانَ قُرَيْظَة بِالتَّصْغِيرِ وَالنضير كالأمير وَخبر كَانَ مَحْذُوف أَي فِي الْمَدِينَة أَو بَينهمَا فرق فِي الشّرف وَنَحْو ذَلِك مائَة وسق بِفَتْح وَاو وَسُكُون سين وَكسر الْوَاو لُغَة سِتُّونَ صَاعا فَقَالُوا بَيْننَا الخ أَي قَالَت قُرَيْظَة ذَاك حِين أَبى النَّضِير دفع الْقَاتِل إِلَيْهِم جَريا على الْعَادة السالفة قَوْله يودون على بِنَاء الْمَفْعُول من الدِّيَة قَوْله
[4734]
هَل عهد إِلَيْك أَي أَوْصَاك الا مَا فِي كتابي لَا يخفى أَن مَا فِي كِتَابه مَا كَانَ من الْأُمُور الْمَخْصُوصَة بِهِ فالاستثناء اما بملاحظة الْكتاب فَكَأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خص عليا بِأَن أمره أَن يكْتب دون غَيره أَو لبَيَان نفي الِاخْتِصَاص بأبلغ وَجه أَي لَو كَانَ شَيْء خصنا بِهِ لَكَانَ مَا فِي كتابي لَكِن الَّذِي فِي كتابي لَيْسَ مِمَّا خصنا بِهِ فَمَا خصنا بِشَيْء وَالله تَعَالَى أعلم من قرَاب سَيْفه بِكَسْر الْقَاف هُوَ وعَاء يكون فِيهِ السَّيْف بغمده وحمائله تَتَكَافَأ
بتاءين أَي تتساوى فَيقْتل الشريف بالوضيع وَمِنْه أَخذ المُصَنّف أَن الْحر يقتل بِالْعَبدِ لمساواة الدِّمَاء وهم يَد أَي اللَّائِق بحالهم أَن يَكُونُوا كيد وَاحِدَة فِي التعاون والتعاضد على الْأَعْدَاء فَكَمَا أَن الْيَد الْوَاحِدَة لَا يُمكن أَن يمِيل بَعْضهَا إِلَى جَانب وَبَعضهَا إِلَى آخر فَكَذَلِك اللَّائِق بشأن الْمُؤمنِينَ يسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَي ذمتهم فِي يدأقلهم عددا وَهُوَ الْوَاحِد أَو أسفلهم رُتْبَة وَهُوَ العَبْد يمشي بِهِ يعقده لمن يرى من الْكَفَرَة فَإِذا عقد حصل لَهُ الذِّمَّة من الْكل وَلَا يقتل مُؤمن بِكَافِر ظَاهره الْعُمُوم وَمن لَا يَقُول بِهِ يَخُصُّهُ بِغَيْر الذِّمِّيّ جمعا بَينه وَبَين مَا ثَبت من أَن لَهُم مالنا وَعَلَيْهِم مَا علينا وَلَا ذُو عهد من الْكَفَرَة كالذمي والمستأمن وَبَقِيَّة الحَدِيث قد سبقت قَوْله من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ اتّفق الْأَئِمَّة على أَن السَّيِّد لَا يقتل بِعَبْدِهِ وَقَالُوا الحَدِيث وَارِد على الزّجر والرضع ليرتدعوا وَلَا يقدموا على ذَلِك وَقيل ورد فِي عبد أعْتقهُ سَيّده فَسمى عَبده بِاعْتِبَار مَا كَانَ وَقيل مَنْسُوخ قلت حَاصِل الْوَجْه الأول أَن المُرَاد بقوله
قَتَلْنَاهُ وَأَمْثَاله عاقبناه وجازيناه على سوء صَنِيعه الا أَنه عبر بِلَفْظ الْقَتْل وَنَحْوه للمشاكلة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا وَفَائِدَة هَذَا التَّعْبِير الزّجر والردع وَلَيْسَ المُرَاد أَنه تكلم بِهَذِهِ الْكَلِمَة لمُجَرّد الزّجر من غير أَن يُرِيد بِهِ معنى أَو أَنه أَرَادَ حَقِيقَته لقصد الزّجر فَإِن الأول يَقْتَضِي أَن تكون هَذِه الْكَلِمَة مُهْملَة وَالثَّانِي يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لمصْلحَة الزّجر وكل ذَلِك لَا يجوز وَكَذَا كل مَا جَاءَ فِي كَلَامهم من نَحْو قَوْلهم هَذَا وَارِد على سَبِيل التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فمرادهم أَن اللَّفْظ يحمل على معنى مجازى مُنَاسِب للمقام فَائِدَة هَذِه الْفَائِدَة تنفعك فِي مَوَاضِع فاحفظها وَأما قَوْلهم ورد فِي عبد أعْتقهُ فمبنى على أَن من مَوْصُولَة لَا شَرْطِيَّة وَالْكَلَام أَخْبَار عَن وَاقعَة بِعَينهَا وَالله تَعَالَى أعلم
[4736]
وَمن جدع بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد للتكثير لَا يُنَاسب الْمقَام وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4739]
أَنه نَشد أَي طلب تَحْقِيقه حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ بِمِسْطَحٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ عُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْخِبَاءِ وجنينها أَي وَقتلت الَّتِي فِي بَطنهَا من الْوَلَد قَوْله
[4740]
على أوضاح بحاء مُهْملَة هِيَ نوع من حلى صيغت من الدَّرَاهِم الصِّحَاح
قَوْله
[4741]
ثمَّ رضخ بضاد وخاء معجمتين على بِنَاء الْفَاعِل أَي كسر وَبهَا رَمق أَي بَقِيَّة حَيَاة فَجعلُوا يتبعُون فِي الصِّحَاح تتبعت الشَّيْء تتبعا أَي تطلبته وَكَذَلِكَ تَبعته تتبيعا فَهَذَا يحْتَمل أَن يكون من التتبع لَكِن بالعدول إِلَى تَشْدِيد التَّاء الْمُثَنَّاة أَو من التتبيع وَالْبَاء الْمُوَحدَة على الْوَجْهَيْنِ مُشَدّدَة وَالْمرَاد يبحثون عِنْدهَا عَن النَّاس ويذكرونهم قَالَت نعم أَي حِين ذكرُوا الْقَاتِل قَالَت نعم بِالْإِشَارَةِ وَكَانَت قبل ذَلِك تَقول لَا بِالْإِشَارَةِ فَأمر رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي بعد أَن حضر وَأقر بذلك كَمَا جَاءَ صَرِيحًا والا فَلَا عِبْرَة بقول الْمَقْتُول فضلا عَن إيمائه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4743]
لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث اسْتدلَّ بالحصر على أَنه لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَأَنت خَبِير أَن الْحصْر يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل لِأَن الْمُرْتَد يقتل وان لم يحارب بِقطع الطَّرِيق وَكَذَلِكَ غَيره وَقد ذكر تَأْوِيل الْحصْر فِيمَا تقدم فَلَا يَسْتَقِيم الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث على مُرَاده على أَنه جَاءَ فِي بعض رواياته النَّفس بِالنَّفسِ فَلْيتَأَمَّل
قَوْله
[4744]
شَيْء سوى الْقُرْآن أَي شَيْء مَكْتُوب والا فَلَا شكّ أَنه كَانَ عِنْده أَكثر مِمَّا ذكر الا أَن يعْطى الله كَأَنَّهُ اسْتثِْنَاء بِتَقْدِير مُضَاف أَي الا أثر إِعْطَاء الله الخ وَكَأَنَّهُ كتب بعدآثار مَا أعطَاهُ الله من الْفَهم وعده مِمَّا عِنْده من رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اما لِأَنَّهُ عرضه عَلَيْهِ عليه الصلاة والسلام فقرره أَو لِأَنَّهُ لما استخرجه من كَلَامه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عده مِمَّا عِنْده مِنْهُ عليه الصلاة والسلام وَلَا يخفى أَن قَوْله أَن يعْطى الله على مَا ذكرنَا لَا يحمل على الِاسْتِقْبَال فَلْيتَأَمَّل وعَلى مَا ذكر ظهر عطف قَوْله أَو مَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة على قَوْله أَن يعْطى وَظهر وَجه كَون الِاسْتِثْنَاء فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَّصِل
وفكاك الْأَسير بِفَتْح فَاء وَكسرهَا أَي فِيهَا حكم الفكاك وَالتَّرْغِيب فِيهِ وَأَنه من أَنْوَاع بر يهتم بِهِ وَالْمرَاد بالأسير أَسِير يصلح لذَلِك والا فَمن لَا يصلح لَهُ لَا يَنْبَغِي فكاكه
قَوْله
[4746]
ان النَّاس قد تفشغ بفاء وشين مُعْجمَة وغين مُعْجمَة أَي فشار انْتَشَر فيهم مَا يسمعُونَ أَي مِنْك من كَثْرَة سُبْحَانَ الله صدق الله وَرَسُوله فَإِنَّهُ كَانَ يكثر ذَلِك فَزعم النَّاس أَن عِنْده علما مَخْصُوصًا بِهِ وَقد ذكر السُّيُوطِيّ هَا هُنَا مَا لَا يُنَاسب الْمقَام فليتنبه لذَلِك
قَوْله
[4747]
فِي غير كنهه أَي فِي غير وقته الَّذِي يجوز فِيهِ قَتله وتتبين فِيهِ حَقِيقَة أمره من نقص وكنه الشَّيْء وقته أَو حَقِيقَته حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة أَي دُخُولهَا أَولا بِالِاسْتِحْقَاقِ قَوْله
[4751]
ان غُلَاما قَالَ الْخطابِيّ هَذَا الْغُلَام الْجَانِي كَانَ حرا قلت أَرَادَ أَن الْغُلَام بِمَعْنى الصَّغِير لَا الْمَمْلُوك كَمَا فهمه المُصَنّف ثمَّ قَالَ وَكَانَت جِنَايَته خطأ وَكَانَت عَاقِلَته فُقَرَاء وَإِنَّمَا تواسى الْعَاقِلَة من وجد مِنْهُم وسعة وَلَا شَيْء على الْفَقِير مِنْهُم وَأما العَبْد إِذا جنى فجنايته فِي رقبته قَوْله
[4755]
ان أُخْت الرّبيع بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْقصاص أَي الحكم هُوَ الْقصاص
وَيحْتَمل النصب أَي أَدّوا الْقصاص وسلموه إِلَى مُسْتَحقّه أم الرّبيع بِفَتْح رَاء وَكسر بَاء وَتَخْفِيف يَاء أيقتص الخ أَخْبَار بَان الْكسر لَا يتَحَقَّق لَا رد الحكم لَو أقسم على الله أَي متوكلا عَلَيْهِ فِي حُصُول الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قَوْله أنس بن النَّضر الخ قَالَ النَّوَوِيّ الْقَائِل فِي هَذِه الرِّوَايَة أنس بن النَّضر والجارحة الرّبيع نَفسهَا لَا أُخْتهَا كَمَا سَيَجِيءُ بِخِلَاف الرِّوَايَة الأولى فِي الامرين فَيحمل على تعدد الْقَضِيَّة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4757]
كسرت الرّبيع بِالتَّصْغِيرِ
قَوْله
[4758]
عض يَد رجل أَي أَخذهَا بالأسنان فَانْتزع يَده أَي اجتذبها من فِيهِ ثنيته وَاحِدَة الثنايا وَهِي الْأَسْنَان الْمُتَقَدّمَة اثْنَتَانِ من فَوق وثنتان من أَسْفَل فاستعدى فِي الصِّحَاح استعديت على فلَان الْأَمِير فاعداني أَي استعنت بِهِ عَلَيْهِ فَأَعَانَنِي عَلَيْهِ تقضمها هُوَ بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة أفْصح من كسرهَا والقضم الْأكل بأطراف الْأَسْنَان الْفَحْل أَي الْجمل وَهُوَ إِشَارَة إِلَى عِلّة الاهدار وَقَوله إِن شِئْت الخ إِشَارَة إِلَى أَنه لَو فرض هُنَاكَ قصاص لَكَانَ ذَاك بِهَذَا الْوَجْه قَوْله فندرت أَي سَقَطت يعَض بِحَذْف همزَة الِاسْتِفْهَام وَالْأَصْل أيعض على طَرِيق الْإِنْكَار قَوْله
[4763]
كَمَا يعَض الْبكر بِفَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتى من الْإِبِل بِمَنْزِلَة الْغُلَام من الْإِنْسَان
قَوْله فأطلها بتَشْديد اللَّام
قَوْله فأندر أَي أسقط
قَوْله نترها بنُون وتاء مثناة من فَوق وَرَاء مُهْملَة فِي النِّهَايَة النتر جذب فِيهِ قُوَّة وجفوة
قَوْله
[4773]
فأكب عَلَيْهِ أَي سقط عَلَيْهِ لينال شَيْئا بالاستعجال وَلم يصبر فطعنه تأديبا بعرجون بِضَم عين عود أصفر فِيهِ شماريخ العذق
فاستقد أَي فاطلب مني الْقود وخذه مني وَقد جَاءَ فِي الْقصاص من نَفسه أَحَادِيث عديدة
قَوْله
[4775]
فِي أَب كَانَ لَهُ أَي للْعَبَّاس فَصَعدَ الْمِنْبَر وَفِيه أَن الامام يطْلب الْعَفو فِي الْقود إِذا رأى فِيهِ مصلحَة لَا تسبوا فِيهِ أَن السباب مؤذ فَإِذا بَدَأَ بالسب وَعَاد إِلَيْهِ شَيْء من الْأَذَى بِسَبَبِهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يطْلب فِيهِ الْقود لِأَنَّهُ جَاءَهُ كالجزاء لعمله قَوْله فجبذ فِي الْقَامُوس الجبذ الجذب وَلَيْسَ مقلوبه بل لُغَة صَحِيحَة كَمَا وهمه الْجَوْهَرِي فحمر من التحمير أَي جعلهَا حَمْرَاء
[4776]
احْمِلْ لي اعطني من الطَّعَام وَغَيره مَا أحمل عَلَيْهِمَا وَهَذَا من عَادَة جُفَاة الْأَعْرَاب وخشونتهم وَعدم تَهْذِيب أَخْلَاقهم لَا أَي لَا أحمل من مَالِي واستغفر الله من أَن أعتقد ذَلِك لَا أحمل لَك حَتَّى تقيدني من الاقادة وَلَعَلَّ المُرَاد الاخبار انه لَا يسْتَحق أَن يحمل لَهُ بِلَا أَخذ الْقود مِنْهُ والا فقد حمله بِلَا قَود وَفِيه دلَالَة على شرع الْقود للجبذة وَالله لَا أقيدكها كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنه لكَمَال كرمه يعْفُو الْبَتَّةَ وَفِي أَمْثَال هَذِه الْأَحَادِيث دَلِيل على أَنه لَوْلَا المعجزات الا هَذَا الْخلق لكفى شَاهدا على النُّبُوَّة وَالله تَعَالَى أعلم عزمت أَي أَقْسَمت أَن لَا يبرح مقَامه أَي لَا يتْرك مقَامه بل يقوم مقَامه كَأَنَّهُ أَرَادَ إِظْهَار مَا أعطَاهُ الله من شرح الصَّدْر وسعة الْخلق ليقتدوا بِهِ فِي ذَلِك بِقدر وسعهم وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4777]
يقص من نَفسه من أقص الْأَمِير فلَانا من فلَان إِذا
اقْتصّ لَهُ مِنْهُ فجرحه مثل جرحه أَو قَتله قوداقوله فلاجه بتشديدالجيم أَي نازعه وخاصمه أَو بتَشْديد الْحَاء الْمُهْملَة قريب مِنْهُ
[4778]
لكم كَذَا وَكَذَا أَي أُعْطِيكُم ذَلِك الْقدر فِي مُقَابلَة الْقود
قَوْله
[4780]
فاستعصموا بِالسُّجُود أَي طلبُوا لأَنْفُسِهِمْ الْعِصْمَة بِإِظْهَار السُّجُود فَقتلُوا على بِنَاء الْمَفْعُول بازدحام الْقِتَال بِنصْف الْعقل بعد علمه بِإِسْلَامِهِمْ وَجعل لَهُم النّصْف لأَنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بَين ظهراني الْكفَّار فَكَانُوا كمن هلك بِجِنَايَة نَفسه وَجِنَايَة غَيره فَسقط حِصَّة جِنَايَته من الدِّيَة وَإِنِّي بَرِيء أَي من اعانته أَو من ادايته بعد هَذَا ان قتل أَلا لَا ترَاءى ناراهما هُوَ من الترائي وَهُوَ تفَاعل من الرُّؤْيَة وَمِنْه قَوْله تَعَالَى فَلَمَّا ترَاءى الْجَمْعَانِ وَكَانَ أَصله تتراءى بتاءين حذفت إِحْدَاهمَا أَي لَا يَنْبَغِي للْمُسلمِ أَن ينزل بِقرب الْكَافِر بِحَيْثُ يُقَابل نَار كل مِنْهُمَا نَار صَاحبه حَتَّى كَأَن نَار كل مِنْهُمَا ترى نَار صَاحبه قَوْله
[4781]
يتبع هَذَا أَي ولى الْمَقْتُول الَّذِي عَفا يتبع الْقَاتِل وَيطْلب مِنْهُ الدِّيَة بِالْمَعْرُوفِ أَي بِالْوَجْهِ اللَّائِق أَن يطْلب بِهِ وَيُؤَدِّي هَذَا أَي الْقَاتِل بِأَحْسَن وَجه فَإِن ولي الْمَقْتُول قد أحسن إِلَيْهِ حَيْثُ ترك دَمه بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِ المَال بِأَحْسَن وَجه قَوْله
[4785]
فَهُوَ بِخَير النظرين أَي هُوَ مُخَيّر بَين النظرين يخْتَار مِنْهُمَا مَا يَشَاء وَيرى لَهُ خيرا اما أَن يُقَاد أَي لأَجله الْقَاتِل واما أَن يفدى على بِنَاء الْمَفْعُول أَي يعْطى لَهُ الْفِدْيَة قَوْله
[4788]
وعَلى المقتتلين بِكَسْر التَّاء الثَّانِيَة أُرِيد بهم أَوْلِيَاء الْقَتِيل وَالْقَاتِل وَسَمَّاهُمْ مقتتلين لما ذكره الْخطابِيّ فَقَالَ يشبه أَن يكون معنى المقتتلين هَا هُنَا أَن يطْلب أَوْلِيَاء الْقَتِيل الْقود فَيمْتَنع القتلة فينشأ بَينهم الْحَرْب والقتال لأجل ذَلِك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنَا أَن ينحجزوا أَيْ يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا فَقَدِ انْحَجَزَ عَنْهُ وَالِانْحِجَازُ مُطَاوِعُ حَجَزَهُ إِذا مَنعه أَي يَنْبَغِي لوَرَثَة الْمَقْتُول الْعَفو الأول فَالْأول أَي الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَإِذا عفى مِنْهُم وَاحِد وان كَانَت امْرَأَة سقط الْقود وَصَارَ دِيَة وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4789]
فِي عميا بِكَسْر عين فتشديد مِيم مَقْصُور وَمثله الرميا وزنا أَي فِي حَالَة غير مبينَة لَا يدْرِي فِيهِ الْقَاتِل وَلَا حَال قَتله أَو فِي ترام جرى بَينهم فَوجدَ بَينهم قَتِيل فقود يَده أَي فَحكم قَتله قَود نَفسه وَعبر بِالْيَدِ عَن النَّفس مجَازًا أَي فَهُوَ قَود جَزَاء لعمل يَده الَّذِي هُوَ الْقَتْل فأضيف الْقود إِلَى الْيَد مجَازًا فَمن حَال بَينه أَي بَين الْقَاتِل وَبَينه أَي بَين الْقود بِمَنْع أَوْلِيَاء الْمَقْتُول عَن قَتله بعد طَلَبهمْ ذَلِك لَا بِطَلَب الْعَفو مِنْهُم فَإِنَّهُ جَائِز فَعَلَيهِ لعنة الله أَي يسْتَحق ذَلِك لَا يقبل مِنْهُ صرف قيل تَوْبَة لما فِيهَا من صرف الْإِنْسَان نَفسه من حَالَة الْمعْصِيَة إِلَى حَالَة الطَّاعَة وَلَا عدل أَي فدَاء مَأْخُوذ من التعادل وَهُوَ التَّسَاوِي لِأَن فدَاء الاسير يُسَاوِيه وَالْمرَاد التَّغْلِيظ وَالتَّشْدِيد فِيمَن حَال بَين الْحُدُود وأمثالها قَوْله
[4790]
فِي عمية بِكَسْر عين وَتَشْديد مِيم بعْدهَا يَاء مُشَدّدَة وَمثلهَا رمية فِي الْوَزْن وَالْمعْنَى مَا سبق قَوْله قَتِيل الْخَطَأ أَي دِيَة قَتِيل الْخَطَأ بِتَقْدِير مُضَاف
[4791]
شبه الْعمد الشّبَه كالمثل يجوز فِي كل مِنْهُمَا الْكسر مَعَ السّكُون وفتحتان وَهُوَ صفة الْخَطَأ وَقَوله بِالسَّوْطِ مُتَعَلق بقتيل الْخَطَأ قَوْله
[4793]
مَا كَانَ بِالسَّوْطِ بدل من الْخَطَأ أَو الأول بدل وَالثَّانِي بدل من الْبَدَل وَحَاصِل الْمَعْنى على الْوَجْهَيْنِ قَتِيل قتل كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا قَوْله الْخَطَأ الْعمد أَي شبه الْعمد بِتَقْدِير مُضَاف ثنية مَا دخلت فِي السَّادِسَة
[4794]
إِلَى بازل عامها مُتَعَلق بثنية وَذَلِكَ فِي ابْتِدَاء السّنة التَّاسِعَة وَلَيْسَ بعده اسْم بل يُقَال بازل عَام وبازل عَاميْنِ خلفة بِفَتْح فَكسر هِيَ النَّاقة الحاملة إِلَى نصف أجلهَا ثمَّ هِيَ عشار قَوْله مُغَلّظَة أَي دِيَة مُغَلّظَة قَوْله
[4801]
ثَلَاثُونَ بنت مَخَاض هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحول وَبنت لبون الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حولان والحقة بِكَسْر الْحَاء وَتَشْديد الْقَاف هِيَ الَّتِي دخلت فِي الرَّابِعَة قَالَ الْخطابِيّ هَذَا الحَدِيث لَا أعرف أحدا من الْفُقَهَاء قَالَ بِهِ رفع أَي زَاد وَهَذَا أَن أهل الْإِبِل تُؤْخَذ مِنْهُم الْإِبِل بِقِيمَتِهَا فِي ذَلِك الزَّمَان وَأما أهل الْقرى فَعَلَيْهِم مِقْدَار معِين من النَّقْد يُؤْخَذ عَنْهُم فِي مُقَابلَة الْإِبِل قَوْله
[4802]
وَعشْرين بن مَخَاض ذُكُور فِي شرح السّنة عدل الشَّافِعِي عَن هَذَا إِلَى إِيجَاب عشْرين بني لبون ذُكُور لِأَن خشف بن مَالك مَجْهُول لَا يعرف إِلَّا بِهَذَا الحَدِيث وروى أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ودى قَتِيل خَيْبَر مائَة من ابل الصَّدَقَة وَلَيْسَ فِي أَسْنَان ابل الصَّدَقَة بن مَخَاض إِنَّمَا فِيهَا بن لبون عِنْد عدم بنت الْمَخَاض وَقَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن فِي الْكُبْرَى الْحجَّاج بن أَرْطَاة ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ وَعشْرين جَذَعَة بِفتْحَتَيْنِ
قَوْله
[4803]
اثْنَي عشر ألفا هَذَا يُؤَيّد القَوْل أَن النَّقْد كَانَ مُخْتَلفا بِحَسب الْأَوْقَات فَإِن قيمَة الْإِبِل مُخْتَلفَة بِحَسب الْأَوْقَات وَالله تَعَالَى أعلم وَذكر قَوْله الا أَن أغناهم الله قَالَ فِي الْكَبِير والأطراف وبن ماجة بِلَفْظ ذَلِك وَقَوله وَمَا نقموا الا أَن أغناهم الله وَالْمرَاد أَن الله أغناهم بشرع الدِّيَة فأخذوهاقوله
[4805]
حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا يَعْنِي أَن المُرَاد تَسَاوِي الرجل فِي الدِّيَة فِيمَا كَانَ إِلَى ثلث الدِّيَة فَإِذا تجاوزت الثُّلُث وَبلغ الْعقل نصف الدِّيَة صَارَت دِيَة الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل
قَوْله
[4808]
بدية الْحر مُتَعَلق بقضى ظَاهره أَنه حر بِقدر مَا أدّى سِيمَا رِوَايَة على قدر مَا عتق مِنْهُ وَهُوَ مُخَالف لظَاهِر حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَنه عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَالْفُقَهَاء أخذُوا بذلك الحَدِيث وَتركُوا هَذَا اما لِأَن الرّقّ فِيهِ هُوَ الأَصْل فَلَا يثبت خِلَافه الا بِدَلِيل غير معَارض أَو علمُوا بنسخ هَذَا الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم قَالَ الْخطابِيّ أجمع عوام الْعلمَاء على أَن الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم فِي جِنَايَته وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ وَلم يذهب إِلَى هَذَا الحَدِيث أحد من الْعلمَاء فِيمَا بلغنَا الا إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَقد روى فِي ذَلِك أَيْضا شَيْء عَن عَليّ بن أبي طَالب وَإِذا صَحَّ الحَدِيث وَجب القَوْل بِهِ إِذا لم يكن مَنْسُوخا أَو مُعَارضا بِمَا هُوَ أولى مِنْهُ قَوْله
[4809]
أَن يودي على بِنَاء الْمَفْعُول من الدِّيَة دِيَة الْحر بِالنّصب على أَنه مصدر للنوع
قَوْله حذفت أَي رمتها والذال مُعْجمَة وَفِي الْحَاء الاهمال والاعجام ذكره السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد وَعَن الْخذف رمى الْحَصَاة قَوْله غرَّة أَي مَمْلُوكا عبدا أَو أمة وَرَأى طَاوس أَن الْفرس يقوم مقَام ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4817]
الَّتِي قضى عَلَيْهَا هِيَ المتعدية على الَّتِي أسقطت الْجَنِين فَإِنَّهَا الْمقْضِي
عَلَيْهَا قَوْله بِحجر ولعلها رمت بِحجر وعمود جَمِيعًا
[4818]
غرَّة عبد أَو وليدة الْمَشْهُور تَنْوِين غرَّة وَمَا بعده بدل مِنْهُ أَو بَيَان لَهُ وروى بَعضهم بِالْإِضَافَة وَاو للتقسيم لَا للشَّكّ فَإِن كلا من العَبْد والامة يُقَال لَهُ الْغرَّة إِذْ الْغرَّة اسْم للْإنْسَان الْمَمْلُوك وَيُطلق على معَان أخر أَيْضا وَقضى بدية الْمَرْأَة المقتولة على عاقلتها أَي عَاقِلَة القاتلة وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْقَتْل كَانَ شبه العمدوليس بعمد كَمَا تدل عَلَيْهِ هَذِه الرِّوَايَة نعم الرِّوَايَات متعارضة فَفِي بَعْضهَا جَاءَ الْقصاص وَيُمكن التَّوْفِيق بِأَنَّهُ قضى بِالْقصاصِ ثمَّ وَقع الصُّلْح والتراضي على الدِّيَة وَفِيه أَن دِيَة الْعمد على الْقَاتِل لَا الْعَاقِلَة الا أَن يُقَال أَنهم تحملوا عَنْهَا برضاهم فَتَأمل وَالله تَعَالَى أعلم وورثها بتشديدالراء وَالظَّاهِر أَن الضَّمِير للْقَاتِل بِنَاء على أَنَّهَا مَاتَت بعد ذَلِك أَيْضا وَلَا اسْتهلّ أَي وَلَا صَاح عِنْد الْولادَة ليعرف بِهِ أَنه مَاتَ بعد ان كَانَ حَيا يطلّ هُوَ اما مضارع بِضَم الْيَاء الْمُثَنَّاة وَتَشْديد اللَّام أَي يهدر ويلغي أَو مَاض بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف اللَّام من الْبطلَان من أجل سجعه أَي قَالَ لَهُ ذَلِك لاجل سجعه قَالَ الْخطابِيّ لم يعبه بِمُجَرَّد السجع بل بِمَا تضمنه سجعه من الْبَاطِل أَو إِنَّمَا ضرب الْمثل بالكهان لأَنهم كَانُوا يروجون أقاويلهم الْبَاطِلَة بأسجاع ترقق الْقُلُوب ليميلوا إِلَيْهَا والا فالسجع فِي مَوضِع الْحق جَاءَ كثيرا قلت وَالظَّاهِر أَن مَا جَاءَ جَاءَ بِلَا قصد
وَالْقَصْد إِلَيْهِ غير لَائِق مُطلقًا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4821]
عَن عبيد بن نضيلة بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا وَيُقَال بن نَضْلَة بِالتَّكْبِيرِ بِفَتْح نون فَسُكُون ضاد مُعْجمَة قَوْله أدّى صِيغَة الْمُتَكَلّم من الدِّيَة وَلَا صَاح أَي عِنْد الْولادَة فَاسْتهلَّ أَي فَيُقَال أَنه اسْتهلّ وَلَا بُد من تَقْدِير مثل ذَلِك والاستهلال هُوَ الصياح عِنْد الْولادَة فَلَا يَصح أَن يعْطف عَلَيْهِ بِالْفَاءِ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله تغرمني بِالْخِطَابِ وَتَشْديد الرَّاء
قَوْله جارتان أَي ضرتان صخب بِفتْحَتَيْنِ أَي ارْتِفَاع صَوت ومخاصمة قَوْله
[4828]
وَالْأُخْرَى أم غطيف قَالَ السُّيُوطِيّ الْمَعْرُوفُ أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ زَوْجُ حَمَلِ بن مَالك كَذَا فِي مبهمات الْخَطِيب وَأسد الْغَابَةِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الصَّحَابِيَّاتِ مَنِ اسْمُهَا أم عطيف بِالْعينِ الْمُهْملَة وَقد يُقَال أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مَالك الْهُذلِيّ تقدم ذكرهَا فِي مليكَة ثمَّ ذكر أم غطيف فِي الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَقَالَ هِيَ أم غطيف الهذليه فِي أم عفيف فِي الْعين الْمُهْملَة وَقَالَ فِي مليكَة أَنَّهَا بنت عُوَيْمِر الهذلية وَقيل بنت عويم بِغَيْر رَاء وتكني أم عفيف وَقيل غطيف وَالْأول الْمُعْتَمد وَالثَّانِي وَقع فِي كَلَام أبي عمر فَهُوَ تَصْحِيف وَهَذَا يدل على أَن مليكَة هِيَ الَّتِي فِي كنيتها اخْتِلَاف أَنَّهَا أم عفيف أَو أم غطيف وَهَذَا بعيد وَإِنَّمَا الْخلاف فِي كنية الْأُخْرَى وَأَيْضًا قَوْله وَالثَّانِي وَقع فِي كَلَام أبي عمر بعيد فقد جَاءَ عَن بن عَبَّاس أَنَّهَا أم غطيف كَمَا فِي النَّسَائِيّ وَذكر الْقُسْطَلَانِيّ فِي الدِّيات وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ وَأبي نعيم فِي الْمعرفَة عَن بن عَبَّاس أَن الْمَرْأَة الْأُخْرَى أم غطيف وَذكر أَن الَّذِي فِي مُسْند أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ أَن الرامية أم عفيف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله لمولى أَي لمعتق بِالْفَتْح
[4829]
أَن يتَوَلَّى مُسلما أَي يتَّخذ مُسلما آخر غير مُعْتقه بِالْكَسْرِ مولى لَهُ وَيَقُول مولَايَ فلَان بِغَيْر اذنه أَي بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وَهَذَا الْقَيْد لزِيَادَة التقبيح والا فَلَا يجوز ذَلِك مَعَ الْإِذْن أَيْضا وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الرِّوَايَة من الِاخْتِصَار المخل لَكِن الرِّوَايَات الاخر مبينَة للمرادقوله
[4830]
من تطبب أَي تكلّف فِي الطِّبّ وَهُوَ لَا يُعلمهُ فَهُوَ ضَامِن لما أتْلفه بطبه
قَوْله
[4832]
أشهد بِهِ أَي أشهد بِكَوْنِهِ ابْني أما انك الخ أَي جِنَايَة كل مِنْهُمَا قَاصِرَة عَلَيْهِ لَا تتعداه إِلَى غَيره وَلَعَلَّ المُرَاد الْإِثْم والا فَالدِّيَة متعدية وَيحْتَمل أَن يخص الْجِنَايَة بالعمد وَالْمرَاد أَنه لَا يقتل الا الْقَاتِل لَا غَيره كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَمر الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ أَخْبَار بِبُطْلَان أَمر الْجَاهِلِيَّة وَيُؤَيِّدهُ الحَدِيث الْآتِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[4840]
السَّادة لمكانها بتَشْديد الدَّال أَي الْبَاقِيَة الثَّابِتَة فِي مَكَانهَا أَي لم تخرج من الحدقة فَبَقيت فِي الظَّاهِر على مَا كَانَت وَلم يذهب جمال الْوَجْه لَكِن ذهب ابصارها وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[4842]
خمْسا خمْسا مَنْصُوب على التَّمْيِيز أَي مُتَسَاوِيَة من حَيْثُ وجوب خمس من الْإِبِل فِي الدِّيَة قَوْله
[4843]
الْأَصَابِع عشر عشر أَي دِيَة الْأَصَابِع عشر عشر جعلت سَوَاء وان كَانَت مُخْتَلفَة الْمعَانِي وَالْمَنَافِع قصدا للضبط وَكَذَا الْأَسْنَان وَلَو اعْتبرت الْمَنْفَعَة لاختلف الْأَمر اخْتِلَافا شَدِيدا قَوْله
[4852]
وَفِي المواضح جمع مُوضحَة وَهِي الشَّجَّة الَّتِي توضح الْعظم أَي تظهره والشجة الْجراحَة وَإِنَّمَا تسمى شجة إِذا كَانَت فِي الْوَجْه والراس وَالْمرَاد فِي كل وَاحِدَة من الْمُوَضّحَة خمس قَالُوا وَالَّتِي فِيهَا خمس من الْإِبِل مَا كَانَ فِي الرَّأْس وَالْوَجْه وَأما فِي غَيرهمَا فَحُكُومَة عدل قَوْله أَن من اعتبط الخ يُقَال عبطت النَّاقة إِذا ذبحتها من غير مرض أَي من قَتله بِلَا جِنَايَة وَلَا جريرة
[4853]
فَإِنَّهُ قَود أَي فان الْقَاتِل يقتل بِهِ ويقاد إِذا أوعب جدعه أَي قطع جَمِيعه الدِّيَة أَي الْكَامِلَة فِي الادمي كُله وَفِي البيضتين أَي الخصيتين وَفِي المأمومة أَي فِي الشَّجَّة الَّتِي تصل إِلَى أم الدِّمَاغ وَهِي جلدَة فَوق الدِّمَاغ وَفِي الْجَائِفَة أَي الطعنة الَّتِي تبلغ جَوف الرَّأْس أوجوف الْبَطن وَفِي المنقلة هِيَ شجة يخرج مِنْهَا صغَار الْعظم وينقل عَن أماكنها وَقيل هِيَ الَّتِي تنقل الْعظم أَي تكسره قَوْله
[4858]
فالتقم عينه من خصَاصَة الْبَاب الْخَصَاصَة ضبط بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ الفرجة وَالْمعْنَى جعل فُرْجَة الْبَاب محاذي عينه كَأَنَّهَا لقْمَة لَهَا فَبَصر بِهِ بِضَم الصَّاد فتوخاه أَي طلبه ليفقأ كيمنع آخِره همزَة أَي ليشق انقمع أَي رد بَصَره وَرجع قَوْله من جُحر بِتَقْدِيم الْجِيم المضمومة على الْحَاء الْمُهْملَة الساكنة أَي من ثقب بمدري بِكَسْر مِيم وَسُكُون دَال مُهْملَة مَقْصُور شَيْء يعْمل من حَدِيد أَو خشب على شكل سنّ من أَسْنَان الْمشْط يسرح بِهِ الشّعْر تنظرني أَي تراني قَوْله
[4860]
فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصاص لَكِن لَا يصدق الَّذِي فعل فِي ذَلِك الا بِشُهُود قَوْله فدرأه بِهَمْزَة أَي دَفعه فَلم يرجع من الْمُرُور بل اسْتمرّ مارا
[4862]
مَا ضَربته إِنَّمَا ضربت الشَّيْطَان أَي مَا ضَربته وَهُوَ بن أخي وَلَكِن ضَربته
وَهُوَ شَيْطَان فَلَا يرد أَنه لَا يَصح نفي الْحَقِيقَة فَلَا يَصح أَن يَقُول مَا ضَربته الا أَن يكون كذبا قَوْله فَقَالَ لم ينسخها بِشَيْء الخ قد سبق تَحْقِيق هَذَا الحَدِيث فِي كتاب تَحْرِيم الدَّم
وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ هِيَ الْكَاذِبَةُ الْفَاجِرَةُ كَاَلَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الْحَالِفُ مَالَ غَيْرِهِ سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تغمس فِي الْإِثْم وَالنَّار وفعول للْمُبَالَغَة قَوْله