المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب النفقات

- ‌ما يجب على الزوج من النفقة

- ‌وقت دفع نفقة الزوجة وكسوتها

- ‌ما يسقط نفقة الزوجة وما لا يسقطها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة

- ‌حكم اختلاف الزوجين في أخذ النفقة والنشوز

- ‌حكم إعسار الزوج بالنفقة أو غيابه دون ترك النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة من مال الزوج إذا امتنع عنها

- ‌أحكام نفقة الأقارب والمماليك

- ‌شروط وجوب النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

- ‌حكم الإجبار على الكسب لأجل النفقة

- ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

- ‌تحريم الإساءة إلى المملوك

- ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

- ‌أحكام النفقة على البهائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من زوج عقيم لا يوفيها نفقتها

- ‌حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

- ‌حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وهي في العدة جاهلاً بذلك

- ‌حكم طاعة الأب في عدم الإنفاق على الأم

- ‌حكم أخذ الأب مال ابنته المتزوجة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌حكم إعانة الزوجة زوجها في النفقة

- ‌حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج

- ‌حكم تكاليف علاج الزوجة

- ‌من يؤخذ بقوله من المفتين

- ‌حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج

- ‌حكم أخذ الأب مال ولده بدون رضاه

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

الفصل: ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

قال: [ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه].

هذه مسألة نادرة، يعني: لو أن رجلاً ليس عنده إلا قوت يسير كصاع من الطعام، فإن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه كما جاء في الحديث:(ابدأ بنفسك).

[فزوجته] أي أن الزوجة بعد النفس، قالوا: لأن حق الزوجة لا يسقط بالعسر ولا باليسر فهي محبوسة عليه، لا لأنها أفضل من أمه وأولى بالبر من أمه وأبيه، ولكن لأنها محبوسة عليه وتجب نفقتها في العسر واليسر.

قال: [فرقيقه]، الرقيق كذلك محبوس عليه وتجب نفقته في العسر واليسر.

قال: [فولده]، قالوا: لأن النص جاء بالنفقة على الولد: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

قال: [فأبيه فأمه]، والراجح أن الأم تقدم على الأب، ولذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من أحق الناس بصحابتي؟ -وفي لفظ: من أبر- قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: أمك.

قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم أدناك فأدناك).

وفي أبي داود والترمذي: (ثم الأقرب فالأقرب).

قال: [فولد ابنه]، ولد الابن أولى من الجد، ولذا قال:[فولد ابنه فجده، فأخيه، ثم الأقرب فالأقرب]، إذاً يبدأ بالأقرب ثم الأقرب، لكن هذه المسألة كما تقدم نادرة.

ص: 13