المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تحويل الدين إلى زكاة - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٧

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [3]

- ‌طريق الدعوة هو طريق البلاء

- ‌صبر إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه

- ‌مناظرة إبراهيم عليه السلام لعباد الأصنام

- ‌ابتلاء إبراهيم عليه السلام بإلقائه في النار

- ‌ابتلاء إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه

- ‌مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود

- ‌المدرسة العقلية وموقفها من النصوص

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من قام جنباً قبل شروق الشمس وخشي الشروق إن اغتسل

- ‌حكم الصلاة خلف من ينكر عذاب القبر

- ‌معنى العذاب الأدنى في قوله تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى)

- ‌حكم العمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم الحلف على عدم الصلاة في مسجد معين

- ‌حكم تارك صلوات يوم واحد عمداً

- ‌حكم حوار الحضارات

- ‌حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وطلب الاستغفار منه

- ‌حكم زيادة سنة في شهادة الخبرة كذباً

- ‌نصيحة لشاب أقلع عن العادة السرية

- ‌حكم شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أنواع الربا

- ‌حكم الشرط الجزائي، وحكم البيع بالتقسيط

- ‌حكم تحويل الدين إلى زكاة

- ‌ما يصنعه الزوج إذا زنت الزوجة

- ‌حكم لُعَبِ الأطفال المجسمة

الفصل: ‌حكم تحويل الدين إلى زكاة

‌حكم تحويل الدين إلى زكاة

‌السؤال

مات رجل وعليه دين، وبعد دفنه ذهبنا إلى صاحب الدين وكان مبلغاً كبيراً من المال بحكم التجارة، فعفا عنه على أنه من زكاة المال، فهل يجوز تحويل الدين إلى زكاة مال؟

‌الجواب

لا يجوز عند الجمهور، بل الراجح أنه لا يجوز أن تسقط الدين على اعتبار أنه زكاة؛ لأن الزكاة فيها إعطاء، {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:60].

فـ (للـ) تفيد الإعطاء، وهذه الحالة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فلا ينبغي العفو عن الدين مقابل إسقاطه من زكاة المال.

والله تعالى أعلم.

ص: 23