المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب النفقات

- ‌ما يجب على الزوج من النفقة

- ‌وقت دفع نفقة الزوجة وكسوتها

- ‌ما يسقط نفقة الزوجة وما لا يسقطها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة

- ‌حكم اختلاف الزوجين في أخذ النفقة والنشوز

- ‌حكم إعسار الزوج بالنفقة أو غيابه دون ترك النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة من مال الزوج إذا امتنع عنها

- ‌أحكام نفقة الأقارب والمماليك

- ‌شروط وجوب النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

- ‌حكم الإجبار على الكسب لأجل النفقة

- ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

- ‌تحريم الإساءة إلى المملوك

- ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

- ‌أحكام النفقة على البهائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من زوج عقيم لا يوفيها نفقتها

- ‌حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

- ‌حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وهي في العدة جاهلاً بذلك

- ‌حكم طاعة الأب في عدم الإنفاق على الأم

- ‌حكم أخذ الأب مال ابنته المتزوجة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌حكم إعانة الزوجة زوجها في النفقة

- ‌حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج

- ‌حكم تكاليف علاج الزوجة

- ‌من يؤخذ بقوله من المفتين

- ‌حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج

- ‌حكم أخذ الأب مال ولده بدون رضاه

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

الفصل: ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

قال: [ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه]، هذه مسألة الظفر كما تقدم في حق الزوجة، أي أن الولد له أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف إذا كان الأب لا ينفق.

قال: [وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع].

هذا رجل غضب على أهله فتركهم فأنفق الجار على زوجة جاره وعلى أولاد جاره ولم ينو التبرع وإنما نوى الرجوع، فله الرجوع لأن هذا كالدين.

فإن نوى التبرع، وقال: هؤلاء ليس لهم أحد ينفق عليهم وأنا أريد ثواب الله فأنفق عليهم ونوى أنه تبرع فليس له الرجوع.

إذاً: له الرجوع إن نوى الرجوع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع.

قال: [ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء]، لأن اختلاف الدين يمنع من التوارث، فمنع من النفقة.

وقوله: (إلا بالولاء)، فالولاء له حكم آخر، فيجب للعتيق أن ينفق عليه معتقه وإن اختلف دينهما، لأن التوارث يثبت حتى مع اختلاف الدين كما تقدم شرحه في الفرائض.

ص: 14