المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولفي ذكر عشرة أصول للفضيلة

- ‌الأصل الأولوجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة

- ‌وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما

- ‌الأصل الثانيالحجاب العام

- ‌الأصل الثالثالحجاب الخاص

- ‌المسألة الأولى: تعريف حجاب المرأة شرعاً:

- ‌المسألة الثانية: بِمَ يكون الحجاب

- ‌المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين:

- ‌المسألة الرابعة: في فضائل الحجاب:

- ‌الأصل الرابعقرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية،وخروجها منه رخصة تُقَدَّر بقدرها

- ‌الأصل الخامسالاختلاط محرم شرعاً

- ‌الأصل السادسالتبرج والسفور محرمان شرعاً

- ‌والتبرج يكون بأمور:

- ‌الأصل السابعلَمَّا حرَّم الله الزنى حَرَّم الأسباب المفضية إليه

- ‌الأصل الثامنالزواج تاج الفضيلة

- ‌الأصل التاسعوجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة

- ‌الأصل العاشروجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين

- ‌الفصل الثانيكشف دعاة المرأة إلى الرَّذيلة

- ‌توجيه النقد

- ‌ المتعين إجراؤه هو ما يأتي:

الفصل: ‌والتبرج يكون بأمور:

وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة.

هذه حقيقة التبرج، والسفور.

وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة، وهو إظهارها شيئاً من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرَّم الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها.

كما دلَّ الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة، وهو كشفها الغطاء عن وجهها.

والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ: التكشف، والتهتك، والعُري، والتحلل الخُلُقي، والإخلال بناموس الحياة، وداعية الإباحية: الزنا.

وهو محرّم في الشرائع السابقة، وهو في القانون الوضعي محرم على الورق وليس له نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع بعصا القانون.

أما في الإسلام فهو محرّم بوازع الإيمان، ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلياً بالعفة والفضيلة، وبعداً عن الرذيلة، وانكفافاً عن الإثم، واحتساباً للأجر والثواب، وخوفاً من أليم العقاب، فَعَلى نساء المسلمين أن يتقين الله، فينتهين عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يُسهمن في إدباب الفساد في المسلمين، بشيوع

الفواحش، وهدم الأسر والبيوت، وحلول الزنا، وحتى لا يكنَّ سبباً في استجلاب العيون الخائنة، والقلوب المريضة إليهن، فيَأْثمن ويُؤثِّمن غيرهن.

‌والتبرج يكون بأمور:

} يكون التبرج بخلع الحجاب، وإظهار المرأة شيئاً من بدنها أمام الرجال الأجانب عنها.

} ويكون التبرج بأن تبدي المرأة شيئاً من زينتها المكتسبة، مثل: ملابسها التي تحت جلبهابها - أي عباءتها -.

ص: 71

} ويكون التبرج بتثني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها أمام الرجال.

} ويكون التبرج بالضرب بالأرجل، ليُعلم ما تخفي من زينتها، وهو أشد تحريكاً للشهوة من النظر إلى الزينة.

} ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالكلام.

} ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال، وملامسة أبدانهن أبدان الرجال، بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها.

والنسوة المتبرجات هنَّ: المترجلات، والمتشبهات بالرجال، أو بالنساء الكافرات.

والمترجلات يسميهن بعض الأوربيين باسم: الجنس الثالث.

والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله، منها آيتان نصٌّ في النهي عن التبرج، وهما:

قول الله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33] .

وقول الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم} [النور: 60] .

وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ونهيهن عن إبداء الزينة، نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور.

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صنفانِ من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب

البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)) رواه مسلم في الصحيح.

ص: 72

وهذا نص فيه وعيد شديد، يدل على أن التبرج من الكبائر؛ لأن الكبيرة: كل ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذابٍ أو حِرمانٍ من الجنة.

وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج، وكما حكاه العلامة الصنعاني في حاشيته [منحة الغفار على ضوء النهار: 4/ 2011 ـ2012] .

وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ستر أبدانهن وزينتهن، حتى انحلال الدولة العثمانية في عام 1342هـ وتوزع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه.

ولبعضهم قصيدة رنانة، يرد بها على دعاة السفور، مطلعها:

مَنع السُّفُورَ كتابُنا ونبيُّنا

فاسْتَنْطِقي الآثارَ والآياتِ

وليحذر المسلم من بدايات التبرج في محارمه، وذلك بالتساهل في لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقاً وفجوراً، مثل: إلباسها القصير، والضيق، والبنطال، والشفاف الواصف

لبشرتها، إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار، كما تقدم في الحديث الصحيح، وفي هذا من الإلف للتبرج والسفور، وكسر حاجز النفرة، وزوال الحياء، ما لا يخفى، فليتق الله من ولاّه الله الأمر.

ص: 73