المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان - دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية - جـ ٢

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌دراسة موضوعية [2]

- ‌شرح مقدمة كتاب حلية طالب العلم

- ‌منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات

- ‌منهج المبتدعة في العقائد

- ‌أزمة التوفيق بين العقل والنقل في الماضي والحاضر

- ‌دين الإسلام دين يقيني يقبله العقل

- ‌التوافق بين أسماء الله وأسماء صفاته وبين أسماء المخلوقين وأسماء صفاتهم لا يستلزم التوافق في المسمى

- ‌أقسام الألفاظ المشتركة في اللغة ودلالتها

- ‌تنوع تقسيم الصفات لاعتبارات مختلفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان

- ‌حكم تكفير المعين إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام

- ‌حكم انتقاص قدر العلماء وتتبع زلاتهم

- ‌الكتب التي ينصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ

- ‌كيفية الاستفادة من الدروس العلمية

- ‌حكم التسمي بالأسماء التي لم يثبت أنها أسماء لله تعالى

- ‌حكم تكفير الخوارج

- ‌حكم تلقي العقيدة من الإجماع

- ‌حكم الكتب التي تتكلم في المغيبات وأشراط الساعة

- ‌حكم نشرات الأحوال الجوية في الأخبار

- ‌حقيقة منهج الحداثة

الفصل: ‌حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان

‌حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان

‌السؤال

بعض الناس يدعو إلى ما يسمى بالتقريب بين الأديان، فما الحكم؟

‌الجواب

لا شك أن التقريب بين الأديان بمعنى خلط الأديان بعضها مع بعض الذي هو وحدة الأديان؛ أن هذا كفر بالله رب العالمين، وأن هذه الفكرة عقيدة فاسدة لا يشك فيها أحد، لكن هناك أشخاص يدعون إلى ما يسمى الحوار بين الأديان.

وكلمة (الحوار) كلمة فضفاضة يمكن أن يقصد بها معنى صحيح، ويمكن أن يقصد بها معنى فاسد، ولهذا لا يصح للإنسان أن يضع كلمة حوار موطن القبول مطلقاً، ولا يجعلها أيضاً موطن الرد مطلقاً، وبعض الناس عنده حساسية مباشرة يرى أن هذا المقصود به خلط الأديان، وهذا خطأ.

لكن الحوار بحسب طريقة الحوار، إذا كان المقصود به دعوة أصحاب الأديان وبيان العقيدة الصحيحة لهم فهذا أمر مطلوب، وإذا كان غير ذلك فهذا أمر يحكم عليه بحسب حاله.

ص: 11