المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها - دروس الحرم المدني للعثيمين - جـ ٥

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى الحرم المدني لعام 1416هـ[5]

- ‌تعقيب على أواخر سورة البقرة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)

- ‌الإخلاص في الدعوة إلى الله

- ‌اشتراط العلم في الدعوة إلى الله

- ‌استعمال الحكمة والموعظة الحسنة مع المدعو

- ‌الأسئلة

- ‌حكم جمع وقصر الصلاة عند الوصول إلى بلد المسافر

- ‌حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها

- ‌حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء

- ‌حكم زكاة المال العائد من الشقق المؤجرة

- ‌حكم الصرف والتسليم مؤجلاً

- ‌حكم من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعية

- ‌حكم من رمى الجمرة ولم تسقط الحصى في الحوض أو شك في سقوطها

- ‌حكم مخالفة الشرط المتفق عليه

- ‌حكم وقوع الطلاق المعلق بشرط

- ‌متى يكون الفرح إسلامياً

- ‌حكم الدعاء بقولك: (أطال الله عمرك)

- ‌حكم الصلاة مستقبلاً حجرة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المقصود بالذراع في قوله صلى الله عليه وسلم في بيان طول أهل الجنة: (وطول آدم ستين ذراعاً)

الفصل: ‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها

‌حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها ومحارمها

‌السؤال

لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام، فهل في لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها؟

‌الجواب

البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من التشبه، وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هتك حرمة العورة؛ لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق، وربما كان اليوم واسعاً فضفاضاً لا يصف كثيراً وبعد أيامٍ قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقاً، وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية.

يقول بعض الناس: إذا لبست هذا عند زوجها وليس في البيت أحد أو في غرفة النوم، فما الحكم؟ الجواب: إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو حرام، وإذا كان لا يشبهه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ وما الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا، ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون، فالمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة.

ص: 10