الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب آدَاب الْقُضَاة)
هَكَذَا فِي كثير من النّسخ ثمَّ كتاب الِاسْتِعَاذَة ثمَّ كتاب الْأَشْرِبَة وَفِي بَعْضهَا هَا هُنَا كتاب الْأَشْرِبَة ثمَّ كتاب آدَاب الْقُضَاة ثمَّ كتاب الإستعاذة
قَوْله
[5379]
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ جَمْعُ مُقْسِطٍ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أقسط أَي عدل علىمنابر من نور أَي مجَالِس رفيعة تتلألأ نورا وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد الْمنَازل الرَّفِيعَةِ الْمَحْمُودَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ أَتَاهُ عَنْ يَمِينٍ إِذَا أَتَاهُ مِنَ الْجِهَة المحمودة والا فقد قَامَ
الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة والنقلية على أَنه تَعَالَى منزه عَن مماثلة الْأَجْسَام والجوارح وَمَا وَلُوا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ أَي كَانَت لَهُم عَلَيْهِ ولَايَة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ نقلا عَن غَيره الا شَيْئا قَلِيلا ذكره بِلَا نقل قَوْله سَبْعَة قَالَ السُّيُوطِيّ لَا مَفْهُوم لهَذَا الْعدَد فقد جَاءَت أَحَادِيث فِي هَذَا الْمَعْنى إِذا جمعت تفِيد أَنهم سَبْعُونَ الا ظله أَي ظلّ يتبع اذنه لَا يكون لأحد بِلَا اذنه أَو ظلّ عَرْشه على حذف الْمُضَاف وَقيل المُرَاد بالظل الْكَرَامَة أَو نعيم الْجنَّة قَالَ تَعَالَى وندخلهم ظلا ظليلا إِمَامٌ عَادِلٌ قَالَ الْقَاضِي
هُوَ كُلُّ مَنْ إِلَيْهِ نَظَرٌ فِي شَيْءٍ من أُمُور الْمُسلمين بَدَأَ بِهِ لِكَثْرَة مَنَافِعه فِي خَلَاءٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ الْمَكَانُ الْخَالِي مُعَلّقا بِالْمَسْجِدِ أَي شَدِيد الْحبّ لَهُ أَو هُوَ الملازم للْجَمَاعَة فِيهِ وَلَيْسَ المُرَاد دوَام الْقعُود فِي الْمَسْجِد ومنصب أَي ذَات الْحسب وَالنّسب الشريف إِلَى نَفْسِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ أَيْ دَعَتْهُ إِلَى الزِّنَى بِهَا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ وَقِيلَ دَعَتْهُ لِنِكَاحِهَا فَخَافَ الْعَجْزَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهَا أَوْ أَنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى شَغَلَهُ عَن لذات الدُّنْيَا وشهواته فَقَالَ اني أَخَاف الله يحْتَمل أَنه قَالَ ذَلِك بِاللِّسَانِ أوبالقلب ليزجر نَفسه حَتَّى لَا تعلم شِمَاله هُوَ مُبَالغَة فِي الْإخْفَاء غالبه مِمَّا ذكره السُّيُوطِيّ
قَوْله
[5381]
إِذا حكم الْحَاكِم أَي أَرَادَ الحكم وَالْحَاصِل أَن اللَّازِم عَلَيْهِ الِاجْتِهَاد فِي إِدْرَاك الصَّوَاب وَأما الْوُصُول إِلَيْهِ فَلَيْسَ بقدرته فَهُوَ مَعْذُور ان لم يصل إِلَيْهِ نعم ان وفْق للصَّوَاب فَلهُ أَجْرَانِ أجر الِاجْتِهَاد وَأجر الحكم بالحكم والا فَلهُ أجر وَاحِد هُوَ أجر الِاجْتِهَاد بَقِي أَن هَذَا هَل هُوَ اجْتِهَاد فِي معرفَة الحكم من أدلته أَو اجْتِهَاد فِي معرفَة حَقِيقَة الْحَادِثَة ليقضي على وفْق مَا عَلَيْهِ الْأَمر فِي نَفسه وغالب الْعلمَاء على أَن المُرَاد هُوَ الأول وَلذَلِك قَالُوا الحَدِيث فِي حَاكم عَالم للِاجْتِهَاد وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[5382]
اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلك أَي استعملنا فِي بعض الولايات الْمُتَعَلّقَة بك بِمن سألناه أَي بِالَّذِي طلب منا الْعَمَل لِأَن الْعَمَل فِيهِ تَعب فِي الدُّنْيَا وَخَوف فِي الْآخِرَة وَلَا يرضى بِهِ وَلَا يَطْلُبهُ عَادَة الا من اتَّخذهُ سَببا لنيل الدُّنْيَا وَمثله لَا يسْتَحق لذَلِك قَوْله
[5383]
انكم سَتَلْقَوْنَ بعدِي أَثَرَة بِفتْحَتَيْنِ اسْم من الايثار أَي ان الْأُمَرَاء بعدِي يفضلون عَلَيْكُم غَيْركُمْ يُرِيد أَنَّك ظَنَنْت هَذَا الْقدر أَثَرَة وَلَيْسَ كَذَلِك وَلَكِن الأثرة مَا يكون بعدِي وَالْمَطْلُوب فِيهِ مِنْكُم الصَّبْر فَكيف تصبر إِذا لم تقدر أَن تصبر على هَذَا الْقدر فَعَلَيْك بِالصبرِ بِهِ حَتَّى تقدر على الصَّبْر فِيمَا بعد وَالْحَاصِل رَآهُ مستعجلا فأرشده إِلَى الصَّبْر على الْإِطْلَاق بألطف وَجه قَوْله الْإِمَارَة بِكَسْر الْهمزَة ان أعطيتهَا على بِنَاء الْمَفْعُول وَلَفظ الْخطاب وَكَذَا وكلت إِلَيْهَا أَي إِلَى الْمَسْأَلَة وَهَذَا كِنَايَة عَن عدم العون من الله تَعَالَى فِي معرفَة الْحق والتوفيق للْعَمَل بِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَيْثُ اجترأ على السُّؤَال فقد اعْتمد على نَفسه فَلَا يسْتَحق العون أعنت على بِنَاء الْمَفْعُول أَيْضا
قَوْله
[5385]
سَتَكُون ندامة أَي بعد الْمَوْت
وَلَعَلَّه المُرَاد بِيَوْم الْقِيَامَة فَإِن من مَاتَ فقد قَامَت قِيَامَته وَالله تَعَالَى أعلم الْمُرضعَة هِيَ الْحَيَاة الَّتِي هِيَ موصلة لَهُم إِلَى الامارة الفاطمة أَي الْمَوْت الْقَاطِع لَهُم عَن الامارة والتأنيث بِاعْتِبَار أَنه حَالَة وَالْمرَاد فنعمت حياتهم وَبئسَ مَوْتهمْ قَوْله أَمر من التأمير فتماريا تجادلا فِي تعْيين من هُوَ الأولى بذلك وَلَو أَنهم صَبَرُوا نزل فِيمَا فعلوا حَال قدومهم حَيْثُ نادوه من الْبَيْت لَا فِي جِدَال الشَّيْخَيْنِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَوْله سَمعه أَي سمع النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مناداته أَي مناداة الْقَوْم إِيَّاه بِأبي الحكم فضمير الْفَاعِل فِي سمع للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَضمير الْمَفْعُول لهانئ على حذف مُضَاف
[5387]
وهم يكنون اما بتَشْديد
النُّون مَعَ ضم أَوله أَو بتخفيفها مَعَ فتح أَوله وضميرهم لقوم هَانِئ مَا أحسن هَذَا أَي الَّذِي ذكرت من الحكم على وَجه يرضى المتخاصمين فَإِنَّهُ لَا يكون دَائِما على هَذَا الْوَجْه الا بِكَوْنِهِ عدلا أَبُو شُرَيْح رِعَايَة للأكبر سنا وَشُرَيْح هَذَا هُوَ الْمَشْهُور بِالْقضَاءِ فِيمَا بَين التَّابِعين وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[5388]
عصمني الله أَي حِين أردْت أَن أقَاتل عليا من طرف عَائِشَة ولوا أَمرهم امْرَأَة أَي فَقلت فِي نَفسِي حِين تذكرت هَذَا الحَدِيث ان عَائِشَة امْرَأَة فَلَا تصلح لتولية الْأَمر إِلَيْهَا وَقد عصمه الله تَعَالَى فِيمَا جرى على مُعَاوِيَة وعَلى بِحَدِيث إِذا التقى المسلمان بسيفيهما الحَدِيث
قَوْله
[5389]
ان فَرِيضَة الله الخ قد تقدم الحَدِيث فِي كتاب الْحَج قَوْله
[5397]
أَكْثرُوا على عبد الله أَي بن مَسْعُود فِي السُّؤَال وَعرض الوقائع المحتاجة إِلَى الحكم ليحكم فِيهَا انه قد أَتَى أَي مضى ان بلغنَا من التَّبْلِيغ وَالضَّمِير البارز مفعول أَو من الْبلُوغ وَالضَّمِير البارز فَاعله فليجتهد رَأْيه أَي ان كَانَ لَهُ أَهلا وَهَذَا الحَدِيث دَلِيل على جَوَاز الِاجْتِهَاد نعم انه مَوْقُوف لكنه فِي حكم الرّفْع على مُقْتَضى الْقَوَاعِد بَقِي أَنه يدل على تَقْدِيم التَّقْلِيد بالسلف الصَّالِحين كالخلفاء الْأَرْبَعَة على الرَّأْي وَالْقِيَاس فَلْيتَأَمَّل وَكَأَنَّهُ لهَذَا حمل الحَدِيث المُصَنّف على صُورَة الإتفاق ليَكُون إِجْمَاعًا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[5400]
أَشد من شتم يشتمونا هَؤُلَاءِ جملَة يشتمونا صفة شتم بِتَقْدِير الْعَائِد وَيكون الضَّمِير الْعَائِد مَفْعُولا مُطلقًا ثمَّ الْكَلَام من قبيل أكلوني البراغيث وَهَؤُلَاء الْآيَات هُوَ مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف أَي من أَشد الشتم أَو يتْركُوا عطف على الْقَتْل أَي عرض عَلَيْهِم ان يقبلُوا الْقَتْل أَو التّرْك مَا تُرِيدُونَ أَي أَي شَيْء تُرِيدُونَ مائلين إِلَى مَا تَقولُونَ إسطوانة أَي مَنَارَة مُرْتَفعَة من الأَرْض وَلَا نرد عَلَيْكُم من الْوُرُود أَي حَتَّى تروا قراءتنا شتما لكم نسيح أَي نسير ونهيم من هام فِي البراري إِذا ذهب بِوَجْهِهِ على غير جادة وَلَا طلب مقصد الا وَله حميم فيهم أَي فَلذَلِك قبلوا مِنْهُم هَذَا الْكَلَام وتركوهم من الْقَتْل فَأنْزل الله عز وجل رَهْبَانِيَّة أَي أوقعهَا فِي قُلُوبهم وجعلهم مائلين إِلَيْهَا وَالْآخرُونَ أَي الَّذين لقبوا عِنْد الْملك ثمَّ الحَدِيث يدل على أَن عدم الحكم بِمَا أنزل الله هُوَ أَن يحكم بالْكفْر والهوى وَهُوَ مَطْلُوب المُصَنّف بِذكر الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[5401]
وَإِنَّمَا أَنا بشر أَي لَا أعلم من الْغَيْب الا مَا عَلمنِي رَبِّي كَمَا هُوَ شَأْن الْبشر أَلحن أَي أفطن لَهَا وَأعرف بهَا أَو أقدر على بَيَان مَقْصُوده وَأبين كلَاما أقطعه بِهِ الخ أَي أقطع لَهُ مَا هُوَ حرَام عَلَيْهِ يفضيه إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد هَذَا فِي أول الْأَمر لما أمررسول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يحكم بِالظَّاهِرِ ويكل سرائر الْخلق إِلَى الله تَعَالَى كَسَائِر الْأَنْبِيَاء عليهم السلام ثمَّ خص صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِأَن أذن لَهُ أَن يحكم بالباطن أَيْضا وَأَن يقتل بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة أنفرد بهَا عَن سَائِر
الْخلق بِالْإِجْمَاع قَالَ الْقُرْطُبِيّ اجْتمعت الْأمة على أَنه لَيْسَ لأحد أَن يقتل بِعِلْمِهِ الا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قلت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول على هَذِه الْأمة والا يشكل الْأَمر بقتل خضر فَتَأمل
قَوْله
[5402]
بِهِ للكبرى اما لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَو لشبه بهَا أَو لِأَن فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَول الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأما سُلَيْمَان فتوصل بالحيلة إِلَى معرفَة بَاطِن الْأَمر فأوهمهما أَنه يُرِيد قطع الْوَلَد لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهُ فَتَكُونَ هِيَ أمه فَلَمَّا رضيت الْكُبْرَى بِالْقطعِ وأبت الصُّغْرَى عرف ان الصُّغْرَى هِيَ الْأُم دون الْكُبْرَى وَلَعَلَّه مَا قضى بِهِ وَحده بل طلب الْإِقْرَار من الْكُبْرَى فأقرت بعد ذَلِك بِالْوَلَدِ للصغرى فَحكم بِالْإِقْرَارِ وللحاكم اسْتِعْمَال الْحِيلَة لمعْرِفَة الصَّوَاب لَكِن لَا يحكم الا بِوَجْهِهِ لَا بالحيلة فَقَط وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله صبأنا أَي خرجنَا من دين آبَائِنَا إِلَى الدّين الْمَدْعُو إِلَيْهِ وهم أَرَادوا بذلك إِظْهَار الدُّخُول فِي الْإِسْلَام فَإِن الْكَفَرَة كَانُوا يَقُولُونَ للْمُسلمِ الصَّابِئ يَوْمئِذٍ لَكِن لما كَانَ اللَّفْظ غير صَرِيح فِي الْإِسْلَام جوز خَالِد قَتلهمْ وَجعل خَالِد قَتْلَى وَأسرى هَكَذَا فِي بعض النّسخ وعَلى هَذَا فقتلي جمع قَتِيل وَأسرى جمع أَسِير وَالتَّقْدِير جعل خَالِد بَعضهم قَتْلَى وَبَعْضهمْ أسرى وَفِي بعض النّسخ قتلا وأسرا بِالنّصب على أَنه مصدر أَي جعل يقتلهُمْ قتلا ويأسرهم أسرا مِمَّا صنع خَالِد من قتل من أظهر أَن مُرَاده الْإِسْلَام قَوْله
[5406]
لَا يحكم نهى أَو نفى بِمَعْنى النَّهْي وَذَلِكَ لِأَن الْغَضَب يفْسد الْفِكر ويغير الْحَال فَلَا يُؤمن عَلَيْهِ فِي الحكم وَقَالُوا وَكَذَا الْجُوع والعطش وأمثال ذَلِك
قَوْله
[5407]
أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ظَاهره أَنه كَانَ مُسلما لَا منافقا كَمَا قيل إِذْ يبعد أَن يُقَال لمنافق ذَلِك فَالظَّاهِر أَنه وَقع فِيمَا وَقع من شدَّة الْغَضَب بِلَا اخْتِيَار مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم فِي شراج الْحرَّة بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة آخِره جِيم جمع شرجة بِفَتْح فَسُكُون وَهِي مسايل المَاء بِالْحرَّةِ بِفَتْح فتشديد وَهِي أَرض ذَات حِجَارَة سود سرح أَمر من التسريح أَي أرسل اسْقِ يحْتَمل قطع الْهمزَة وَوَصلهَا أَن كَانَ بِفَتْح الْهمزَة حرف مصدري أَو مخفف ان وَاللَّام
مقدرَة أَي حكمت بِهِ لكَونه بن عَمَّتك وروى بِكَسْر الْهمزَة على أَنه مخفف ان وَالْجُمْلَة استئنافية فِي مَوضِع التَّعْلِيل فَتَلَوَّنَ أَي تغير وَظهر فِيهِ آثَار الْغَضَب إِلَى الْجدر بِفَتْح الْجِيم وَكسرهَا وَسُكُون الدَّال الْمُهْملَة وَهُوَ الْجِدَار قيل المُرَاد بِهِ مَا رفع حول المزرعة كالجدار وَقيل أصُول الشّجر أمره صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَولا بالمسامحة والايثار بِأَن يسقى شَيْئا يَسِيرا ثمَّ يُرْسِلهُ إِلَى جَاره فَلَمَّا قَالَ الْأنْصَارِيّ مَا قَالَ وَجَهل مَوضِع حَقه أمره بِأَن يَأْخُذ تَمام حَقه ويستوفيه فَإِنَّهُ أصلح لَهُ وَفِي الزّجر أبلغ
[5407]
فَلَمَّا أحفظ أَي أغضب من الحفيظة بِمَعْنى الْغَضَب قيل هَذَا من كَلَام الزُّهْرِيّ
قَوْله
[5408]
أَنه تقاضى أَي طلب مِنْهُ قَضَاء الدّين ضع أَي اترك هَذَا الْقدر وابرئه مِنْهُ قَوْله
[5409]
ففركت من سنبله أَي دلكته بِالْيَدِ لاخراج الْحبّ مِنْهُ استعدي عَلَيْهِ أَي اطلب مِنْهُ أَن ينْتَقم مِنْهُ لي مَا عَلمته من التَّعْلِيم اعتذر عَنهُ بِأَنَّهُ جَاهِل غَرِيب وجائع فَيَنْبَغِي لَك تَعْلِيم مثله واطعامه بوسق بِفَتْح فَسُكُون قَوْله
عسيفا بِالْعينِ الْمُهْملَة أَجِيرا فَافْتَدَيْت بِمِائَة شَاة أَي أَعْطيته مائَة شَاة لذَلِك وَكَأَنَّهُ زعم أَن الْحق لزوج الزَّانِيَة بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَفسّر النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيلَ بِالرَّجْمِ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ الشَّيْخِ
وَالشَّيْخَة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ قلت مَعَ قَوْله تَعَالَى الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا الْآيَة فَلْيتَأَمَّل
[5411]
فَرد عَلَيْك أَي عَلَيْهِم أَن يردوها عَلَيْك وَجلد ابْنه أَي بعد اقراره وَثُبُوت الزِّنَى عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِمُجَرَّد كَلَام الْأَب فَإِن اعْترفت قيل إِطْلَاقه يدل على كِفَايَة الْمَرْأَة فِي لُزُوم الْحَد قلت الْإِطْلَاق غير مُرَاد كَيفَ وَلَو ادَّعَت الْإِكْرَاه وَالْجُنُون مثلا يسْقط الرَّجْم فَعِنْدَ ذَلِك ينْصَرف الْمُطلق إِلَى مُقَيّد يكون مَعْلُوما فِي الشَّرْع وَقد علم أَربع مرار فِي ثُبُوت الْحَد فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ ثمَّ قَالَ النَّوَوِيّ فِي وَجه إرْسَال أنيس إِلَى الْمَرْأَة مَعَ أَن الْمَطْلُوب فِي حد الزِّنَى الدرء لَا الْإِثْبَات أَن هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِعْلَامِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفَهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْدَهُ حَدَّ الْقَذْفِ فَتُطَالِبَ بِهِ أَوْ تَعْفُو عَنهُ الا أَن تعترف بالزنى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حد الزِّنَى قَوْله 5412 فَأرْسل إِلَيْهِ كَانَ الْإِرْسَال إِلَيْهِ مثل الْإِرْسَال إِلَى الْمَرْأَة
فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم باثكال بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة بعْدهَا كَاف ثمَّ لَام وَهُوَ عذق النَّخْلَة بِمَا فِيهِ من الشماريخ قَوْله صفحوا من التصفيح أَي ضربوا أَيْديهم للاعلام يَعْنِي يَدَيْهِ أَي يحمد الله تَعَالَى على اكرام النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِيَّاه بالتقدم بَين يَدَيْهِ ولكونه فهم أَن الْأَمر بذلك للاكرام لَا للايجاب اخْتَار عَلَيْهِ التأدب والا فَلَا يجوز ترك الْأَمر لَو كَانَ للآيجاب ثمَّ نكص أَي رَجَعَ إِلَى الْعقب بَين يَدي نبيه أَي بِلَا ضَرُورَة فَلَا يرد إِمَامَته فِي الْمَرَض مَعَ مَا جَاءَ فِيهِ من
الإختلاف
قَوْله
[5414]
فَمر بهما أَي ظهر لَهما فَلَا مُنَافَاة بَينه وَبَين مَا تقدم قَرِيبا
قَوْله
[5415]
فِي نسعة بِكَسْر النُّون قَوْله
[5416]
فِي شراج الْحرَّة بِكَسْر الشين وَقد تقدم الحَدِيث قَرِيبا
قَوْله
[5417]
يطوف خلفهَا يبكي أَي حِين اخْتَارَتْ هِيَ الْفِرَاق بعد أَن أعتقت فخيرت أَلا تعجب أَي مَعَ أَن الْمُعْتَاد أَن الْحبّ يكون من الطَّرفَيْنِ قَوْله
[5418]
رجل من الْأَنْصَار قد تقدم الحَدِيث الا أَن فِي هَذِه الرِّوَايَة للدّين وَمُقْتَضى الرِّوَايَة السَّابِقَة عَدمه فَلَعَلَّهُ كَانَ قَلِيلا غير مَنْظُور إِلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[5419]
فقد أوجب الله الخ أَي جَزَاؤُهُ ذَلِك وَأمر الْمَغْفِرَة وَرَاء ذَلِك قَضِيبًا أَي عودا من أَرَاك بِالْفَتْح شَجَرَة مَعْرُوفَة قَوْله بِالْمَعْرُوفِ أَي بِالْقدرِ الْمُعْتَاد بَين أهل الْعرف لَا الزَّائِد على قدر الْحَاجة وَمن لم ير الْقَضَاء على الْغَائِب يحمل الحَدِيث على أَنه أفتاها بِهِ وَبَين لَهَا أَنه حَلَال وَالْفَتْوَى غير الْقَضَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[5421]
فِي قَضَاء أَي فِي أَمر وَاحِد كَمَا فِي بعض طرق الحَدِيث بقضاءين بِأَن يحكم بِلُزُوم الدّين وسقوطه مثلا إِذْ الْمَقْصُود من نصب الْقُضَاة قطع النزاع وَلَا يَنْقَطِع بِمثل هَذَا الْقَضَاء قَوْله
[5423]
الألد الْخصم أَي شَدِيد الْخُصُومَة بِالْبَاطِلِ قَوْله لَيْسَ لوَاحِد بَينه كِنَايَة عَن عدم رُجْحَان أَحدهمَا على الآخر بِأَن لَا يكون فِي يَد أَحدهمَا أَو يكون فِي يدهما جَمِيعًا وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله تخرزان من خرز الْخُف من بَاب نصر تدمى كترضى قَوْله آللَّهُ بِالْمدِّ أَي أنْشدكُمْ بِاللَّه والهمزة الممدودة عوض من حرف الْقسم تُهْمَة لكم بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا فُعْلَةٌ مِنَ اتهمَ وَالتَّاء بدل من الْوَاو وَكَذَا ذكره السُّيُوطِيّ يباهي بكم الْمَلَائِكَة أَي فَأَرَدْت أَن أحقق بِمَاذَا كَانَت المباهاة فللاهتمام بتحقيق ذَلِك الْأَمر والأشعار بتعظيمه استحلفتكم قَوْله
[5427]
آمَنت بِاللَّه أَي بأَمْره أَن الْحَالِف يصدق إِذا أمكن ذَلِك أَو بِأَنَّهُ عَظِيم لَا يَنْبَغِي حرمَان من توسل بإسمه إِلَى أمره وكذبت بَصرِي أَي حكمت وأظهرت خطأه وَالله تَعَالَى أعلم