المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب النفقات

- ‌ما يجب على الزوج من النفقة

- ‌وقت دفع نفقة الزوجة وكسوتها

- ‌ما يسقط نفقة الزوجة وما لا يسقطها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة

- ‌حكم اختلاف الزوجين في أخذ النفقة والنشوز

- ‌حكم إعسار الزوج بالنفقة أو غيابه دون ترك النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة من مال الزوج إذا امتنع عنها

- ‌أحكام نفقة الأقارب والمماليك

- ‌شروط وجوب النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

- ‌حكم الإجبار على الكسب لأجل النفقة

- ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

- ‌تحريم الإساءة إلى المملوك

- ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

- ‌أحكام النفقة على البهائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من زوج عقيم لا يوفيها نفقتها

- ‌حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

- ‌حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وهي في العدة جاهلاً بذلك

- ‌حكم طاعة الأب في عدم الإنفاق على الأم

- ‌حكم أخذ الأب مال ابنته المتزوجة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌حكم إعانة الزوجة زوجها في النفقة

- ‌حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج

- ‌حكم تكاليف علاج الزوجة

- ‌من يؤخذ بقوله من المفتين

- ‌حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج

- ‌حكم أخذ الأب مال ولده بدون رضاه

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

الفصل: ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

قال: [وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم].

هذا فقير ولا يقدر على العمل وليس عنده مال وأبوه غني ولو كان هذا الابن كبيراً فيجب على أبيه أن ينفق عليه هذا لا خلاف فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول:(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، فنفقة الولد واجبة على الأب.

لكن إن لم يكن له أب فقال هنا: فنفقته على قدر إرثه، مثلاً: هذا الرجل فقير وله أم وأخ فالأم ترث الثلث، والأخ يأخذ الباقي تعصيباً، قالوا: فيكون ثلث النفقة على الأم، وعلى الأخ الباقي.

إذاً: إذا وجدنا شخصاً فقيراً فأردنا أن نضع له نفقة على أقاربه، فإننا ننظر لو مات من يرثه ثم نوجب النفقة على الورثة بقدر ذلك، فإذا كان يكفيه في الشهر ألف ريال في المثال السابق فعلى الأم الثلث وعلى الأخ الباقي، وهكذا في غير هذه المسألة.

قال: [ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه]، ففي المسألة التي تقدمت أم وأخ، فلو كانت الأم معسرة والأخ غني فإنما يجب على الأخ الثلثان فقط، إذاً: يأخذ هذا الفقير ثلثي نفقته فقط لأن الأم معسرة.

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قالوا: بل إذا كان أحد الورثة موسراً وكان الآخرون معسرين فعلى الموسر الكل، وهذا هو الصحيح لأنها تجب للمواساة، فكانت المواساة واجبة بقدر حاجته.

ص: 11