الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تغيير عشرة ريالات ورقية بتسعة ريالات معدنية
السؤال
فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات نقد؟
الجواب
أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله: أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة، وأن يجعلنا جميعاً متحابين في الله سبحانه وتعالى.
أما ما ذكر من الفتوى فنعم صدرت مني وأنا لا أزال عليها: أنه يجوز أن تعطي ورقة عشرة وتأخذ تسعة من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به؛ لأن الجنس مختلف، وفي الحديث:(إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل القيمة واحدة.