المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٩

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الديات [1]

- ‌أحكام الديات

- ‌حكم من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو بسبب

- ‌حكم تأجيل دية الخطأ وشبه العمد ثلاث سنين

- ‌حكم من حفر بئراً قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

- ‌حكم من وضع سكيناً في بئر فوقع فيها رجل فهلك

- ‌حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

- ‌حكم ما إذا تجاذب حران مكلفان حبلاً فانقطع فسقطا ميتين

- ‌حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا

- ‌حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا

- ‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

- ‌حكم من ألقى شيئاً ثقيلاً على سفينة فغرقت

- ‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

- ‌حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها

- ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

- ‌حكم من سلم إليه إنسان ليعلمه السباحة فهلك

- ‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

- ‌حكم من استأجر أجيراً لحفر بئر فهلك فيها

- ‌حكم من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل حتى هلك

- ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

- ‌حكم من نام على سقف فهوى فأتلف شيئاً

الفصل: ‌حكم من أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك

‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

قال: [أو أمر مكلفاً ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك].

قوله: [أو أمر مكلفاً]، المكلف هو العاقل البالغ، ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك فلا ضمان؛ لأنه لم يحصل تعد، فهذا مكلف، مثل أن يأتي رجل بأحد العمال وجده في الشارع وقال له: أنا عندي هذه البئر إذا نزلتها سأعطيك كذا وكذا، فنزل وهلك.

أو قال له: ارقَ هذه النخلة وأنزل لي من ثمرها، فرضي بأجرة، ثم إنه هلك فلا ضمان إذا كان مكلفاً.

فإن كان غير مكلف فظاهره أن فيه الضمان، لكن إن كان مما جرت العادة بأمر مثله، وكان مثله يحسن فلا ضمان، فبعض الناس يأمر صبياً مثلاً ابن عشر سنين من أقاربه أن يرقى جداراً -وهذا الصبي يحسن ذلك- ليفتح له الباب مثلاً، كأن يكون أغلق باب بيته، فالناس يعتادون على ذلك، فيأمره بذلك والصبي يحسن ذلك عادة، وأما إذا كان لا يحسنه ولا يعرف فعليه الضمان.

لكن لو أتى لابن خمس سنين أو ست سنين وقال: اصعد على الجدار وانزل على بيتي وافتح لي الباب، فهلك، فعليه الضمان؛ لأن العادة لا تجري بأمر مثل هذا بمثل هذا الرقي.

ص: 17