المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم - دروس الشيخ حمد الحمد - جـ ١٩

[حمد الحمد]

فهرس الكتاب

- ‌دليل الطالب_كتاب الديات [1]

- ‌أحكام الديات

- ‌حكم من أتلف إنساناً أو جزءاً منه بمباشرة أو بسبب

- ‌حكم تأجيل دية الخطأ وشبه العمد ثلاث سنين

- ‌حكم من حفر بئراً قصيرة فعمقها آخر، فهلك فيها إنسان

- ‌حكم من وضع سكيناً في بئر فوقع فيها رجل فهلك

- ‌حكم من وضع حجراً فعثر فيها إنسان فهلك

- ‌حكم ما إذا تجاذب حران مكلفان حبلاً فانقطع فسقطا ميتين

- ‌حكم ما لو تصادم اثنان فهلكا

- ‌حكم من أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فهلكا

- ‌حكم من أرسل صغيراً لحاجة فأتلف نفساً أو مالاً

- ‌حكم من ألقى شيئاً ثقيلاً على سفينة فغرقت

- ‌حكم من منع مضطراً إلى طعامه أو شرابه حتى هلك

- ‌حكم من أتى برائحة فمات منها حامل أو حملها

- ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

- ‌حكم من سلم إليه إنسان ليعلمه السباحة فهلك

- ‌حكم من أمر مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك

- ‌حكم من استأجر أجيراً لحفر بئر فهلك فيها

- ‌حكم من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل حتى هلك

- ‌حكم من أدب ولده أو زوجته فهلك

- ‌حكم من نام على سقف فهوى فأتلف شيئاً

الفصل: ‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

‌حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

قال المؤلف رحمه الله: [فصل: قال: وإن تلف واقع على نائم غير متعدٍ بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر].

قوله: [وإن تلف واقع على نائم]، يعني: رجل نائم في مكان وهو غير متعدٍ في نومه في هذا المكان فوقع واقع عليه فقتله -الواقع هو الذي مات بسبب ذلك- فيقول: إن ذلك يكون هدراً، لكن لو أن رجلاً يشتغل بحفرة، ثم أتى رجل واضطجع ونام فيها، ثم إن هذا كعادته سقط في هذه الحفرة يريد أن يكمل حفره، فوقع على هذا الرجل فمات، ففي ذلك الضمان؛ لأن هذا النائم قد تعدى في نومه في هذا الموضع.

قال: [وإن تلف النائم فغير هدر] أي: إن كان النائم هو الذي تلف فغير هدرٍ؛ لأن هذا هو المتسبب، إلا إن كان نام في موضعٍ متعدياً في نومه فيه فلا ضمان، كما ذكرت لكم أن ينام في حفرة مثلاً، وهذا ما درى بذلك، ونزل في الحفرة على عادته، وليس هذا مكاناً معتاداً للنوم، فلما نزل إذا بشخص نائم فقتله فلا شيء عليه.

ص: 15