المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التسمي بالأسماء التي لم يثبت أنها أسماء لله تعالى - دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية - جـ ٢

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌دراسة موضوعية [2]

- ‌شرح مقدمة كتاب حلية طالب العلم

- ‌منهج السلف الصالح في الأسماء والصفات

- ‌منهج المبتدعة في العقائد

- ‌أزمة التوفيق بين العقل والنقل في الماضي والحاضر

- ‌دين الإسلام دين يقيني يقبله العقل

- ‌التوافق بين أسماء الله وأسماء صفاته وبين أسماء المخلوقين وأسماء صفاتهم لا يستلزم التوافق في المسمى

- ‌أقسام الألفاظ المشتركة في اللغة ودلالتها

- ‌تنوع تقسيم الصفات لاعتبارات مختلفة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الدعوة إلى التقريب بين الأديان

- ‌حكم تكفير المعين إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام

- ‌حكم انتقاص قدر العلماء وتتبع زلاتهم

- ‌الكتب التي ينصح بقراءتها لطالب العلم المبتدئ

- ‌كيفية الاستفادة من الدروس العلمية

- ‌حكم التسمي بالأسماء التي لم يثبت أنها أسماء لله تعالى

- ‌حكم تكفير الخوارج

- ‌حكم تلقي العقيدة من الإجماع

- ‌حكم الكتب التي تتكلم في المغيبات وأشراط الساعة

- ‌حكم نشرات الأحوال الجوية في الأخبار

- ‌حقيقة منهج الحداثة

الفصل: ‌حكم التسمي بالأسماء التي لم يثبت أنها أسماء لله تعالى

‌حكم التسمي بالأسماء التي لم يثبت أنها أسماء لله تعالى

‌السؤال

هناك أسماء لله تعالى فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يثبتها اسماً لله، ومنهم من يقول هي صفة فقط، وعلى المنع لا يجوز التسمي بهذه الأسماء؛ فهل هناك قاعدة في ذلك؟

‌الجواب

هناك أسماء مجمع عليها أنها أسماء، وهناك أسماء اختلف العلماء في كونها أسماء لاختلافهم في ثبوت النص مثل اسم المحسن، أو في ثبوت الصيغة التي جاءت في النص هل هي اسم أو أنها صفة؟ فالخلاف في هذه المسألة خلاف يسير، ولا يترتب عليه إشكال كبير، وهو من جنس الاجتهاد في مسائل الفروع، وكذلك الحال فيما يتعلق بالصفات، وإنما يتميز صاحب العقيدة الصحيحة من غيره في باب أسماء الله وصفاته بالقاعدة في منهج إثبات الاسم أو نفيه، وفي منهج إثبات الصفة أو نفيها.

هذا المنهج وهذه القاعدة هي التي يتميز بها صاحب العقيدة الصحيحة من دونه، فإذا اتفقوا في عقيدة واحدة ثم جاءوا إلى مواطن فيها إشكال بناءً على ما سبق أن أشرنا إليه من الاختلاف في ثبوت النص أو الاختلاف في دلالته وصيغته؛ فهذا الاختلاف ليس فيه إشكال.

ص: 16