المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب النفقات

- ‌ما يجب على الزوج من النفقة

- ‌وقت دفع نفقة الزوجة وكسوتها

- ‌ما يسقط نفقة الزوجة وما لا يسقطها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة

- ‌حكم اختلاف الزوجين في أخذ النفقة والنشوز

- ‌حكم إعسار الزوج بالنفقة أو غيابه دون ترك النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة من مال الزوج إذا امتنع عنها

- ‌أحكام نفقة الأقارب والمماليك

- ‌شروط وجوب النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

- ‌حكم الإجبار على الكسب لأجل النفقة

- ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

- ‌تحريم الإساءة إلى المملوك

- ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

- ‌أحكام النفقة على البهائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من زوج عقيم لا يوفيها نفقتها

- ‌حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

- ‌حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وهي في العدة جاهلاً بذلك

- ‌حكم طاعة الأب في عدم الإنفاق على الأم

- ‌حكم أخذ الأب مال ابنته المتزوجة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌حكم إعانة الزوجة زوجها في النفقة

- ‌حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج

- ‌حكم تكاليف علاج الزوجة

- ‌من يؤخذ بقوله من المفتين

- ‌حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج

- ‌حكم أخذ الأب مال ولده بدون رضاه

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

الفصل: ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

قال: [فصل، وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه].

هذه النفقة على المملوك، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق).

قال: [وتزويجه إن طلب]، لقول الله تعالى:{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:32] فإذا طلب أن يزوج زوجناه.

فإن قال السيد: أنا لا أستطيع أن أزوجه، نقول: بعه.

أو قال: أنا أريد عبداً لا زوجة له فنقول: إذاً بعه إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، ولا تحبسه.

قال: [وله أن يسافر بعبده المزوج]، لأن هذا لحاجته، [وأن يستخدمه نهاراً] ويتركه ليلاً لزوجته.

قال: [وعليه إعفاف أمته]، إذا كان له أمة فعليه أن يعفها [إما بوطئها] أي: بأن يطأها هو، [أو تزويجها] بأن يزوجها، [أو بيعها]، إذا كان له أمة فلابد أن يعفها بأن يطأها هو أو يبيعها أو يزوجها.

ص: 15