المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من منع مضطرا إلى طعامه أو شرابه حتى هلك - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٩

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الديات [1]

- ‌أحكام الديات

- ‌حكم من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو بسبب

- ‌حكم تأجيل دية الخطأ وشبه العمد ثلاث سنين

- ‌حكم من حفر بئراً قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

- ‌حكم من وضع سكيناً في بئر فوقع فيها رجل فهلك

- ‌حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

- ‌حكم ما إذا تجاذب حران مكلفان حبلاً فانقطع فسقطا ميتين

- ‌حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا

- ‌حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا

- ‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

- ‌حكم من ألقى شيئاً ثقيلاً على سفينة فغرقت

- ‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

- ‌حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها

- ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

- ‌حكم من سلم إليه إنسان ليعلمه السباحة فهلك

- ‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

- ‌حكم من استأجر أجيراً لحفر بئر فهلك فيها

- ‌حكم من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل حتى هلك

- ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

- ‌حكم من نام على سقف فهوى فأتلف شيئاً

الفصل: ‌حكم من منع مضطرا إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

قال: [ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه وطلبه فمنعه حتى مات، أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز، أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه].

قوله: [ومن اضطر إلى طعام غير مضطر]، فهذا رجل في مفازة من الأرض، وأتى إلى صاحب خيمة، وعند صاحب الخيمة طعام، وصاحب الخيمة لا يضطر إلى هذا الطعام -يعني: عنده قدر زائد-، أو اضطر إلى شراب، وهذا عنده ماء زائد فمنعه حتى مات ضمنه؛ لأنه قد تسبب في هلاكه، ويجب عليه أن يدفع له هذا؛ لأن هذا فيه إنقاذه من الهلكة.

لكن لو كان هذا -يعني: الذي في الخيمة- عنده ماء أو طعام وهو مضطر إليه فهو مثله في الاضطرار، فلا ضمان.

قال كذلك: [أو أخذ طعام غيره أو شرابه]، أي: إن أتى إلى رجل في مفازة من الأرض فأخذ طعامه الذي معه، هل يضمن إذا هلك؟ إذا مات بسبب ذلك فإنه يضمن، أو شرابه فكذلك، وهو عاجز عن دفعه، لكن لو كان يقدر على دفعه لكنه تركه يريد أن يؤثره على نفسه، أو ظن أن ذلك من باب الكرم فلا ضمان، وأما إذا كان أخذه غصباً ففي ذلك الضمان.

إذاً: إذا أخذ شرابه أو أخذ طعامه وهو عاجز عن دفعه فعليه الضمان.

أو أخذ دابته، كأن يأخذ سيارته في البر، مثلاً لو جاء إلى شخص في بر ونزل ليقضي حاجته فأخذ سيارته وهرب بها، ثم إن هذا مات بسبب ذلك، فالدية على هذا الذي أخذ سيارته.

قال: [أو ما يدفع به عن نفسه]، مثل أن يكون معه سلاح يدافع به عن نفسه من السباع ونحوه، فأخذ ذلك منه، وهو عاجز عن أخذه منه، فإذا مات بسبب ذلك كأن يأتيه سبع ونحوه فقتله فيكون على هذا الضمان.

ص: 13