المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[1]

- ‌تفسير سورة الطارق

- ‌تفسير قوله تعالى: (والسماء والطارق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (النجم الثاقب)

- ‌إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن كل نفس لما عليها حافظ)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فلينظر الإنسان مم خلق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (خلق من ماء دافق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنه على رجعه لقادر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم تبلى السرائر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فما له من قوة ولا ناصر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنهم يكيدون كيداً)

- ‌الأسئلة

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)

- ‌حكم الاستغفار للمشرك أو للكافر

- ‌أسباب صلاح الباطن

- ‌حكم التوسل بحق الرسول وبمحبته

- ‌مشروعية رفع اليدين في صلاة الجنازة

- ‌الدليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان

- ‌حكم زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) في الدعاء بعد الأذان

- ‌حكم اقتناء الجواري وشرائهن في هذا الزمان

- ‌حكم سفر المرأة مع مجموعة نساء

- ‌حكم التسليم على المدخن وحكم هجره

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌حكم استخدام الدف في حفلات الزواج وحكم حضور الحفلات إذا كان فيها غناء

- ‌نصيحة لأصحاب الدشوش

- ‌حكم تصنيف الناس: هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا

- ‌حكم الحلف بكتاب الله

- ‌حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

- ‌حكم استماع الأناشيد الإسلامية

الفصل: ‌حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

‌حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية

‌السؤال

فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات نقد؟

‌الجواب

أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله: أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة، وأن يجعلنا جميعاً متحابين في الله سبحانه وتعالى.

أما ما ذكر من الفتوى فنعم صدرت مني وأنا لا أزال عليها: أنه يجوز أن تعطي ورقة عشرة وتأخذ تسعة من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به؛ لأن الجنس مختلف، وفي الحديث:(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل القيمة واحدة.

ص: 30