المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تأديب المملوك والزوجة والولد - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٤

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب النفقات

- ‌ما يجب على الزوج من النفقة

- ‌وقت دفع نفقة الزوجة وكسوتها

- ‌ما يسقط نفقة الزوجة وما لا يسقطها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة

- ‌حكم اختلاف الزوجين في أخذ النفقة والنشوز

- ‌حكم إعسار الزوج بالنفقة أو غيابه دون ترك النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة من مال الزوج إذا امتنع عنها

- ‌أحكام نفقة الأقارب والمماليك

- ‌شروط وجوب النفقة على الأقارب

- ‌نفقة الأقارب على قدر إرثهم

- ‌حكم الإجبار على الكسب لأجل النفقة

- ‌ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة

- ‌حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع

- ‌حكم النفقة على المماليك وإعفافهم

- ‌تحريم الإساءة إلى المملوك

- ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

- ‌أحكام النفقة على البهائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم طلب الزوجة الطلاق من زوج عقيم لا يوفيها نفقتها

- ‌حكم الأخذ من مال الزوج بدون إذنه وقد أخذ من مالها

- ‌حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة وهي في العدة جاهلاً بذلك

- ‌حكم طاعة الأب في عدم الإنفاق على الأم

- ‌حكم أخذ الأب مال ابنته المتزوجة

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات

- ‌حكم إعانة الزوجة زوجها في النفقة

- ‌حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج

- ‌حكم تكاليف علاج الزوجة

- ‌من يؤخذ بقوله من المفتين

- ‌حكم أخذ الزوج راتب زوجته بغير رضاها

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا مكثت في بيت أبيها دون إذن الزوج

- ‌حكم أخذ الأب مال ولده بدون رضاه

- ‌حكم نفقة الزوجة إذا خرجت من بيتها بطلب من أبيها مكرهة

الفصل: ‌تأديب المملوك والزوجة والولد

‌تأديب المملوك والزوجة والولد

قال: [وله تقييده إن خاف عليه]، أي: إن خاف عليه الإباق فله أن يقيده، [وتأديبه] أي: وله أن يؤدبه بالضرب غير المبرح ونحوه، [ولا يصح نفله إن أبق]، إذا أبق العبد فإن صلاته النافلة لا تقبل كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة).

قال: [وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح].

له أن يؤدب زوجته كما تقدم في الدورة السابقة، وله أن يؤدب ولده، لكن الضرب يكون غير مبرح.

قال: [ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه]، إذا كان عنده عبد أو أمة وقد قام بحقوقهم فهو ينفق عليهم ويطعمهم ويحسن إليهم، فلا يلزم ببيعه والحالة هذه، إنما يلزم ببيعه إذا كان يسيء إليه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

ص: 17