المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[5]

- ‌تعقيب على أواخر سورة البقرة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)

- ‌الإخلاص في الدعوة إلى الله

- ‌اشتراط العلم في الدعوة إلى الله

- ‌استعمال الحكمة والموعظة الحسنة مع المدعو

- ‌الأسئلة

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة عند الوصول إلى بلد المسافر

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌حكم زكاة المال العائد من الشقق المؤجرة

- ‌حكم الصرف والتسليم مؤجلاً

- ‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌حكم من رمى الجمرة ولم تسقط الحصى في الحوض أو شك في سقوطها

- ‌حكم مخالفة الشرط المتفق عليه

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط

- ‌متى يكون الفرح إسلامياً

- ‌حكم الدعاء بقولك: (أطال الله عمرك)

- ‌حكم الصلاة مستقبلاً حجرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المقصود بالذراع في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان طول أهل الجنة: (وطول آدم ستين ذراعاً)

الفصل: ‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية

‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية

‌السؤال

هل كل من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية كافر؟

‌الجواب

الواقع أن هذه المسألة دقيقة ولا يمكن أن نفتي بها فتوى عامة في مثل هذا المجلس؛ لأنه ربما يفهمها بعض الناس على غير الصواب، ثم يذهب يكفر كل إنسان حتى وإن لم يكن كافراً، وحينئذٍ تقوم الفتن بين الناس، ويكون التكفير سهلاً على المرء حتى لو أن القاضي مع التزامه بحكم الشرع حكم في مسألة ما بخلاف الشرع قال: هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مباح الدم والمال لا يصير هذا، هذه مسألة لا يمكن الفتوى فيها على سبيل العموم في مثل هذا المجلس؛ لأن الناس أحياناً يفهمون الجواب خطأً، فنستميح السائل العذر في عدم الفتوى فيها.

ص: 14