المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٩

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الديات [1]

- ‌أحكام الديات

- ‌حكم من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو بسبب

- ‌حكم تأجيل دية الخطأ وشبه العمد ثلاث سنين

- ‌حكم من حفر بئراً قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

- ‌حكم من وضع سكيناً في بئر فوقع فيها رجل فهلك

- ‌حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

- ‌حكم ما إذا تجاذب حران مكلفان حبلاً فانقطع فسقطا ميتين

- ‌حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا

- ‌حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا

- ‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

- ‌حكم من ألقى شيئاً ثقيلاً على سفينة فغرقت

- ‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

- ‌حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها

- ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

- ‌حكم من سلم إليه إنسان ليعلمه السباحة فهلك

- ‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

- ‌حكم من استأجر أجيراً لحفر بئر فهلك فيها

- ‌حكم من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل حتى هلك

- ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

- ‌حكم من نام على سقف فهوى فأتلف شيئاً

الفصل: ‌حكم من أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا

‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

قال: [ومن أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً فالضمان على مرسله].

قوله: [ومن أرسل صغيراً لحاجة]، الصغير: هو من كان دون البلوغ، فأرسله لحاجة فأتلف هذا الصبي نفساً أو مالاً، فالضمان على المرسل؛ لأنه هو المتسبب.

وقال الموفق وهذا أصح: إذا كانت العادة جارية بإرسال مثله من مثله -هذا معنى كلامه رحمه الله لقرابة أو صحبة أو تعليم، لم يضمن، فبعض الناس يرسل مثلاً ولد صاحبه، والعادة جارية بذلك، وكذلك القريب يرسل قريبه في حاجة ويكون هذا ممن يصلح لذلك، يعني: مثله يصلح في العادة لمثل هذا الإرسال فلا ضمان، أما إذا كان لا يصلح لذلك مثل أن يرسل ابن سنتين مثلاً فهذا لا يصلح، أو يرسل مجنوناً فهذا لا يصلح، فإذا كان مثله يرسل فلا ضمان؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍ، ما دام أن العادة جارية بذلك، والناس على ذلك، ولا يعدون هذا تعدياً.

ولو أحضره في مكان تتعلم فيه الرماية وقربه إلى الهدف، فأصابه آخر، فيكون الضمان على من قربه، ومثل ذلك الآن الذين عندهم لعب بالسيارات ونحو ذلك، وهناك ساحة معينة، فإذا أتى رجل وقرب طفلاً في هذا الموضع فأصابته سيارة من هذه السيارات التي هذا هو مكان لعبها فالضمان على هذا المقرب؛ لأن هذا يكون كالدافع له، فيكون أولى ممن باشر.

ص: 11