المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصرف والتسليم مؤجلا - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[5]

- ‌تعقيب على أواخر سورة البقرة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)

- ‌الإخلاص في الدعوة إلى الله

- ‌اشتراط العلم في الدعوة إلى الله

- ‌استعمال الحكمة والموعظة الحسنة مع المدعو

- ‌الأسئلة

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة عند الوصول إلى بلد المسافر

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌حكم زكاة المال العائد من الشقق المؤجرة

- ‌حكم الصرف والتسليم مؤجلاً

- ‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌حكم من رمى الجمرة ولم تسقط الحصى في الحوض أو شك في سقوطها

- ‌حكم مخالفة الشرط المتفق عليه

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط

- ‌متى يكون الفرح إسلامياً

- ‌حكم الدعاء بقولك: (أطال الله عمرك)

- ‌حكم الصلاة مستقبلاً حجرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المقصود بالذراع في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان طول أهل الجنة: (وطول آدم ستين ذراعاً)

الفصل: ‌حكم الصرف والتسليم مؤجلا

‌حكم الصرف والتسليم مؤجلاً

‌السؤال

نريد قولاً فصلاً في مسألة الصرف، نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني ويكون تسليم الريال في هذه البلاد، والجنيه بعد حينٍ في السودان، فهل هذا جائز؟

‌الجواب

القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة: أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة: وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين.

وربا فضل: وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر.

وأضرب لكم مثلاً: بعت درهماً بدرهمين نقداً يداً بيد، هذا ربا فضل، لماذا؟ لأن الفضل هو الزيادة، وكذلك إن بعت ديناراً ذهباً بدينارين نقداً يداً بيد، هذا ربا فضل، أما بعت ديناراً بدينار ولم تقبض هذا نسيئة، ولو بعت ديناراً بدينارين ولم تقبض.

ففيه الاثنان الفضل والنسيئة؛ الفضل للزيادة، والنسيئة للتأخير.

هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن عشرة ريالات سعودية بخمسين جنيهاً سودانياً -هذا سعرها في السوق- فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال: أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأن ربا الفضل لا يكون في باب النقود هذه، لكن أعطني خمسين بعشرة ولكن مع تأخير القبض هذا لا يجوز؛ لأن ربا النسيئة يجري في هذه النقود، الدليل أنه لا يجوز: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم -شرط- إذا كان يداً بيد) على هذا نقول للأخ الذي باع نقوداً سعودية بنقود سودانية: لا بد من التقابض.

إذا كانت الدولة تمنع من خروج ذلك فهل يمكن مثلاً أن يعطيه الآن ريالات سعودية ويحيلها على بنك هناك وعند وصول الحوالة إلى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنيه السوداني بما يساويه هناك، فإذا كان لا يمكن فمن أجل الضرورة نقول: لا بأس أن تسلم دراهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيهات سودانية للضرورة.

ص: 13